Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66154

Identification

Réf

66154

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6421

Date de décision

09/12/2025

N° de dossier

2025/8225/6055

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant du dédommagement dû au preneur. L'appelant contestait la validité de cette expertise, arguant de sa sous-évaluation manifeste des éléments du fonds de commerce et du refus du premier juge de prendre en compte une expertise antérieure plus favorable.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert désigné n'est pas lié par les conclusions d'une expertise antérieure, sa mission étant exclusivement définie par l'ordonnance préparatoire qui le mandate. Elle relève que le rapport critiqué a été établi dans le respect du principe du contradictoire, conformément à l'article 63 du code de procédure civile, et qu'il a procédé à une évaluation objective et cohérente de chaque composante du fonds de commerce au sens de la loi 49-16.

La cour rappelle ainsi que l'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'expertise relève du pouvoir souverain du juge du fond, dès lors que ce rapport est motivé et non contredit par des éléments probants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (د.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/11/2025 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2025 عدد 4338 في الملف عدد 2139/8101/2025 و القاضي بتحديد مبلغ 481.185.73 درهم كتعويض احتياطي كامل يستحقه المدعي في حالة حرمانه من حق الرجوع للمحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء مع تحميل المدعى عليه الصائر

في الشكل :

حيث انه لا دليل على تبليغ الامر للطاعن مما يكون معه الاستناف جاء مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه سبق للمدعى عليها السيدة عائشة (ش.) ان تقدمت امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفة قاضيا للمستعجلات بمقال زعمت من خلالها ان العقار الذي يتواجد في الأصل التجاري المملوك للعارضة مهدد بالسقوط بناء على القرار الذي يتواجد فيه الأصل التجاري المملوك للعارضة مهدد بالسقوط بناء على القرار الجماعي المؤقت عدد 74 الصادر عن السيد رئيس مقاطعة مرس سلطان بتاريخ 2017/08/07 و انه بتاريخ 2020/07/08 اصدر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر رقم 1918 في ملف عدد 2020/8117/1613 قضى بإفراغ العارضة هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] البيضاء و ان العارضة قامت بإفراغ المحل التجاري تنفيذا للأمر الاستعجالي و ان القانون المنظم لكراء المحلات التجارية رقم 49.16 أعطى للمكترى في مادته 13 الحق في المطالبة بتحديد تعويض احتياطي كامل وفق مقتضيات المادة من نفس القانون لذلك يلتمس فيه الامر بتعيين احد السادة الخبراء المختصين في الشؤون التجارية قصد تحديد التعويض الاحتياطي الكامل للمحل التجاري موضوع الافراغ وفق المادة 7 من القانون 49.16 و حفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الامر بالنفاذ المعجل .

وعزز مقاله بالوثائق التالية: نسخة من الامر و نسخة من محضر الافراغ

و بتاريخ 2-7-2025 صدر الامر موضوع الطعن بالاستناف :

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الامر المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من مصادقة على تقرير خبرة السيد محمد (م.) وفي ما خلص إليه من تحديد تعويضات هزيلة لها لا تتناسب بتاتا مع القيمة الحقيقية للأصل التجاري و في تناقض تام مع تقرير خبرة تم الادلاء بها معللا قضائه ، في خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وسوء تقدير الخبرة المعتمدة إن الأمر المستأنف اعتمد في تعليله على تقرير الخبير محمد (م.) دون مراعاة ملاحظات العارضة التي تقدمت من خلالها بمذكرة تعقيبية مفصلة، تضمنت مآخذ جدية حول طريقة إجراء الخبرة وتناقضها مع معطيات الملف والواقع التجاري للمحل موضوع النزاع، وتقرير خبرة في نفس النازلة بناء على خبرة قضائية سبق أن أنجزت من لدن السيد الخبير احمد (ب.). فالخبير المذكور اكتفى بتقدير جزافي ومجتزأ لقيمة الأصل التجاري دون أن يقوم بحصر شامل لمكوناته الأساسية (السمعة التجارية الزبناء الإصلاحات قيمة الموقع التجاري مدة الاستغلال، ورقم المعاملات الفعلي)، مما أفرز نتيجة لا تعكس القيمة الحقيقية للأصل التجاري المستغل من طرف العارضة لسنوات طويلة.

و بخصوص تحفظاتها على خبرة الخبير محمد (م.) فان المستقر عليه قانونا وفقها وقضاء ان القاضي لا يستعين بخبير الا عند وجود نزاع يخرج عن الاختصاص القانوني له و بالتالي فان الخبير المستعان به يجب ان ينجز تقرير خبرته موضحا فيه المهارات الفنية التي استعان بها للتوصل الى حقيقة النزاع ، و ان الخبير السيد محمد (م.) انجز تقريره الذي يفتقد لكل مجهود علمي و تقني ، ودلك انه وبعد الاطلاع على ماجاء في تقرير الخبرة من المطعون في مضمونها سيتضح جليا أن الخبير لم يتقيد بمضمون الامر التمهيدي الدي الزمه بالاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف وكذا الوثائق التي بحوزة الطرفين وكدا الانتقال و معاينة الأصل التجاري، و ان السيد الخبير من خلال تقريره لم يطلع على الوثائق المسلمة له من طرف العارضة بحيث تجاهلها ولم يشر إليها في تقريره حتى يتسنى للمحكمة الاطمئنان الى ما جاء في هذا التقرير كما ان السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء الانتقال قصد معاينة الأصل التجاري

و بخصوص النقاط الواردة في تقرير خبرة السيد محمد (م.)، ذلك ان السيد الخبير خلص في تقريره إلى أن قيمة التعويض المناسب للمكتري عن افراغه للمحل التجاري محددة هو مبلغ 481.185.00 درهم. دلك ان السيد الخبير حدد أولا قيمة العنصر المادية في مبلغ 37790.00 درهم تم الحق في الكراء في مبلغ 304200.00 درهم و بعدها حدد قيمة حق الزبناء في مبلغ 26099.11 درهم و السمعة التجارية في مبلغ 26.099.11 درهم، وتم قيمة الربح المحتمل نتيجة الافراغ في مبلغ 86997.05 درهم، و ان العارضة تستغرب كيف وصل السيد الخبير في تقريره الى تحديد هذا المبلغ الهزيل الدي لا يشكل القيمة الحقيقة للاصل التجاري المملوكة لها .

بخصوص التعويض عن العنصر المادي فان السيد الخبير في تقريره في تقريره وعند تحديده مبلغ 37790.45 درهم قيمة الأصل التجاري استند على فواتير مسلمة له من قبل العارضة مؤرخة في 2013 و 2014 والتي تتعلق بمجموعة من التحسينات و الإصلاحات التي قامت بها العارضة في المحل التجاري، و ان السيد الخبير من خلال تقريره وعند تحديده لقيمة العناصر المادية اخد بمبلغ الفواتير المؤرخة في 2013 و 2014 و الحاملة في مجموعها لمبلغ 37.790.45 درهم دون الأخذ بوثيقة تنازل عن الأصل التجاري المسلمة له من طرف العارضة وتثبت القيمة المادية للاصل التجاري و المحددة في مبلغ 216.500.00 درهم، و ان السيد الخبير من خلال تقريره لم يحدد سبب استعاده الأخذ بهده الوثيقة، الشيء الذي يكون معه ما وصل اليه الخبير في تحديد القيمة المادية للاصل التجاري غير منطقي و غير قانوني من خلال استبعده وثائق سلمت له تنفيذا لمضمون الامر التمهيدي .

و بخصوص التعويض عن الحق في الايجار : و ان السيد الخبير خص في تقريره الى تحديد عنصر الحق في الايجار في مبلغ 3042000 درهم ، و ان السيد الخبير لم يحدد المعطيات التي ارتكز عليها لتحديد قيمة السومة الكرائية بحيث انه لم يكلف نفسه عناء الانتقال الى قصد معاينة المنطقة التي تواجد الأصل التجاري و الاطلاع على موقعه هل يواجد في منطقة دات رواج تجاري بحيث ان السيد الخبير لم يحدد بناء على أي معطيات اعتمد عليها للوصول الى هده النتيجة على الرغم من انه لم ينجز أي مقارنة جدية للمحلات المجاورة خاصة و انه لم ينتقل لمعاينة مكانة تواجد الأصل التجاري الشيء الذي يكون ممعه ما خلص اليه الخبير بخصوص هذه النقطة مخالف للواقع طالما انه لم يحدد العناصر التي اعتمد عليها للوصول لتحديد هذا المبلغ الهزيل.

و بخصوص التعويض عن فوات الربح نتيجة فقدان الأصل التجاري فانها شركة تجارية كانت تستعمل هذا المحل كمقر لبيع منتجاتها التجارية. وحيث ان فقدانها لهذا الأصل التجاري و افراغها منه تسبب لها في فقدان مجموعة كبيرة من زبنائها الدين كان لهم ارتباط وثيق بهدا المحل التجاري نتيجة انتقالها إلى مكان بعيد عنهم ، وإن الخلاصة التي تؤدي إليها ما تم مناقشته أعلاه هو أن الخبرة المنجزة هي غير موضوعية بالمرة وأن الخبير لم يكن موضوعيا في تقريره ، و ان ما يؤكد ان السيد الخبير لم يكن موضوعيا في هذا التقرير هو استبعاده كذلك المضمون الخبرة التقويمية للأصل التجاري المنجزة من لدن السيد الخبير احمد (ب.) و المأمور بها بناء على الامر التمهيدي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/06/21 امر عدد 2861 في ملف عدد 2018/8101/2182 ، و ان السيد الخبير احمد (ب.) انجز تقريرا مفصلا خلص فيه الى تحديد قيمة الحقيقة للتعويض المستحق للعارضة عن فقدانها لهدا الأصل التجاري في مبلغ 1.000.000.00 درهم مليون درهم، و ان الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير احمد (ب.) كانت جد موضوعية ودقيقة بحيث ان السيد الخبير انجز تقريرا مفصلا يوضح من خلاله كيفية وصوله الى تحديد هذا المبلغ، و ان العارضة سبق لها ان مدت السيد الخبير محمد (م.) بنسخة من هذا التقرير ، و انه باطلاع المحكمة على مضمون هذا التقرير المنجزة من قبل الخبير احمد (ب.) و ما ضمنه الخبير محمد (م.) في تقريره سوف يتبين لها ان هناك فرق شاسع بين التقريرين، و ان السيد الخبير محمد (م.) من خلال تقريره لم يكن موضوعيا و لم يتقيد بمضمون الامر التمهيدي ، و لذلك وتحقيقا للعدل والإنصاف فإنه يكون مناسبا الحكم بخبرة مضادة لتحديد قيمة التعويض عن الأصل التجاري بكل موضوعية ، في تجاهل المحكمة للخبرة المرجعية المنجزة من طرف الخبير أحمد (ب.) : انها تؤكد العارضة أن الخبير أحمد (ب.) سبق وأن أنجز خبرة في نفس الأصل التجاري، وخلص فيها إلى تحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 1.000.000 درهم، بناءً على معايير موضوعية وميدانية دقيقة، و وقد أبرز الخبير المذكور ضمن تقريره العناصر الجوهرية المكونة للأصل التجاري وخاصة رقم المعاملات والموقع التجاري الحيوي والسمعة التجارية وطبيعة الزبناء المنتظمين مما يجعل تقريره أقرب إلى الواقع وأكثر انسجاماً مع القواعد المهنية والاقتصادية السليمة .

و في انعدام التعليل الكافي لتقدير التعويض فإن مبلغ 481.185,73 درهم المحدد من طرف المحكمة بناءً على خبرة غير دقيقة لا يتناسب إطلاقاً مع القيمة الفعلية للأصل التجاري، ولا يعوض الخسارة الحقيقية التي تكبدتها العارضة نتيجة فقدانها لمورد رزقها ومصدر دخلها المستقر منذ 2010/03/24 ، و كما أن المحكمة لم تبين في تعليلها الأسس الواقعية أو الحسابية التي اعتمدتها لتصديق الخبرة المطعون فيها، مما يجعل قرارها مشوباً بعيب انعدام التعليل وخرقاً لمبدأ العدالة والإنصاف ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلاً وموضوعا أساسا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبير محمد (م.) بالنظر إلى تناقضه التام مع تقرير الخبير أحمد (ب.) الذي حدد التعويض في مبلغ 1.000.000 درهم باعتباره التقييم الأقرب للواقع والعدل إحتياطيا و الأمر بإجراء خبرة جديدة يعهد بها لخبير متخصص في تقييم الأصول التجارية قصد تحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري محل النزاع و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2-12-2025 حضر دفاع المستانفة تخلفت المستانف عليها رغم الاستدعاء فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/12/2025.

محكمة الإستئناف

حيث تنعى الطاعنة الامر المستانف بمجانبته للصواب فيما قضى به من مصادقة على تقرير خبرة السيد محمد (م.) بالرغم مما خلص اليه من تعويضات هزيلة لا تتناسب و القيمة الحقيقية للاصل التجاري و في تناقض مع تقرير خبرة تم سبق إنجازها من طرف الخبير السيد احمد (ب.) و كذا خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م .

و حيث انه بخصوص تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد محمد (م.) فانه جاء مستوفيا لشروطه الشكلية و محترما لشرط الحضورية المنصوص عليه في الفصل 63 من ق م م اذ قام الخبير باستدعاء الأطراف و حضرت الطاعنة و دفاعها في جلسة الخبرة المنعقدة بمكتب الخبير بتاريخ 10-6-2025 و وقعا على ورقة الحضور، كما ادلى الأخير بوثائق للخبير بجلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 18-6-2025 ، كما ان التقرير جاء موضوعيا من خلال النتائج التي توصل اليها و ذلك بالوقوف عند تقييم كل عنصر من العناصر المنصوص عليها بمقتضى الفصل من ق 49-16 ليخلص الى تعويض اجمالي موضوعي و منسجم مع القيمة الحقيقية للاصل التجاري ، و لا يعيبه انه لم ياخذ بعين الاعتبار تقرير الخبرة المنجزة من خبير اخر لانها لا تلزمه في شيء بقدر ما تلزمه المهمة و النقط المسندة اليه بالامر التمهيدي و العناصر التي تؤسس للوصول الى النتيجة الواردة بتقريره ، مما يبقى معه النعي على غير أساس و ان ما انتهى اليه الامر جاء مصادفا للصواب مما يتعين معه رد الاستناف و تاييد الامر المستاتنف و إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا للمستانفة و غيابيا للمستانف عليها :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : برد الاستناف و تاييد الامر المستانف وإبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux