Réf
66124
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5791
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8219/5160
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Pandémie de COVID-19, Mise en demeure, Loyers impayés, Force majeure, Expulsion, Défaut du preneur, Confinement sanitaire, Bail commercial, Absence de preuve d'exonération
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus durant la période de l'état d'urgence sanitaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'inexécution de son obligation était justifiée par les mesures de fermeture administrative et par une prétendue exonération de loyers dont la preuve serait rapportée par un article de presse.
La cour d'appel de commerce écarte cet argumentaire en retenant, d'une part, qu'un article de presse ne constitue pas une preuve recevable de la renonciation du créancier à ses droits. D'autre part, elle rappelle qu'aucune disposition légale ou réglementaire prise dans le cadre de la pandémie n'a suspendu ou éteint l'obligation de paiement des loyers commerciaux.
Dès lors, le non-paiement des échéances réclamées par voie de mise en demeure, nonobstant le contexte sanitaire, caractérise le manquement contractuel du preneur justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستانفةبواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7911 الصادر عن المحكمةالتجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/06/2025 في الملف التجاري عدد2025/8219/3842و الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ا. و.) لفائدة المدعية مبلغ 14129,46 عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري (ا.) فاس طريق [العنوان] " مرجان " ماركيت حاليا الكائن بطريق [العنوان] فاس وافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري المذكور مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنه بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2024 تحت عدد 11313 في الملف عدد 2024/8219/6916 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر, وبناء على القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2025 تحت عدد 1072 في الملف عدد 2025/8227/1300 القاضي في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص مع حفظ البت في الصائر .
و بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به شركة (ا.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/06/2024عرضتمن خلاله أنها أكرت للمدعى عليها شركة (ا. و.) المحل الكائن بالمركز التجاري (ا.) فاس طريق [العنوان] مرجان ماركيت حاليا" الكائن بطريق [العنوان] فاس المستغل في بيع النظارات و الساعات بسومة كرائية شهرية أصبحت محددة في مبلغ 4.709,82 درهم علما ان الكراء يتم الزيادة فيه كل ثلاثة سنوات بصفة آلية حسب ما تقضي به المادة 6 الفقرة 2 من عقد الكراء كما يتضح ذلك من نسخة العقد الموجودة وأن المدعى عليها التزمت بموجب الفصل 6 من عقد الكراء بأداء الواجبات الكرائية في إبانها، كما التزمت بموجب الفصل (7) بأن تشغل المحل و تستغله للغرض الذي أعد له إلا أن المدعى عليها تقاعدت عن أداء واجبات الكراء المتعلقة بأشهر ماي ويونيو من سنة 2012إضافة الى شهر مارس وابريل ويونيو من سنة 2013 و شهر مارس سنة 2018 وشهر دجنبر 2019 و شهر ابريل وماي ويونيو 2020 وكذا شهري يناير وفبراير 2022 بحيث يكون مجموع الكراء المتخلذ بذمتها عن المدد المذكورة يصل الى 49.676,65 درهم وان الفصل 22 من عقد الكراء يعطي لها الحق في طلب فسخ عقد الكراء في حالة إخلال المدعى عليها بأي التزام من الالتزامات الملقاة على عاتقها وانها اضطرت إلى توجيه إنذار إلى المدعى عليها تطالبها فيه بالأداء و الإفراغ بلغ بتاريخ 20/04/2024 كما يتضح من الإنذار مع محضر موضوع عقد الكراء و أن الفصل 24 من عقد الكراء يمنح الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء في حالة وقوع أي نزاع فان المحكمة التجارية بالبيضاء تكون بالتالي هي المختصة للبت في النازلة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 49.676,65 درهم و الذي يمثل واجبات الكراء المتعلقة بأشهر ماي ويوينو من سنة 2012 إضافة الى شهر مارس وابريل ويونيو من سنة 2013 و شهر مارس سنة 2018 وشهر دجنبر 2019 و شهر ابريل وماي ويونيو 2020 وكذا شهري يناير وفبراير 2022 و الحكم عليها بالإفراغ للتماطل من المحل موضوع عقد الكراء الكائن بالمركز التجاري (ا.) فاس طريق [العنوان] "مرجان" ماركيت حاليا الكائن بطريق [العنوان] فاس المستغل في بيع النظارات والساعات هي و من يقوم مقامها فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير و التصريح بشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طعن و تحميل المدعى عليها الصائر وأدلتبنسخة من عقد الكراء ورسالة الإنذار مع محضر التبليغ.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة من أجل الدفع بعدم الإختصاص النوعي مع جواب و إدلاء بالوثائق بجلسة 10/10/2024 جاء فيها أساسا حول عدم الاختصاص النوعي ان الأمر يتعلق بعقد كراء منصب على محل تجاري كائن بالمركز التجاري (ا.) مستثنى من تطبيق أحكام القانون رقم 44 - 16 بموجب المقتضى الصريح المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 2 التي تنص على أنه " لا تخضع لمقتضيات هذا القانون عقود كراء العقارات او المحلات الموجودة بالمراكز التجارية ويتعين التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب و إحتياطيا حول الموضوع ان المدعية تتقاضى بسوء نية خلافا لما يستوجبه الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية لمطالبتها من جديد بواجبات كرائية سبق أداؤها لها حسب التحويلات التي تمت لحسابها البنكي والمرفقة بهذه المذكرة والتي سبق أن أرفقتها بجوابها على الإنذار الموجه لها من طرف المدعية بتاريخ 20/04/2024 بتاريخ 02/05/2024 بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ومباشرة لدفاعها بتاريخ 03/05/2024 الحالي حسب الثابت من تأشيرة التوصل الموضوعة على صدر الإنذار الجواب المذكور و ان السومةالكرائية الواردة بالمقال تختلف عن السومةالكرائية الحقيقية لمحل النزاع نظرا للزيادة التي طالتها كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريانها بموجب العقد المبرم بين الطرفين وهي السومة التي كانت محددة سنة 2012 في مبلغ 3077.42 درهم وأصبحت سنة 2013 محددة في مبلغ 3804,294 درهم لترتفع سنة 2018 إلى مبلغ4281.65 درهم و لترتفع سنة 2020 إلى مبلغ 4709.82 درهم وتستقر ابتداء من سنة 2023 في مبلغ 5180.80 درهم إلى الأن وانه وعلى الرغم من أن الكراء المطلوب والمنصب على كراء شهري ماي ويونيو 2012 وذلك المنصب على كراء شهور مارس أبريل ويونيو 2013 وكذا شهر مارس 2018 قد طالها التقادم المسقط طبقا للفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود فانها وفي إطار تقاضيها بحسن نية تدلي بصورة من وصلين كرائيين صادرين عن المدعية باداء كراء شهري ماي ويونيو 2012 وكشف حسابي يفيد تحويل قيمة كراء ثلاثة أشهر بمقدار 9232.26 درهم بتاريخ 12/07/2012 وكشف حسابي يفيد تحويل قيمة كراء ثلاثة أشهر بقيمة 9510.72 درهم بتاريخ 29/03/2013 و كشف حسابي يفيد تحويل قيمة كراء شهر يونيو 2013 بقيمة3804.29درهم بتاريخ 07/06/2013 و كشف حسابي يفيد تحويل قيمة كراء شهر مارس 2018 بقيمة4281.65 درهمبتاريخ 16/03/2018 و كشفين حسابين يفيدان تحويل قيمة كراء يناير وفبراير 2022 بقيمة4709.82درهم بتاريخ 17/01/2022 و 15/02/2022 و انه بخصوص كراء شهور أبريل ، ماي ويونيو2020فأن المدعية كانت أعفت جميع المكترين للمراكز التجارية التابعة لها بالمملكة من أداء مبالغ كرائها خلال فترة الإغلاق الكلي بسبب جائحة كوفيد 19 ولكون أداء الكراء يكون مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة وحرمان المكترية من الانتفاع بالعين المكتراة عن الشهور المذكور كان بقرار حكومي ولانتفاء المطل بسبب مقبول حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي على مستوى جميع محاكم للمملكة علما أنه طبقا للفصل 253 من قانون الالتزامات والعقود وما دام أن المدعية لا تنازع في توصلها بمبالغ الكراء عن المدة اللاحقة ليونيو 2020 فأن ذلك يقوم قرينة قطعية على حصول الأداء بالنسبة للمدة التي قبلها ويتعين إعفاء المكترية من الأداء بخصوصها استنادا إلى العلة أعلاه وتماشيا مع ما ينص عليه الفصل 253 من ق ل ع و احتياطيا جدا أنه ما دام الثابت أن الكراء بين الطرفين كان يتم عن طريق تحويلات بنكية إلى حساب المدعية فأنها لا ترى مانعا في إجراء خبرة حسابية لتحديد واقعة الأداء ملتمسة أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب و احتياطيا الحكم برفضالطلب وإبقاء البصائر على عاتق رافعته و احتياطيا جدا الأمر بأجراء خبرة حسابية , وأدلت بجواب على انذارو صورة من وصلين كرائيين وكشوف حسابية .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاصالمحكمة نوعيا للبت في الطلب .
وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تأكيدية بجلسة 02/06/2025 و التي جاء فيه أنها تؤكد مذكرة الموضوع من طرفها بجلسة 10/10/2024 وما أرفق بها وثائق خاصة فيما يتعلق منها أن السومة الحالية المتعلقة بمحل النزاع محددة حاليا في مبلغ 5180.00 درهم بعد مراجعتها لتفاقا بين طرفي الخصومة ابتداء من سنة 2023 و مؤدى ذلك ان العقدة الكرائية تم تحديدها بين الطرفين ابتداء من تاريخ المذكورة وهو ما يؤكد بصفة قطعية أن المدة السابقة عن تاريخ أخر مراجعة لا يمكن أن يشار بشأنها أي نزاع بخصوص أداء الكراء و أكيدا على ذمتها فارغة من مبالغ الكراء المطلوبة بالإنذار الموجه لها من طرف المدعية لإدلائها رفقة جوابها بما يفيد أدائها عن طريق كشوفاتها الحسابية والتي لم تكن محط أي طعن أو دفع جدي من طرف المدعية وأن المدعية اعفت جميع المكترين لمحلاتها التجارية الكائنة بالمراكز التجارية الكبرى من أداء كراء شهر ابريل ماي ويونيو 2020 وتزامنا مع فترة الإغلاق الكلي نتيجة تفشي وباء كورونا و أن عدم منازعة المدعية في توصلها بالكراء عن المدة اللاحقة ليونيو 2020 يقوم قرينة قاطعة على حصول الأداء بالنسبة للمدة التي قبلها اسنادا إلى ماينص عليه الفصل 253 من ق.ل.ع وأن التماطل منتفي في ملف النازلة ، ملتمسة الحكم برفض الدعوى.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم المستأنف جانب الصواب حين أعتبر التماطل قائما في حق المكترية لتخلفها عن أداء كراء شهور أبريل ، ماي ويونيو 2020 لتزامن ذلك مع فترة الحجر الصحي والإغلاق الكلي بسبب جائحة كورونا وان الدفع خلال مرحلة التقاضي الأولى بإعفاء المكريةلمكتري المحلات التابعة لها بالمراكز التجارية الكبرى من أداء الكراء عن الفترة المذكورة لم تدليعنها بما يثبته لكن من جهة تدلي بمقال منشور بجريدة أخبارنا المغربية الإلكترونية بتاريخ 31/05/2020 يفيد عملية الإعفاء من أداء الكراء ومن جهة ثانية فإن عدم أداء الكراء عن فترة الحجر الصحي والإغلاق التام المبني على قرار السلطات العامة ينفي حالة المطل طالما أنها قامت بأداء الوجيبةالكرائية عن المدة التي سبقت فترة الحجر الصحي والفترة التي تلتها بشكل إرادي وأن المطالبة بالوجيبةالكرائية التي تشملها فترة الحجر الصحي وإن كانت تبقى من حيث المبداقائمة على أساس سليم من القانون إلا أنه لا يمكن اعتبارها مثبتة لوحدها لحالة المطل المبررة لطلب الإفراغ طالما أن التوقف عن الأداء لم يكن ناتجا عن الامتناع الفردي والإرادي للمستأنفة وإنما لأمر السلطات العامة وأن الإغلاق الكلي وتداعياته يعد سببا مقبول ينفي المطل بصريح الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود , ملتمسة "إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وإفراغ وتصديا برفض الطلب وتاييده في باقي ما قضّى به وتحميل المستأنف عليها الصائر على مرحلتين ,وارفقت المقال بنسخة حكم وصورة لمقال منشور بجريدة الكترونية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت من خلالها ان ما تعتمده المستانفةفي مقالها لا يرتكز على أي أساس وان ما تتشبت به من كونها قد اعفتها من أداء واجبات الكراء اشهر ابريل وماي ويونيو 2020 نتيجة جائحة كورونا لا أساس له من الصحة اذانها لم تدل بما يفيد انها قد اعفتها من الأداء وان الادلاء بمقال منشور بجريدة وطنية يفيد عملية الاعفاء لا يعتبر حجة قانونية يمكن ان تحل محلالاذن الصريح من طرفها وان أداء الكراء عن الفترة السابقة وكذا اللاحقة لفترة الحجر الصحي لا يمكن ان ينفي التماطل حسب ما تدعيه المستانفة لان التماطل يثبت بعدم الأداء بمجرد مرور الاجل المحدد في الإنذار خاصة وان الشركة المستانفة لازالت تمتنع عن أداء الوجبات المحكوم بها لحد الساعة علما ان المراكز التجارية الكبرى بما في ذلك مراكز (ا.) المتخصصة في بيع المواد الغدائية وكذا الأسواق البلدية لم تعرف أي اغلاق خلال مرحلة الحجر الصحي بل على العكس كانت مستثناة من الاغلاق نظرا لكونها تعتبر ضرورية لتزويد الناس بالمواد الغدائية وان المحكمة الابتدائية لما عللت حكمها بكون المستانفة لم تدل باي وثيقة صادرة عنها بخصوصالاعفاء من الأداء يجعل ما تتشبت به مردود تكون قد عللت حكمها تعليلا كافيا وصائبا, ملتمسةتاييد الحكم الابتدائي المستانف وتحميل المستانفة الصائر
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2025 تسلم نائب المستانفة نسخة من المذكرة الجوابية فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليها وجهت للمستانفة إنذارا متوصل به بتاريخ 20/04/2024 طالبتها من خلاله بمجموعة من الواجبات الكرائية منها واجبات كراء عن ثلاثة اشهر من سنة 2020 ويتعلق الامر بشهور ابريل وماي ويونيو وانه ليس بالملف ما يثبت ان المستانف عليها قد اعفت الطاعنة من أداء تلك الاكرية وان ما ادلت به هذه الأخيرة من صورة لمقال منشور بجريدة الكترونية لا يمكن ان يقوم دليلا على الاعفاء المتمسك به طالما انه غير صادر عن المستانف عليها , كما ان المطالبة بتلك الواجبات لم تتم الا خلال سنة 2024 أي بعد انتهاء جائحة كورونا سيما وانه ليس في المراسيم التي صدرت بمناسبة الجائحة او في القانون بصفة عامة ما يفيد اعفاء المكترين من الواجبات الكرائية التي صادفت تلك الفترة ، وطالما ان المستانفة بلغت بالانذار لاداء تلك الواجبات ولم تبادر الى ابراء ذمتها منها فان التماطل يبقى قائما في حقها الموجب للافراغ وهو ما قضى به الحكم المستانف عن صواب لذا وجب تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانفة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائياو حضوريا :
في الشكل :قبول الاستئناف .
في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66086
Le bailleur qui coupe unilatéralement l’eau et l’électricité du local loué manque à son obligation de garantir la jouissance paisible, même en cas de non-paiement des factures par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
66082
Bail commercial : L’aménagement d’un terrain nu par le preneur par l’ajout d’une toiture légère et la création d’accès ne justifie pas la résiliation du bail en l’absence de préjudice pour l’immeuble ou d’augmentation de ses charges (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025