Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66418

Identification

Réf

66418

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7145

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5078

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée par le tribunal de commerce suite à la validation d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant principal soutenait l'insuffisance du montant alloué au motif d'une sous-évaluation des éléments du fonds et d'une violation des critères légaux d'évaluation, tandis que l'appelant incident en contestait le caractère excessif en invoquant la quasi-inexistence de l'activité commerciale.

La cour retient que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer l'indemnité, l'expertise n'ayant qu'un caractère consultatif. Elle rappelle, au visa des dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que les déclarations fiscales des quatre dernières années ne constituent qu'un des éléments d'appréciation de la valeur du fonds de commerce.

Dès lors, leur absence ou leur faiblesse n'interdit pas au juge de fonder sa décision sur d'autres critères objectifs tels que l'ancienneté de l'exploitation, l'emplacement du local et la nature de l'activité pour évaluer le préjudice subi par le preneur. La cour estime que l'évaluation des différents postes du préjudice, notamment le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement, a été correctement opérée par le premier juge.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عزيز (ن.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2024 تحت عدد 14963 ملف عدد 4358/8219/2024 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بافراغ المدعى عليه اصليا من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر وبرفض الباقي و في الطلب المضاد في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليهما فرعيا لفائدة المدعي فرعيا مبلغ 171.130 درهم تعويضا عن الافراغ مع تحديد الاكراه البدني في حقهما في الأدنى وبتحميلهما الصائر وبرفض الباقي.

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعن عزيز (ن.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

وحيث إن الإستئناف الفرعي جاء تابعا للإستئناف الأصلي ومستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليهما تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون من خلاله على أن المالكتين للعقار المسمى دار" محي الدين وسبتي ذي الرسم العقاري : 114609/C الكائن بالبيضاء ابن امسيك بصفتهما المالكين للعقار الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و أن المدعى عليه يشغل أسفل العقار المحل لصيانة وإصلاح مضخات حقن الديزل رقم 464 شارع [العنوان] الدار البيضاء، بمشاهرة قدرها 960,00 درهم. و أن العارضين يرغبون في فسخ الكراء واسترجاع المحل المذكور أعلاه قصد استغلاله بصفة شخصية. و إنه على إثر ذلك فإن العارضين وجهوا إنذار رام إلى الاستعمال الشخصي والإفراغ طبقا للمادة 26 من القانون رقم 49/16 إلى المدعى عليه السيد عزيز (ن.) بلغ به السيد عزيز (ن.) شخصيا بذكره بتاريخ 2023/10/27 بواسطة كاتب المفوض القضائي هيسوف (م.) حسب محضر التبليغ و أن المدعى عليه توصل بالإنذار بصفة قانونية ولم يفرغ المحل موضوع الإنذار بالرغم من انصرام الأجل القانوني الوارد بالإنذار و أنهم في أمس الحاجة لاسترجاع المحل الكائن ب رقم 464 شارع [العنوان] الدار البيضاء من أجل الاستغلال الشخصي ، لذلك يلتمسون الحكم بالمصادقة على الإنذار للاستعمال الشخصي والإفراغ طبقا للمادة 26 من القانون 49/16الذي بلغ للمدعى عليه بتاريخ 2023/10/ والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه جميع العين المكراة له المحل الذي تشغلونه على وجه الكراء الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

أدلو نسخة من الإنذار (بمرفقه) المبلغ للمكتري المدعى عليه بواسطة كاتب المفوض القضائي هيسوف (م.) و نسخة من محضر تبليغ و نسخة من شهادة الملكية.

وبناء على المذكرة جوابية مع مقال مضاد المقدمة من طرف المدعي عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/05/2024 والتي أوضح من خلالها أن طلب المدعيتين والمتعلق بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي يبقى فاقدا لكل أساس قانوني سليم مما يتعين رده و إن الأسباب التي تتمسك بها المدعيتين في الإنذار المبلغ للعارض بتاريخ 2023/10/27 تبقى أسبابا غير جدية ومخالفة للقانون ، فالعارض يؤكد للمحكمة بأنه يشغل محل النزاع الكائن بالرقم 464 شارع [العنوان] الدار البيضاء على وجه الكراء منذ 1997/4/7 والى غاية يومه بعدما أسسا به أصلا تجاريا لصيانة وإصلاح مضخات حقن الديزل وأن سومته الكرائية عرفت زيادة تدريجية قد كانت في بداية الأمر بمبلغ 880 درهم شهريا شاملة لضريبة النظافة حسب الثابت من عقد الكراء المبرم مع المالك السابق للعقار المرحوم محي الدين (م.) والمصادق على صحة إمضائه بتاريخ 1997/4/7 ثم ارتفعت حبيا إلى 960 درهم و أنه يوكد بأن المدعيتين سبق لهما وأن وجهتا له للمرة الثانية إنذارا من أجل الاستعمال الشخصي الأول بلغ به بتاريخ 2022/11/16 والثاني بلغ به بتاريخ 2023/10/27 والذي هو موضوع الدعوى الحالية ، الأمر الذي يفيد بأن نية المدعيتين في استرجاع محل النزاع هو لمجرد الرغبة في الإفراغ والدخول به إلى سوق المضاربة العقارية لإعادة كرائه بثمن مرتفع بعد أن تغير وضعه من محل جامد بفعل حنكة المكتري ( العارض ) في التسيير وجلب الزبناء والمصداقية والجودة في الخدمة وبصفة عامة توفير كل الظروف المناسبة المادية والمعنوية لإنجاح المشروع فارتفعت بذلك قيمته مما زادت اطماع الطرف المكري ( المدعيتين ) في استرجاعه للمضاربة به ثم و للمصداقية فان موقع محل النزاع فقد أصبح ذا أهمية قصوى لإطلالته على الشارع العام بمساحة ستة أمتار طول وستة أمتار عرض و به سدة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الحديث عن الاستعمال الشخصي هو غير صحيح كون المدعيتين قد تقدمتا بنفس المسطرة القضائية الحالية دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي في مواجهة المسميين السيد عمر (ب.) والسيد الحسن (ب.) بصفتهما مكتريي المحل التجاري الرقم 466 و 468 الملاصق لمحل العارض والمستخرج أيضا من نفس العقار المملوك للمدعيتين ذي الرسم العقاري عدد 114609/س ، وقد فتح لها الملف تجاري رقم 2024/8219/3004 ، مدرج حاليا بجلسة 2024/5/28 ، القاضي المقرر ذ طائع عبد الله ،مما يؤكد وبالقطع أن المدعيتين ترغبان في إفراغ العارض من أجل الدخول بالمحل التجاري لمجال المضاربة العقارية ليس إلا لذا ونظرا للمبررات المبينة أعلاه ، يلتمس العارض من المحكمة وبكل احترام الحكم والقول برفض الطلب مع تحميل رافعتيه الصائر و حول المقال المضاد أنه يشغل المحل الكائن بالرقم 464 من العقار المسمى " دار محي الدين وسبتي " ذي الرسم العقاري عدد 114609/س شارع [العنوان] الدار البيضاء على وجه الكراء منذ 1997/4/7 والى غاية يومه بعدما أسسا به أصلا تجاريا لصيانة وإصلاح مضخات حقن الديزل وأن سومته الكرائية عرفت زيادة تدريجية قد كانت في بداية الأمر بمبلغ 880 درهم شهريا شاملة لضريبة النظافة حسب الثابت من عقد الكراء المبرم مع المالك السابق للعقار المرحوم محي الدين (م.) والمصادق على صحة إمضائه بتاريخ 7 أبريل 1997 ثم ارتفعت حبيا إلى 960 درهم و أنه قد أسس أصلا تجاريا بمحل النزاع المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] مخصص لصيانة وإصلاح مضخات حقن الديزل اعتمادا على معدات وآلات مخصصة لهذا النشاط فضلا عن استئثاره وانفراده بموقع مهم لإطلالته على الشارع العام بمساحة 6 أمتار طول و 3 أمتار عرض و به سدة و أنه من باب الاحتياط إذا تبين للمحكمة وبعد أي إجراء من إجراءات التحقيق الموصلة للحقيقة والكاشفة لصحة مزاعم المدعيتين من عدمها فإنه يؤكد للمحكمة آن المحل موضوع النزاع الحالي هو مصدر دخله ورزق أسرته الوحيد ، وليست له أية حرفة أخرى يدر منها دخل آخر وأنه سيترتب عن إفراغه لا محالة انتكاسة له إن لم يعوض التعويض الفعلي والعادل الذي يراعي أنه لا خطأ له في الإفراغ يضاف إلى ذلك كله أنه منذ بداية كرائه لمحل النزاع سنة 1997 إلى غاية يومه قد بذل مجهودات مادية ومعنوية مهمة في تأسيس مشروع ناجح بكل المقاييس حيث تحول المحل من عقار جامد لا يساوي شيئا إلى مورد مهم للدخل الكسب كما أصبحت له سمعة تجارية مهمة و له زبناء مرتبطون بالمحل وبصاحب المحل... الخ .. مما يجعل الإفراغ في حقه سيلحق به قطعا ضررا كبيرا وسيفقده أصله التجاري ، الأمر الذي يستوجب معه القول وبكل احترام وبناء على السابق بيانه أعلاه الحكم على المدعى عليهما فرعيا بأدائهما للعارض تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة تقويمية تعهد لأحد الخبراء المقبولين لدى محكمتكم من أجل تحديد التعويضات المناسبة لجبر ضرر الإفراغ وما سينجم عنه من فقدان العارض لأصله التجاري المؤسس بمحل النزاع والكل اعتمادا على معطيات المحل وما أثاره العارض أعلاه وموقعه المهم وموازاة مع المقتضيات القانونية المؤطرة لذلك وما سيفقده اثر الإفراغ النهائي للمحل إذا توفرت موجبات فعلية للإفراغ والكل مع حفظ الحق في التعقيب بعد الخبرة ، لذلك يلتمس حول الطلب الأصلي الحكم والقول برفض الطلب لعدم جديته مع تحميل المدعيتين الصائر و حول الطلب المضاد الحكم على المدعى عليهما فرعيا بأدائهما للعارض تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة تقويمية تسند لأحد الخبراء المحلفين المقبولين قصد الانتقال إلى محل النزاع الكائن بالرقم 464 من العقار المسمى " دار محي الدين وسبتي " ذي الرسم العقاري عدد 114609/ س شارع [العنوان] الدار البيضاء وبعد الطواف بمرافقه ومشتملاته تحديد التعويض الناتج عن إنهاء عقد الكراء لمحل النزاع والمبرم بتاريخ 1997/4/7 إلى غاية الآن مع بيان التعويض المستحق للعارض عن فقدان أصله التجاري المؤسس بهذا المحل التجاري وتبعاته وفقا للضوابط القانونية والكل مع حفظ الحق في التعقيب بعد الخبرة و الحكم بما يترتب عن ذلك قانونا

أدلى : صورة من عقد الكراء لمحل النزاع و صورة من تواصيل الكراء و صورة لاستدعاء الجلسة - ملف رقم 2024/8219/3004 ، مدرج حاليا بجلسة 2024/5/28 ، مع صورة لمقال الدعوى و صورة للسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] صورة للبطاقة الوطنية له .

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1116الصادر بتاريخ 4/06/2024 والقاضي باجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير السيد محمد الزرهوني والذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 192000 درهم.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/12/2024 والتي يعرض من خلالها أن الخبرة المنجزة في الموضوع وان جاءت موافقة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م من جانب الشكل ، فإنها لم تتسم بالموضوعية والحياد من حيث الموضوع ، بحيث أنها لم تأخذ بعين الاعتبار معطى أقدمية الاستغلال وطول مدة العلاقة الكرائية لمحل النزاع مدة سبعة وعشرون سنة أي منذ سنة 1997 وكذا موقعه الاستراتيجي . فجاء بذلك تقدير الخبير المكلف بشأن التعويض عن الفرق في الكراء تقدير هزيل بحيث أن إيجاد محل بنفس المواصفات ونفس الموقع الاستراتيجي لمحل النزاع حاليا يتطلب واجب كرائي يتراوح مابين 4.000 درهم و 6.000 درهم بدون ثمن شراء مفتاح المحل ( الساروت ) كما أن التعويض الذي حدده الخبير المكلف بالنسبة لتجهيزات المحل سيما مصاريف إعادة بناء السدة بمساحة 7.5 متر مربع هو أيضا تعويض هزيل ( 7.500 درهم) خاصة وأن العارض سبق له تكبد في سبيل إصلاح وتركيب السدة الحديدية مع الدرج الخاص بها والباب الخارجي والكنطوار بمحل النزاع بقيمة خمسين ألف ( 50.000 ) درهم يضاف إلى ذلك كله أن التعويض الذي حدده الخبير المنتخب بالنسبة للتعويض عن الزبناء يبقى بدوره تعویض هزيل 14.250,000 درهم فالعارض ظل ببني ويؤسس بمحل النزاع. سمعته التجارية وكذا جلبه للزبناء مدة 27 سنة ، في حين أن الخبير حينما حصر هذا التعويض في معدل ستة أشهر من رقم معاملاته السنوي يكون قد أجحف كثيرا في حق العارض إذ أن مثل هذا التعويض لا ينبغي أن يقل عن معدل سنتين من رقم المعاملات السنوي لإنصاف العارض وتعويضه عن إفراغ لا يد له فيه سيجره لا محالة إلى تفكيك عناصر أصله التجاري الذي أفنى زهرة شبابه في بناءه وتأسيسه ( 27 سنة ) .... وبالنتيجة فالتعويض الإجمالي الذي اقترحه الخبير المكلف في تقريره ( 192,000,00 درهم ) لا يغطي حقيقة ما سيفقده العارض من أصله التجاري " لصيانة وإصلاح مضخات حقن الديزل " وعناصره بما يناسب .ملتمسا استبعاد خبرة السيد محمد الزرهوني من ملف النازلة والأمر بإجراء خبرة مضادة جديدة تكون أكثر موضوعية وبحضور طرفي النزاع مع القول بحفظ حق العارض في التعقيب بعد الانجاز

وبصفة احتياطية : ومن باب الاحتياط الشديد إذا ما تم اعتماد الخبرة ، فلا يسع العارض سوى التماس المصادقة عليها والحكم له بما اقترحه الخبير من تعويض جبرا لأدنى الأضرار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحديد الاكراه البدني في الأقصى مع تحميل المدعى عليهما فرعيا الصائر تضامنا.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعيان بواسطة نائبهما بجلسة 24/12/2024 والتي جاء فيها أن المدعى عليه يرغب في الاحتماء بذرائع وهمية وواهية فقط تنفيذا للمهمة المسندة للخبير السيد محمد الزرهوني استدعاء الأطراف إلى جلسة الخبرة التي حدد تاريخها في 2024/10/07 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر مكتب السيد الخبير كل من السيد عزيز (ن.) مدعى عليه وحضر إلى جانبه دفاعه د / محمد (ب.) محام بهيئة الدار البيضاء وحضر كذلك عن المدعين ذا سعيد (ب.) محام بهيئة الدار البيضاء وفي بداية الجلسة صرح دفاع السيد عزيز (ن.) أن موكله يكتري المحل موضوع النزاع منذ تاريخ 1997، وأنه يستعمله في إصلاح المضخات وحقن الديزل وأنه يشغل معه عاملا واحدا مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنه يمسك محاسبة ويقوم بتصريحاته الضريبية واستدراك موضحا أنه يقوم بتصريحاته الضريبية على النظام الجزافي وأنه سيدلي بتصريحاته الضريبية وأضاف السيد عزيز (ن.) أنه يؤدي واجب كرائي شهري محدد في 960.00 درهم في الشهر وصرح دفاع كل من المدعي والمدعى عليه أنهما سيدليان كل من جانبه بتصريح مرفوق بوثائق داخل أجل أسبوع، وحضر كل من السيد هشام (ز.) عن السيدة سعيدة (و.) والسيد عمر (م.) عن السيدة هنية (إ.) وسلماني كل من جانبه توكيلا ليقوم مقام الموكل عنها كل فيما يخص كما سلماني تصريحا كتابيا مقام باسم المدعيتين الأصليتين.وبتاريخ 2024/10/07 تسلم السيد الخبير من ممثلي المدعيتين كل من السيد عمر (م.) ممثل عن السيدة هنية (إ.)، والسيد هشام (ز.) ممثل عن السيدة سعيدة (و.) تصريحا كتابيا جاء فيه : اننا نملك العقار المسمى دار محي الدين وسبتي ذي الرسم العقاري C114609 الكائن بالبيضاء ابن امسيك الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وبأسفله المحل رقم 464 الذي يكتريه السيد عزيز (ن.) بسومة شهرية كرانية قدرها 960,00 درهم وأن المالكتين للعقار يرغبون في فسخ الكراء واسترجاع المحل المذكور قصد استغلاله بصفة شخصية موضوع الخبرة.و أن المالكتين للعقار بذلوا مع المكتري المدعى عليه حاليا عدة محاولات حبية باءت جميعها بالفشل ويدعي أن المحل لم يدر عليه أي مدخول وأن المحل لصيانة وإصلاح مصحات حقن الديزل العادية وأصبحت إصلاح مصحات حقن الديزل كهربائية وأنني متوقف عن العمل ويتعذر بأن الشارع أصبح ضيقا بشاحنات باصواي وأن المحل موضوع الخبرة لا يتوفر على الأصل التجاري وأن المحل فقد الزبناء لأنه يتوفر على إصلاح مصحات حقن الديزل (العادية) وأن منذ مدة خلت أصبحت حقن مضخات الديزل (كهربائية) التي لا يتوفر عليها المحل موضوع الخبرة في الملف عدد : 2024/8219/4358، موضوع الإنذار والمصادقة على الإنذار في الحكم التمهيدي موضوع الخبرة ومن هنا يتضح أن المكتري لم يرد الزيادة في السومة. الكرانية منذ مدة من السنين خلت ويتعذر كل ما هو مشار إليه أعلاه.و أن السيد الخبير قام بزيارة للمحل موضوع الخبرة المسندة إليه بتاريخ 2024/10/17 حيث تبين أنه يحتوي على مضخات حقن الديزل مفككتين وبه الة للمضخات وصرح المدعى عليه أنها تعمل بالكهرباء والكاروال وآلة صغيرة (pompe d'injecteur) المضخات الحديثة وآلة صغيرة للمضخات القديمة حسب تصريح المدعى عليه لأنه لم يقم باستعمالها أمام السيد الخبير وأن المحل لا يتوفر على صيانة و اصلاح مضخات حقن الديزل (الكهرباء) التي أصبحت متداولة منذ مدة حسب التقنيات الجديدة للسيارات والشاحنات وأن السيد الخبير قام بتصوير الآلة المتواجدة بالمحل الغير المستعملة والدليل القاطع أن المدعيتين حصلوا بتاريخ 2024/11/05 على كشف استهلاك مادة الكهرباء (RELEVE DES REGLEMENTS) التي تبين عدم استهلاك مادة الكهرباء من شهر مارس منذ سنة 2003 إلى غاية متم شهر أكتوبر 2024 23,10 ،حيث نجد الاستهلاك 31,36 درهم، 25,03 درهم 30,45 درهم، 17,17 درهم، 26.55 درهم درهم في الشهر الخ ... ومن هنا يتبين لكم أن السيد عزيز (ن.) المدعى عليه لا يعمل بالمحل موضوع الخبرة وتبين لكم أن عدة محلات بجانب المحل موضوع النزاع مغلقة و أن الأصل التجاري للمحل يشير ميكانيكيREPARATEUR، MECANICIEN و أن السومة الكرانية منذ بداية العلاقة الكرانية بتاريخ 1997/04/07 بمبلغ 880 درهم وارتفعت حبيا إلى مبلغ 960 درهم الفرق بين السومتين هو مبلغ 80,00 درهم مدة من سنين خلت وأن المدعى عليه يتعذر بأنه لا يعمل بالمحل موضوع الخبرة ولا يريد الزيادة في السومة الكرانية وانه بالرجوع إلى وقائع الانتقال والمعاينة بتاريخ 2024/10/17 في بداية الجلسة طلب د / محمد (ب.) التعرف على صفة السيد هشام (ز.) والاطلاع على التصريح الذي سبق أن أدلى به هو والسيد محي الدين عن السيدة هنية (إ.) وتم تسليمه من طرف السيد الخبير نسخة منه واطلع عليه وعلى الوكالتين المدلى بهما من طرف كل من السيد هشام (ز.) والسيد عمر (م.) واستقى منه جميع المعلومات المشار إليها بنص التصريح الكتابي المدلى به من طرف ممثلي المدعيتين بتاريخ 2024/10/07، وأن التصريح الكتابي المرفق بالوثائق يجب الاطلاع عليه عند إنجاز الخبرة من طرف السيد الخبير ويتسلمها من طرف رئيس الجلسة ليقوم بالتعقيب وصرح السيد عزيز (ن.) أنه هو من قام بالسدة والباب الرئيسية من الحديد وأنه لا يتوفر على عمال ويدعي وقائع جلسة الخبرة يشغل معه عاملا واحدا ومن تناقضت أقواله بطلت ادعاءاته ومن هنا يتضح للمحكمة أن دفاع المدعى عليه د/ محمد (ب.) قام بالتصريح الثاني بتاريخ 2024/10/21 توصلت به كاتبة الخبير حيث يدعي أن المحل التجاري موضوع النزاع هو المصدر الوحيد لدخل العارض ورزق أسرته وليست له أية حرفة أخرى يدر منها دخلا آخر بل هذه الدفوعات لا أساس لها من الصحة أن المدعى عليه يعمل بشركة وله مدخول قار ويدعي أن المحل لا يدر عليه أي مدخول وأن كشف جدول استهلاك الكهرباء يبين مبالغ هزيلة شهرية 2023 وأن الحكم التمهيدي رقم 1116 بتاريخ 2024/06/04 في الملف عدد 2024/8219/4358 يشير إلى التصريحات الضريبية عن السنوات الأربع الأخيرة مع إرفاق الخبرة بالتصريحات الضريبية المعتمدة عليها.و أن المدعى عليه لم يدلي بأربع التصاريح الضريبية عن الأرباح السنوية من إدارة الضرائب ابن اميك الدار البيضاء، التي تكون مؤشر عليها وموقعة من إدارة الضرائب بل أدلى بنسخ للضرائب من السبير (CYBER) .وانه يدعي نائب المدعى عليه أقدمية الكراء 27 سنة بمساحة ستة أمتار طول وثلاثة أمتار عرض وبه سدة بقياس مترين ونصف طول وثلاثة أمتار عرض مجهز بعداد الماء والكهرباء وأن سومته الكرانية 965 درهم بل وجب (التصحيح) أن السومة الكرانية قدرها 960 درهم وأن المحل مجهز بمادة الكهرباء فقط وأن مادة الماء صنبور مأخوذ من المحل المجاور لإصلاح العجلات، وأن المحلات المجاورة للمحل النزاع مغلقة وأن الطريق أصبحت ضيقة بشاحنات باصواي. و أن المدعى عليه يدعى لفاتورة شراء العارض لآلة من نوع "بوش" خاصة بضبط ومعالجة مضخات حقن الديزل، وصورة الأربعة عشر فاتورة ووصولات التسليم الخاصة بقطع غيار وأجزاء مصحات الديزل وأن المدعى عليه حين توصله باستدعاء الخبير قام بصنع بيده الفاتورة الشراء لآلة بوش وصورة الأربعة عشرة فاتورة ورقات التسليم BON DE LIVRAISON لأن الفواتر يوجد فيها رقم الفاتورة وتاريخها والخاتم والتوقيع ومن هنا يتضح للمحكمة الموقرة الأكاذيب والتضليل لكي تقع في الخطأ وتصدر حكم في غير محله، أما بالنسبة للتعويض عن الفرق في الكراء ما قدره 146,880,00 درهم هو مبلغ مبالغ فيه لا يراعي ظروف المدعيتين المادية والمعنوية أما إعادة بناء السدة من الحديد وبنفس المساحة 7.5 م.م لأن المدعى عليه قام بهذه السنة بدون إذن الملاكنين لأن هذه السدة يترتب عليها الإفراغ بدون تعويض وأن نائب المدعى عليه أدلى بأصل ورقة التسليم الخاصة بالسدة الحديدية والباب الخارجي والكونطوار للمحل. و أن المحل موضوع النزاع منذ كرائه كان يتوفر على الباب الحديدي وأن هذه الوثائق تم صنعها بيدهم. لأن المحل لا يتوفر على الزبناء، وأن مبلغ للتعويض مبالغ فيه و يجب استبعاده. و أن هذه الخبرة شائبة وحارقة لعدة معايير وغير واضحة مما يتعبن رفضها .ملتمسين رد جميع الدفوعات المثارة من طرف المدعى عليه لعدم ارتكازها على أي أساس سليم والامر باجراء خبرة مضادة.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن حول فساد تعليلات الحكم المستأنف وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية: إن قاضي الدرجة الأولى حينما قضى في الطلب المضاد بأداء المدعى عليهما فرعيا لفائدة المستانف مبلغ 171.130 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري بناءا على حيثيات فاسدة ومتناقضة : أن لجوء المحكمة للخبرة هو من أجل مساعدتها في معرفة النقط ذات الطابع التقني وأن الحكم بالتعويض هو من صميم عمل القضاء وبالنظر لكون الخبرة لا يؤخد بها الا على سبيل الاستئناس ، وكما أنها غير ملزمة برأي الخبير بل تبقى لها صلاحية تحديد ما تراه مناسبا على ضوء المعطيات التقنية الواردة بها مما يكون معه طلب اجراء خبرة مضادة غير ذي أساس ويتعين رفضه ، فالملاحظ أن قاضي الدرجة الأولى اعتبر ان التعويض عن الزبناء المقترح من طرف الخبير السيد محمد الزرهوني شاملا للتعويض عن السمعة التجارية في الوقت الذي أغفل فيه الخبير تقدير التعويض الخاص بالسمعة التجارية وهذا بالطبع موجب من موجبات الأمر بخبرة مضادة لكن للأسف تم رفض هذا الطلب دون وجه حق بناءا على حيثية فاسدة تشوبها الريبة والتناقض اذ ليس من القانون ما يمنع من الأمر بخبرة ثانية وثالثة حتى تكون قناعة القاضي مبنية على اليقين ، اذ الأحكام يجب أن تبنى وتؤسس على اليقين لا الشك والتخمين وأن تكون دائما معللة فجاء بذلك قضاؤه خارقا لأحكام الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، مما يجعله بالتالي معرضا للإلغاء مع التعديل .

و حول عدم موضوعية الخبرة التقويمية المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الهادي (ب.) : إن الثابت من أوراق الملف ومستنداته وخاصة تقرير الخبرة المنجزة في ملف النازلة من طرف السيد محمد الزرهوني أنه لم يتسم بالموضوعية والمصداقية من حيث الموضوع ، فهو لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية لمحل النزاع و درجة مزاياه من حيث موقعه ومساحته الحقيقية

و حول مخالفة الحكم المستأنف للفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون رقم 49.16 : إن الثابت من تعليلات الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى اعتبر التعويض عن الزبناء المقترح من طرف الخبير السيد محمد الزرهوني شاملا للتعويض عن السمعة التجارية في الوقت الذي أغفل فيه الخبير تقدير التعويض الخاص بالسمعة التجارية وهذا موجب من موجبات الأمر بخبرة مضادة لكن للأسف تم رفض هذا الطلب دون وجه حق ، و كما أن قاضي الدرجة الأولى خفض من قيمة تعويضات أخرى كالتعويض عن مصاريف الانتقال استنادا الى سلطته التقديرية وفي ذلك مخالفة صريحة لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تنص على أنه : يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل ، وعليه فإذا كانت الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون المذكور أعلاه تستوجب اذن تحديد التعويض عن قيمة الأصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأر الأخيرة لمحل النزاع وليس استنادا الى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع طالما أن التصريحات الضريبية المدلى بها من طرف المستانف هي تصريحات سليمة وصحيحة وغير مطعون فيها بأي مطعن جدي ، وبالتالي فليس من باب العدل والإنصاف أن يعوض المستانف عن فقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية في معدل المبلغ المصرح به ضريبيا لمدة ستة (6) أشهر وليس أربع سنوات المحددة بنص القانون في الوقت الذي أثبت فيه أن هذا العنصر " عنصر الزبناء والسمعة التجارية " قد اكتسبه منذ ما يفوق سبعة وعشرين ( 27 ) سنة K ; أن التقدير الذي حددته محكمة الدرجة الأولى بناء على ما اعتمده تقرير الخبير المكلف من معطيات مع تخفيض قيمة التعويض المقترح بعيدا عن روح نص المادة 7 من قانون رقم 49.16 ومن غير تبرير لعدم الاستجابة لطلب الخبرة المضادة K ; إن هذه المعطيات الواقعية والقانونية المبينة أعلاه لتوضح بأن التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة المستانف يبقى تعويضا هزيلا وبالنتيجة يجعل قضاء محكمة الدرجة الأولى غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويكون معرضا لإلغائه جزئيا فيما قضى به في الطلب المضاد ، ملتمسا شكلا بقبول الطلب و بصفة أساسية بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به في الطلب المضاد من تعويض لفائدة المستانف والأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية جديدة للأصل التجاري الكائن بالرقم 464 شارع [العنوان] الدار البيضاء تكون أكثر موضوعية وبحضور طرفي النزاع مع القول بحفظ حق المستانفين في التعقيب بعد الإنجاز و وبصفة احتياطية الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد من تعويض لفائدة المستانف والحكم من جديد بعد التصدي برفع التعويض المحكوم به وذلك الى حدود المبلغ المطلوب ابتدائيا والمحدد في مبلغ ( 192.000,00 درهم ) وأن يؤدياه المستأنف عليهما بالتضامن لفائدة المستانف و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل القول بتحديد الاكراه البدني في الأقصى و بتحميل المستأنف عليهما الصائر تضامنا .

وبناء على مذكرة جواب مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 11/12/2025 جاء فيها بخصوص الادعاء بخرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م ، يبقى مجرد دفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم، مما يقتضي القول برده ، و اما بخصوص ما جاء في تقرير الخبرة ، فان المستانفتين نازع في ما خلص اليه السيد الخبير وهذا هو موضوع الإستئناف الفرعي ، وان الاستئناف الأصلي لم يأتي بأية حجج او ثيقة جديدة تبرر طعنه في الحكم الابتدائي و كدا في التعويض المحكوم به ، مما يقتضي القول برد الاستئناف الأصلي لعدم ارتكازه على أس أساس قانوني سليم .

ثانيا فيما يخص الاستئناف الفرعي : ان المستانفتين نازعا و بشكل جدي في الخلاصة التي خلص اليها تقرير الخبرة و الدي اغفل الاعتماد و الاخد بعين الاعتبار الحجج و الوثائق التي توصل بها السيد الخبير اثناء انجاز الخبرة، كما ان الخلاصة لا تستند على أي معاير موضوعية ، كما سيتم توضحيه و بالحجج ، وانه لان كان المطلوب ضده محق في المطالبة بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري ، فان ذلك مؤطر وفق مقتضيات الفصل 27 من القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء المحلات التجارية او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي و ان التعويض المستحق حددت عناصره المادة 7 من القانون المذكور أعلاه و ذلك بان يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الافراغ و يشمل هدا التعويض قيمة الأصل التجاري و التي تحدد انطلاق من عدة عناصر منها التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و النفقات التي يتكبدها المكتري بسبب التحسينات و الإصلاحات التي أدخلت على العين المكراة و ما تم فقده من عناصر الأصل التجاري و مصاريف التنقل ، و ان المحل التجاري موضوع الدعوى ، هو شبه مغلق و عند انتقال السيد الخبير من اجل معاينته و بحضور الجميع عاين ان جل الات معطلة و لا تشتغل لكون المحل كان مخصص لإصلاح مضخات البنزين و هي حرفة في طرق الانقراد بعد أن أصبحت طريقة الاشتغال عصرية وبالات كهربائية ، كما ان النشاط المصرح به في السجل التجاري و كدا الرخص الإدارية هو الميكانيك و ليس اصلاح المضخات ، وانه و بعد الانتقال الى المحل التجاري لاحظ الجميع اثار الغبار و عدم وجود أي رواج تجاري بالمحل و غياب أي زبناء او اية علامة تجارية خاصة بالمحل المدعى فيه ، وان ما يؤكد ان المحل التجاري شبه مغلق هو استهلاك مادة الكهرباء و الماء ، الخاصة بالمحل التجاري ، ضعيفة جدا مقارنة مع النشاط التجاري المفروض مزاولته ، تفضلوا، بالاطلاع على كشف استهلاك الكهرباء و الماء مند سنة 2008 و الى غاية يومه ، وان المستانفتين و قبل رفع هذه الدعوى قامتا بإجراء بحث لدى مصلحة الضرائب ، فأكدوا له غياب أي تصريح ضريبي للمحل التجاري و بعد سريان هده الدعوى تم التصريح عن السنوات الأربعة الأخيرة خلال سنة 2025 من اجل الادلاء بها في هذه الدعوى ، وان المستأنف عليه فرعيا ، لم يدلي بأية حجة تعزز رقم المعاملات سنويا . حيث ان تقرير الخبرة يتحدث عن تحسينات أدخلت على المحل التجاري و الحال ان المحل لم يعرف اية تحسينات تدكر ، نفس الصباغة و نفس الأرضية مند ان اكتراه المطلوب ضده و لم يدلي بأية فاتورة او حجة تثبت تلك التحسينات، و اما عن عنصر الزبناء ، فالمحل التجاري و عند الانتقال اليه وبحضور جميع الأطراف و لمدة اكثر من ساعة تقريبا لم يتردد عليه أي زبون ، و هو وضع طبيعي لمحل تجاري شبه مغل ا ، كما ان المحل لا يحمل اية علامة تجارية و بإشهاد من الخبير ، وان السيد الخبير حدد قيمة الحق في الكراء في حدود مبلغ خيالي قدره 146.880 درهم ، و دون اية حجة تعزز تقديره الخيالي ، علما بان السومة الكرائية للمحل المدعى فيه 960 در هم و هي نفس السومة لمجموعة من المحلات التجارية المجاورة و لا وجدو لاية سومة قدرها 3000 درهم بالحي الدي يتواجد به المحل التجاري ، كما ان جل المحلات التجارية المجاورة مغلقة بسبب مرور حافلات البصاوي بالشارع الذي يتواجد به المحل المدعى فيه و المستانف فرعيا صرح بلسانه امام السيد الخبير ان الرواج التجاري انخفض بسبب الازدحام و منع الوقوف بجانب ممر البصاوي ، وان المحل به بعض الات معطلة ، و لا يعرف اية نشاط تجاري و لا يتوفر على أي زبناء او سمعة تجارية ، كما ان السومة الحقيقة للكراء لا تتعدى 960 درهم أو 1200 درهم ، ملتمسا قبوله شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد التعويض عن الافراغ في مبلغ 171.130,00 درهم و الحكم من جديد اساسا بتحديد التعويض في مبلغ 80.000,00 درهم و احتياطيا استبعاد تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا و الحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير متخصص مع حفظ حقه في التعقيب عليها و تحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 25/12/2025 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفقه.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25/12/2025 حضر دفاع المستأنف ادلى بمذكرة تعقيبية وتخلف دفاع المستأنف عليهما فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2025.

في الاستئنافين الاصلي و الفرعي:

حيث عرض المستأنف الأصلي و المستأنفتين فرعيا أوجه استئنافهم وفق ما هو مسطر أعلاه.

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المحكمة مصدرة الحكم و للوقوف على التحديد المستحق للمستأنف أصليا عن فقدان الأصل التجاري انتدبت الخبير محمد الزرهوني التي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 192.000,00 درهم و ان محكمة أولى درجة قامت بتعديله و حصره في مبلغ 171.130,00 درهم وهو التحديد الذي نازع فيه المستأنف أصليا و المستأنفتين فرعيا.

حيث إنه خلافا لما تم نعيه على الحكم المستأنف، فأن المحكمة مصدرته و على ضوء التقرير المذكور ومعطياته حددت التعويض اعمالا لسلطتها التقديرية في هذا الشأن بعد أن اعتمدت التعويض الذي حدده الخبير عن الحق في الكراء مبلغ 146.880,00 درهم وهو تحديد صادفت المحكمة مصدرة الحكم الصواب بالنظر الى أهمية موقع المحل الذي يوجد فيه المحل وطول مدة الكراء التي تفوق 27 سنة ولأنه من الصعب إيجاد محل مشابه للمحل الذي كان يستعمله المستأنف عليه في نشاطه التجاري وبنفس المواصفات أعلاه بالنظر إلى أن مبلغ الكراء الحالي المحدد في 960 درهم و السومة الكرائية الحالية لمحل مماثل التي قدرها الخبير في مبلغ 3000,00 درهم كما أنها اعتمدت معامل ستة سنوات و يبقى التعويض عن الحق في الكراء يغطي حجم الضرر اللاحق بالمستأنف و تبقى الدفوع المثارة بشأنه في غير محلها و يتعين ردها.

حيث إنه بالنسبة للتعويض عن الزبناء و السمعة التجارية الذي حدده الحكم المستأنف في مبلغ 14.250,00 درهم فقد استند في ذلك على مدة استغلال المستأنف عليه للاصل التجاري وما كونه خلالها من السمعة وزبناء بمعدل ستة أشهر من رقم المعاملات مما يبقى التعويض عن هذا العنصر تعويضا بدوره مناسبا و أن ما تمسكتا به المستأنفتان فرعيا بكون التعويض عن قيمة الاصل التجاري لا يمكن تحديده إلا بناء على التصريحات الضريبية فهو غير مؤسس لان التصريحات المذكورة هي فقط عنصر من عناصر التحديد يمكن للخبير الاعتماد عليها في حالة وجودها لتحديد عنصري الزبناء و السمعة التجارية أما و في غيابها فإن ذلك لا يعني أن قيمة الاصل التجاري منعدمة و إنما يمكن للمحكمة تحديد التعويض بناء على باقي العناصر المحددة في الخبرة وموقع المحل ونوع النشاط الممارس به ورقم معاملاته مما يبقى التعويض عن الزبناء و السمعة التجارية المحدد في مبلغ 45.000,00 درهم في غياب إثبات المستأنفتين فرعيا خلاف ذلك بدوره ملائما و هو ما يتماشى والاجتهاد القضائي إذ جاء في قرار لمحكمة النقض تحت رقم 97 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2023 في الملف التجاري رقم 770/3/2/2021 أنه:" و بخصوص الانتقادات الموجهة للخبرة باعتبارها لم تحدد التعويض انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، فإن المحكمة ردت ذلك بعلة جاء في مضمنها: ان المكتري و غن كان لا يتوفر على محاسبة و تصريحات ضريبية فإن الخبير اعتمد عناصر أخرى تتمثل في الحق الكراء و عنصر فوات الربح و الحد الأدنى المعفى من الضريبة و فقدان عنصر الزبناء و السمعة التجارية بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف الانتقال... و هو تعليل يطابق مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16 التي تعتبر التصريحات الضريبية عن السنوات الأربع مجرد عنصر ضمن باقي عناصر الأصل التجاري الواجب اعتبارها في تحديد قيمته و أن عدم توفر المكتري على هذا العنصر لا يحول دون تعويضه عن باقي العناصر الأخرى المتوفرة و هو ما اعتمدته المحكمة عند تقدير قيمة الأصل التجاري فتكون بذلك عللت قرارها بما يكفي لتبريره و ركزته على أساس و لم تخرق اي مقتضى."

حيث إن التعويضات التي حددها الخبير فيما سماه بتعويضات عن نفقات الوكالة العقارية و عن نقل المعدات و التجهيزات فإنها تدخل جميعها في التعويض عن مصاريف الانتقال طبقا للمادة 7 من القانون 16/49 فإن محكمة البداية عند تحديدها لمبلغ 10.000,00 درهم بالنظر الى موقع المحل و تجهيزاته تكون قد طبقت مقتضيات المادة 7 من القانون المذكور تطبيقا صحيحا وبذلك يبقى تحديد المحكمة مصدرة الحكم لمبلغ 171.130,00 درهم كتعويض عن ضرر الافراغ للاستعمال الشخصي مناسبا بالنظر الى مزايا المحل وعناصر التقدير المقررة قانونا ، وأنه لا مجال للاستدلال بمحل مجاور لأن لكل محل مميزاته الشيء الذي تقرر معه تأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب ورد الاستئنافين لعدم ارتكازهما على أساس وأنه لا مجال لاجراء خبرة أخرى طالما أن المحكمة واستنادا الى الخبرة المنجزة ابتدائيا توفرت على العناصر الكافية للوقوف على التعويض المناسب عن ضرر الإفراغ .

وحيث يتعين ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي.

في الموضوع : بردهما وبتأييد الحكم المستأنف وابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux