Réf
66410
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7083
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8219/6482
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoir d'appréciation du juge, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Droit au bail, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir d'appréciation du juge du fond sur un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur en réformant partiellement les conclusions de l'expert.
L'appelant soutenait que l'évaluation était minorée, notamment en raison de la prise en compte de déclarations fiscales établies durant la période de fermeture administrative liée à la pandémie, et d'une sous-estimation du droit au bail. La cour rappelle que le juge n'est pas lié par le rapport d'expertise et peut l'adapter pour garantir une juste indemnisation au regard des critères légaux.
Elle retient que le premier juge a, à bon droit, exercé son pouvoir souverain en ajustant les conclusions de l'expert, notamment en portant le calcul de l'indemnité due au titre du droit au bail à soixante mois pour tenir compte de l'ancienneté du bail et de la situation de l'immeuble, tout en excluant l'indemnisation des éléments matériels déjà amortis par l'exploitation. Disposant des éléments suffisants pour statuer, la cour écarte la demande de nouvelle expertise et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد الحسين (ر.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/12/2025 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة تقويمية والحكم القطعي بتاريخ 03/04/2025 تحت عدد 3453 ملف عدد 583/8207/2025 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه السيد الحسين (ر.) بتاريخ 06/09/2024 وإفراغه من المحلين التجاريين المدعى فيهما (محل بيع البن والمقهى) الكائنين بشارع [العنوان] العقار ذي الرسم العقاري عدد 22137/ٍر هو وكل من يقوم مقامه أو بإذنه مقابل أداء السيدين عمر (ج.) والعربي (جر.) لفائدته تعويضا كاملا عن فقدانه الاصل التجاري المستغل بالمحل موضوع النزاع وقدره 388.306،06 درهم وتحميلهما الصائر مناصفة ورفض الباقي
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/11/2025 و بادر الى استئنافه بتاريخ 03/12/2025 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليهما تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه يعرضان فيه أنهما يكريان المحلين التجاريين الكائنين بشارع [العنوان] العقار ذي الرسم العقاري عدد 22137/ٍر للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 1550 درهم، حسب تصريح ابن المكتري ونظرا لاحتياجهما لمحلهما هذا قصد استغلاله بصفة شخصية فقد وجها له إنذارا في إطار مقتضيات الفصل 26 من القانون رقم 16-49- المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي واخبراه برغبتهما الاكيدة لهذا الاحتياج مانحين له اجل ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ توصله بهذا الإنذار قصد إفراغه وتسليمه لهما. ورغم توصل المدعى عليه بهذا الإنذار بتاريخ 2024/09/06 ولم يبادر إلى إفراغه رغم انصرام الأجل الممنوح له بمقتضى الإنذار لأجله يلتمس العارضان الحكم بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ: 2024/09/06 وإفراغه من المحلين التجاريين المدعى فيهما (محل بيع البن والمقهى) الكائنين بشارع [العنوان] العقار ذي الرسم العقاري عدد 22137/ٍر هو وكل من يقوم مقامه أو بإذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وارفق المقال بالوثائق التالية: نسخة من شهادة ملكية، محضر استجوابي، نسخة من رسالة الإنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 27/03/2025 مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/03/2025 جاء فيه أن طلب المدعيين لا أساس له والهدف منه المضاربة لكون العقاري موضوع النزاع يقع بشارع وسط المدينة وبمنطقة العمارات وهو بذلك موقع مهم جدا والانذار المطلوب المصادقة عليه معيب شكلا ويتعين الحكم ببطلانه وفي الطلب المضاد : يلتمس العارض القول بأحقيته في الحصول على التعويض الكامل المترتب عن افراغ المحلين التجاريين موضوع النزاع، والامر بانتداب خبير مختص في شؤون التجارية لتحديد التعويض الكامل والمناسب عن فقدان الاصل التجاري وجميع عناصره المادية والمعنوية وعن فقدان حق الكراء ونقل النشاط التجاري الى محل اخر وما يترتب عن مصاريف ونفقات وحفظ حقه في تقديم طلباته الختامية في ضوء نتائج الخبرة وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل الطرف المدعي الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 03/04/2025 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير مصطفى (ا.) والذي حددت مهمته في استدعاء الطرفين ونائبيهما طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والإدلاء بما يفيد توصلهما ثم الانتقال إلى المحلين التجاريين المدعى فيهما (محل بيع البن والمقهى) الكائنين بشارع [العنوان] العقار ذي الرسم العقاري عدد 22137/ٍر لمعاينتهما ووصفهما وجرد جميع عناصرهما وتحديد قيمة الأصل التجاري المستغل بهما انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة (بخصوص عنصري السمعة التجارية والزبناء) بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الانتقال من المحل.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 17/07/2025 والذي خلص فيه الخبير المنتذب الى ان مجموع التعويض المستحق للمدعى عليه يحدد في مبلغ 301186،00 درهم مفصل كما يلي
الزبناء والسمعة التجارية بمبلغ 90506 درهم عن محل البن و0 درهم عن المقهى
الحق في الكراء بمبلغ 175680 درهم عن محل البن مبلغ 94680 درهم و81000 درهم عن المقهى
العناصر المادية بمبلغ 12000 درهم عن محل البن مبلغ 7000 درهم و5000 درهم عن المقهى
الربح الضائع بمبلغ 18000 درهم عن محل البن و0 درهم عن المقهى.
مصاريف الانتقال بمبلغ 5000 درهم. عن محل البن و0 درهم عن المقهى
وبناء على مستنتجات المدعيين المدلى بها بجلسة 18/09/2025 جاء فيها أن الامر التمهيدي لما صدر ووجه للسيد الخبير وأعطاه خريطة الطريق للوصول الى تحديد مبلغ التعويض انطلاقا من التصريحات الضريبية. وحيث ان السيد الخبير لم يلتزم بمقتضيات هذا الامر وذلك عندما اعتمد بيانات ختامية للأربع سنوات الأخيرة هي من صنع يد المدعى عليه وانتهى بذلك الى تحديد مبلغ : 90506.00 درهم كتعويض لقيمة الزبناء، رغم أن المدعى عليه صرح أنه لم يحقق اية أرباح طيلة مدة الأربع سنوات الأخيرة. ومن جهة أخرى وبالرجوع الى تقرير الخبرة فإنكم ستجدون الخبير يضيف الى العناصر العادية لتحديد عناصر أخرى لم يسبق لاي خبير ان ذكرها كالتعويض عن العناصر المادية والربح الضائع. وحيث أن الزبناء وفقا للقانون هم عنصر من العناصر المادية للأصل التجاري لاجله يلتمس العارضين أساسا القول والحكم بإجراء خبرة جديدة لانعدام موضوعية الخبرة المنجزة واحتياطيا الحكم بتعويض يتناسب مع ما فقده المدعى عليه من عناصر أصله التجاري وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على مستنتجات المدعى عليه المدلى بها بجلسة 25/09/2025 المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 24/09/2025 جاء فيها ان الخبرة المنجزة في هذه النازلة هي في الواقع خبرة تفتقر الى الموضوعية والمصداقية ولا ترتكز على اساس وان ما انتهى اليه السيد الخبير من تعويض لا يتناسب ومزايا المحلين موضوع الخبرة. وهذين الآخرين يقعان في شارع [العنوان] وقرب الخبازات الذين يعرفان رواجا اقتصاديا مهما وهما القلب النابض لمدينة القنيطرة، كما أن ثمن الاصل التجاري في الواقع يفوق بكثير ما حدده السيد الخبير وبالتالي يبقى التعويض المقترح من طرف الخبير هو في الواقع ضئيل جدا ويفتقر الى الموضوعية مقارنة ايضا بمساحة المحلين الاول مساحته هي 60 متر مربع والثاني مساحته 50 متر مربع حسب ما هو ثابت من الخبرة وكذا مع النشاط التجاري الممارس فيه. والتعويض المحدد في الخبرة لا يغطي جميع الاضرار المادية التي ستلحق بالمنوب عنه جراء الافراغ، وهدف الطرف المدعى عليه من هذه الدعوى هو المضاربة العقارية على اعتبار ان المحلين يقعان في منطقة العمارات وبمجرد الافراغ سيتم بناء عمارة محل المحليين موضوع النزاع وبالتالي فعنصر الاستعمال الشخصي غير متوفر في هذه النازلة، والخبرة لم تراع مدة العلاقة الكرائية التي تفوق 30 سنة، وعليه يبقى التعويض المقترح يفتقر الى الموضوعية واضر بحقوق المنوب عنه الشيء الذي يتعين معه استبعاد الخبرة والحكم بإجراء خبرة جديدة عن المحلين موضوع النزاع قصد الوصول الى تعويض موضوعي، والخبرة تفتقر الى المصداقية خاصة في الشق المتعلق بفقدان الحق في الكراء وكذا الشق المتعلق بالزبناء والسمعة التجارية والمصاريف المختلفة وان الخبير اغفل بيان العناصر الحقيقية في احتساب عمليات قيمة التعويض ليحدد القيمة الهزيلة والضئيلة جدا لكل محل تجاري موضوع النزاع بحيث لم يأخد بعين الاعتبار المعطيات الحقيقية التالية بالنسبة لموقع المحل التجاري الأول { بيع البن والشاي يوجد بواجهة على شارع [العنوان] بالقنيطرة وان هذا الشارع يعتبر من أهم شوارع المدينة والذي يتفرع عنه عدة ازقة مؤدية الى المركز التجاري } الخبازات } والى ساحة الشهداء بوسط مدينة القنيطرة دوان هذا الشارع تكثر فيه الحركة والنشاط التجاري وقابل للازدهار وخاصة في الجانب الجنوبي الذي يقع فيه المحل التجاري موضوع النزاع الشيء الذي يعطيه ضمانة ومكانة بالنسبة للمحل التجاري الثاني { المقهى } يتوفر على نفس المزايا المذكورة اعلاه .
بالنسبة للمساحة لم يأخذ الخبير بعين الاعتبار في تحديده لتعويض ان المحل الاول مساحته 60 متر مربع والثاني مساحته 50 متر مربع وهما مساحتين كبيرتين.
بالنسبة للكراء: المحل التجاري الأول: مكترى بسومة كرائية شهرية قدرها 870,00 درهم والمحل التجاري الثاني: مكترى بسومة كرائية شهرية قدرها 750,00 درهم وبالنسبة للأقدمية: المحلين التجاريين وقع كرائهما خلال سنة 1970 وبالنسبة لنوعية التجارة المحل التجاري الاول يستغل في بيع البن والشاي منذ تاريخ 19700715 حسب السجل التجاري [المرجع الإداري]. والمحل التجاري الثاني كان مستغل كمقهى حيث تم بتاريخ 1970/05/13 منح السيد الحسين (ر.) رخصة تحت رقم 154 لاستغلال مقهى مغربي تحت اسم النادي الرياضي وهو قابل حاليا للإستغلال بعد ما تم إصلاحه، وبالنسبة لنوعية الأجهزة فان المحلين التجاريين مجهزين تجهيزات مهمة كبدت العارض مصاريف بالنسبة للشق المتعلق بحق الكراء الذي يعتبر حق الكراء من اهم العناصر المعنوية بالنسبة للأصل التجاري بالنظر الى موقع الاصل التجاري ومساحته ونوعية النشاط التجاري الممارس به وسومة الكرائية وصعوبة العثور على محل تجاري مماثل في نفس الموقع حيث انه هو معروف فيه منذ سنة 1970
المحل التجارى الاول: {بيع البن والشاي} قيمة حق الكراء هي رسملة فارق السومة الكرائية الشهرية الحالية والسومة الكرائية الشهرية لمحل بنفس الخصوصيات والمميزات وقد أسفر البحث لذى الاوساط العقارية المتواجدة بالمنطقة وبالجوار ان السومة الكرائية الشهرية الحالية تتراوح ما بين 8000,00 درهم و9000,00 درهم وإذا اخدنا متوسط القيمة في 8500,00 درهم شهريا وإعمال لقاعدة التحيين فإن تقدير قيمة الكراء المناسبة للمحل موضوع النزاع يقتضي ضرب ناتج الفرق بين السومة الكرائية الحالية الجاري بها العمل في المنطقة والسومة الكرائية المكتري بها المحل التجاري الاول حاليا موضوع التثمين
8500,00 - 870,00 × 36 شهر = 274680,00 درهم.
المحل التجارى الثاني: {المقهى} ان البحث لذى الاوساط العقارية المتواجدة بالمنطقة وبالجوار ان السومة الكرانية الشهرية الحالية تتراوح مابين 8000,00 درهم و 8500,00 درهم. و اذا اخدنا متوسط القيمة في 8250,00 درهم شهريا.
{8250,00 - 750,00 × 36 شهرا = 270000,00 درهم ليكون مجموع قيمة الشق المتعلق بحق الكراء للمحلين التجاريين موضوع النزاع هو:
544680,00=270000,00 +274680,00
بالنسبة للشق المتعلق بالعنصر المعنوى حول الزبناء والسمعة التجارية
بالنسبة للمحل الاول بيع البن الشاي فقد حقق العارض خلال المدة من 2021 الى 2024 أرقام معاملات مهمة حيث ان العارض سيتحمل مصاريف مهمة بخصوص المحل الأول تتعلق بتفكيك المعدات والنقل والبحث عن محل تجاري مماثل، السمسرة وإنجاز العقد، الاشتراك في الماء والكهرباء، الإصلاحات والتحسينات وحرمانه من الدين المطلوق. وقد تصل الى مبلغ 78000,00 درهم، فقدان الربح والاضطراب في التجارة من جراء البحث عن محل تجاري ثاني تتوقف فيها التجارة عدة شهور وطبعا تتوقف فيها حركة البيع لفقدان الزبناء القدماء وحصول اضطراب في الحركة التجارية للمحل الجديد في انتظار زبناء جدد قد تصل الى مبلغ 45000,00 درهم. اما بخصوص المحل التجاري الثاني { المقهى } فقد صل المصاريف الى مبلغ 65000,00 درهم. حيث من الثابت من المقال الاستئنافي الصادر عن الطرف المدعي انه يعترف بمميزات واهمية المحلين التجاريين موضوع النزاع تجدون صحبته صورة من هذا المقال، ومن الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الكريم (س.) والمؤرخة في 2000/02/18 على المحل التجاري الثاني المقهى والذي انتهى فيها ان القيمة الاجمالية للتعويض عن المحل التجاري ستمائة وستة وثمانون ألف ومائتا درهم 686.200,00 درهم ملتمسا الحكم أساسا باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (ا.) وعدم المصادقة عليها لانعدام الموضوعية والحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة جديدة على المحليين موضوع النزاع قصد تحديد التعويض المناسب والموضوعي مع حفظ حق المنوب عنه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء نتائج الخبرة الجديدة
واحتياطيا الحكم على الطرف المدعي الاصلي بأدائه له تضامنا مبلغ 301.186,00 درهم كتعویض مقابل افراغ المحليين موضوع النزاع وتحميل الطرف المدعي الأصلي الصائر. وارفقت المذكرة بصورة من المقال الاستئنافي الصادر عن الطرف المدعي وصورة من خبرة عبد الكريم (س.)
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان المحلين موضوع النزاع ( المقهى و محل بيع البن ) كائنين بشارع [العنوان] القنيطرة و ان الانذار المبعوث من طرف المكري ارتكز على الاحتياج لتبرير طلب الإفراغ ، و ان الاحتياج يقتضي استغلال العين المسترجعة بصفة شخصية دون التصرف فيها بالبيع او الهدم ، و ان المالك مقاول مهنته الهدم لإعادة البناء ذلك مما يعد تدليسا قد يصبح نصبا يحق للعارض بناءا عليه الرجوع الى محله الجديد قانونا رغم انف المستانف عليهما و ان الحكم التمهيدي حدد مهمة الخبير مصطفى (ا.) في وصف المحلين وجرد جميع عناصرهما و تحديد قيمة الاصل انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة (بخصوص عنصري السمعة التجارية و الزبناء ) بالإضافة الى تحسينات و اصلاحات و ما فقده من عناصر الاصل التجاري و مصاريف الانتقال من المحل حيث ان السنوات الاربع الاخيرة صادفت انتشار جائحة كورونا و بالتالي فان الاعتماد على التصريحات الضريبية لهذه الفترة التي كان فيها المحلان مغلقان يفسر هزالة الدخل أو انعدامه ، و ان هاته الجائحة تشكل قوة قاهرة و حادث فجائي بالنسبة للمنوب عنه طبقا للفصل 269 من ق ل ع و بالتالي يتعين الأمر بالرجوع الى التصريحات الضريبية قبل فترة الاغلاق و قبل جائحة كورونا للوقوف على الدخل الحقيقي حفاظا على مصالح موكلي ، و ان الأخذ بالتصريحات اثناء جائحة كورونا يضر بالعارض مرتين الأولى بمناسبة فقدان الدخل اثناء الاغلاق و الثانية اعتماد التصريحات الضريبية الهزيلة كأساس للتعويض عن فقدان الاصل التجاري و الحال ان القانون رقم 20.25 القاضي بسن تدابیر استثنائية لفائدة المشغلين و دعم المقاولات اثناء الجائحة ينص على الأخذ بهذه الظروف بعين الاعتبار ، و ان العارض لم يستفد من الدعم كما انه فقد العمال الذين واجهوه بدعاوى الطرد التعسفي رغم القوة القاهرة و الحدث الفجائي المذكور
و ان الخبير انجز مهمته اعتمادا على التصريحات الضريبية الاخيرة دون الاخذ بعين الاعتبار الاغلاق المفروض بسبب جائحة كورونا و بالتالي جاءت التقديرات غير حقيقية و مجحفة في حق المنوب عنه اذ كيف يعقل ان محل البن لم يحقق الا الخسار لكن له نتائج محاسبية كيف يعقل ان الخبير حدد السومة الكرائية بالمنطقة في 3500 درهم و 3000 درهم في حين ان الكراء الحالي يقارب او يفوق 00 000 10 درهم ، و ان التعويض الذي حدده الخبير للعناصر المادية ضعيف جدا لأن هاته العناصر لا يمكن نقلها ( كالخشب - الرفوف - الكنتوار - الخشب بالسقف التركيبات الكهربائية ( كل ذلك يجب شراءه من جديد بأثمان باهظة و حيث ان الخبير أشار الى مخزون البن دون تسطير اي تعويض مع انه لم يشر الى تاريخ الصلاحية الذي سينتهي حتما قبل الاستقرار في المحل الجديد لصعوبة ايجاد محل مناسب في ظرف معقول قبل انتهاء صلاحية البن و صعوبة استقطاب الزبناء على مقاسات المحل الجديد
و ان الحكم المستأنف اقر بالسلطة التقديرية في إعمال الخبرات الا ان الحكم جاء مطابقا في اغلبيته مع تقرير الخبرة مما اضر بمصالح العارض ، و ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار سنوات الاغلاق حسب ما فسر اعلاه لتقر بوجود خسارة رغم ان المحاسبة الواردة بالخبرة ليس بها خسارة ، و ان تقدير التعويض عن الكراء لم يأخذ بعين الاعتبار عملية التحيين l'indexation رغم قدمه منذ السبعينات اذ ان السومة الكرائية في حينها كانت مرتفعة و بالتالي يتعين اعتبار السومة العصرية لتقدير التعويض ، و ان المنوب عنه سيضطر الى احداث عناصر مادية جديدة في المحل الجديد بمبالغ باهظة كما فسر اعلاه ، و ان التعويض عن الربح الضائع ومصاريف الانتقال ليس هو التعويض عن ضياع الحق في الكراء و لكل تعويضه و التخفيض من 23000 درهم الى 5000 درهم امر مجحف المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار التعويض عن المخزون الذي سينتهي صلاحيته لصعوبة ايجاد الزبناء بالمحل الجديد ، وانه و قبل انتهاء ملاحية نتيجة الانتقال - و حيث ان الخبرة المدلى بها ابتدائيا على سبيل الاستئناس تفيد الى مبلغ مليون درهم فما فوق حل بموقعه و سمعته و كل مكوناته يصل ثمن اصله التجاري - وحيث ان الامر بخبرة ثانية تكون اكثر موضوعية هو مطلب طرفي النزاع معا فكان على الحكم المستأنف تطلعا للحقيقة الامر بإجراء خبرة ثانية تأخذ بعين الاعتبار واقع الحال و الخبرات السابقة على المحل و كذا الخبرات الاستئناسية الاخرى، ملتمسا قبوله شكلا وموضوعا اساسا باجراء خبرة ثانية واحتياطيا تاييد الحكم الإبتدائي جملة وتفصيلا .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 31/12/2025 جاء فيها أنه وبالرجوع الى تقرير الخبير فان التعويض هو مبلغ 186.00 301 درهم لم يكن مبني على ما أقرته المادة 7 من قانون 49.16 و أن ذلك كان بناءا على ما صرح به المكتري وما أدلى به من وثائق لا ترقى لما أقره القانون، و أن تصريحه كون أحد المحلين مقفلا منذ سنة 2019 والمحل الآخر لبيع البن لم يكن يدر عليه الدخل الكافي المحكمة يؤكد على أن الدخل الذي كان يعود للمكتري لا يرقى للتعويض الذي قضت به ، و أن المحكمة الابتدائية سايرت الخبير وأضافت للمبلغ الذي حدده مبلغ آخر هو : 000.00 85 درهم ، ولم تعرف من أين أتت به و أن الحكم الابتدائي ورغم عدم مصادفته للصواب إلا أن العارضان لا يرغبان في تقديم استئناف فرعي تجنبا لكل ما من شأنه أن يضر بالمكتري ، ملتمسين بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 31/12/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لاخر جلسة 31/12/2025.
محكمة الإستئناف
حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه
حيث انه خلافا لما اثاره الطرف الطاعن من منازعة في تقدير التعويض عن فقدان الأصل التجاري فان البين بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية على يد الخبير مصطفى (ا.) ان المحلين التجاريين موضوع الدعوى يتواجدان بطابق ارضي للعقار الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة تحت مسمى "النادي الرياضي " مسجل بالسجل التجاري منذ 15/7/1970 يستغل المحل الأول لبيع البن بالتقسيط و نصف الجملة و الشاي بمشاهرة قدرها 870 درهم و مساحته حوالي 60 متر مربع فيما يستغل الثاني كمقهى بمشاهرة قدرها 750 درهم و مساحته 50 متر مربع و ان محكمة الدرجة الاولى استقت من الخبرة المامور بها العناصر الموجبة للتعويض مع التقيد بمقتضيات المادة السابعة من قانون 16_49 ذلك انها اعتمدت ما حدده الخبير بخصوص عنصر الزبناء و السمعة التجارية استنادا للتصاريح الضريبية للسنوات الأخيرة المدلى بها من طرف المكتري و المتعلقة بسنوات 2021 و 2022 و 2023 و 2024 التي تتضمن ارقام تعكس فقط نشاط المحل المخصص لبيع البن و الذي لم يحقق سوى خسارة اما المحل الثاني فهو مغلق منذ جائحة كورونا ليخلص الى اعتماد نسبة 15 بالمائة من معدل رقم المعاملات بما يعادل 90.506,00 درهم و انه بخلاف ما نعاه الطرف الطاعن على الحكم المستانف فقد استبعدت محكمة البداية التعويض المقترح عن الإصلاحات و التحسينات التي عاينها الخبير بالمحل المذكور و سماها العناصر المادية و يقصد بها المعدات و الاليات المعدة لاستغلال المحل بعلة اهتلاكها بسبب استفادة المكتري منها طوال مدة الاستغلال اما بخصوص التعويض عن الحق في الكراء فقد عدلت المحكمة عن صواب من مبلغ التعويض المقترح على أساس معامل 36 شهرا الى معامل 60 شهرا بالنظر لطول المدة الكرائية التي تناهز اكثر من خمسة عقود من الاستغلال و كذا الموقع الجغرافي للعين المكراة كما عدلت أيضا من مصاريف النقل من 23.000 درهم الى حدود مبلغ 5000 درهم و انه خلافا لما تمسك به الطرف الطاعن فان المحكمة تستانس بتقارير الخبراء لتاخذ منها ما يتوافق وما أوجبته المادة 7 من قانون 49.16 على ضوء معطيات الملف و طالما أن المحكمة وانطلاقا من الخبرة المنجزة ابتدائيا قد توفرت لديها العناصر الكافية للوقوف على التعويض المناسب والعادل عن ضرر الإفراغ بعد اعمال سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا فان التعويض المحكوم به يكون مناسبا لحجم الاضرار الناجمة عن الافراغ
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من تعويض .
و حيث انه يتعين تحميل الطرف المستانف صائر طعنه بالنظر لما ال اليه استئنافه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66409
Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyers, restée infructueuse à l’expiration du délai de 15 jours, suffit à fonder l’action en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025