Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66165

Identification

Réf

66165

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5043

Date de décision

15/10/2025

N° de dossier

2025/8205/3346

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail.

Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec leur auteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupant justifie de son droit au maintien dans les lieux par une relation locative établie avec le locataire principal du propriétaire.

Elle confère une force probante particulière au procès-verbal de la police judiciaire, qu'elle qualifie de document officiel faisant foi de l'existence du bail. La cour juge en outre que le moyen tiré du défaut de paiement des loyers entre l'occupant et le locataire principal est inopérant, dès lors que les appelants, tiers à ce contrat, n'ont pas qualité pour s'en prévaloir.

En l'absence de preuve de la résiliation de ce bail, l'occupation ne peut être qualifiée d'illégitime, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/06/2025يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2025 تحت عدد 6083ملف عدد 14458/8219/2024 الذي قضى : في الشكلب قبول الطلب وفي الموضوع برفضه مع إبقاء الصائر على عاتقه.

في الشكل:

و حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء و اجل يتعين قبوله شكلا

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعون بواسطة نائبهم إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/11/2024 جاء فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] البيضاء والدي ال اليهم عن طريق الارث من مورثهم مصطفى (ز.) وحيث انهم فوجئوا بأحد الاشخاص يحتل المحل بدون اي سند ويجهلون اسمه وسبب تواجده بالمحلو حيث انهم انجزوا معاينة عن طريق المفوض القضائي الذي وجد احد الاشخاص الدي صرح بان اسمه مصطفى (ع.) ولم يدل باي سند يبرر تواجده بالمحل مع العلم انه هو من يشغل المحل حسب تصريحه لهذه الأسباب يلتمسون الحكم بافراغ السيد مصطفى (ع.) من المحل الكائن بشارع [العنوان] هو ومن يقوم مقامه للاحتلال وبشمول الحكم بالنفاد المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الف درهم عن كلتأخير او امتناع عن التنفيذ.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها التي عرضت من خلالها في الشكل يسند النظر للمحكمة لمراقبة شكليات المقال الافتتاحي للدعوى تحت طائلة عدم القبول خاصة أن الطرف المدعي عجز عن اثبات الصفة رغم انذاره لعدة مرات من المحكمة.حول الموضوع حول سند تواجد العارض بالمحل المدعى فيه فسند تواجده بالمحل التجاري موضوع النزاع هو علاقة الكراء التي تربطه بالمكري السيد محمد (ك.) منذ سنة 2001 بسومة كرائية محددة في مبلغ 700 رهم شهريا وأن النشاط التجاري الذي يزاوله العارض هو بيع الدجاج الحي كما هو ثابت من خلال وصل تصريح بنشاط تجاري او حرفي أو خدماتي مؤرخ في فاتح يونيو 2012 مسلم من عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا مقاطعة المعاريف مصلحة الاقتصاد كما أن العارض يؤدي الواجبات الكرانية للمكري السيد محمد (ك.) فضلا عن ذلك فالعارض يدلي للمحكمة بصورة من شهادة ادارية من الملحقة الإدارية 10 درب غلف تثبت تواجده بالمحل موضوع النزاع ومزاولته لمهنة بائع الدجاج وذلك منذ سنةكما أنه سبق التقدم بشكاية من أجل انتزاع حيازة محل في مواجهة العارض تم حفظها لانعدام عناصر المتابعة بتاريخ 2002/06/07كما أن العارض يتوفر على عقد اشتراك للتزود بالماء فمن خلال كل هذه المعطيات فان العارض يؤكد للمحكمة أن الطرف المدعي لا صفله في الدعوى الحالية وأن مطالبه تبقى عديمة الأساس القانوني ويضيف للمحكمة انه تربطه علاقة كرائية بالمكري السيد محمد (ك.) لهذه الأسبابيلتمس الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر، وأرفقه بشهادة إدارية ووصل تصريح بنشاط، ومحضر إخباري لعرض واجبات كرائية، ومحاضر الضابطة القضائية وبشهادة الحفظ، وبمحضر إفراغ، وبفواتير التزود بالماء، ووصل إيداع بصندوق المحكمة.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي التي عرض من خلاله حيث تقدم المدعي برسالة مرفقة بوثائق عجز من خلالهم عن بيان صفتهم في الدعوى الحالية ذلك أنه أدلى برسم اراثة و بملحق تكميلي لعقد مخارجة بعيدين كل بعد عن نازلة الحال وأن الطرف المدعي لم يستطيع اثبات صفته في الدعوى الحالية الشيء الذي يجعل الدعوى مختلة شكلا يتعين من المحكمة التصريح بعدم القبول، وأنه يؤكد للمحكمة ان سند تواجده بالمحل التجاري المدعى فيه هو عقد الكراء فكل معطيات النازلة ووثائق الملف تؤكد أن سند تواجد العارض بالمحل هو كونه مكتري فضلا عن ذلك فالمدعي عجز عن الرد عن الوثائق والحجج المدلى بها من العارض التي تثبتصفته كمكتري لهذه الأسباب يلتمس في الشكل عدم القبول واحتياطيا في الموضوع رفض الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعنون للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ونان المحكمة اعتمدت على تصريحات المدعى عليه و الدي لم يسبق له بتاتا ان كان مكتريا للمحل لان مورثهم كان يكري المحل للسيد محمد (ك.) فقط و قد قام هذا الاخير بافراغ المحل و التخلي عنه لفائدة مورث الطاعنين وان الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه تفيد ان هناك حكم صادر عن السيد عبد الكريم (ا.) بافراغ و لهدا يثبت على انه لم تكن تربطه بالسيد (ك.) و لا بموروث الطاعنين اية علاقة كرائية لان الحكم الصادر بالافراغ في مواجهة السيد عبد الكريم (ا.) و السيد (ع.) كان يشتغل فقط لديه عندما افرغه السيد عبد الكريم (ا.) استغل المدعى عليه دلك و دخل له مرة ثانية و الشكاية الموجهة هذه تشير الى دلك ، اما كون النيابة العامة اعطت تعليماتها بالحفظ لا يفيد ذلك انه اصبح مكتريا شرعيا للمحل وان جميع الوثائق التي ادلى بها لا يمكن الاخذ بها و لو على سبيل الاستئناف لان الشواهد الادارية لا تفيد بانه مكترى للمحل ، اما بخصوص توصيل اداء الواجبات الكرائية فهو توصيل واحد فقط و هو عبارة عن واجب كراء شهر واحد فقط تم ايداعه بصندوق المحكمة و لم يسبق لمورث الطاعنين ان تسلم منه اي مبالغ كرائية وبالتالي لا يمكن ان تعتمد عليه المحكمة لاثبات العلاقة الكرائية كما ان المحضر الاخباري الدي ادلى به هو موجه للسيد (ك.) و الدي يعتبر بدوره مجرد مكتري للمحل و ليس المالك له و شهادة التخلي فعلا انه مجرد مكتر و بدلك لا يمكنه كراء المحل من شخص هو مجرد مكتر له و المحضر الاخباري يفيد انه لم يتم العثور على صاحب المحل لا معرفة له به و لا تربطه به اية علاقة كرائية وانه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية الدي تمسك به المستانف عليه ستلاحظ المحكمة تناقض اقوال الشاهدين : الشاهد الاول ربيع (د.) الدي يعمل كخضار افاد بان المسمى محمد (ك.) سلم (ع.) المفاتيح مع الساعة الرابعة مساء في حين ان الشاهد الثاني خليل افاد ان بان صاحب المحل سلم للمستانف عليه المفاتيح مع الساعة التاسعة صباحا كما ان المسمى (ك.) اشار فعلا الى ان المستانف عليه كان يشتغل فقط عند الشخص الدي كان يشغل المحل و الدي صدر في حقه الحكم بالافراغ وانه توفر على توصيل واحد فقط يشير انه تم ايداعها سنة 2012 ولا يتوفر على اي توصيل اخر تم ان السيد (ك.) لم يتوصل مباشرة الواجبات الكرائية و بالتالي لا يمكن الاعتداد به و لا يمكنهم التشبت بايداع مبالغ لاي شخص لم يتسلمها كاف لاثبات علاقة ما ، ، ملتمسين قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بالغاء الحكم الابتدائي الصادر و القاضي برفض الطلب و بعد التصدي بتعديله و دلك الحكم بالافراغ للاحتلال و احتياطيا اجراء بحث يحضره الاطراف لتتاكد المحكمة من صحة اقوال العارضين وتحميل المستانف عليه الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي مؤشر عليها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 17/09/2025 عرض فيها حول سند تواجد الأخير بالمحل موضوع الاستئناف الحالي هو علاقة الكراء التي تربطه بالمكري السيد محمد (ك.) منذ سنة 2001 بسومة كرائية محددة في مبلغ 700 رهم شهرياوأن النشاط التجاري الذي يزاوله هو = بيع الدجاج الحي = كما هو ثابت من خلال وصل تصريح بنشاط تجاري او حرفي أو خدماتي مؤرخ في فاتح يونيو 2012 مسلم من عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا مقاطعة المعاريف مصلحة الاقتصاد وعقد اشتراك بمادتي الماء والكهرباء وكذا من خلال محضر عرض ووصل ايداع واجبات كرائية لفائدة المكري السيد محمد (ك.) ،كما أنه سبق التقدم بشكاية من أجل انتزاع حيازة محل في مواجهة المستأنف عليه تم حفظها لانعدام عناصر المتابعة بتاريخ 2002/06/07. وما يعزز العلاقة الكرائية التي تربطه بالسيد محمد (ك.) هو محضر الضابطة القضائية المنجز والمضمن به تصریحات شهودكما ان تعليل المحكمة الابتدائية للحكم موضوع الطعن بالاستئناف يعتبر تعليلا سليما وقويا سواء من الناحية الواقعية أو القانونية معتمدا على مقتضيات الفصلين 399 و 454 من ق ل ع . فكل معطيات النازلة تثبت كون المستانف عليه تربطه علاقة كرائية بالسيد محمد (ك.) وأن طلبات المستأنف جدية ولا ترتكز على أي أساس قانوني ، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا القول والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 08/10/2025 عرض فيها أن المستانف عليه تقدم بمذكرة جواب مذكرا المحكمة بان سبب تواجده بالمحل هو علاقة كرائية تربطه بالمكرى السيد محمد (ك.) بسومة قدرها 700 درهم وان المستانف عليه نفسه يصرح بان العلاقة الكرائية كانت تربطه بالمكري و ليس بالمالك وان المكري نفسه قد قام بافراغ المحل و سلمه للهالك قيد حياته مقابل مبلغ مالي و المستانف عليه كان يشتغل عنده فقط و لم يسبق له ان كانت هناك اية علاقة كرائية بينه و بین مورث الطاعنين وان الشهود الدين يتمسك بهم هناك تضارب في شهادتهم و المسمى (ك.) الدي يزعم بانه تربطه معه علاقة كرائية صرح بان المستانف عليه كان يشتغل عنده فقط وان التوصيل الدي ادلى به غير مسلم له من طرف المالك و غير صادر عنه بل يتضمن مبالغ مودعة من طرفه بصندوق المحكمة و هي عبارة عن توصيل واحد مند سنة 2012 فقط و هو ليس حجة يمكن التمسك بها و ليست صادرة عن مورثهم ،لدا فما ورد بمذكرته لا تنبني على اسباب قانوني و واقعي سليمين مما يتعين معه عدم الاخد بما ورد بها وبالتالي الحكم وفق طعن العارضين .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 08/10/2025 الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائبة المستأنفين

، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/10/2025 .

حيث تمسك الطاعنون بان الحكم المستأنف اعتمد لتعليل ما انتهى اليه على تصريحات المستأنف عليه لدى الضابطة القضائية ، و الحال انه لم يسبق له ان كان مكتريا للمحل المدعى فيه، و ان العلاقة الكرائية كانت تربط بين مورثهم و السيد محمد (ك.) ، كما ان هناك حكم صادر لفائدة الأخير بافراغ السيد عبد الكريم (ا.) و ان المستأنف عليه كان فقط يشتغل لديه و استغل ذلك ودخل للمحل بعد افراغه من طرف عبد الكريم (ا.) ، و ان ادلاء المستأنف عليه بوصل كراء لا يمكن الاخذ به لاثبات العلاقة الكرائية مادام يتعلق بشهر واحد يرجع لسنة 2012 و لم يسبق لمورثهم تسلم أي واجبات كرائية و نفس الشيء بالنسبة للمسمى (ك.)

لكن حيث ان المستأنف عليه يتواجد بالمحل المتنازع بشانه استنادا الى علاقة كرائية بينه و بين المسمى محمد (ك.) يثبتها محضر الضابطة القضائية المنجز تحت عدد 1692/2 و الذي يعتبر حجة امام القضاء المدني باعتباره ورقة رسمية صادرة عن موظف عمومي في اطار صلاحياته القانونية (قرار محكمة النقض عدد 987 بتاريخ 12/03/2008 في الملف المدني رقم 23333/3/2008 ،و استنادا كذلك الى المحضر الاخباري المنجز بتاريخ 11/04/2012 ، و ان تمسك الطاعنين بكون العلاقة الكرائية كانت بين مورثهم و السيد محمد (ك.) يبقى في غير محله في غياب ما يثبت ادعاءهم بحجة معتمدة قانونا ،و يفنده أيضا محضر الافراغ المؤرخ في 02/10/2001 المشار فيه الى صفة محمد (ك.) كمكري للمحل المدعى فيه ، كما ان دفع الطاعنين بكون ان محمد (ك.) لم يسبق ان توصل من المستأنف عليه بواجبات الكراء هو دفع مقرر لمصلحة الأخير و لا يحق اثارته من طرف المستأنفين باعتبارهم غيرا عن اطراف العلاقة التعاقدية ،

و حيث انه تبعا لما تقدم فان المستانف عليه مكتر للمحل موضوع النزاع من طرف محمد (ك.) و في غياب ما يفيد فسخ العلاقة الكرائية او الطعن فيها بمقبول ، تبقى واقعة احتلاله غير المشروع للمحل أعلاه غير ثابتة ،و ان الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الطلب لهذه العلة قد راعى جملة ما ذكر، وطبق القانون تطبيقا سليما، وينبغي تأييده، و رد سبب الطعن لعدم ارتكازه على أساس من القانون ، و تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه

Quelques décisions du même thème : Baux