Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66126

Identification

Réf

66126

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6132

Date de décision

27/11/2025

N° de dossier

2024/8225/4897

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité provisionnelle sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant contestait la régularité de cette expertise pour violation des droits de la défense et critiquait la méthode d'évaluation du fonds de commerce, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à sa propre évaluation des différents chefs de préjudice.

La cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle évalue donc souverainement cet élément en se fondant sur le revenu annuel forfaitaire du preneur, tout en validant l'évaluation du droit au bail basée sur le différentiel de valeur locative et en écartant la demande relative aux améliorations faute de justificatifs.

En conséquence, la cour réforme partiellement l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction allouée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة فاطنة (ص.) ومن معها بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ23/09/2024 يستأنفون بمقتضاه الأمر عدد 2265 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/04/2022 في الملف عدد 5431/8101/2021القاضيبتحديد مبلغ "559.000,00" درهم كتعويض احتياطي كامل يستحقه المدعي في حالة حرمانه من حق الرجوع،مع تحميل المدعى عليهمالصائر.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن المدعي احمد (ت.)تقدم بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/10/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليهم استصدروا امرا استعجاليا عدد 3869 بتاريخ 7/7/2021 في الملف رقم : 3416/8117/2021 قضى بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدارالبيضاء,وانه بالموازاة مع ذلك يبقى محقا في طلب تعويض في حالة حرمانه من حق الرجوع باعتبار ان السبب المؤسس عليه الافراغ هو كون المحل ايل للسقوط ملتمسا اجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض الاحتياطي المستحق في حالة حرمانه من حق الرجوع مع شمول هذا الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوبة في الاجراء الصائر

وأرفق مقاله بنسخة من الامر الاستعجالي عدد : 3869/21 وتقرير خبرة حرة وصورة لمحضر اعلام

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/11/2021 تحت عدد 426 القاضي باجراء خبرة تقويمية عهدت مهمة القيام بها للخبير عبد الحق (ب.).

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد التعويض الاحتياطي المستحق عن الافراغ في مبلغ 559.000,00 درهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بعد الخبرة التقويمية بجلسة 13/04/2022 جاء فيها ان ما خلص اليه الخبير يبقى مجحفا في حقه بالنظر الى حجم الضرر اللاحق به جراء الافراغ من المحل موضوع النزاع، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم على سبيل التضامن لفائدته مبلغ 559.000,00 درهم عن التعويض الكامل المقابل لما يلحقه من ضرر ناجم عن افراغه من المحل التجاري المكترى الكائن بالعنوان التالي : شارع [العنوان] الدار البيضاء و حرمانه من حق الرجوع اليه مع النفاذ المعجل و الصائر.

وبتاريخ 20/04/2022 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بأن الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ04/11/2021 لم يبلغ إليهم مما فوت عليهم حق الطعن المنصوص عليه في الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تعمل قط على تبليغ الأمر التمهيدي بمناسبة الملف الحالي إلى الطاعنين ، مما فوت عليهم فرص التقاضي المتوازن مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 62 المذكور الذي ينص على ضرورة تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير ، وحول تجريح الخبير فإن ذات الفصل يسمح بتجريح الخبير لأحد الأسباب المذكورة به وأن أجل التجريح لا زال مفتوحا مادام أن الأمر التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة لم يبلغ بعد إليهم ، ولا تؤثر إجراءات الخبرة وبالخصوص استدعاء الخبير للأطراف الذي لا وجود له في إمكانية التجريح ولا تقوم مقامها حسب ما أوضحته محكمة النقض في القرار عدد 3/267 ، وأن موضوع الخبرة ينصب على خبرة تقويمية تخرج عن اختصاص الخبير عبد الحق (ب.) الذي هو غير متخصص فيالخبرات التقويمية والذي تعمد تغييب الطاعنين للتهرب من إنجاز خبرة تخرج عناختصاصه، وأن الطاعنين يجرحونه لهذا السبب ويلتمسون استبعادها والأمر بإجراء خبرة ثانية تناط بخبير مختص ومشهود له بالكفاءة والنزاهة، وحول خرق الإجراءات المسطرية وخاصة الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية في كونالأمر المطعون فيه صدر غيابيا و لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنيةذلكأن هذا الأمر قضى بتحديد مبلغ 559.000,00 درهم كتعويض احتياطي كامل يستحقه المستأنف عليه في حالة حرمانه من حق الرجوعبالإعتماد على الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الحق (ب.) الذي أغفل استدعاء الأطراف خلال كافة الخبرات المنجزة من طرفه،وخلافا لتعليل الأمر الإبتدائي، فإن الطاعنين لم يتوصلوا بأي استدعاء لحضور إجراءات الخبرة ،وأن ثابت من تقرير الخبرة بأن الخبير المذكور لم يعمل على استدعاء الطاعنين ،وأن الأمر الإبتدائي حدد مبلغ التعويض الإحتياطي في مبلغ 559.000,00 درهم معتمدا في ذلك على تقرير الخبرة الباطلة التي اعترتها جملة من النقائص من أهمهااعتماد الخبير في تقديره التعويض على قيمة كرائية أعلى مما هي عليه. كما ان المكتري لم يدل بما يفيد أدائه الضريبة المهنية والضريبة على الدخل، وانه لا يمسك دفاتر تجارية ومحاسبية للسنوات الأربع الأخيرة، ولا يتوفر على رخصة من السلطات المحلية، وأن خلاصة الخبير تخالف مقتضيات المادة 7 من القانون ،49.16 التي تنص صراحة أن قيمة الأصل التجاري تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ، ويضاف إلى ما ذكر أن الخبير لجأ إلى التخمين في تقدير قيمة العناصر المعنوية للأصل التجاري بعد عدمزيارته المباشرة للمحل، وهكذا يتأكد أن المحل المراد إجراء الخبرة عليه لتحديد التعويض لا يتوفر على أدنى الوثائق للقيام بهذا التقدير إلا أن الخبير قلب وضعية المحل البسيطة، إلى ما يخالف ذلك حينما وصل إلى العناصر غير المادية التي لجأ فيها إلى التقدير الجزافي المبالغ فيه، لأن هذه الإمكانية غير متوفرة له بالنسبة للعناصر المادية، فقام بتعويض النقائص بتداركها عن طريق المبالغة في قيمة العناصر اللامادية، وأنه عندما صادق الأمر الإبتدائي على خبرة باطلة، يكون قد خرق مقتضيات الفصل 63 من قانونالمسطرة المدنية، وهكذا يتأكد بأن عدم استدعاء الطاعنين من طرف الخبير فوت عليهم حضور إجراءات الخبرة، وبالتالي فإنه يليق إلغاء الأمر الإبتدائي و بعد التصدي القول والحكم أساسا بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لتطبيق القانون وذلك بمواصلة إجراءات الدعوى في هذا الملف واحتياطيا التصدي والحكم من جديد بإجراء خبرة حضورية ينتدب لها أحد الخبراء المختصين مع تكليفه باحترام كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وما يليه ، وكذا الانتقال إلى العقار والاستماع إلى الأطراف وتسجيل ملاحظاتهم ، ملتمسينقبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساساإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به، و بعد التصدي القول والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لتطبيق القانون وذلك بمواصلة إجراءات الدعوى في هذا الملف واحتياطياالتصدي والحكم من جديد بإجراء خبرة وحفظ حقهم في التعقيب على الخبرة المضادة والإدلاء بباقي ملتمسات المقال الإستئنافي واحتياطيا جداتعديل الأمر المستأنف والحكم من جديد تصديا بحصر التعويض الذي يطالب به المكتري في حالة استحقاقه له فيمبلغ 60.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليه صائر الدعوى وصائر أتعاب الخبرة المضادة.

أرفقوا المقال بنسخةمن الأمر عدد 2265 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 02/01/2025 التي جاء فيها انه على عكس ما يزعم الطرف المستأنف ، فإن الخبرة التقويمية المنجزة من قبل الخبير عبد الحق (ب.) تتسم بالقانونية و الموضوعية لاحترام الخبير المنتدب المذكور لمقتضيات الفصلين 62 و 63 من قانون المسطرة المدنية ، بدليل أنه راسل جميع أطراف النزاع بما في ذلك الطرف المستأنف ، وأنه بالرجوع الى مرفقات تقرير الخبرة التقويمية يتضح أنه من ضمن الوثائق نجد أصول التوصل بالبريد المضمون، وعليه فإن المستأنف عليه يلتمس رد الدفع المثار في هذا الباب، ذلك لتناسب نتيجة الخبرة و حجم الأضرار المادية و المعنوية نتيجة ما فقده من جراء افراغه من المحل التجاري ، ذلك أن الخبير المنتدب بعد انتقاله و معاينته للمحل موضوع النزاع و اطلاعه على الوثائق قام بتحديد العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري المملوك للمستأنف عليه ليحدد قيمتها في 144000,00 درهم وحدد أيضا مصاريف التنقل في 15000,00 درهم وحدد كذلك قيمة حقفي 400.000,00 درهم ليخلص الى النتيجة التالية وهو تحديد المبلغ الإجمالي 559000,00 درهم كتعويض احتياطي، وعليه فإن مطالبة الطرف المستأنف بإجراء خبرة التقويمية جديدة انما هو من باب اطالة المسطرة ليس الا ، ملتمسا التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني وواقعي سليم وتحميل الطرف المستأنف صائر استئنافه .

بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفين التي جاء فيها أنه وكما سبقت الإشارة في المقال الإستئنافي فالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تعمل قط على تبليغ الأمر التمهيدي بمناسبة الملف الحالي إليهم مما فوت عليهم فرص التقاضي المتوازن مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير ، وأن عدم تبليغ الأطراف بقرار تعيين الخبير أو استبداله يترتب عنه بطلان جميع الإجراءات اللاحقةوالمتعلقة بالخبرة المنجزة من قبل الخبير المعين ، زد على ذلك فالأمر المطعون فيه صدر غيابيا ولم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، وانالخبير عبد الحق (ب.) أغفل استدعاء الأطراف خلال كافة الخبرات المنجزة من طرفه، وان الطاعنين لم يتوصلوا بأي استدعاء لحضور إجراءات الخبرة. كما أن خلاصة الخبير تخالف مقتضيات المادة 7 من القانون 49.16 التي تنص صراحة أن قيمة الأصل التجاري تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وأنه تبعا للمعطيات أعلاه، تبقى مزاعم المستأنف عليه غير ذات أساس مما يتوجب معه استبعادها والحكم وفق المقال الاستئنافي ، ملتمسون رد مزاعم المستأنف عليه لانعدام الأساس القانوني والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 149 الصادر بتاريخ 27/02/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير أحمد (ف.) الذي خلص في تقريره بان التعويض عن الضرر الناجم عن إنهاء عقد الكراء يبقى محدد في مبلغ 347.680,00 درهم .

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 10/07/2025 التي جاء فيها أن الخبير المنتدب المذكور لم يتقيد بالمعايير المطلوبة في انجازه للخبرة المأمور بها ، ذلك أنه لم يقم بعملية تقويم عنصر " الزبناء " و" عنصر " السمعة " للاهتداء الى تعويض عادل بالنسبة له ، كما أنه لم يحتسب أيضا التعويض المستحق عن التحسينات و الإصلاحات مما يجعل مهمته المنجزة مهمة ناقصة و يجعل نتيجة خبرته مجحفة في تحديد التعويض المستحق له بسبب فقدان محله التجاري لإفراغه منه بدعوى أنه آيل للسقوط، ولا أدل على ذلك فإنه شتان بين نتيجة الخبرة القضائية الأولى الواردة بتقرير الخبرة الصادر عن الخبير عبد الحق (ب.) ( 259000,00 درهم كتعويض احتياطي ( و بين نتيجة الخبرة الحالية ) 347680,00 درهم ) ، ملتمسا الأمر بإرجاع المهمة الى نفس الخبير ( أحمد (ف.) ) لإضافة تقويم عناصر الزبناء و السمعة و قيمة الإصلاحات و التحسينات قبل الإفراغ بهدف الرفع من قيمة الأضرار الناجمة عن فقدانه للمحل التجاري و تحديد مبلغ إجمالي عادل للأضرار المذكورة ، مع حفظ حقه في التعقيب بعد إرجاع المهمة و إصلاح نواقصها و انجاز تقریر موضوعي وواقعي .

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنفين بجلسة 17/07/2025 التي جاء فيها أن مراجعة محتويات الخبرة ومقارنتها مع طبيعة المهمة المسندة للخبير يتأكد أن هذه الخبرة لا ترقى لأن تكون وسيلة تعتمدها المحكمة للبت في تقدير التعويض ، ذلك أن الخبير اعتمد في تقديره للتعويض على تصريحات مجهولة المصدر وباعتماد قيمة كرائية أعلى مما هي عليه ولا وجود لها بالمنطقة ، وأن الخبير اعتمد على المعامل 7 في تقدير التعويض عن حق الكراء الذي لا ينص عليه أي قانون وضعي ، وأن خلاصة الخبير تخالف مقتضيات المادة 7 من القانون 49.16 التي تنص صراحة أن قيمة الأصل التجاري تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ويضاف إلى ما ذكر أن الخبير لجأ إلى التخمين وعلى معامل لا وجود له في الواقع في تقدير الأضرار الناتجة عن فقدان المحل التجاري وهكذا يتأكد أن المحل المراد إجراء الخبرة عليه لتحديد التعويض لا يتوفر على أدنى الوثائق للقيام بهذا التقدير إلا أن الخبير قلب وضعية المحل البسيطة إلى ما يخالف ذلك حينما وصل إلى العناصر غير المادية التي لجأ فيها للمزاج والتقدير الجزافي المبالغ فيه، لأن هذه الإمكانية غير متوفرة له بالنسبة للعناصر المادية فقام بتعويض النقائص بتداركها عن طريق المبالغة في قيمة العناصر اللامادية ومن تم يبدو أن هذه الخبرة بناء على ما ذكر تفتقد إلى الدقة، خاصة وأن قيمة الأصل التجاري للمحل موضوع المطالبة لا تتجاوز مبلغ 60.000,00 درهم، ملتمسين استبعاد خبرة السيد أحمد (ف.) لمخالفتها القانون والحكم من جديد بخبرة مضادة تسند إلى خبير مشهود له بالكفاءة المهنية ليقوم بنفس المهمة المأمور بها في الحكم التمهيدي وحصر قيمة التعويض المستحق عن إفراغ الأصل التجاري للمحل موضوع المطالبة في مبلغ 60.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 611 الصادر بتاريخ 24/07/2025 القاضي بإرجاع المهمة للخبير أحمد (ف.). الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض الإجمالي عن الإفراغ في مبلغ 437.680,00 درهم

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنفين التي جاء فيها أن مراجعة محتويات الخبرة ومقارنتها مع طبيعة المهمة المسندة للخبير، يتأكد أن هذه الخبرة لا ترقىلأن تكون وسيلة تعتمدها المحكمة للبت في تقدير التعويض ، ذلك انه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة المنجزة بعد الإرجاع، ستقف على كون هذا الخبير قد قامبإجراءاته بصفة انفرادية دون أن يراعي الإجراءات والشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من قانونالمسطرة المدنية ولئن كان الخبير قد ضمن تقريره خبرته أنه وجه رسائل استدعاء إلى جميع الأطراف حسب زعمه، فإنه لم يدل بما يفيد توصل المستأنفين طبقا لمقتضيات المادة 63 أعلاه وأنه لا حاجة للتذكير بأن هذا الفصل يلزم الخبراء بضرورة استدعاء الأطراف ووكلائهم من أجل حضورإجراءات الخبرة وأن المشرع لم ينص على ضرورة استدعاء الأطراف ووكلائهم عبثا، بل توخى من وراء ذلك منحهم المزيد منالضمانات قصد حضور إجراءات الخبرة، وأن الخبير لم يدل بما يفيد توصل العارضين ومعهما كافة الأطراف المشار إلى أسمائهم بالحكم التمهيدي وأن المستأنفين يذكرون فيما يلي باجتهاد صادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا، في قراره رقم 74 صادر بتاريخ 2001/01/29 الغرفة الاجتماعية في الملف عدد 2001/5/1023 تبين صحة ما عابته الطالبتان على القرار المطعون فيه ذلك أنهما دفعتا في مقالهما الاستئنافي بأن الدكتور عبد الوهاب (م.) حرمهما من الضمانات التي خولها لهما الفصل 63 من ق م م، إذ لا وجود لأية حجة على استدعائه لهما بصفة عادية ولا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وأن الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يوجب على الخبير إشعار الأطراف باليوم والساعة التي ستجري فيها الخبرة ويدعوهم للحضور فيها قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وأن المحكمة عندما قضت بأن الخبرة قانونية لكون الخبير قام بما يتطلبه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأرفق التقرير بورقة الإشعار بالتوصل مع أن ورقة الإشعار بالتوصل المرفقة بتقرير الخبير الدكتور عبد الوهاب (م.) لا تحمل اسم الشخص الذي تسلم الإستدعاء باسمها للتأكد من الصفة التي تخول له ذلك قانونا فإنه باعتماد المحكمة على خبرة لم تنجز وفق الإجراء القانوني المنصوص عليه في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، يكون قرارها المطعون فيه منعدم الأساس القانوني بحق الدفاع مما يعرضهللنقض" واعتمد الخبير في تقديره على إشهاد صادر عن المستأنف عليه يقر فيه أنه تم إفراغه من المحل سنة 2016 في أن عملية الإفراغ تمت بتاريخ03/11/2021 الشيء الذي يفيد أنه توقف عن ممارسة أي نشاط قبلحين تاريخ إفراغه وأن معالم النشاط التجاري للمحل موضوع المطالبة اندثرت منذ 2016 أي قبل تاريخ افراغه ، وأن الخبير لم يتبع التعليمات المسطرة له بمقتضى القرار القاضى بإجراء الخبرة ولا القرار القاضي بالإرجاع والخبير توصل إلى نتيجته دون الإعتماد على مداخيل نشاط مماثل متوسط الرواج في نفس المنطقة كما لم يبينالطريقة المعتمدة وأنه إلى جانب النقائص أعلاه سبق للمستأنفين أن أبرزوا في مذكرتهم المدلى بها لجلسة17/0/2025 كافة نقائص الخبرة المعتمدة لتقدير التعويض والتي حددت في النقط التالية: التعويض على تصريحات مجهولة المصدر وباعتماد قيمة كرائية أعلى مما هي عليه ولا وجود لها بالمنطقة وأن الخبير اعتمد على المعامل 7 في تقدير التعويض عن حق الكراء الذي لم ينص عليه أي قانون وضعي وأن خلاصة الخبير تخالف مقتضيات المادة 7 من القانون ،49.16 التي تنص صراحة أن قيمة الأصل التجاري تحدد انطلاقا التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ويضاف إلى ما ذكر أن الخبير لجأ إلى التخمين وعلى معامل لا وجود له في الواقع في تقدير الأضرار الناتجة عنفقدان المحل التجاريوهكذا يتأكد أن المحل المراد إجراء الخبرة عليه لتحديد التعويض لا يتوفر على أدنى الوثائق للقيام بهذاإلا أن الخبير قلب وضعية المحل البسيطة إلى ما يخالف ذلك حينما وصل إلى العناصر غير المادية لجأ فيها للمزاج والتقدير الجزافي المبالغ فيه، لأن هذه الإمكانية غير متوفرة له بالنسبة للعناصر المادية فقام بتعويض النقائص بتداركها عن طريق المبالغة في قيمة العناصر اللامادية زد على ذلك أن المحل موضوع المطالبة وبتصريح المستأنف عليه قد أفرغه 2016 الشيء الذي يؤكد عدم استحقاقه لأي تعويض بصريح المادة 8 من قانون رقم49/16ومن تم يبدو أن هذه الخبرة بناء على ما ذكر تفتقد إلى الدقة، خاصة وأن قيمة الأصل التجاري للمحل موضوع المطالبة لا تتجاوز مبلغ 60.000,00 درهم، ملتمسون استبعاد خبرة أحمد (ف.) لمخالفتها القانون والحكم من جديد بخبرة مضادة تسند إلى خبير مشهود له بالكفاءة المهنية ليقوم بنفس المهمة المأمور بها في الحكم التمهيدي واحتياطياحصر قيمة التعويض المستحق عن إفراغ الأصل التجاري للمحل موضوع المطالبة في مبلغ 60.000,00درهم في حالة استحقاقه وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفقوا مذكرتهم بنسخة محضر إفراغ.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه التي جاء فيها أن الخبير المنتدب المذكور في تقريره الجديد اعتمد في العملية الحسابية على عنصري الزبناء و السمعة التجارية محددا تعويضا عن ضياعهما محددا اياه في مبلغ تسعين ألف درهما بسبب افراغه من العين المكراة و بذلك يكون قد اعتمد التعويض عن العناصر التالية : ( الزبائن والسمعة التجارية والحق في الكراء و مصاريف الإنتقال ) ، ليهتدي في الأخير الى اقتراح التعويض الإجمالي عن الإفراغ محددا اياه في مبلغ 437680,00 درهم وان التعويض المقترح المذكور لا يعكس حجم مختلف الأضرار اللاحقة به من جراء افراغه من العين المكراة ، الا أنه وتفاديا لإطلالة المسطرة فإنه يكون مضطرا الى المصادقة على تقريرالخبرة المذكورة على علته ، ملتمسا الإشهاد له على ذلك وتحميل الطرف المستأنف صائر استئنافه .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/11/2025 ألفي بالملف بمذكرتي تعقيب بعد الخبرة لدفاع الطرفين السالفتي الذكر، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/11/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تعمل قط على تبليغ الأمر التمهيدي إلى الطاعنين ، مما فوت عليهم فرص التقاضي المتوازن مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 62 من ق.م.م، كما أن ذات الفصل يسمح بتجريح الخبير لأحد الأسباب المذكورة به، وأنهم يجرحون الخبير عبد الحق (ب.) لكونه غير متخصص في الخبرات التقويمية، كما أن الأمر المستأنف صدر غيابيا و لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه قضى بتحديد مبلغ 559.000,00 درهم كتعويض احتياطي بالإعتماد على تقرير الخبرة الباطلة التي اعترتها جملة من النقائص من أهمها عدم استدعاء الأطراف ، واعتماد الخبير في تقديره التعويض على قيمة كرائية أعلى مما هي عليه. كما ان المكتري لم يدل بما يفيد أدائه الضريبة المهنية والضريبة على الدخل، وأن خلاصة الخبير تخالف مقتضيات المادة 7 من القانون 49.16 .

وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته وأمام المنازعة المثارة أعلاه ، قررت وقبل البت في الموضوع وتفعيلا منها لإجراءات تحقيق الدعوى إجراء خبرة تقويمية يكلف للقيم بها الخبير احمد (ف.) الذي خلص في تقريره بان التعويض عن الضرر الناجم عن إنهاء عقد الكراء يبقى محدد في مبلغ 347.680,00 درهم .

وحيث نازع الطرفان في تقرير الخبرة المذكور

وحيث إن المحكمة ومن خلال استقرائها لتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير أحمد (ف.) تبين لها بأنه لم تقيد بمقتضيات القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/02/2025 وخاصة النقطة المتعلق بالتعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية، مما تقرر معه إرجاع المهمة إلى الخبير المذكور الذي خلص في تقريره التكميليإلى تحديد التعويض الإجمالي عن الإفراغ في مبلغ 437.680,00 درهم

وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على تقريري الخبرة المنجزين من طرف الخبير أحمد (ف.) تبين لها بأنه حدد التعويض عن حق الكراء في مبلغ 337.680,00 درهم استنادا إلى عناصر موضوعية تتماشى مع مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16 على اعتبار أنه استند إلى كون السومة الحالية للمحل موضوع الدعوى محددة في مبلغ 980,00 درهم وأن السومة الكرائية الحالية للمحلات التجارية تترواح ما بين 4000,000 درهم و 7000,00 درهم وذلك حسب النشاط الممارس وموقع المحل والمساحة ودرجة استقطاب الزبناء وكذا حالة المحل من حيث التجهيز ليخص إلى تحديد السومة الكرائية في مبلغ 5000,00 درهم مقترحا التعويض عن الحق في الكراء في مبلغ 337.680,00 درهم من خلال معامل 7 عن فارق القيمة الكرائية السنوية والواجبات الكرائية المؤداة من طرف المكتري وذلك على الشكل التالي ( 5000,00 درهم _980,00 درهم x12 ) x 7 = 337680,00 درهم ، كما أنه حدد مصاريف الانتقال في مبلغ 10.000,00 درهم الذي يغطي بشكل كافي كافة المصاريف المتعلقة بالمساطر الإدارية والتسجيل والسمسرة باقتناء محل. وبخصوص التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية فإنه خلافا لمزاعم المستأنفين فإن المستأنف عليه باعتباره مكتريا يبقى محقا في المطالبة بهذا التعويض المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ولو أنه لا يتوفر على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة تماشيا مع ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قرارتها ، وأن الخبير أحمد (ف.) وإن كان قد اقترح تحديد الدخل السنوي في مبلغ 30.000,00 درهم ، فإن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها بأن القيمة الاقتصادية المرتبطة بالنشاط المعتمد في الأصل التجاري هو حرفة الجبص وأن المكتري المستأنف عليه خاضع للضريبة طبقا للنظام الجزافي، وأنه لم يدل للخبير بأي إعلام للضريبة على الدخل وأن معدل الدخل الصافي السنوي بالنسبة للأربع سنوات الأخيرة الذي عرف فيها المحل نشاطا تجاريا و المتمثل في الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل يبقى محددا في مبلغ 36.000,00 درهم الذي خلص إليه الخبير عبد الحق (ب.) المنتدب خلال المرحلة الابتدائية ، مما ارتأت معه المحكمة اعتماده مع اعتماد معامل 2 بدلا من 4 الذي اعتمده الخبير المذكور وذلك على الشكل التالي : 36.000,00 درهم x2 =72.000,00 درهم. وبخصوص التعويض عن الإصلاحات والتحسينات فإن المكتري المستأنف عليه لم يدل بالفواتير التي تثبت قيامه بهذه الإصلاحات مما يكون غير محق في المطالبة بها ليكون مجموع التعويض عن الإفراغ محددا في مبلغ 419.680,00 درهم وذلك على الشكل التالي كالتالي : عن الحق في الكراء مبلغ 337680,00 درهم وعن مصاريف الانتقال ومبلغ 10.000,00 درهم عن السمعة التجارية والزبائن مبلغ 72.000,00 درهم ، مما يكون معه الدفع المثار مؤسس قانونا ويتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الأمر المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في419.680,00درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول .

وفي الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الأمر المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 419.680,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux