Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est acquise pour un seul loyer impayé, la condition de trois mois d’arriérés ne concernant que l’exonération de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66405

Identification

Réf

66405

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7003

Date de décision

30/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5539

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de paiement justifiant la résiliation est caractérisé dès l'inexécution d'une seule échéance de loyer, sans qu'il soit nécessaire que la dette atteigne un montant équivalent à trois mois de loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et ordonné son expulsion.

L'appelant soutenait qu'en application de la loi n° 49-16, le défaut de paiement ne pouvait être constitué qu'en présence d'une dette locative d'au moins trois mois. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigence d'une dette de trois mois, prévue à l'article 8 de ladite loi, conditionne uniquement l'exonération du bailleur du paiement d'une indemnité d'éviction.

Elle rappelle que le manquement contractuel justifiant la résiliation est établi, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats, par le simple non-paiement d'une échéance dans le délai imparti par la mise en demeure. Les paiements partiels et tardifs du preneur suffisant à caractériser le défaut, la cour rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident du bailleur relatif aux charges de syndic, faute de justification de leur montant.

Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئناف الأصلي:

حيث عابت المستانفة شركة (أ. ب.) على الحكم المستأنف مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث بخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع فيبقى دفعا مردودا لأن الثابت من وثائق الملف ان المذكرة التعقيبية المرفقة والمدلى بها من طرف نائب المستأنف خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 10/07/2025 قررت المحكمة على ضوئها إخراج الملف من المداولة وأدرج بجلسة 24/07/2025 أدلت خلالها المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية غير مرفقة ولا تتضمن ما يوجب التبليغ فتقرر بالجلسة المذكورة حجز الملف للمداولة لجلسة 31/07/2025 مما يكون معه الدفع بخرق حقوق الدفاع دفعا غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بخرق القانون فيبقى بدوره دفعا غير وجيه لأن عدم تضمين نوع الشركة المستأنفة لم يترتب عليه أي ضرر بالطاعنة والمعلوم قانونا أن حالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يترتب عنها أي ضرر بمصالح الطرف الذي يتمسك بها لا يمكن قبولها من طرف المحكمة ثم إنه بخصوص كون قانون 49.16 يتطلب لترتيب المطل ضرورة أن يكون المتخلف يعادل ثلاث أشهر فيبقى بدوره دفعا غير مبني على اساس سليم ومخالف لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

ورد في قرار حديث لمحكمة النقض مؤرخ في 09/07/2024 قرار عدد 394/2 ملف عدد 357/3/2/2023 غير منشور ما يلي:

((حيث إنه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات التجارية لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة اشهر من الكراء المقتضى الذي يستفاد منه أنه يتعلق باعفاء المكري من أداء أي تعويض مقابل إفراغ المكتري إذا كان مجموع ما بذمته على الأقل مقابل ثلاثة اشهر من الكراء، وليس شرطا للافراغ للتماطل، إذ أن التماطل يثبت في حق المكتري ولو لم يتم أداء مقابل شهر واحد داخل الأجل المحدد له في الإنذار عملا بمقتضيات الفصل 254 من ق ل ع التي تنص على أن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول ومقتضيات الفصل 670 من نفس القانون التي تنص على أن المكتري يلتزم بدفع الكراء كاملا مقابل انتفاعه بالعين المكتراة)) إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الإنذار موضوع الدعوى تضمن المطالبة بكراء شهري اكتوبر ونوبر 2021 وأن ذمة المطلوب عامرة بمبلغ 2662,00 درهم مجموع كراء المطلوبة خلافا لما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 49.16 معتبرا عن غير صواب أن التماطل يثبت بعمارة ذمة المكتري بمقابل كراء ثلاثة أشهر وانتهت الى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وحكمت من جديد برفض الطلب تكون قد خرقت المادة 8 المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض)).

وحيث ترتيبا على ما ذكر وارتباطا بنازلة الحال فإن البين من وثائق الملف أن الطاعنة تعتمد على الأداء الجزئي والمتقطع للكراء خارج الأجل الممنوح لها بالإنذار فهي وبإقرارها الوارد بمذكرتها الجوابية كانت تؤدي مبالغ جزئية فبتاريخ 20/01/2025 أدت مبلغ 5000 درهم ثم أدت بتاريخ 28/03/2025 مبلغ 3500 درهم ثم بتاريخ 25/04/2025 أدت مبلغ 9500 درهم وبتاريخ 10/06/2025 ادت مبلغ 1000 درهم وبتاريخ 18/06/2025 مبلغ 4500 درهم فضلا عن كون هذه الأداءات لا توضح الشهر أو الاشهر المتعلقة بها وفي أحيان أخرى يشار في التحويل كون المبالغ تتعلق بتسبيق عن أداء الكراء Avance sur loyer ولا يتضمن التحويل الشهر المقابل له من الكراء مما يكون معه الدفع المثار بخصوص خرق القانون وانعدام المطل غير مبني على اساس ويكون حريا التصريح برده.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام التعليل فيبقى دفعا غير مؤسس لأنه وكما سبق تفصيله المشرع لم يقرن التماطل في أداء الكراء بضرورة أن يكون المتخلف يعادل ثلاثة أشهر بل يكفي أن يكون التماطل ثابتا في حدود شهر واحد والبين من خلال ما هو مفصل أعلاه أن الطاعنة كانت تؤدي مبالغ جزئية وليس بالسومة المتفق عليها والمحددة في (9500 درهم) كما أن الأداء كان يتم خارج الأجل المحدد بالانذار الشيء الذي يجعل التماطل ثابت في نازلة الحال ويكون الدفع المثار غير وجيه ويتعين رده.

وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرف المستأنفة غير ذات اساس سليم ويكون حريا التصريح بردها وتحميل الطاعنة صائر استئنافها.

في الاستئناف الفرعي:

حيث اسست المستأنفة فرعيا طعنها على الشق المتعلق بعدم قبول واجبات السنديك التي تتحملها المستأنف عليها فرعيا بموجب عقد الكراء ملتمسة الغاء الحكم في هذا الشق والحكم من جديد بواجبات السنديك المطلوبة ابتدائيا وقدرها (14175 درهم).

وحيث خلافا لما تمسكت به المستأنفة فرعيا فإن عقد الكراء المستدل به لم يوضح قيمة واجب السنديك الذي يتعين على المستأنف عليها أدائها لفائدة المستأنفة فقد ورد بعقد الكراء "le syndic à la charge de (A. B.)" دون بيان قيمة أو واجب السنديك فضلا أن الطاعنة لم توضح ضمن مقالها الافتتاحي وكذا استئنافها الفرعي ولم تحدد واجد السنديك والاشهر المقابلة لهذا الواجب مما كان معه الحكم المستأنف صائبا برد هذا الشق من الطلب فيكون الاستئناف الفرعي غير مبني على أساس ويتعين رده مع تحميل رافعته الصائر.

في الطلب الاضافي:

حيث تبقى الكشوفات المدلى بها غير مثبتة لأداء واجبات الكراء المطلوبة بموجب الطلب الاضافي لأنه بالرجوع إليها يتضح كما سبق بيانه أعلاه أن المستأنفة أدت مبلغ 1000 درهم بتاريخ 10/06/2025 وبتاريخ 18/06/2025 مبلغ 4500 درهم في حين أن السومة الكرائية غير المنازع فيها محددة في 9500 درهم وفضلا عن ذلك فإن هذه الأداءات لا توضح الشهر أو الأشهر المتعلقة بها كما أنه يشار في بعض الاحيان إلى أنها تهم تسبيق عن الكراء دون تحديد الشهر بالضبط مما يتعين عدم اعتبارها وما دام أن عقد الكراء يعتبر من العقود التبادلية إذ يقع على عاتق المكتري الالتزام الاساسي بأداء واجب الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكتراة وما دام الملف خال مما يفيد أداء المدة من ماي 2025 إلى اكتوبر 2025 فإن الطلب الاضافي المقدم بهذا الخصوص يكون جديرا بالاعتبار ويتعين الاستجابة له وذلك بالحكم على المستأنف عليها فرعيا بأدائها للمستأنفة فرعيا مبلغ 57000 درهم برسم واجبات الكراء المطلوبة كالتالي: 9500 × 6 = 57000 درهم.

وحيث بالنظر لما ىل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الاضافي

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

في الطلب الاضافي: باداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 57000 درهم واجبات الكراء عن المدة الممتدة من ماي 2025 إلى متم اكتوبر 2025 وبتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux