La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66413

Identification

Réf

66413

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7098

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5437

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que la continuité de la fermeture n'était pas suffisamment établie par les pièces versées.

L'appelant soutenait que la preuve résultait d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. La cour retient, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, que la conjonction d'un procès-verbal de constat d'huissier, d'une attestation administrative de l'autorité locale et des retours infructueux de multiples tentatives de signification constitue une preuve suffisante de la fermeture continue du local pour une durée supérieure à deux ans.

Elle juge qu'une telle situation emporte une présomption légale de perte des éléments de clientèle et de réputation commerciale du fonds de commerce, justifiant la résiliation du bail sans indemnité d'éviction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide l'injonction d'évacuer et ordonne l'expulsion du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 24/10/2025يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2025 تحت عدد 10039 ملف عدد 2966/8219/2025 الذي قضى بعدم قبول الطلب، مع إبقاء المصاريف على عاتق رافعيه.

في الشكل:

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعون تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أنهم يملكون المحل التجاري ذي الرسم العقاري C28520 الكائن بعنوان المدعى عليهم أعلاه، وأن هذا المحل مكترى بناء على عقد كراء بينهم وبين ورثة السيد مولاي إبراهيم (م.) وذلك قصد استغلاله في نشاط إصلاح المحركات الميكانيكية كما هو مقيد بالسجل التجاري. وأن المكترين توقفوا عن استغلال المحل التجاري وفق ما أعد له مما أدى إلى تعرض المحل للإهمال وفقدانه لعنصري الزبناء والسمعة التجارية وترتب عنه اندثار الأصل التجاري مما سبب ضررا لهم، وأنهم قد بادروا إلى توجيه إنذار غير قضائي في إطار القانون 49.16 يرمون من خلاله إنذار المدعى عليهم بفسخ العلاقة الكرائية في حالة عدم استغلال المحل وفق ما أعد له بتاريخ 2024/06/05، هذا الأخير الذي عاد بملاحظة أن المحل مغلق وأنه حسب تصريح الجوار مغلق لمدة تزيد عن عشر سنوات، مضيفين أنهم قد استصدروا عن رئيس هذه المحكمة أمرا فضائيا في الملف عدد 2023/8103/38220 انتقل على إثره المفوض القضائي إلى المحل وعاين أنه مغلق باستمرار وحسب تصريح الجوار فقد أكد على أن المحل مغلق منذ ما يزيد عن عشر سنوات، كما أن واقعة الإغلاق ثابتة من خلال الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد الملحقة الإدارية التي تؤكد واقعة الإغلاق وعدم الاستغلال ، لذلك فإنهم يلتمسون أساسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليهم من المحل المكترى الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بواسطتهم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وشموله بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر، واحتياطيا إجراء بحث في النازلة.وأرفقوا مقالهم بشهادة إدارية ، صورة طبق الأصل الشهادة إدارية، إنذار، محضر تبليغ. صورة طبق الأصل الرسم إراثة، صورة طبق الأصل لعقد كراء شهادة ملكية، محضر معاينة واستجواب ، صورة نموذج ج.

وبناء على رسالة الإدلاء بشهادة التسليم التي تقدم بها المدعين بواسطة نائبهم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2025/04/02

وبناء على رسالة الإدلاء بعقد الكراء التي تقدم بها المدعين بواسطة نائبهم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2025/04/04، والتي أفادوا من خلالها أن النسخة الحالية شديدة الوضوح مقارنة مع النسخة السابقة. وأرفقوا رسالتهم بصورة طبق الأصل لعقد كراء.

وبناء على المقال الإصلاحي الذي تقدم به المدعين بواسطة نائبهم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2025/04/25، والد 2025/04/2، والذي أفاد من خلاله أنه مسبق وأن تقدموا بدعواهم الحالية في مواجهة ورثة إبراهيم (م.) ، وأنهم يتقدمون بمقال إصلاحي من أجل إصلاح المسطرة والقول بأن هذه الدعوى موجهة ضد ورثة مولاي إبراهيم (م.) وهم فاضمة (س.) - امينة (م.) - فاطنة (م.) - نجية (م.) - خديجة (م.) نزهة (م.) - مولاي يوسف (م.) - مصطفى (م.) - رشيدة (م.) - مولاي العربي (م.) محمد (م.)، وأنهم يتداركون الخطأ والقول بإصلاح المسطرة. وأرفقوا مقالهم بصورة طبق الأصل لعقد كراء.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعنون للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون أنهم يعيبون على الحكم الإبتدائي مجانبته للصواب فيما قضی به و خرقه للقانون و لم يقض في حدود طلبات الأطراف، كما أن الحكم نصب نفسه لدفاع المستأنف عليهم و خرقه للقانون و تبنيه تعليلات لا تستقيم و واقع القانون، الشيء الذي أضر بحقوق و مصالح المستأنفين ومن حيث خرق القانون نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن محكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت في تعليلاتها على تعليل يشوبه النقصان الموازي لانعدامه لما اعتبرت أن اللجوء لمسطرة إفراغ المحل لكونه مغلق باستمرار يعتبر استثناء من الأصل الذى هو التوصل بالإنذار وليس الاكتفاء بعثه حسب ما استقر عليه عمل محكمة النقض في هذا الشأن ، وبالتالي فإنه كان لزاما على مالكي المحل إثبات الاستمرارية في الإغلاق بكل الوسائل القانونية وليس الاكتفاء بإشهاد ومحضر مفوض قضائي بذكر فيه أن المحل مغلق بعد الانتقال، على اعتبار أن استمرارية الإغلاق هي واقعة قانونية ترجع تقديرها للمحكمة دون غيرها مما يؤدى إلى القول بأن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي والذي تذكر فيه أن المحل مغلق بعد انتقاله إليه، دون أن نشبت الاستمرارية في الإغلاق ودون أن تكون هناك ظروف أو قرائن تعزز هذه الاستمرارية كتعدد التبليغات وفي فترات متفرقة ومتباعدة إلى غير ذلك من الإثباتات يعني غير كاف لإثبات الإغلاق باستمرار : الشيء الذي تجعل طلب الإفراغ في نازلة الحال استنادا المحضر المفوض القضائي المنجز بتاريخ 14/10/2024 غير مؤسس ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبوله وأن محكمة الدرجة الأولى لما استندت في قضاؤها على تعليلها هذا قد اضرت بحقوق المستأنفين وأن واقعة اغلاق المحل هي واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة وسائل الاثبات دون أن يكون المستأنفين مقيدين بوسائل محددة بمقتضى القانون ومن حيث اثبات واقعة اغلاق المحل بواسطة المعاينة و الاستفسار فإن المستأنفين قد عمدوا بداية إلى استصدار أمر قضائي بإنجاز معاينة واستفسار وانتقل على اثرها المفوض القضائي لعنوان المحل و الذي عاين واقعة الإغلاق و حرر محضر بذلك ، مما تكون معه واقعة الإغلاق ثابتة من خلال المحضر المنجز ، وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما استبعدت المحضر المنجز وجعلته غير ذا اعتبار جعلت من قضاءها غير ذي أساس ، خاصة أن محاضر المفوضين القضائيين تعتبر من الوثائق الرسمية وحجة في مواجهة الغير التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وأن محكمة الدرجة الأولى افرغت مضمون الوثيقة الرسمية من مضمونها رغم أنها تشكل حجة ثابتة لا يتسرب الشك لمضمونها و هو ما شكل خرقا للقانون و نقصانا في تعليلها الموازي لانعدامه و من حيث اثبات واقعة اغلاق المحل بواسطة الانذار الموجه فان المستأنفين قد عمدوا إلى توجيه انذار غير قضائي في اطار القانون 49.16 على أساس إغلاق المحل لمدة تفوق سنتين وأن الانذار عاد بملاحظة مفادها أن المحل مغلق و قد تم ترك اشعار طبقا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م وأن المحكمة لما قضت في منطوقها بكون واقعة الإغلاق المستمر غير ثابتة قد خرقت بذلك مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 التي لم تشترط في اثبات واقعة اغلاق المحل باستمرار قبل توجيه الإنذار ، بل المشرع ربط اثبات تلك الواقعة بمناسبة توجيه الإنذار حسب ما نص عليه بعبارة " إذا تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلقا وأن تعليل المحكمة هو تعليل ناقص و لا يعكس حقيقة ما تضمنه محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي الذي أكد على واقعة الإغلاق سواء من خلال احترام شكليات التبليغ المنصوص عليها قانونا أو من خلال محضر التبليغ المنجز الذي أكد فيه على أن المحل مغلق خلال التردد و بقاء الاشعار المعلق بدون جدوى مما يجعل ما تمسك به المستأنفين في المرحلة التبتدائية ذيأساس واقعي و قانوني وأن اثبات واقعة اغلاق المحل من خلال الشهادة الادارية حيث إن المستأنفين و رغبة منهم على التأكيد على واقعة اغلاق المحل باستمرار فإنهم عمدوا إلى استصدار شهادة إدارية عن قائد الملحقة الإدارية التي تؤكد واقعة اغلاق المحل باستمرار و عدم استغلاله وأن محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت على أن واقعة استمرارية اغلاق المحل غير ثابتة فقد جعلت من قضاءها غير ذي أساس خاصة أن القانون اعتبر الأوراق الرسمية حجة قاطعة و هو ما تم التنصيص عليه من خلال الفصل 419 من ظهير الالتزامات و العقود " الورقة الرسمية حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع و الاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضر و ذلك إلى أن يطعن فيها بالزور"وأنه مدام أن الشهادة الادارية الصادرة عن موظف عمومي له صلاحية التحرير قد تم الادلاء به ضمن أوراق الملف تعزيزا لادعاء المستأنفين فإن محكمة الدرجة الأولى أحجمت عنها و هو ما يعاب عليها وأن الشهادة الادارية تعتبر حجة قاطعة لا يتسرب الشك إلى مضمونها و بالتالي كان واجبا على المحكمة المطعون في حكمها أن تعتمد عليها في حيث قضاءها و بإعراضها عنها جعلت من حكمها مشوبا بخرق القانون و ناقصا من التعليل الذي يوازي انعدامه وحول اثبات واقعة اغلاق المحل باستمرار بمجموعة من القرائن فإنه برجوع المحكمة لملف الدعوى و للإجراءات المتخذة من قبل خلال محكمة درجة الأولى سيظهر لكم و بجلاء أن واقعة الاغلاق ثابتة من مجموعة من القرائن التي يستشف منها اغلاق المحل باستمرار وأن شهادة التسليم المبلغة في عنوان المحل موضوع الدعوى و باعتباره عنوان المخابرة مع المستأنف عليهم قد عادة بملاحظة مفادها أن المحل مغلق وقت التنقل رغم أنه تم تعليق اشعار في مكان ظاهر و الذي بقي بدون جدوى زد على ذلك أنه تم توجيه استدعاء ثاني في نفس العنوان عاد بدوره بنفس الملاحظة ان المحل مغلق باستمرار و بقاء الاشعار المعلق بدون جدوىو من جهة اخرى امرت المحكمة باستدعاء المدعى عليهم بواسطة البريد المضمون و الذي عاد بعبارة غير مطلوب و هو ما سيظهر لكم من خلال أوراق الملف وان رجوع البريد بعبارة غير مطلوب هي من المسائل التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها حسب ظروف و ملابسات القضية كل قضية و لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا من حيث التعليل ، وأنه بثبوت واقعة اغلاق المحل سواء بمقتضى المعاينة المنجزة التي تفيد اغلاق المحل بالإضافة الى الانذار غير القضائي الموجه للمستأنف عليهم الذي عاد بملاحظة أن المحل مغلق زد على على ذلك شواهد التسليم التي عادت بنفس العبارة التي تفيد اغلاق المحل ، فكان على المحكمة و بناء على السلطة التقديرية الموكولة لها أن عبارة غير مطلوب تفيد التوصل و تشكل قرينة على واقعة اغلاق المحل باستمرار و تجعل من قضاءها ذي أساس ما ذكر فإن المحكمة عمدت إلى تعيين قيم الذي أنجز المهمة الموكولة له و حرر محضرا بذلك أكد فيه تغذر انجاز المهمة لعدم ايجاد المستأنف عليهم لكون المحل مغلق باستمرار وأن محكمة الدرجة الأولى لم تؤخد بمجموعة القرائن التي تم توضيحها امام المحكمة خاصة أنها خالية من اللبس و حصل التوافق بينها على كون أن المحل مغلق و باستمرار مما تكون معه هذه الواقعة أي واقعة الإغلاق اكيدة و ثابتة من خلال الححج السابقة و مجموع القرائن وأن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد بكل معطياتها الواقعية و القانونية، و أنه في هذا الإطار فإن طلبات المستأنفين في المرحلة الإبتدائية تتمحور حول المصادقة على الإنذار غير القضائي ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا سماع القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد وفق ما سطره المستأنفين في مقالهم الافتتاحي و جعل الصائر وفق رغبة القانون. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه و صورة من محضر المعاينة والاستفسار و صورة من الانذار غير القضائي والمحضر المنجز و نسخة طبق الأصل من الشهادة الإدارية و صورة من شهادة التسليم الأولى و صورة من شهادة التسليم الثانية وصورة من جواب القيم .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/12/2025، ألفي خلالها بالملف جواب القيم، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة31/12/2025 .

حيث ينعي الطاعنون على الحكم المستأنف عدم مصادفته للصواب، إذ أن واقعة إغلاق المحل التجاري ثابتة من خلال الوثائق المستدل بها.

وحيث إن الطاعنين وجهوا إنذارا للمستأنف عليهم يعبرون من خلاله عن رغبتهم في فسخ عقد الكراء والإفراغ، بالنظر لإغلاق المحل بصفة نهائية و التوقف عن استغلاله لما يزيد عن 10 سنوات في إطار الفقرة 7 من المادة 8 من القانون رقم 16-49، و هو الإنذار الذي تعذر تبليغه للمعنيين بالأمر لكون المحل مغلق حسب الثابت من محضر التبليغ المؤرخ في 14/10/2024 المنجز من طرف المفوض القضائي سعيد (با.)، و الذي تضمن الإشارة إلى تعليق الإشعار في مكان ظاهر بباب المحل.

وحيث استدل الطاعنون لإثبات كون المحل مغلق بمحضر معاينة و استجواب منجز من طرف المفوض القضائي سعيد (با.) بتاريخ 22/11/2023، و الذي تضمن كونه انتقل إلى عنوان العين المكراة الكائنة بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء و وجده مغلقا، و صرح له كل من عبد الكريم (ح.) و محمد (بل.) بأن المحل مغلق منذ ما يزيد عن عشر سنوات.

وحيث إنه فضلا عما ذكر فالثابت من الشهادة الإدارية الصادرة عن القائد رئيس الملحقة الإدارية 19 درب كبير تحت رقم 9 بتاريخ 22/01/2025 بناء على بحث السلطة المحلية، أن المحل التجاري رقم 52 الكائن بالعنوان أعلاه مغلق منذ عشر سنوات إلى تاريخ تحرير الشهادة.

وحيث إن الثابت من جهة أخرى من إجراءات الدعوى، أن محكمة الدرجة الأولى استدعت المستأنف عليهم مرتين بواسطة البريد المضمون و أفيد من مرجوعي البريدين المتعلقين بهما أن المحل مغلق، وهو الأمر ذاته الثابت من الاستدعاء الموجه بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل الموجه للمستأنف عليهم من طرف هذه المحكمة.

وحيث إن مجموع الوثائق المذكورة تؤكد أن المحل التجاري موضوع الدعوى مغلق منذ أزيد من سنتين، و ان استمرارية الإغلاق ثابتة في نازلة الحال، و يكون بذلك ما نحى إليه الحكم المستأنف من كون الطاعنين لم يثبتوا واقعة استمرارية الإغلاق و أن الحجج المستدل بها غير كافية في الإثبات، هو تعليل لا ينسجم و مقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون رقم 16-49، فالمادة 8 تنص على أنه "لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات التالية: ...إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء و السمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل"، و المادة 26 توجب وضع حد للعلاقة الكرائية بالمصادقة على الإنذار و الإفراغ "إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار"، و انه في نازلة الحال فمجموع وثائق الملف و الإجراءات المأمور بها سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية أمام هذه المحكمة، كلها تثبت استمرارية إغلاق المحل لمدة تزيد عن سنتين، وبذلك يفترض قانونا استنادا للمادة 8 أن الأصل التجاري قد فقد عنصري الزبناء و السمعة التجارية، وهو ما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، و الحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 14/10/2024 و إفراغ المستأنف عليهم هم و من يقوم مقامهم من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء و تحميلهم الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 14/10/2024 و إفراغ المستأنف عليهم هم و من يقوم مقامهم من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء و تحميلهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux