Réf
66407
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7059
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8219/2592
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Silence du contrat, Rejet de la demande de résiliation, Paiement en fin de période de jouissance, Mise en demeure, Loyer, Loi n° 49-16, Exigibilité du loyer, Date de paiement du loyer, Bail commercial, Absence de défaut de paiement
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'exigibilité du loyer commercial et les effets d'un paiement partiel après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion formée par le bailleur.
Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient qu'en l'absence de clause contractuelle ou d'usage contraire, le loyer est payable en fin de période de jouissance en application de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, une mise en demeure notifiée en cours de mois ne peut valablement viser le loyer du mois courant, celui-ci n'étant pas encore exigible.
Dès lors, le paiement par le preneur de la totalité des loyers échus à la date de la mise en demeure, à l'exclusion du loyer du mois courant, suffit à purger les effets du commandement et à faire échec à la demande de résiliation. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant rejeté la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم حسن (ف.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/10/2023 عدد 3556 ملف عدد 2022/8207/2023 و القاضي بأداء المدعى عليه بدر (ب.) لفائدة المدعي حسن (ف.) مبلغ 12.500.00 درهم الممثل للمتبقي من واجبات كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سلا ، و ذلك عن المدة من فاتح فبراير 2023 إلى متم شهر شتنبر 2023 مع النفاذ المعجل والإكراه في الأدنى في الأدنى و تحميل المدعى عليه الصائر، و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان المقال الاستنافي قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بتاريخ 7/06/2023 بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط ، عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بعنوانه أعلاه، بسومة قدرها 2500.00 درهم شهريا ، و أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراءعن المدة من فاتح فبراير 2023 إلى متم يونيو 2023 أي خمسة أشهر وجب عنها مبلغ 12500.00 درهم، و انه أنذره للأداء دون ان يستجيب رغم التوصل بتاريخ 16 52023 ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 12500.00 درهم واجبات كراء الفترة من فاتح فبراير 2023 إلى متم يونيو يونيو 2023 و مبلغ 1000.00 درهم كتعويض عن التماطل، و فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهماو تبعا لذلك إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المستخرج من العقار الكائن بحي [العنوان] سلا، هو أو من يقوم مقامه ولو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر و أرفق المقال بنسخة مصادق عليها من عقد كراء وطلب تبليغ انذار و نسخة من محضر تبليغه .
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 13 92023 أكد من خلاله أنه سلك مسطرة العرض العيني و أودع واجبات الكراء بصندوق المحكمة الابتدائية بسلا بمبلغ 7500 درهم بتاريخ 26 52023 ، و قام المدعي بسحب المبلغ بتاريخ 29 52023، و ان المدعي ضمن الإنذار المطالبة بشهر ماي و الحال أنه لم يكن قد حل أجله و بالتالي غير مستحق، لذلك قام العارض بإيداع شهر فبراير و مارس و أبريل 2023 داخل الأجل، ملتمسا الحكم برفض الطلب مرفقا مذكرته بوصل إيداع وشهادة وضعية حساب خصوصي وصورة محضر اخباري.
و بناء على تعقيب نائب المدعي بجلسة 04102023 مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية، بتاريخ 03/10/2024 أكد من خلاله ما سبق بخصوص تحقق واقعة التماطل و ان العقد نص على ان الأداء يؤدى شهريا و دون تماطل و أن أي تماطل عن أداء شهر واحد يبرر فسخ العلاقة الكرائية ، و أن العقد شريعة المتعاقدين، و أنه ملزم بأداءوجيبة الكراء بداية كل شهر و ليس في آخره، و ان القضاء استقر على أن الأداء الجزئي لا ينفي التماطل ، و قد قام المدعي بعرض واجبات الكراء دون شهر ماي الذي كان مستحقا منذ بدايته مما يجعل التماطل متحققا ، و في الطلب الإضافي، فقد ترتب بذمة المدعى عليه واجبات لاحقة ، ملتمسا في الطلب الأصلي رد دفوع المدعى عليه و الحكم وفق المقال، و في الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء عن الفترة من فاتح يوليوز 2023 إلى متم شتنبر 2023 وجب عنها مبلغ 7500,00 مرهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى و الصائر على المدعى عليه.
و بتاريخ 25/10/2023 الحكم موضوع الطعن بالاستناف
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المطعون فيها عطى تفسيرا غير سليم للمادة 8 من قانون 49,16 وذلك لما اعتبر أن المدعى عليه أثبت براءة ذمته من واجبات الكراء المطالب بها في الإنذار ما عدا شهر واحد ، ولكن المشرع في المادة 8 من قانون 49,16 نص ضمن الحالات التي لا يلزم فيها المكري بأداء أي تعويض مقابل الإفراغ في الفقرة الأولى منها : إذا لم يؤدي المكتري الواجبات الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء، ولم تستثني الحالة التي يبادر فيها المكري إلى إبراء جزئي ، و أنه طالما أن وقت إنذار المدعى عليه في ملف النازلة كانت ذمته عامرة بواجبات 4 أشهر بمعنى أكثر من ثلاثة أشهر التي اشترطها المشرع وعوض أن يبادر إلى إيداعها كاملة داخل الأجل الممنوح له ، أودع فقط واجبات 3 أشهر أي أداء جزئي لما هو مستحق وقت انذاره، و أن الأداء الجزئي لا ينفي التماطل، و أن القول بأن واجب شهر ماي 2023 غير مستحق بتاريخ إنذاره قول مردود ولا يمكن الأخذ به، طالما أن الأداء يكون في أول الشهر فالعرف والعادة وعقد الكراء الرابط بين الطرفين يقتضي لزوما ان يؤدي المكتري واجب استغلال العين المكتراة في بداية الشهر وليس في نهايته ، و أنه بالاطلاع على عقد الكراء فانه ينص بصريح العبارة على ان العلاقة الكرائية تمت في بداية شهر، والمدعى عليه انذر من أجل الأداء عن المدة من فبراير إلى ماي 2023 وتوصل بتاريخ 2023/05/16 بمعنى قد حل أجل أدائه في فاتح ماي اي قبل توجيه الإنذار لكن المكتري اقتصر على أداء فقط واجبات 3 أشهر، و أن التعليل الذي أوردته المحكمة لما اعتبرت أن المدعى عليه ابرء ذمته من واجبات الكراء ماعدا شهر واحد وبالتالي لم يتحقق الشرط المنصوص عليه في المادة 8 من قانون 49,16 لم تصادف الصواب ، طالما أن المشرع لما نص بعبارة واضحة بصيغة كان مجموع ما بذمة المكتري على الاقل ثلاثة أشهر عند توجيه الانذار وعبارة كان مجموع تفيد انهقبل توجيه الإنذار او عند توجيه الإنذار يتعين ان تكون ذمته عامرة بما لا يقل عن 3 اشهر، واذا لم يؤديها داخل اجل 15 يوما يعتبر متماطل ، وليس ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت اداء المكتري بعد إنذاره لواجبات ثلاثة اشهر فقط من أصل اربعة 4 اشهر المستحقة والتي كانت ذمته عامرة بها وقت توجيه الانذار واقعة ينتفي معها تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة 8 م قانون 49.16 ، و أن عدم إيداع المدعى عليه لواجبات الكراء كاملة داخل الآجل يعتبر تماطلا موجبا للفسخ، والا فإذا ما أخذنا بتفسير محكمة الدرجة الأولى والتعليل الذي واردته فقد يظل المكتري ممتنعا عن الأداء وينتظر حتى إذا صارت بذمته 10 أشهر مثلا حتى اذا توصل بالإنذار بادر إلى إيداع جزئي مثلا 8 أشهر فقط داخل الآجل ويكون حسب ما ذهبت اليه المحكمة في غير حالة مطل طالما أنه ابرء ذمته من واجبات الكراء ولم يبقى بذمته الا شهرين اي أقل من 3 أشهر وهو تفسير و تنزيل غير سليم للمقتضيات المادة المذكورة المشار إليها في التعليل وفيه إجحاف في حق المكري ، علاوة على ان المدعى عليه في نازلة الحال اعتاد على عدم الوفاء والأداء المنتظم وغالبا ما يتقاعس عن الأداء الى ان يضطر العارض تكبد مصاريف إضافية من اجل توجيه إنذار رفقته جملة من الإنذارات تثبت إخلاله بالتزاماته، علما ان الوجيبة الكرائية، التزم المكتري بصريح العقد بان يؤديها بانتظام وبدون تماطل وان اي تأخير في أداء قسط واحد موجب للفسخ حسب ما تم الاتفاق عليه في الفصل الرابع من العقد ، و انه بثبوت عدم إبراء المدعى عليه لذمته من واجبات الكراء التي تفوق 3 اشهر وانصرام اجل 15 يوما القانونية عن إنذاره بالأداء دون إيداعها كاملة ، واكتفى بإيداع جزئي فقط يكون التماطل ثابت في حقه ملتمسا القول بإلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا وبعد التصدي الحكم من جديد بتعديله في الشق المتعلق بالإفراغ والحكم على المدعى عليه بالأداء والإفراغ والتعويض عن التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل التجاري المستخرج من العقار الكائن بحي [العنوان] سلا ، هو او من يقوم مقامه ولو بإذنه وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميل المستأنف عليه الصائر واستدل بصورة من الحكم المطعون فيه عدد 3556 وصورة لطلب تبليغ انذار مباشر
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/05/2024 جاء فيها انه توصل بإنذار بتاريخ 16/05/2023 وسلك مسطرة العرض العيني واودع واجبات كراء شهر فبراير ومارس وابريل 2023 داخل اجل الإنذار بصندوق المحكمة الابتدائية سلا بتاريخ 26/05/2023 وقام المستأنف بسحب المبلغ بتاريخ 29/05/2023 ، و انه بإيداعه مبالغ الكراء المستحقة داخل الأجل القانوني لان شهر ماي لم يكن مستحق الأداء، و لم يكن قد حل اجله مما يعتبر معه جميع وسائله المثارة استئنافيا غير قانونية وغير جدية ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2024 جاء ان التماطل ثابت في حق المستانف عليه طالما انه كان لزاما عليه ان يبادر الى عرض واجبات كراء أربعة أشهر المطالب بهما في الإنذار باعتباره توصل بالإنذار بتاريخ 16/05/2023 وكان حينها مدين بواجبات كراء شهر فبراير ومارس وابريل وماي من سنة 2023 ، وبالتالي لا يمكن اعتبار سلوكه لمسطرة العرض الجزئي بعد الإنذار كاف لنفي التماطل عنه ، ما دام انه قد ترتبت بذمته أكثر من ثلاثة أشهر حسب ما تشترط المادة 8 من قانون 49.16 قبل الإنذار، و انه لا يمكن الاحتجاج بان واجبات شهر ماي 2023 غير مستحقة وقت الإنذار لان الأداء يكون في بداية الشهر وليس في نهايته ولا يمكن اعتبار سحب مبالغ الكراء المودعة وان كانت ناقصة سبب لنفي التماطل ، طالما ان العرض لم يشمل كل الواجبات الكراء المستحقة والتي انذر من اجل ادائها داخل الاجل، والتمس رد دفوع المستأنف عليه وتمتيع الطاعن بكل ما جاء في ملتمساته المفصلة في المقال.
وحيث إنه بتاريخ 13/06/2024 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 3387 قضى في الشكل : قبول الاستناف و في الموضوع :باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض لطلب الافراغ و الحكم من جديد بافراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه او باذنه من المحل موضوع الدعوى الكائن بحي [العنوان] سلا و تاييده في الباقي مع تحميله الصائر
وحيث انه بتاريخ 04/02/2025 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 86/3 ملف عدد 2240/3/3/2024 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/12/2025 جاء فيها ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مقيدة بالنقطة المثارة من طرف محكمة النقض بحيث ان الاداء يتم في نهاية الانتفاع وهو ما اثاره العارض في كافة مراحل التقاضي بحيث ان شهر ماي 2023 غير مستحق الاداء مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف ، ملتمسا تاييد الحكم المستانف
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/12/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2025.
محكمة الإستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف عدد 3387 الصادر بتاريخ 13/06/2024 ملف عدد 2146/8219/2024 ، بعلة مفادها ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن التماطل ثابت في حقه (الطالب) لأدائه واجبات الكراء بشكل جزئي، وعللت ذلك بأنه بالرجوع لعقد الكراء الرابط بين الطرفين فإن الواجبات الكرائية تستحق في بداية كل شهر، وأن الإنذار تم التوصل به بتاريخ 2023/05/16 ، أي بعد حلول تاريخ استحقاق شهر ماي 2023، إلا أن المستأنف عليه قام بعرض وإيداع جزئي للمبالغ المطلوبة بمقتضى الإنذار، لتبقى ذمته عامرة بواجب كراء شهر ماي، وأن عدم أداء كامل الواجبات الكرائية داخل الأجل يجعله في حالة مطل موجب للفسخ ، دون أن تراعي أن الفصل الثالث من عقد الكراء المبرم بين الطرفين، تضمن اتفاقهما على أداء الوجيبة الكرائية المحددة في مبلغ 2500,00 درهم شهريا دون تحديد هل في بداية الشهر أوفي نهايته، ودون أن تأخذ بعين الاعتبار أن الأصل هو أداء واجب الكراء في نهاية الانتفاع، حسب الفصل 664 من ق ل ع، الذي يقضي بأنه << يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا، التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف المحلي، فإن لم يحدد العرف المحلي بدوره أجلا التزم المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع ، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن لما لم تتقيد بما ذكر وسارت على نحو ما اوردته في تعليلات قرارها فانها تكون قد خرقت المقتضى القانوني المذكور وبنت قرارها على غير اساس مما يعرضه للنقض".
وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية, التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق م م . و عدم البت بما يخالف تلك النقطة , دون أن يغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى , باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض .
و حيث ان البين بمطالعة اوراق الملف و خاصة الانذار موضوع الدعوى و الذي بلغ به المستانف عليه شخصيا بتاريخ 16/05/2023 انه تضمن مطالبة هذا الاخير باداء الواجبات الكرائية عن المدة من فبراير الى ماي 2023 بما قدره 10.000 درهم بحساب وجيبة شهرية قدرها 2500 درهم مانحا اياه اجل 15 يوما للاداء من تاريخ التبليغ تحت طائلة المطالبة قضائيا بالمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ ، وان المكتري المذكور بادر الى عرض وايداع كراء الشهور فبراير ومارس وابريل من سنة 2023 داخل الأجل القانوني بتاريخ 26/05/2023 باستثناء شهر ماي الذي لم يستوف ايامه بعد بالنظر لتاريخ التبليغ بالإنذار 16/05/2023 مما ينفي اثر المطل المدعى به في حق المستانف عليه بخلاف ما تمسك به الطاعن عن غير صواب مادام ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين لم يحدد وقت اداء الوجيبة الشهرية المتفق عليها ولم يلزم المكتري بادائها عند بداية الشهر مما يجعله ملتزما بدفعها عند نهاية الإنتفاع عملا بمقتضيات الفصل 664 ق ل ع حسب ما ورد بالنقطة القانونية بقرار محكمة النقض ، وبالتالي تكون الأداءات التي تمت لمدة الإنذار نافية للمطل في حق المستانف عليه وهو ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه عن صواب مما يتعين معه التصريح بتاييده و يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده،
حيث انه يتعين تحميل المستانف الصائر اعتبارا لما آل إليه الطعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
وبعد النقض والإحالة
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025