Réf
66103
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5782
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4369
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transmission de la créance de loyer, Résiliation du bail, Obligations du preneur, Notification au débiteur, Loyer impayé, Héritiers du bailleur, Expulsion, Connaissance effective du cessionnaire, Cession de créance, Bail commercial, Action en justice antérieure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés.
L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est d'informer le débiteur du changement de créancier.
Or, le preneur ayant antérieurement engagé des procédures judiciaires contre les héritiers en leur qualité, sa connaissance certaine de la transmission du droit au bail était établie, rendant la notification formelle superfétatoire. La cour rejette également la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pour faux, au motif que le simple dépôt d'une plainte, sans preuve de l'engagement de poursuites, ne peut suspendre l'instance civile.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد رشيد (خ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1781 بتاريخ 14/05/2025 في الملف عدد 315/8207/2025 والقاضي في منطوقه في الطلبين الأصلي والإضافي: في الشكل: بقبولهما وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 8000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من يونيو 2024 إلى مارس 2025 وأدائه لهم تعويضا عن التماطل قدره 500 درهم وبإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الواجبات الكرائية بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بخصوص الواجبات الكرائية عن المدة من غشت 2024 إلى مارس 2025 وتحميل خاسر الدعوى الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/06/2025 و إستأنفه بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا .
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 08/07/2024 الذي يعرضون فيه أنهم يكرون للمدعى عليه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 800 درهم إلا أن المدعى عليه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فبراير 2023 إلى يوليوز 2024 وجب عنها مبلغ 7200 درهم وأنهم قاموا بتوجيه إنذار إليه في الموضوع إلا أنه بقي دون جدوى لأجل ذلك التمسوا الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 7200 درهم كواجبات الكراء عن المدة المطلوبة وبإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المكترى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع وأدائه لهم تعويضا عن التماطل قدره 3000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفقوا مقالهم بإنذار ومحضر تبليغ ونسختين من حكمين ابتدائيين؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 23/04/2025 والتي أجاب من خلالها بأن عقد الكراء كان يربطه بمورث المدعين وأنهم لم يقوموا بتبليغه بحوالة الحق وأنه ينازع في صحة الإنذار المبلغ إليه وأنه تقدم بشكاية من أجل التزوير بخصوصه وأضاف أنه قام بعرض وإيداع مبالغ الكراء في جزء منها وتم قبول عرض جزء آخر والتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث وأرفق مذكرته بمحضر إخباري ووصل ومحضر قبول عرض عيني وشكاية؛
وبناء على الطلب الإضافي المدلى به من طرف المدعين بواسطة دفاعهم المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/03/2025 والذي التمسوا من خلاله الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من غشت 2024 إلى مارس 2025 بمبلغ 6400 درهم مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى؛
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة دفاعهم المؤرخة في 07/05/2025 والمرفقة بصورة من مقال استعجالي؛
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
إذ جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص الدفع بعدم سلوك مسطرة حوالة الحق انه دفعه بان المستأنف عليهم لم يسلكوا مسطرة حوالة الحق تجاه ما يبقى معه طلب الافراغ للتماطل غير مقبول وردت المحكمة دفعه بان الورثة المستأنف عليهم تنتقل اليهم حقوق مورثهم مباشرة بعد وفاته وردت دفعه، والزم المشرع في الفصل 195 من ق.ل.ع المحال له الحق ان يبلغ المدين بحوالة الحق تبليغا رسميا او بقبوله إياها في محرر تابث التاريخ و ان تعليل محكمة الدرجة الاولى يبقى بعيدا عن مقتضيات الفصل 195 المشار اليه اذ لا يعني انتقال الحق للورثة من سلوك مسطرة حوالة الحق تجاه المدين العارض .وان الاجتهاد القضائي المعمول به وتطبيقا للفصل 195 من ق.ل.ع فإن عدم سلوك مسطرة حوالة الحق تجاه المدين العارض يجعل التماطل غير ثابت في حقه ولا يمكن للإنذار ان ينتج اثاره في مواجهته طالما انه جاء خاليا مما يفيد سلوك مسطرة حوالة الحق ويبقى التماطل منتقيا عن الحق لعدم سلوك مسطرة حوالة الحق تجاه ويكون مصير طلب فسخ عقد الكراء للتماطل عدم القبول. و بخصوص طلب ايقاف البث في الدعوى حيث تقدم العارض بشكاية من اجل الزور الاصلي في محضر تبليغ انذار الذي سجل فيه كاتب المفوضة انه رفض التوصل وان شكايته موضوع بحث من طرف الضابطة وان من شأن تبوث زورية المحضر ان الغاء الحكم الذي بني عليه وان توقف البث في ملف النازلة على ثبوت زورية محضر تبليغ الانذار من عدمه يجعل طلب ايقاف البث في ملف النازلة الى حين البث في طلب الزور الاصلي في محضر تبليغ انذار حسب شكايته المدلى بها ابتدائيا. ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ العارض للتماطل وتصديا التصريح بعدم قبول طلب الافراغ لعدم سلوك المستأنف عليهم مسطرة حوالة الحق تجاهه واحتياطيا التصريح بإيقاف البث في ملف النازلة الى حين البث طلب الزور الأصلي حسب الشكاية المدلى بها ابتدائيا مع تحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 16/10/2025 عرض من خلاله انه يتبين من المقال الاستئنافي أنه غير مستند على أي أساس قانوني وأنه يقتصر على نفس الدفوعات التي أثيرت بالمحكمة التجارية بالرباط وان العارضين أدلوا بالمحكمة التجارية بالرباط في مذكرتهم المؤرخة في 2025.5.7 بمقال استعجالي في مواجهتهم مما تكون عدم سلوك مسطرة حوالة الحق لا أساس لها لأن المستأنف تقدم بدعوى استعجالية في جميع العارضين . أما بخصوص الإنذار فكان مستوف لكافة الشروط القانونية وتم تعليله بالمحكمة التجارية بالرباط تعليلا قانونيا مما يتعين رفض جميع دفوعات المستأنف بعد التصدي بتأييد الحكم. ملتمسين تمتيع العارضين بما جاء في مذكرتهم الجوابية الحكم برفض جميع دفوع المستأنف وبعد تصدي وبعد تصدي الحكم بتأييد الحكم مع الحكم بتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المستأنف بجلسة 30/10/2025 عرض من خلاله بخصوص عدم سلوك المدعين مسطرة حوالة الحق حيث ردت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه دفعه بعدم سلوك مسطرة حوالة الحق بان الورثة يصبحون طرفا تلقائيا في عقد الكراء طبقا للفصل 698 من ق.ل.ع و ان الفصل 195 من ق. ل . ع يلزم المحال عليه الحق ان يبلغ للمحال عليه الحق تبليغا رسميا وينتج عن عدم سلوك مسطرة تبليغ حوالة الحق عدم نفاد الحق في مواجهة المدين وان عقد الكراء الأصلي كان بينه ومورث المستأنف عليهم بدليل الامر الاستعجالي الدي استصدره العارض في مواجهة المستأنف عليهم بصفتهم ورثة المرحوم وان المستأنف عليهم انفسهم وجهوا له اندار بصفتهم ورثة المرحوم دون ان يسلكون مسطرة حوالة الحق كما يجب طبقا للفصل 195 من ق ل ع ولا يغني عن ذلك افتراض علمه بانتقال الحق الى المستأنف عليهم كما جاء في قرار محكمة النقض رقم 6/119 بتاريخ 14 فبراير 2023 ملف مدني عدد 873/1/6/2020 .وأكدت السيدة (ع.) في جلسة بحث في مدني بابتدائية سلا ان المكري هو زوجها وانهم وجهوا له انذارا بصفتهم ورثة دون ان يبلغوا العارض بحوالة الحق ما يبقى معه الانذار باطلا والتماطل غير تابث في حقه. ملتمسا معه بعد رد كافة دفوعات المستأنف عليهم التصريح بعد الاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه.
و بناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2025 حضر دفاع المستأنف ادلى بمذكرة تعقيبية جاء فيها ما بسط أعلاه، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2025 .
حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على عدم تبليغ الطاعن بحوالة الحق تبليغا رسميا ، فإن البين من وثائق الملف أن الطاعن سبق و أن تقاضى ضد المستأنف عليهم في نفس المدعى فيه في إطار دعوى إستعجالية مرفوعة من طرفه من أجل الإذن بالحصول على عداد ما ء خاص بمحله بمقتضى الأمر الإستعجالي عدد 1034 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ 21/10/2020 في الملف رقم 519/1101/2020 بإعتبارهم ورثة بوشتى (ر.)، و أيضا كمدعى عليه في الملف عدد 67/1304/23 الصادر بمقتضاه حكم عدد 95 بتاريخ 11/10/2023 عن نفس المحكمة و المتعلق برفع السومة الكرائية ، و لما كانت الغاية من الإشعار بحوالة الحق هي تبليغ المدين بإنتقال الحق لخلف الدائن سواء كان عاما أو خاصا، فإن الدعاوى القضائية السالف ذكرها تفيد علم الطاعن بوفاة مورث المستأنف عليهم و إنتقال الحق ال إليهم و إقرار منه بصفتهم الحالية ، مما يتعين معه رد السبب المثار.
و حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على ملتمس إيقاف البث إلى حين البث في شكاية الزور الأصلي المرفوعة ضد المفوضة القضائية و كاتبها المحلف، فإن البين من وثائق عدم إدلاء الطاعن في مرحلتي التقاضي بما يفيد تحريك المتابعة فيها فعلا، و لما كان مجرد تقديم شكاية لا يوقف البث في الدعوى المدنية، و بالنظر لعدم وجود ما يفيد الأداء بخصوص المدة المحكوم بها بمقتضى الحكم الإبتدائي ، فإنه يتعين رد هذا السبب بدوره و تبعا لذلك رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025