Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66110

Identification

Réf

66110

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5785

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8219/3443

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la sommation ainsi que l'inexistence du manquement, arguant notamment de l'acceptation par le bailleur d'un paiement postérieur.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, considérant que le procès-verbal de l'agent d'exécution mentionnant l'identité de la personne trouvée sur les lieux et son refus de signer est régulier. Elle retient que le manquement du preneur est définitivement constitué par le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la sommation.

Dès lors, la cour juge que l'acceptation ultérieure par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure est sans effet sur le manquement déjà constitué, lequel justifie la résiliation. Elle ajoute que les erreurs matérielles mineures, telles qu'une coquille dans le prénom du bailleur, ne vicient pas la procédure en l'absence de grief démontré.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد منير (و.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 20/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1501 بتاريخ 24/04/2025 في الملف عدد 4577/8207/2024 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 23/07/2024 و بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين و بافراغ المدعى عليه منير (و.) هو او من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري المعد لشواية و الكائن بشارع [العنوان]، سلا و تحميله الصائر و رفض الباقي.

في الشكل : حيث بلغ الطاعن بتاريخ 04/06/2025 و إستأنفه بالتاريخ المذكور أعلاه و قدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24-12-2024 من طرف فاطمة (ح.) بواسطة نائبتها ذة/ ليلى (ا.) المحامية بهيئة الرباط و الذي تلتمس بموجبه ضد المدعى عليه منير (و.) الحكم عليه بالافراغ هو و من يقوم مقامه او بإذن منه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا من المحل التجاري رقم 181 العقار رقم 178 الكائن شارع [العنوان] سلا والمستغل كشواية من طرفه على وجه الكراء ، بسومة شهرية قدرها 1300 درهم بسبب تماطله و تقاعسه عن أداء واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين 01-04-2024 إلى 30/06/2024 برغم توصله بالإنذار وانصرام المدة الزمنية الممنوحة له كأجل بصلب هذا الإنذار و قيمتها 7800 درهم.

و بناء على تبادل مذكرات الطرفين خاصة منها مذكرات المنوب عنه التي أثار بموجبها عدة طعون مسطرية جوهرية همت خرق المفوض القضائي المكلف من طرف المدعية لمقتضيات مسطرة التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية الأمرة خاصة منها الفصلين 38 و 39 و خرقه كذلك للمادة 18 و 44 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و مخالفة قانون كراء المحلات التجارية ، و مخالفة الاجتهاد والعمل القضائيين الذي تواترت عليه هذه المؤسسة، على سبيل المثال لا الحصر لما اعتبرت المنوب عنه مماطلا ، و لم تأخذ بعين الاعتبار ما استقر عليه القضاء كقاعدة اجراءات العرض العيني لواجبات الكراء تبقى مكملة لبعضها البعض بداية من استصدار الأمر بطلب العرض العيني و الإشهاد بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة عند رفضها ، و أن إيداع واجبات الكراء خارج الأجل المضروب في الإنذار لا تأثير له طالما أن طلب العرض العيني حصل داخل الأجل الممنوح " ، قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1280 وتاريخ 2010.11.25 ملف 2009.1431.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

إذ جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان تبليغ الحكم إلى المنوب عنه تم بتاريخ 2025.06.04 و التصريح بالطعن فيه تم بتاريخ 2025.06.19 ، مما يبقى معه والحالة هذه داخل الأجل.

من حيث بطلان إجراءات التبليغ ان تبليغ الإنذار إلى المستأنف جاء مخالفا لما تنص عليه مقتضيات المسطرة المدنية وخرقا للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بالمغرب، وفق ما بسطناه بإسهاب لمحكمة الدرجة الأولى معززا بالاجتهاد القضائي، الأمر الذي يبقى معه و العدم سواء. علاوة على هذه العلل فالمحكمة لم ترد على الدفع بأي مقبول واكتفت بقولها أن الإنذار يظل مرتبا لآثاره ، كلما كان فقط مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي و كاتبه المحلف و كأن هذين لا يخطئان و أن توقيعهما على التبليغات يعطي هذه الأخيرة حصانة ومناعة ضد كل طعن والموقعين عليها في منئى عن كل مراقبة قضائية، وهذا التوجه مخالف للقانون الذي يعطي الحق لكل متضرر في إثبات عدم صحة حتى الوثائق بما في ذلك الوثائق الرسمية ليس فقط عن طريق دعوى الزور بل حتى بأقوال الشهود أو القرائن و ما قام به المفوض القضائي لا يفيد قطعا أن المستأنف أو أي شخص آخر له صفة التوصل مكانه والقانون لم يخول المفوض القضائي الحق في الاكتفاء بوصف المبلغ إليهم، أو الاكتفاء أن الذي رفض التوصل و رفض التوقيع يبقى شقيق المستأنف، وعلل تضمينه لعبارة : " توصل شقيقه بعبارة حسب ذكره" هذه العبارة المطاطة ومعها أوصاف من زعم أنه بلغه الإنذار، تبقى غير صحيحة و صورية وهذا في حد ذاته تبليغ صوري و تدليسي، كلما شابها احتيال أو تدليس أو صورية بصريح الفصل 419 من ق.م .م. والمحكمة لم تعلل ما ذهبت إليه في هذه المسألة بالذات لا من قريب و لا من بعيد ما يبقى معه ما ذهبت إليه و العدم سواء مما يبقى معه هذا التبليغ باطل ، والإنذار المؤسس عليه كذلك باطل ، وبالتبعية الحكم المبني عليه هو اللآخر باطل وعديم الأثر. و من حيث التماطل: ان الإنذار و على علة العيوب التي طالت مسطرة تبليغه و التي أثرناها في هذا المقال الاستئنافي، و خلال المرحلة الابتدائية بموجب المذكرات المدلى بها وقتها . والتي لا يزال المستأنف متمسك بها أمام مجلسكم. فإن قول المفوض القضائي أن التبليغ كان بتاريخ 2024.07.23 ، بخصوص الشهور ماي يونيو و يوليوز ، الإنذار الموجه إلى المستأنف من طرف المسماة فاطنة (ح.) وليس فاطمة (ح.)، هذا الاسم الأخير هو المعتمد في مقال دعوى الإفراغ المقدمة بواسطة نائبتها الأستاذة ليلى (ا.) المحامية بهيئة الرباط وفي المذكرة الإصلاحية التي بموجبها غيرت الشهر أبريل 2024 بالشهر ماي 2024 ، و أضافت الشهر يوليوز 2024. و هذه المدة تخالف المدة المضمنة بالإنذار و التي على أساسها رتبوا التماطل وبذلك يكون الإنذار وجه بخصوص شهرين فقط وليس على أساس ثلاثة أشهر كاملة كما يشترط القانون ذلك يعتبر باطلا، وأن تداركه بواسطة المقال الإصلاحي المدلى به أثناء بجلسة 2025.04.17 أي بعد مرور 9 أشهر ، بإضافة شهر يوليوز لإكمال عدد الأشهر الثلاثة المطلوبة كحد أدنى لتوجيه الإنذار المثبت للتماطل وفق ما تنص عليه صراحة المادة 8 من القانون رقم 49.16 مما يبقي معه هذا المقال الإصلاحي والإنذار والحالة غير منتجين لأي أثر قانوني خاصة بأثر رجعي. وان المستأنف ضدها توصلت بتاريخ 2024.12.24 من المستأنف بواجبات الكراء عن الشهور يناير فبراير مارس أبريل ماي ويونيو من سنة 2025 بسومة شهرية قدرها 1300 درهم ، وما يعادل في المجموع 7800.00 درهم بواسطة ذة / هدى (ح.) المفوضة القضائية لد المحكمة الابتدائية بسلا مقابل إشهاد بالتوصل صورة منه ومن محضر قبول العرض العيني رفقته. وان المستأنف ضدها قبلت بالعرض العيني وتوصلت بموجب إشهاد موقع عليه من طرفها من غير تحفظ بمستحقات الكراء الدورية عن المدة المشار إليها أعلاه واللاحقة عن الشهرين فقط المطلوبة بموجب للإنذار وليس الثلاثة، كما تشترط المادة 8 من القانون 49.16، مما يبقى معه هذا الإشهاد بالتوصل قرينة على الوفاء بالأقساط المستحقة عن المدد السابقة لتاريخ حصوله والذي كان في نازلة بتاريخ 2024.12.24. وفق ما ينص عليه الفصل 253 من ق.ل.ع المغربي. ملتمسا بعد التصدي الحكم برفض الدعوى لارتكازها على انذار باطل لمخالفته القانون الشكل وقانون الموضوع لعدم اشتماله على مديونية الكراء تفوق مدتها الشهرين ولقرينة الوفاء بالمستحقات الكرائية الدورية السابقة استنادا الى وصل الاداء الواقع من طرف المدعية من غير تحفظ عن المدة اللاحقة المطلوبة في مقال الدعوى وابقاء الصائر على عاتق المستأنف ضدها.

وبناء على الادلاء بمذكرة تأكيدية وتوضيحية المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 24/07/2025 عرض من خلاله أن المستأنف ضدها تتعمد باستمرار التماطل في طلب واجبات الكراء في إبانها. مما يضطر معه المستأنف وفي كل مرة بإخبارها عن طريق أحد المفوضين القضائيين بضرورة الحضور لتمكينها من واجبات الكراء ، وسلوكه في كل مرة كذلك لمسطرة العرض العيني والإيداع الحقيقي لواجبات الكراء ، في إطار الأوامر القضائية الصادرة عن السيد رئيس المحكمة . وهذا ما قام به عن طريق ذة/ هدى (ح.) المفوضة القضائية بسلا بخصوص واجبات الكراء عن الشهور من فاتح ماي من سنة 2024 إلى متم شهر غشت 2024 . وفق ما هو ثابت من خلال المحضر الإخباري الذي أنجزته المفوضة القضائية السالفة الذكر في مواجهتها وفق ما سلف بيانه أعلاه مما يبقى الإنذار الموجه إلى المستأنف بتاريخ 2024.07.23 ، والحالة هذه هو والعدم سواء وباطل غير منتج لأي أثر قانوني أو واقعي لأنه مؤسس على سبب غير مشروع ، ولعدم صحة سببه ولأنه قدم كذلك بتاريخ لاحق على تاريخ المحضر الإخباري الموجه إلى المستأنف ضدها المؤرخ في 2024.03.27 ، وعلى تاريخ العرض العيني والإيداع الحقيقي لواجبات الكراء الذي كان بتاريخ 2024.03.29، أي بفارق 4 أشهر و 4 أيام ، مما تبقى معه الدعوى المؤسسة عليه قدمت بسوء نية لسبق إعلام المستأنف وفق ما ذكر ، ولسبق توصلها كذلك بسبب الخروقات بمستحقات الكراء موضوع إنذارها الباطل والتعسفي . وكذلك بسبب الخروقات القانونية الجوهرية التي شابت مسطرة تبليغ هذا الإنذار المشار إليها بتفصيل في المذكرات المدلى بها في المرحلة الابتدائية . والتي لم ترد عليها محكمة الدرجة الأولى بأي مقبول ولم تعلل موقفها بخصوصها ، التعليل الكافي الأمر الذي يساوي انعدامه وفق ما استقرت عليه محكمة النقض بموجب عدة قرارات لها .والتي لا يزال المستأنف متشبثا بها أمام جلسكم ، لأنها أضرت به وبحقوقه كمكتري وصاحب اصل تجاري. وكذلك بسبب الاختلاف الوارد في الاسم للمستأنف ضدها الذي كتبته بالإنذار هكذا فاطنة (ح.)، وبمقال دعواها هكذا فاطمة (ح.) . وهذا يحوم حوله الشك بخصوص هوية وصفة المدعية ، مقارنة مع الوثائق العدلية المتعلقة بملكية المحل موضوع الدعوى ، وما هو مضمن كذلك بعقد الكراء.علما أن المستأنف ضدها توصلت بواجبات الكراء المستحقة لها عن المدة السابقة للمدة موضوع الإنذار المطعون فيه ، والمحددة في الشهور فاتح ماي ، يونيو ، يوليوز ومتم شهر غشت من سنة 2024 . وعن المدة اللاحقة له المبتدئة من بداية شهر شتنبر إلى متم شهر 12 من سنة 2024 . مما يجعل زعمها الذي اعتمدته في دعواها للقول بالتماطل باطل ومردود عليها . لكون المبالغ والشهور المسطرة بإنذارها المردود عليها ، لعدم مصداقيته وعدم صحته، بدليل تقديم مقال إصلاحي يرمي إلى تعديل الشهرين الأول والأخير اللذان تضمنهما الإنذار، الذي أسست عليه دعواها إثباتا للتماطل ، وهذا التعديل من شأنه عدم إنتاج الثر الذي توخاه المشرع . تم إيداعها بالحساب الخاص المفتوح بحسابات ، الإئتمانات بابتدائية سلا . بتاريخ سابق على تاريخ تبليغ هذا الإنذار الذي كان بتاريخ 2024.07.23 وفق ما سلف بيانه ، وهذا الإيداع يؤكده المحضر الإخباري المنجز بتاريخ 2024.03.27 من طرف هدى (ح.) المفوضة القضائية بسلا ، ووصل الإيداع للمبالغ المطلوبة بصندوق بتاريخ 2024.03.29. وتوضيحا وتأكيدا لسبق توصل المستأنف ضدها بمستحقات الكراء موضوع الإنذار، ندلي لكم بالمحضر الإخباري المنجز من طرف المفوضة القضائية ، ووصل الأمر الأداء عن ملف المختلفة رقم 2024.6151.3608 ، ووصل الإيداع بالحساب الخصوصي / حساب الائتمانات عدد 42170 بابتدائية سلا، السابقين عن تاريخ المستأنف ضدها للإنذار الذي أسست عليه دعوى الإفراغ ، والمطعون فيه وفق ما سلف بيانه أعلاه والمنعدم لصحة سببه.ملتمسا بعد القول بقبول الاستئناف المقدم من طرف المنوب عنه شكلا .وبعد التصدي الحكم برفض طلب الإفراغ المقدم من طرف المستأنف ضدها لعدم صحة سببه ولعدم ثبوت التماطل لسبق أداء مستحقات الكراء في إبانها للمستأنف ضدها ، و قبل تاريخ توجيها الإنذار المطعون فيه والمنعدم للأساس القانوني وتحميلها الصائر.

و بناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2025 حضر دفاع المستأنف وتخلفت دفاع المستأنف عليها ولم تدلي بأي جواب، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2025.

التعليل

حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على إنعدام التماطل، فإن البين من وثائق الملف أن المدة المطلوبة في الإنذار هي الشهور من ماي إلى يوليوز 2024 و أن المقال الإفتتاحي تضمن خطأ تم تداركه بمقضتى المقال الإصلاحي و الذي تضمن نفس المدة المطلوبة في الإنذار، و بخصوص ما عابه الطاعن على إختلاف إسم المكرية بين الإنذار و المقال الإفتتاحي ، فإن الإخلالات الشكلية لا تقبل إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا فضلا على كونه تضمن رقم بطاقتها الوطنية و عنوانها و صفتها بشكل ينفي الجهالة عنها، فضلا على كون ما تمسك به الطاعن من قبول المستأنف عليها للعرض العيني بتاريخ 24/12/2024 عن الشهور من يناير إلى يونيو 2025 فإنه لا ينفي عنه التماطل الذي تبث بإنصرام أجل 15 يوما المضروبة له في الإنذار دون العرض و الإيداع لكافة المبالغ المشمولة بالإنذار، مما يتعين معه رد السبب المثار.

و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على بطلان إجراءات التبليغ، فإن البين من طلب تبليغ الإنذار و محضر تبليغه أن كاتب المفوض القضائي أشار إلى إسم المبلغ إليه و صفته و بيان أوصافه و رفضه للتوقيع، و البين من الإنذار أنه مؤشر عليه من قبل المفوض القضائي و موقع و مؤشر عليه من كاتبه، و مرفق بمحضر تبليغه الموقع من طرف المفوض القضائي و المؤشر عليه بطابعه، مما يكون معه السبب المثار غير مؤسس و يتعين رده ، و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : بإعتباره و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux