La notification d’un congé par un clerc assermenté est valable, celui-ci pouvant être délégué par l’huissier de justice pour tout type de signification (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66408

Identification

Réf

66408

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7076

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5344

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et la qualification de force majeure. Le preneur soulevait l'irrégularité de la notification, au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc de commissaire de justice et que le procès-verbal de remise était vicié.

La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi 03.81, le commissaire de justice peut déléguer l'acte de notification à un clerc assermenté, et que le refus de signature du représentant légal du preneur, dûment constaté, suffit à parfaire la notification. Elle rejette également l'argument tiré de la force majeure, en jugeant que la situation de santé d'un proche du représentant légal de la société ne constitue pas un événement répondant aux critères de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats et n'exonère pas la personne morale de son obligation de paiement.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئناف الأصلي :

حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من بطلان الإنذار بالأداء والإفراغ لعدم جواز تبليغه من طرف كاتب مفوض قضائي لخروجه عن دائرة اختصاصه، وكذا لمخالفته لمقتضيات المادة 44 من ظهير المفوضين القضائيين، فإنه بالرجوع لمقتضيات المادة 15 من القانون 03.81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، فانه ينص على انه يمكن للمفوض القضائي، ان يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعملية التبليغ فقط، ومؤداه أن المشرع بموجب المادة المذكورة خول للمفوض القضائي إمكانية إنابة كاتب محلف لديه للقيام بعملية التبليغ بجميع أشكالها دون حصرها على نوع معين من التبليغ دون غيره، مما يكون معه تبليغ الإنذار موضوع الدعوى تم من ذي صفة وجاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية ويتعين ترتيبا على ذلك رد الدفع المثار أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة بأن المفوض القضائي أشار في محضر تبليغ الإنذار إلى أن لحسن (ر.) بصفته ممثلها القانوني توصل ورفض التوقيع وأشر على نظير منه، والحال أنه لا وجود لأي تأشيرة على الإنذار، فضلا عن أنه لم يذكر أوصاف المعني بالأمر، فإنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار المطعون فيه، يلفى أنه يشير إلى أنه عند انتقال الكاتب المحلف الملحق بمكتبه إلى العنوان موضوع الإجراء المطلوب وجد لحسن (ر.) بذكره بصفته الممثل القانوني للشركة المعنية بالأمر، فتوصل بالإنذار ورفض التوقيع وأشر على نظير منه، وبالتالي فإن المبلغ إليه أفصح عن هويته وصفته وتوصل بالإنذار، غير أنه رفض التوقيع، مما لم يكن معه كاتب المفوض القضائي ملزما بذكر أوصافه، وتبقى المنازعة المثارة من طرف الطاعنة بشأن عدم وجود التأشيرة على الإنذار لا تأثير لها على صحة تبليغه، ويتعين تبعا لذلك استبعادها.

وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن عدم أدائه لواجبات الكراء عن المدة المطالب بها تزامنت والحالة الصحية لأحد أقارب ممثلها القانوني، مما يندرج ضمن حالات القوة القاهرة التي تعفي مؤقتا من الأداء إلى حين زوال العارض طبقا لمقتضيات الفصل 268 من ق.ل.ع، فإن التمسك بالحالة الصحة لاحد أقارب الممثل القانوني للطاعنة لا يعفيها من تنفيذ التزامها، ولا يشكل قوة قاهرة لعدم توافر شروطها المنصوص عليها قانونا في الفصل 269 من ذات القانون، مما يبقى معه الدفع اعلاه في غير محله ويتعين استبعاده.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة أعلاه لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح برد استئنافها مع إبقاء الصائر على رافعها.

في الطلب الاضافي :

حيث التمست الطاعنة الحكم لها بالواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المستأنفة مبلغ 22.000 درهم عن المدة المتراوحة من فبراير 2025 لغاية دجنبر 2025 بمشاهرة قدرها 2.000 درهم.

وحيث إن المكترية ملزمة بأداء الكراء مقابل انتفاعها من العين المكراة، مما يتعين معه الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع تحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

وفي الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 22.000 درهم واجبات الكراء عن المدة المتراوحة من فبراير 2025 لغاية متم دجنبر 2025 وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux