Réf
66103
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5782
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4369
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transmission de la créance de loyer, Résiliation du bail, Obligations du preneur, Notification au débiteur, Loyer impayé, Héritiers du bailleur, Expulsion, Connaissance effective du cessionnaire, Cession de créance, Bail commercial, Action en justice antérieure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés.
L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est d'informer le débiteur du changement de créancier.
Or, le preneur ayant antérieurement engagé des procédures judiciaires contre les héritiers en leur qualité, sa connaissance certaine de la transmission du droit au bail était établie, rendant la notification formelle superfétatoire. La cour rejette également la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pour faux, au motif que le simple dépôt d'une plainte, sans preuve de l'engagement de poursuites, ne peut suspendre l'instance civile.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد رشيد (خ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1781 بتاريخ 14/05/2025 في الملف عدد 315/8207/2025 والقاضي في منطوقه في الطلبين الأصلي والإضافي: في الشكل: بقبولهما وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 8000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من يونيو 2024 إلى مارس 2025 وأدائه لهم تعويضا عن التماطل قدره 500 درهم وبإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الواجبات الكرائية بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بخصوص الواجبات الكرائية عن المدة من غشت 2024 إلى مارس 2025 وتحميل خاسر الدعوى الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/06/2025 و إستأنفه بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا .
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 08/07/2024 الذي يعرضون فيه أنهم يكرون للمدعى عليه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 800 درهم إلا أن المدعى عليه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فبراير 2023 إلى يوليوز 2024 وجب عنها مبلغ 7200 درهم وأنهم قاموا بتوجيه إنذار إليه في الموضوع إلا أنه بقي دون جدوى لأجل ذلك التمسوا الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 7200 درهم كواجبات الكراء عن المدة المطلوبة وبإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المكترى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع وأدائه لهم تعويضا عن التماطل قدره 3000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفقوا مقالهم بإنذار ومحضر تبليغ ونسختين من حكمين ابتدائيين؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 23/04/2025 والتي أجاب من خلالها بأن عقد الكراء كان يربطه بمورث المدعين وأنهم لم يقوموا بتبليغه بحوالة الحق وأنه ينازع في صحة الإنذار المبلغ إليه وأنه تقدم بشكاية من أجل التزوير بخصوصه وأضاف أنه قام بعرض وإيداع مبالغ الكراء في جزء منها وتم قبول عرض جزء آخر والتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث وأرفق مذكرته بمحضر إخباري ووصل ومحضر قبول عرض عيني وشكاية؛
وبناء على الطلب الإضافي المدلى به من طرف المدعين بواسطة دفاعهم المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/03/2025 والذي التمسوا من خلاله الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من غشت 2024 إلى مارس 2025 بمبلغ 6400 درهم مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى؛
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة دفاعهم المؤرخة في 07/05/2025 والمرفقة بصورة من مقال استعجالي؛
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
إذ جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص الدفع بعدم سلوك مسطرة حوالة الحق انه دفعه بان المستأنف عليهم لم يسلكوا مسطرة حوالة الحق تجاه ما يبقى معه طلب الافراغ للتماطل غير مقبول وردت المحكمة دفعه بان الورثة المستأنف عليهم تنتقل اليهم حقوق مورثهم مباشرة بعد وفاته وردت دفعه، والزم المشرع في الفصل 195 من ق.ل.ع المحال له الحق ان يبلغ المدين بحوالة الحق تبليغا رسميا او بقبوله إياها في محرر تابث التاريخ و ان تعليل محكمة الدرجة الاولى يبقى بعيدا عن مقتضيات الفصل 195 المشار اليه اذ لا يعني انتقال الحق للورثة من سلوك مسطرة حوالة الحق تجاه المدين العارض .وان الاجتهاد القضائي المعمول به وتطبيقا للفصل 195 من ق.ل.ع فإن عدم سلوك مسطرة حوالة الحق تجاه المدين العارض يجعل التماطل غير ثابت في حقه ولا يمكن للإنذار ان ينتج اثاره في مواجهته طالما انه جاء خاليا مما يفيد سلوك مسطرة حوالة الحق ويبقى التماطل منتقيا عن الحق لعدم سلوك مسطرة حوالة الحق تجاه ويكون مصير طلب فسخ عقد الكراء للتماطل عدم القبول. و بخصوص طلب ايقاف البث في الدعوى حيث تقدم العارض بشكاية من اجل الزور الاصلي في محضر تبليغ انذار الذي سجل فيه كاتب المفوضة انه رفض التوصل وان شكايته موضوع بحث من طرف الضابطة وان من شأن تبوث زورية المحضر ان الغاء الحكم الذي بني عليه وان توقف البث في ملف النازلة على ثبوت زورية محضر تبليغ الانذار من عدمه يجعل طلب ايقاف البث في ملف النازلة الى حين البث في طلب الزور الاصلي في محضر تبليغ انذار حسب شكايته المدلى بها ابتدائيا. ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ العارض للتماطل وتصديا التصريح بعدم قبول طلب الافراغ لعدم سلوك المستأنف عليهم مسطرة حوالة الحق تجاهه واحتياطيا التصريح بإيقاف البث في ملف النازلة الى حين البث طلب الزور الأصلي حسب الشكاية المدلى بها ابتدائيا مع تحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 16/10/2025 عرض من خلاله انه يتبين من المقال الاستئنافي أنه غير مستند على أي أساس قانوني وأنه يقتصر على نفس الدفوعات التي أثيرت بالمحكمة التجارية بالرباط وان العارضين أدلوا بالمحكمة التجارية بالرباط في مذكرتهم المؤرخة في 2025.5.7 بمقال استعجالي في مواجهتهم مما تكون عدم سلوك مسطرة حوالة الحق لا أساس لها لأن المستأنف تقدم بدعوى استعجالية في جميع العارضين . أما بخصوص الإنذار فكان مستوف لكافة الشروط القانونية وتم تعليله بالمحكمة التجارية بالرباط تعليلا قانونيا مما يتعين رفض جميع دفوعات المستأنف بعد التصدي بتأييد الحكم. ملتمسين تمتيع العارضين بما جاء في مذكرتهم الجوابية الحكم برفض جميع دفوع المستأنف وبعد تصدي وبعد تصدي الحكم بتأييد الحكم مع الحكم بتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المستأنف بجلسة 30/10/2025 عرض من خلاله بخصوص عدم سلوك المدعين مسطرة حوالة الحق حيث ردت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه دفعه بعدم سلوك مسطرة حوالة الحق بان الورثة يصبحون طرفا تلقائيا في عقد الكراء طبقا للفصل 698 من ق.ل.ع و ان الفصل 195 من ق. ل . ع يلزم المحال عليه الحق ان يبلغ للمحال عليه الحق تبليغا رسميا وينتج عن عدم سلوك مسطرة تبليغ حوالة الحق عدم نفاد الحق في مواجهة المدين وان عقد الكراء الأصلي كان بينه ومورث المستأنف عليهم بدليل الامر الاستعجالي الدي استصدره العارض في مواجهة المستأنف عليهم بصفتهم ورثة المرحوم وان المستأنف عليهم انفسهم وجهوا له اندار بصفتهم ورثة المرحوم دون ان يسلكون مسطرة حوالة الحق كما يجب طبقا للفصل 195 من ق ل ع ولا يغني عن ذلك افتراض علمه بانتقال الحق الى المستأنف عليهم كما جاء في قرار محكمة النقض رقم 6/119 بتاريخ 14 فبراير 2023 ملف مدني عدد 873/1/6/2020 .وأكدت السيدة (ع.) في جلسة بحث في مدني بابتدائية سلا ان المكري هو زوجها وانهم وجهوا له انذارا بصفتهم ورثة دون ان يبلغوا العارض بحوالة الحق ما يبقى معه الانذار باطلا والتماطل غير تابث في حقه. ملتمسا معه بعد رد كافة دفوعات المستأنف عليهم التصريح بعد الاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه.
و بناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2025 حضر دفاع المستأنف ادلى بمذكرة تعقيبية جاء فيها ما بسط أعلاه، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2025 .
حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على عدم تبليغ الطاعن بحوالة الحق تبليغا رسميا ، فإن البين من وثائق الملف أن الطاعن سبق و أن تقاضى ضد المستأنف عليهم في نفس المدعى فيه في إطار دعوى إستعجالية مرفوعة من طرفه من أجل الإذن بالحصول على عداد ما ء خاص بمحله بمقتضى الأمر الإستعجالي عدد 1034 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ 21/10/2020 في الملف رقم 519/1101/2020 بإعتبارهم ورثة بوشتى (ر.)، و أيضا كمدعى عليه في الملف عدد 67/1304/23 الصادر بمقتضاه حكم عدد 95 بتاريخ 11/10/2023 عن نفس المحكمة و المتعلق برفع السومة الكرائية ، و لما كانت الغاية من الإشعار بحوالة الحق هي تبليغ المدين بإنتقال الحق لخلف الدائن سواء كان عاما أو خاصا، فإن الدعاوى القضائية السالف ذكرها تفيد علم الطاعن بوفاة مورث المستأنف عليهم و إنتقال الحق ال إليهم و إقرار منه بصفتهم الحالية ، مما يتعين معه رد السبب المثار.
و حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على ملتمس إيقاف البث إلى حين البث في شكاية الزور الأصلي المرفوعة ضد المفوضة القضائية و كاتبها المحلف، فإن البين من وثائق عدم إدلاء الطاعن في مرحلتي التقاضي بما يفيد تحريك المتابعة فيها فعلا، و لما كان مجرد تقديم شكاية لا يوقف البث في الدعوى المدنية، و بالنظر لعدم وجود ما يفيد الأداء بخصوص المدة المحكوم بها بمقتضى الحكم الإبتدائي ، فإنه يتعين رد هذا السبب بدوره و تبعا لذلك رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف.
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66086
Le bailleur qui coupe unilatéralement l’eau et l’électricité du local loué manque à son obligation de garantir la jouissance paisible, même en cas de non-paiement des factures par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
66082
Bail commercial : L’aménagement d’un terrain nu par le preneur par l’ajout d’une toiture légère et la création d’accès ne justifie pas la résiliation du bail en l’absence de préjudice pour l’immeuble ou d’augmentation de ses charges (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66075
Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la demeure du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66074
Le preneur qui résilie le bail sans respecter le préavis contractuel est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au terme de la période de reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66068
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66062
Bail commercial : la validité du permis de construire, condition de l’éviction pour reconstruction, s’apprécie à la date de l’introduction de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca