La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66412

Identification

Réf

66412

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7094

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5498

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au représentant légal du preneur en dehors du siège social et sur la possibilité pour le preneur d'imputer sur les loyers des retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résiliation du bail et l'expulsion.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, retenant que la notification faite au représentant légal en personne, qui l'a signée et revêtue du cachet de la société, atteint son objectif, peu important qu'elle n'ait pas été effectuée au siège social dès lors que le contrat de bail ne mentionnait que l'adresse du local loué. Elle rejette également l'argument du preneur relatif à la compensation avec l'impôt sur les revenus fonciers, au motif que l'obligation de payer le loyer est distincte des obligations fiscales du bailleur et que le preneur ne peut s'y substituer en opérant une retenue à la source non prévue au contrat.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, la cour refuse néanmoins d'allouer une indemnité pour retard de paiement pour cette nouvelle période, faute de mise en demeure préalable conformément à l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations après déduction des paiements partiels avérés, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ف. ا.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ07/10/2025تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2030 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/05/2025 في الملف عدد 7/8207/2025 القاضي : في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي وفي الموضوع: الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعيين الواجبات الكرائية عن المدة من شتنبر 2023 الى غاية فبراير 2024 و عن المدة من غشت 2024 الى غاية متم دجنبر 2024 وجب عنها مبلغ 220.000 درهم، مع النفاذ المعجل والحكم بتعويض عن التماطل قدره 2.000 درهم وبالمصادقة على الإنذار المتوصل به بتاريخ27/11/2024 و بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين و بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى الكائن بمزارع [العنوان] تمارة و الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبةقانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث إن الطلب الإضافي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعيين محمد (ح.) و السعيد (ح.) تقدما بواسطة نائبهما بتاريخ 02/01/2025بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أنهما يملكان المحل التجاري الكائن بمزارع [العنوان] تمارة وان المدعى عليها تكتريه بسومة قدرها 20.000 درهم و انها تخلفت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من شتنبر 2023 الى غاية فبراير 2024 و من غشت 2024 الى غاية أكتوبر 2024 وجب عنها مبلغ 180.000 درهم، ورغم التوصل بانذار من اجل الأداء والإفراغ ن ملتمسين الحكم عليها بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من شتنبر 2023 الى غاية فبراير 2024 وعن المدة من غشت 2024 الى غاية متم دجنبر 2024 وجب عنها مبلغ 220.000 درهم، مع النفاذ المعجل والحكم بتعويض عن التماطل قدره 3.000 درهم و بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين و بإفراغها هي و من يقوم مقامها او بإذنها من المحلالمكترى و الصائر.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ12/02/2025 و التي جاء فيها ان المدعيين لم يثبتا صفتهما في الدعوى بخلاف ما نص عليه الفصلين 1 و 32 من ق م م، و يتعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الطلب.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعيين بواسطة نائبهما بتاريخ26/02/2025 و التي ادلى من خلالها بأصل عقد كراء و محضر تبليغ انذار.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ13/02/2025 و التي جاء فيها أن الإنذار المدلى به يتعلق بالزيادة في السومة الكرائية ، و التي هي دعوى مستقلة،بعدم قبول الطلب.

و بناء على المذكرة المدلى بها من الطرف المدعي بواسطة نائبه اثناء المداولة و التي ادلى من خلالها بأصل محضر تبليغ انذار بأداء الواجبات الكرائية.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ30/04/2025 و التي جاء فيها أن الدعاوى توجه ضد الأشخاص المعنوية في شخص ممثليهم القانونيين وأن المدعيين تقدما بدعوى في مواجهة الشركة وليس في شخص ممثلها القانوني حسب الثابت من خلال مقالهم الافتتاحي مما يجعل الدعوى على حالتها غير مقبولة شكلا لعدم توجيه الدعوى ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني و احتياطيا فإن الإنذار تضمن أن المقر الاجتماعي للشركة هو عنوان المحل المكترى والحال أن المقر الاجتماعي للمدعى عليها هو شارع [العنوان] الرباط حسب الثابت من خلال السجل التجاري المدلى به، وأنه من المقرر أن المكان الذي يجب أن تبلغ فيه الشركات هو مقرها الاجتماعي عملا بمقتضيات قانون المسطرة المدنية و في الموضوع فإن المدة المطلوبة من شهر شتنبر 2023 إلى فبراير 2024 كانت محل إنذار سابق وسبق أداؤها مما يجعل المطالبة غير قائمة، وأنه فيما يتعلق بالشهور من غشت 2024 إلى غاية شهر أكتوبر 2024 ، فإن وضعية المدعى عليها تفرض عليها أداء واقتطاع واجب الضريبة من أصل المبالغ المستحقة للكراء ولهاته الغاية فإنها نفذت الالتزام المفروض عليها باقتطاع واجب الضريبة من الوجيبة الكرائية عن سنة 2024 باعتبارها واجبا ضريبيا لفائدة مصلحة الضرائب على اعتبار أن المدعيين لم يؤديا ما بذمتهما للمصالح الضريبية عن سنة 2024 وأنهما كانا يتحصلان على المبالغ الكرائية كاملة دون اقتطاع الضريبة مما يجعل المطالبة غير مرتكزة على أساس قانوني وان شهر شتنبر 2024 المطالب به في الانذار مؤدى بعد اقتطاع مبلغ الضريبة حسب الثابت من خلال وصلي التحويل البنكي ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا الحكم برفض الطلب. و ارفقتمذكرتها بنسخة من السجل التجاري و نسخة من انذار سابق و نسخة من محضر قبول عرض عيني و نسخة من وصولات أداء الضريبة عن سنة 2024 للمصالح الضريبية و نسخة من التحويلات البنكية المتعلقة بأداء الوجيبة الشهرية لشهر شتنبر 2024 .

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 28/05/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته جانبت الصواب عندما اعتبرت أن الممثل القانوني للشركة توصل بالإنذار بصفته تلك ولو أنه لم يكن بمقر الشركة بتاريخ التبليغ ذلك إنه بالرجوع إلى الفصل 516 من ق.م.م فهو يتحدث عن توجيه الإنذارات للشركات إلى ممثليهم القانونيين أي ليكون توجيه الانذار صحيحا للشركة يجب أن يوجه للشركة في شخص ممثلها القانوني وبالضرورة في مقر الشركة وبالتالي فإن توجيه الإنذار إلى الممثل القانوني خارج مقر الشركة لا يعتد به قانونا كتبليغ صحيح للشركة ما دام أن الفصل 522 من ق.م.م تنص على أنه يكون موطن الشركة هو المحلالذي يوجد به مركزها الاجتماعي، وأن الإنذار تضمن أن المقر الاجتماعي للشركة هو عنوان المحل وأن المقر الاجتماعي هو شارع [العنوان] الرباط حسب الثابت من خلال السجل التجاري المدلى به من طرفها وأنه من المقرر أن المكان الذي يجب أن تبلغ فيه الشركات هو مقرها الاجتماعي عملا بمقتضيات قانون المسطرة المدنية وهو ما استقر عليه العمل القضائي نذكر على سبيل المثال القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 07-05-2019 في الملف عدد 7-5-1-2019 قرار عدد 7102 الذي جاء فيه ما يلي " من المقرر أن المكان الذي يجب أن تبلغ فيه الشركات هو مقرها الاجتماعي أي المكان التي توجد فيه هيأتها و يتم فيه تسييرها و تصدر منه الأوامر و التوجيهات و أن محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت أن تبليغ الإنذار في غير مقر الشركة صحيحا تكون قد خرقت مقتضيات الفصل ة 522 من ق.م.م. مما يجعل التبليغ باطلا لمخالفته مقتضيات المسطرة المدنية وتبعا لذلك يكون الإنذار باطلا و لاغيا، وأن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب عندما اعتبرت أن وصولات أداء المستحقات الضريبية على الأرباح العقارية لفائدة مصالح إدارة الضرائب المدلى بها من طرف الطاعنة لا تتعلق بالمحل المكترى الكائن بمزارع [العنوان] تمارة ، استنادا إلى أن العنوان الوارد في الوصولات هو مشروع [العنوان] تمارة كما اعتمدت على كون السومة الكرائية للمحل الخاضع للضريبة محددة في 10.000 درهم، في حين أن السومة الكرائية للمحل موضوع الدعوى محددة في مبلغ 20.000 درهم وخلصت بناء على ذلك إلى أن تلك المستحقات لا تتعلق بالمحل موضوع النزاع، وقررت بالتالي استبعادها من وسائل الإثباتلكنه بالرجوع إلى الوصولات المدلى بها من طرف الطاعنة يتبين بأن العنوان مشروع [العنوان] تمارة التي اعتبرته محكمة البداية أنه لا يتعلق بالمحل موضوع الدعوى وبالتالي استبعدته من الاثبات هو عنوان الطرف المكري ويتضح ذلك من البيانات الواردة في شهادة أداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم الدخول العقارية تحت خانة "هوية المؤجر" حيث ورد اسم السيد محمد (ح.) ، و بالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت في قراءة معطيات كل من الشهادة الجبائية والوصولات المدلى بها، مما يجعل ما بني عليه الحكم من تعليل غير مستند إلى أساس قانوني سليموأنه فيما يتعلق بما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه من كون مبلغ10.000,00 درهم درهم لا يمثل السومة الكرائية الحقيقية، على اعتبار أن السومة محددة في 20.000 درهم، فإن هذا التعليل جانب الصواب كذلك، ذلك أن المحل المكترى مكترى من طرف مكريين اثنين، وتؤدى لكل واحد منهما سومة كرائية قدرها 10.000 درهم، أي ما مجموعه 20.000 درهم و هو الثابت بكل وضوح في شهادة أداء الضريبة على الدخل المحجوزة في الدخول العقارية مما يجعل تعليل محكمة الدرجة الأولى مشوبا بالفساد وينزل منزلة انعدامه. وأن وضعية الطاعنة تفرض عليها أداء واقتطاع واجب الضريبة (15 بالمائة) من أصل المبالغ المستحقة للكراء ولهاته الغاية فإنها نفذت الالتزام المفروض عليها باقتطاع واجب الضريبية من الوجيبة الكرائية عن سنة 2024 من 01-01-2024 إلى 01-12-2024 باعتبارها واجبا ضريبيا مؤدى لفائدة مصلحة الضرائب والثابت من خلال وصولات أداء الضريبة برسم سنة 2024 المدلى بها من طرفها على اعتبار أن المكريين لم يؤديا ما بذمتهما للمصالح الضريبية عن سنة 2024 طبقا للقانون و كانا يتحصلان على المبالغ الكرائية كاملة دون اقتطاع الضريبة مما يجعل المطالبة غير مرتكزة على أساس قانوني ، وأن شهر شتنبر 2024 و نونبر 2024 المطالب به في الانذار مؤدى بعد اقتطاع مبلغ الضريبة حسب الثابت من خلال وصلي التحويل البنكي ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وبعد إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى بهوبعد التصديالقول والحكم برفض الطلبمع تحميل المستأنف عليهما الصائر.

أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ ونسخةالتحويلات البنكية .

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهما بجلسة 11/12/2025 التي جاء فيها أنهبخصوص الجواب عابت المستأنفة على الحكم المستأنف فساد التعليل ودفعت بان التبليغ ليس قانونيا، ولو توصل به الممثل القانوني شخصيا لان التبليغ يجب ان يتم في مقر الشركة، وهو دفع لا اساس له من الصحة لان التبليغ تم في المقر الحقيقي والذي يتواجد فيه الممثل القانوني للشركة بصفة دائمة ويمارس فيه كل اشغال الشركة المستأنفة اما المقر فقد سبق تغييره مما يجعل هذا الدفع غير جدير بالاعتباروينبغي رده وانه بخصوص الدفع بانه قد تم اداء واجبات الضريبة بحسب نسبة 15 في المائة واقتطاعها من المنبع ، فان المستأنف عليهما يقومان باداء الضرائب التي عليهما شخصيا وانه بعد تماطلها عن الاداء بداتتسلك كل الطرق من اجل حرمانهما من حقوقهما،، وأنهما يؤكدان على انه وبعد اداء مبالغ الضريبة فان المستأنفة بقيت بذمتها الشهور المطالب بها في الانذار، ومع غياب ما يفيد اداء هاته المبالغ يجعلها في تماطل والحكم المستأنفصادف الصواب فيما قضى به. و بخصوص الطلب الاضافي فانه بعد صدور الحكم قد تخلدت بذمة المستأنفة واجبات كرائية جديدة عن المدة الممتدة من يناير 2025 الى متم شهر نونبر 2025 وجب عنها مبلغ 20000,00 درهم × 11 شهرا = 220000,000 درهم وان المستأنف عليهما محقان في الحكم عليها باداء الواجبات المستحقة عن هاته المدة مع الحكم لهما بتعويض عن التماطل قدره 3000,00 درهم ، ملتمسين بخصوص الجواب رد جميع دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس والحكم بتأييد الحكم المستأنف وبخصوص الطلب الإضافي قبوله شكلا والقول بارتكازه على اساس موضوعا والحكم على المستأنفة بأدائها مبلغ 220,000,00 درهم عن الواجبات الكرائية للمدة الممتدة من يناير 2025 الى متم شهر نونبر 2025 عن المحل التجاري الكائن بمزارع [العنوان] تمارةوالحكم عليها بأداء مبلغ 3000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الصائر.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها أنه بداية فإنها تؤكد جميع كتاباتها السابقة والحالية جملة ، وأن المستأنف عليهما يزعمان بأن التبليغ تم في المقر الحقيقي و الذي يتواجد فيه الممثل القانوني للشركة بصفة دائمة أي أنهم يقرون أنهم عملوا على تبليغ الممثل القانوني للشركة في المكان المتواجد فيه وليس المقر الاجتماعي للشركة المستأنفة ، مما يجعل توجيه الإنذار إلى الممثل القانوني خارج مقر الشركة لا يعتد به قانونا كتبليغ صحيح للشركة ما دام أنه لم يتم في مقر الشركة طبقا لمقتضيات المادة 522 من ق.م.م الذي تنص على أنه يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعيأما بخصوص الدفع المتعلق بكون المستأنف عليهم يؤدون الضرائب التي عليهم شخصيا فهي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة في ظل إثباتها بمقتضى وصولات الأداء أداء الوجيبات الضريبة ، كما هو مفصل في مقالها الاستئنافي على اعتبار أن المستأنف عليهما لم يؤديا ما بذمتهما للمصالح الضريبية طبقا للقانون وكانا يتحصلان على المبالغ الكرائية كاملة دون اقتطاع الضريبة ، ملتمسة بعد رد جميع دفوع المستأنف عليهم لافتقارها للسند القانوني وتمتيعها بما جاء في كتاباتها السابقة والحالية جملة وتفصيلا .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/12/2025 تسلم دفاع المستأنف عليهما نسخة من المذكرة التأكيدية السالفة الذكر وأكد ما سبق ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 31/12/2025 .

حيثتتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الحكم المستأنف جانب الصواب لما اعتبر أن الممثل القانوني للشركة الطاعنة توصل بالإنذار بصفته تلك ولو أنه لم يكن بمقر الشركة بتاريخ التبليغ، ذلك إنه طبقا للفصل الفصل 516 من ق.م.م فإنه يوجه الإنذار للشركة في شخص ممثلها القانوني، وبالضرورة في مقرها الاجتماعي طبقا للفصل 522 من ق.م.م الذي تنص على أنه يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي، وأن الإنذار تضمن أن المقر الاجتماعي للشركة هو عنوان المحل، وأن المقر الاجتماعي هو شارع [العنوان] الرباط حسب الثابت من خلال السجل التجاري المدلى به من طرفها ، فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 516 من ق.م.م. فإنه توجه الإنذارات المتعلقة بالشركات إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه وأن الثابت من خلال محضر تبليغ الإنذار بالإفراغ الملفى به بالملف بأن الممثل القانوني للشركة المستأنفة توصل بالإنذار ووقع ووضع خاتم الشركة ، وبالتالي فإن الغاية من التبليغ قد تحققت ، هذا فضلا عن أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين لا يتضمن المقر الاجتماعي للشركة المستأنفة بل يتضمن فقط عنوان المحل موضوع النزاع الذي تم فيه التبليغ، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون ضيعة الطاعنة تفرض عليها أداء واقتطاع واجب الضريبة (15 بالمائة) من أصل المبالغ المستحقة للكراء ولهاته الغاية فإنها نفذت الالتزام المفروض عليها باقتطاع واجب الضريبية من الوجيبة الكرائية عن سنة 2024 من 01-01-2024 إلى 01-12-2024 باعتبارها واجبا ضريبيا مؤدى لفائدة مصلحة الضرائب والثابت من خلال وصولات أداء الضريبة برسم سنة 2024 المدلى بها من طرفها على اعتبار أن المكريين لم يؤديا ما بذمتهما للمصالح الضريبية عن سنة 2024 طبقا للقانون و كانا يتحصلان على المبالغ الكرائية كاملة دون اقتطاع الضريبة مما يجعل المطالبة غير مرتكزة على أساس قانوني ، فإن الثابت من خلال عقد الكراء الرابط بين الطرفين بأن المستأنفة التزمت بأداء الوجبية الكرائية المحددة في مبلغ 20.000,00 درهم كما أنها تتحمل بأداء الضرائب المترتبة عن مزاولة النشاط بالمحل بالإضافة إلى الضريبة النظافة ، وبالتالي فإن التزامها بأداء ضريبة النظافة مستقل عن التزامها بأداء الواجبات الكرائية وبالتالي لا يقتطع من المبالغ المستحقة عن الكراء، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون شهري شتنبر 2024 و نونبر 2024 المطالب به في الانذار مؤدى بعد اقتطاع مبلغ الضريبة حسب الثابت من خلال وصلي التحويل البنكي ، فإن الثابت من خلال وصلي التحويل البنكي الملفى بهما بالملف بأن المستأنفة أدت مبلغ 17.000,00 درهم عن الشهرين المذكورين المطالب بهما من قبل الطرف المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية ، مما يتعين معه خصمه من المبلغ المحكوم به بموجب الحكم المستأنف المحدد في 220.000,00 درهم وذلك على الشكل التالي 220.000 درهم –17.000,00 درهم = 203.000,000 درهم ، مما يكون هذا الدفع مؤسس قانونا ويتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 203.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

في الطلب الإضافي :

حيث التمست الطرف المستأنف عليه الحكم علىالمستأنفة بأدائها مبلغ 220,000,00 درهم عن الواجبات الكرائية للمدة الممتدة من يناير 2025 الى متم شهر نونبر 2025 ومبلغ 3000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الصائر.

وحيث إن الثابت من خلال الحكم المستأنف أنه قضى على المستأنفة بأداء الواجبات الكرائية إلى متم دجنبر 2024 ، مما يكن معه الطرف المستأنف عليه محقا في المطالبة بالواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة الممتدة من 01/01/2025 إلى 30/11/2025 على أساس مشاهرة قدرها 20.000,00 درهم وذلك على الشكل التالي 20.000,00 درهم x 11 =220.000,00 رهم ، وأنه بالنظر إلى كون المستأنفة أدت مبلغ 8500,00 درهم بتاريخ 27/04/2025 كما هو ثابت من خلال التحويل البنكي الملفى به بالملف فإنه يتعين خصمه من مبلغ 220.000,00 درهم المشار إليه أعلاه وذلك على الشكل التالي : 220.000,00 درهم –8500,00 درهم =211.500,00 درهم ، بالتالي يبقى الطرف المستأنف عليه محقا في المطالبة فقط بمبلغ 211.500,00 درهم المذكور عن المدة المذكورة أعلاه .

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف بأن الطرف المستأنف عليه لم يوجه للمستأنفة إي إنذار بالأداء بخصوص المدة الواردة بالطلب الإضافي وأن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع، مما يكون معه غير محقا في المطالبة بالتعويض عن التماطل

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: .قبول الاستئناف والطلب الإضافي .

وفي الموضوع :باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 203.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

وفي الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة لفائدة الطرف المستأنف عليه مبلغ 211.500,00 درهم واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/01/2025 إلى 30/11/2025 على أساس مشاهرة قدرها 20.000,00 درهم ورفض ما عدا ذلك وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux