Réf
66096
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5775
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8219/3372
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du préjudice, Modification des lieux loués, Loi n° 49-16, Éviction sans indemnité, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Atteinte à la sécurité de l'immeuble, Absence d'autorisation
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur.
L'appelant soutenait que la seule réalisation de constructions sur le terrain loué, en violation des clauses du bail, constituait un motif suffisant de résiliation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, qui régit les conditions de l'éviction sans indemnité.
Elle retient que le bailleur doit non seulement prouver l'existence de modifications non autorisées, mais également démontrer que celles-ci portent un préjudice effectif à la structure du bien, affectent la sécurité du bâtiment ou en augmentent les charges. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de ce préjudice qualifié, la simple modification des lieux, même avérée, ne suffit pas à justifier la résiliation.
La cour ajoute qu'il n'incombe pas à la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence probatoire du demandeur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستانفون بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/06/2025يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 7047 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2025 في الملف عدد 2025/8219/5202و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها مع تحميل رافعيها الصائر .
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة ناجي (ع.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2025عرضوا من خلاله أن المدعى عليه كان يشغل من عند مورثهم على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] برشيد وأنه قام بتغيير معالم المحل التجاري المذكور كما هو ثابت من محضر المعاينة وأنهم وجهوا له إنذار بقي بدون جدوى، لأجل ذلك التمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار وفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المكرى له وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير وبتعويض عن الضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر , وأرفقوا المقال بصورة من شهادة اراثة، عقد كراء، محضر معاينة، قرار، حكم ، تقرير خبرة، نموذج, كما ادلوا بإنذار مع محضر تبليغه ورسالة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون وجاء في أسباب استئنافهمان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد مما يتيح لهم فرصة مناقشة حيثيات الحكم الابتدائي والتعقيب عليها لتبيان تأسيسها قانونا والمطالبة بإلغائه اذ بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية والمادة 55 من نفس القانون حيث تنص مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على انه يجب ان تكون الأحكام دائما معللة وباستقراء الفصل المذكور يتضح ان المشرع وظف عبارة يجب التي تفيد الوجوب فيما يتعلق بتعليل الأحكام وهذا يعني ان فلسفة المشرع تهدف إلى اعتبار التعليل السليم للأحكام مرتبط بمصداقية وعدالة الأحكام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة وان محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بما يلي : "لكن حيث ان ما يستفاد من محضر المعاينة الذي استدل به المدعون والمؤرخ في 22/07/2019 هو احداث بنايات على شكل غرف متراصة فيما بينها كما سبق الحكم على المدعى عليه بهدم ما تم بنائه بموجبالحكم عدد 2504 الصادر عن المحكمة الابتدائية برشيد بتاريخ 28/05/2019 إذ لا دليل على وجود محضر معاينة حديث يثبت وجود تغيير في معالم المحل بشكل يضر بالبناية أو يؤثر على سلامة البناء حسب المادة 8 من قانون 16/49 ومن تم وبعدم ثبوت صحة وجدية السبب المبني عليه الإنذار فإنه يتعين معه استنادا إلى المادة 27 من قانون 16/49 رفض طلب المصادقة عليه " وانه خلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي فإنهم ادلو بما يؤكد ويثبت طلباتهم بداية بالإنذار الذي لم يستجب له المدعى عليه إلى محضر المعاينة وكذا الخبرات القضائية علاوة على الحكم الزجري كلها تصب في منحى واحد إلا وهو أحقيتهم في دفوعاتهم الرامية إلى فسخ عقد الكراء مع الإفراغ جراء احداث تغييرات على معالم العقار دون إذن مسبق ولا احترام لبنود العقد والمقتضيات القانونية وان الوثائق المدلى بها تبقى كافية لإثبات الواقعة و ان المحكمة مصدرة الحكم إذا ما اتضح لها ان الإثباتات المدلى بها من لدنهم غير كافية كان لها من الحق ان تتحرى في ذلك عن طريق الاستعانة بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية قصد الوقوف على حقيقة مطالبهم وان المحكمة لم تجب على جميع دفوعاتهم حيث اختارتمحضر المعاينة والحكم في حين استثنت الخبرة القضائية ومحضر السلطات المحلية المدلى بها خاصة منها الخبرة القضائية بناء على امر رئيس المحكمة الابتدائية برشيد عدد462المنجزة بتاريخ 05/02/2024 التي تبقى حديثة العهد كما تبحث على ذلك المحكمة مصدرة الحكم وان تعليل الحكم المستأنف كان بعيدا كل البعد عن القانونية أثناء تصديره عندمااعتبر ان المعاينة ليست بحديثة العهد لأنها انجزت في سنة 2019 وانه سبق وارسلواللمستأنف عليه انذارا منحوه فيه الأجل الكافي قصد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه طبقا للمقتضيات المأمور بها بالقانون رقم 16/49 وهو الإنذار الذي لم يستجب له المستأنف عليه ولم يحضر الجلسة ولم يقم بارجاعه للحالة لما كانت عليه أو عدم إحداثه تغييرات على العقار المكترى مؤكدا بذلك لحقيقة دفوعاتهم وصحته التامة وانهم ونزولا عند رغبة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ورفعا للبس أو أي غموض قد يشوب وقائع الدعوى فإنهم يقدمون محضر معاينة حديثالعهد بتاريخ11/06/2025 منجزة من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (ر.) وهو نفس المفوض القضائي الذي سبق وان انجز الخبرة المؤرخة بسنة 2019 يؤكد من خلالها بعد اجرائه للمعاينة ان البنايات والصور والتغييرات المحدثةوالمغيرة لمعالم العقار لازالت متواجدة على حالها والذي جاء في محضر معاينته حرفيا :" بانتقالنا الى حيث الأرض الفلاحية المسماة بلاد عمر الكائنة بدوار [العنوان] برشيد قصد معاينة البنايات المشيدة عليها من عدمه مع تحرير محضر بذلك بوقوفنا بعين المكان عاينا ان الأرض موضوع المعاينة محاطة بصور وبها بنايات " وإلى جانب محضر المعاينة فهناك حكم زجري صدر في حق المستأنف عليه يدينه بغرامة مالية وهدم ما تم بنائه بشكل مخالف وهو الحكم الآخر الذي يبقى حديث العهد إذ صدر بتاريخ20/05/2025 في الملف عدد 2024/575 القرار رقم 2047 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات يؤكد إلى جانب المعاينة المنجزة وباقي الوثائق السالفة الإدلاء بها بالمرحلة الابتدائية أحقيتهم في طلبهم وان هاته الوثائق جاءت بعد الإنذار المرسل للمستأنف عليه خاصة محضرالمعاينة والحكم الزجري واللذان يؤكدان عدم استجابة هذا الأخير له ومن حيث أحقيتهم في طلبهمان مورثهم ناجي (ع.) يملك الأرض الفلاحية السقوية الكائنة بدوار [العنوان] برشيد والمسماة بلاد عمر كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية التي سبق الإدلاء بها خلال المرحلة الإبتدائيةوقد آلت اليهم عن طريق الإرث وان مورثهم كان يكري للمدعى عليه الأرض الفلاحية العارية والسقوية التي تسمى بلاد عمر والتي تبلغ مساحتها خدام واحد والكائنة بدوار [العنوان] برشيد كما هو ثابت بالعقد المصحح الإمضاء بتاريخ07/12/2011 وان بنود العقد تنص على انه "يلتزم المكتري بعدم تشييد أي بناء أو ماشابه ذلكعلى العين المكتراة" وان عقد الكراء كان واضح في وصفه للعين المكتراة باعتبارها ارض فلاحيةسقوية عارية لايوجد بها أي بناء وهي مخصصة للفلاحة وان العقد الرابط بين الأطراف قد رتب جزاء على مخالفة بنود العقد كما هو الشأنبالنسبةللقانون هو فسخ العقد مع الإفراغ وان المستأنف عليه قد عمد إلى اجراء بنايات وتغييرات على العين المكتراة دون إذن مسبق من طرف الهالك أو ورثته نتج عنه تغيير لمعالم العقار وأضرار به كما تثبت ذلكمجموعة من الوثائق وهي المتمثلة في محضر المعاينة القضائية المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (ر.) بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد بالموافقة على الطلب الرامي إلى تعيين احد السادة المفوضين القضائيين من اجل الانتقال إلى الأرض الفلاحية المسماة " بلاد عمر " الكائنة بدوار [العنوان] برشيد قصد معاينة البنايات المشيدة عليها من عدمها مع تحرير محضر بذلك وان المفوض القضائي بعد انتقاله إلى الأرض السالفة الذكر خلص إلى " بوقوفنا بعين المكان عاينا ان الأرض موضوع المعاينة محاطة بصور وبها بنايات على شكل غرف متراصة فيما بينها " وان التغييرات والبناء دون رخصة أو إذن مسبق لا من السلطات أو ورثة الهالك واضحة بناء على المعاينة المنجزة من لدن السيد المفوض القضائي المصطفى (ر.) وفي هذا الصدد هناك القرار الصادر عنمحكمة النقض في مثل هاته النوازل عدد 146 الصادر بتاريخ 23-02-2023 في الملف رقم 469-3-2-2020 والذي جاء في قاعدته :" ان المحكمة لما اعتمدت في تعليلها محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي محلف والذي يعتبر ورقة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور واعتبرته كاف لإثبات قيام الطاعن بالتغييرات المبررة لطلب الإفراغ لم تكن في حاجة للجواب على الطعون الموجهة لتقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا " وان هاته الأفعال تشكل إخلالا وخرقا لبنود العقد الرابط بين مورثهم والمستأنف عليه كما تشكل مخالفة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في هذا الباب وانه إلىجانب المعاينة السالفة الذكر التي تثبت التغييرات والبناء دون إذن مسبق والمغيرة لمعالم العقار والمضرة به هناك محضر معاينة السلطات المحلية في شخص السيد القائد كبير (ا.) بصفته ضابطا للشرطة القضائية للملحقة الإدارية جنان الدروة جماعة الدروة انه بتاريخ 09-05-2019 وفي إطار جولة تفقدية من اجل مراقبة البناء العشوائي المخالف تم معاينة السيد محمد (م.) انه انجز بدون ترخيص مسبق بالعنوان الموجود بدوار [العنوان] برشيد الأرض المسماة بلاد عمر مجموعة من اشغال بناء وانه على اثر هاته الأفعال تم التقدم من طرف الملحقة الإدارية جنان الدروة بشكاية في مواجهة المستأنف عليه جراء البناء بدون رخصة ليصدر ضده حكما عن المحكمةالابتدائيةببرشيد عدد 2504 ملف رقم 1932-2108-2019 بتاريخ 28-05-2019 قضى في الشكل بقبول طلب وفي الموضوع بمؤاخذة الظنين من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بغرامة مالية نافدة قدرها 2000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الادنى وبهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص وعلى نفقة المخالف وانه بالإضافة إلى الإثباتات السالفة الذكر المؤكدة لواقعة البناء وتغييرات معالم العقار دون إذن مسبق هناك الخبرة القضائية الصادرة بناء على طلبهم من طرف رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد بناء على الأمر عدد 462 بتاريخ 05-02-2024 والقاضية بانتداب خبيرا قضائيا للانتقال إلى الملك المسمى بلاد عمر الكائن بدوار [العنوان] برشيد وذلك قصد معاينة ما إذا كان الحائط يعود إلى ما قبل تاريخ 18-06-2008 أو قام بتشييده بتاريخ 12-11-2018 خلص السيد الخبير بعد اجرائه لتحليل الصور الأقمار الاصطناعية للأرض موضوع النزاع سنة 2003 تبث له ان الأرض لايوجد بها حائط وكذلك الأمر في سنة 2016 و 2018 لكن بسنة 2019 اصبح يوجد حائط واضح وانهم قد وجهوا للمستأنف عليه إنذار بهذا الخصوص تم تسلمه من طرف السيد إبراهيم (أ.) بصفته مسؤولا بشركة (ڤ.) المسيرة قانونيا من طرف السيد محمد (م.) بتاريخ 08-01-2025 طبقا لمقتضيات الفصل 26 من القانون رقم 16.49 المنظم للكراء التجاري عن طريق المفوض القضائي عبد الرحيم (مح.) وانه تم الجواب على الإنذار المقدم من طرفهم عن طريق المستأنف عليه بواسطة دفاعه الاستاذ بوشعيب (ه.) والذي نفى الأفعال المنسوبة اليه عن ادخال تغييرات وبناء على العقار وان ما اقدم عليه المستأنف عليه يشكل سببا موجبا لفسخ عقد الكراء مع الإفراغ و التعويض جراء الضرر الذي لحقهم وان العقد شريعة المتعاقدين وان المنصوص عليه في بنود العقد يبقى واضحوتم بشكل رضائي وقرأه وامضى عليه وصودق على إمضائه وان الفصل 692 من ق.ل.ع جاء صريحا في نصه على انه للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض ان اقتضى الأمر إذا استعمل المكتري الشيء المكرى في غير ما اعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق وإذا اهمل الشيء المكتريعلى نحو يسبب له ضررا كبيرا وتنص المادة 8 من القانون رقم 49.16 على انه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا احدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته وعليهتكون العلاقة الكرائية بينهم والمدعى عليه أصبحت مختلة جراء الإخلالببنود العقد والقانون من لدن هذا الأخير وانه الى جانب الوثائق السالفة الذكر فانهم قاموا بإجراء معاينة عن طريق المفوض القضائي السيد المصطفى (ر.) بتاريخ 11/06/2025 تتبث بما ما لا يدع مجالا لشك ان التغييرات لازالت على حالها رغم الإنذار الذي بعث إلى المستأنف عليه علاوة على الحكم الزجري الصادر في مواجهة هذا الأخير بتاريخ 20/05/2025 في الملف رقم 2024/575 قرار عدد 2047 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات والذي يبقى حديث العهد وبعد انتهاء المدة المضروبة في الإنذار المرسل اليه والمتوصل به و ان هاته التغييرات التي غيرت من معالم العقار والتي وقعت بدون إذن مسبق لازالت إلى يومه هذا بدليل الوثائق والإثباتات المدلى بها بملف الدعوى , ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ما جاء بمقالهم الافتتاحي وذلك بالمصادقة على الإنذار بفسخ عقد الكراء مع الإفراغ المبرم بين السيد محمد (م.) المسير القانوني لشركة (ڤ.) ventra ومورثهم من الأرض الكائنة بدوار [العنوان] برشيد والمسماة بلاد عمر هو او من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم بتعويض لجبر الضرر الذي لحق بهم يسندون النظر فيه للمحكمة وعلى المستأنف عليه بالصائر.المرفقات نسخة من الحكم المستأنف,نسخة من محضر معاينة ,نسخة من حكم زجري .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح من خلالها ان المستانفين سبق لهم ان رفعوا دعوى في مواجهته بنفس الوقائع و المطالب امام المحكمة الابتدائية ببرشيد فتح لها الملف عدد 2019/1402/652 وبعد دفعه بعدم الاختصاص و الجواب في الموضوع اصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد حكما بتاريخ 11-03-2020 قضى بعدم الاختصاص وتم استئنافه من طرف المالكين وفتح له الملف عدد 2021/1404/570 امام محكمة الاستئناف بسطات وبعد رواج القضية بعدة جلسات وجوابه عن مقالهم الاستئنافي اصدرت محكمة الاستئناف بسطات قرار بتاريخ 18/01/2022 قضى بالغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بارجاع القضية للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانونانذاك تقدم بالنقض في شان القرار الاستئنافي المذكور اعلاه لفائدته وبعد استكمال كافة الاجراءات امام محكمة النقض اصدرت هذه الاخيرة قرار بتاريخ 10-11-2022 تحت عدد: 10/843 في الملف عدد :2022/10/1/910 قضى برفض الطلب مستندا على التعليلات الاتية :" أن محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه لم تعتمد فيما قضت به من إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون فقط على مناقشتها لطبيعة عقد الكراء الرابط بين الطرفين إنما أسست قضاءها كذلك على عدم إحالة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف القضية على النيابة العامة رغم اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمامها لما عللت قرارها المطعون فيه بهذا الشأن بحيثية مفادها أن محكمة البداية خرقت مقتضيات الفصل 9 من ق م م لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى دون إحالتها على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها معتبرة الحكم الابتدائي باطلا مما يكون معه ما عللت به قرارها بخصوص طبيعة العقد يعتبر علة زائدة، إذ القول بالبطلان لا يمكن معه مناقشة موضوع الدعوى وبالتالي يعتبر ما ناقشته المحكمة بخصوص طبيعة العقد لا تأثير له على القرار للسبب المذكور" وبعدئدن رجع الملف برمته رفقة قرار النقض المذكور اعلاه الى المحكمة الابتدائية ببرشيد و فتح له الملف عدد 397/1402/2023و بعد رواج القضية بعدة جلسات واجراء بحث في النازلة اصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد حكما بتاريخ 29-01-2024 تحت عدد 34 قضى هو الاخر بعدم الاختصاص وبعدئد قام المالكون باستئناف الحكم الابتدائي المذكور اعلاه وفتح لاستئنافهم امام محكمة الاستئناف بسطات الملف عدد 2024/1404/903 وبعد رواج القضية بعدة جلسات وجوابه عن استئنافهم اصدرت محكمة الاستئناف بسطات قرارا بتاريخ 17/04/2025 تحت عدد 223 قضى بالغاء الحكم الابتدائيمستندا على التعليلات الاتية:وحيث ان الحكم المستانف حاليا عدد 34 لم يدرج ضمن وقائعه وحيثياته مايشير الى ايداع مستنتجات النيابة العامة او تلاوتها خاصة وان الامر يتعلق بمناقشة الاختصاص النوعي وهو من الحالات الواردة ضمن الفصل 9 من ق.م.م وعدم احترامه يترتب عنه ان الحكم يعتبر باطلا ولا تصححه محكمة الاستئناف بتدارك الخلل امامها ولا يغني ولا يسعف ان كان ضمن وثائق الملف تلك المستنتجات الكلية من ضرورة اشارة اليها ضمن الحكم أو القرار تحت طائلة البطلان، وفي هذا الإطار نقضت محكمة النقض قرار استئنافيا لعدم مراعاته للمقتضى القانوني أعلاه واعتبرته خرقا له اذ جاء في القرار عدد 3 بتاريخ 31/01/2022 ملف مدني عدد 2021/9/1/3201 أنه عملا بمقتضيات الفصل 9 من ق.م.م يجب ان تبلغ الى النيابة العامة ويشار في القرار إلى إيداع مستنتجاتها او تلاوتها بالجلسة عملا للمقتضيات القانونية اعلاه و الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة ادارة عمومية تابعة لوزارة الاقتصاد و القرار المطعون فيه لم يشر لاحالة الملف على النيابة العامة ايداع مستنتجاتها بالجلسة وايداع المستنتجات بالملف من طرف النيابة العامة لايغني عن الاشارة اليها في القرار مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل المشار اليه و لذلك يتعين نقضه " كما تعرض قرار اخر للنقض لكون الحكم الابتدائي لم يراع هذا المقتضى القانوني اذ جاء في قرار محكمة النقض عدد 221 المؤرخ في 15/03/2022 ملف عدد 2019/2/1/10404"انه بمقتضى الفصل 9 من ق.م.م يجب ان تبلغ الى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالاحباس ويشار في الحكم الى ايداع مستنتجاتها اوتلاوتها بالجلسة والا كان باطلا و البين من خلال الحكم الابتدائي ان الملف لم يبلغ للنيابة العامة ولم يشر فيه الى ايداعها لمستنتجاتها او تلاوتها بالجلسة مما يجعل منه حكما باطلا وهو وضع لا يصححه احالة الملف على النيابة العامة خلال المرحلة الاستئنافية مع عدم اعمال ماينص عليه الفصل 146 من ق.م.م فجاء قرار فاسدا مرتكزا على خرق مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م وعرضة للنقض " وان العلة لم ترتفع للنظر في موضوع الاختصاص من عدمه وحتى الطرف المستانفاكد في مقاله الاستئنافي خرق الحكم المستانف لمقتضيات الفصل 9من ق.m.م التي اكدت عليها محكمة النقض بمناسبة الارجاع و الذي كان محل طعن بالنقض واقرته محكمة النقض برفض طلب طعن المستانف عليه في نازلةالحال ولوجوبية هذا الإجراء القانوني ترتب اثر البطلان على عدم اعتباره وعلى هذا المسطر أعلاه من مقتضى قانوني وقضائي فإنه يتعين الغاء الحكم الابتدائي من جديد وبإرجاع الملف للمحكمة وتم ارجاع الملف برمته الى المحكمة الابتدائية ببرشيد فتح له الملفوانهالان مدرج بجلسة , فهذه الوقائع و الاحكام وقرارات محكمة النقض المشار اليها اعلاه اخفاها كلها المالكون عن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف وعن المحكمة التي تنظر في استئنافهم موضوع الملف المذكورومادام ان المستانفين سبق لهم ان رفعوا نفس الوقائع و المطالب امام المحكمة الابتدائية ببرشيد وبتت فيها المحكمة الابتدائية ببرشيد بعد النقض وكذا محكمة الاستئناف التي ارجعت الملف برمته الى المحكمة الابتدائية ببرشيد ولازال رائجا الى حد الساعة حسب التوضيح أعلاه فكان على المالكين المستانفين انتظار الحكم الذي سيصدر في النازلة التي وقائعها ومطالبها شبيهة بالوقائع و المطلب الصادر في شانها الحكم الابتدائي المطعون فيه وذلك حتى لا تصدر احكاما متضاربة و متناقضةلكن المستانفين المالكين تجاهلوا ذلك و اخفوا عن المحكمة هذه المعطيات التي سردها أعلاه ومادام ان المالكين المستانفين اختاروا الطريق المدني في نفس الوقائع و المطالب فكان عليهم انتظار ماستؤول اليه الامور سيما و ان نفس النزاع لازال الى حد الساعة مطروحا امام المحكمة الابتدائية ببرشيد بعد النقض حسب التوضيح اعلاه وكي لا تصدر احكاما متضاربة ومتناقضة وكان عليهم احترام قاعدة "من اختار لايرجع" مما يتعين معه معاملتهم بنقيض قصدهم هذا من جهةومن جهة اخرى وجوابا في موضوع النازلة فانهلم يقم باي تغيير في المحل التجاري موضوع الدعوى ومنذ شرائه للحق التجاري للمحل المذكور من السيد نور (ح.) بتاريخ 18-06-2008 الذي كان يزاول فيه الاتجار في مواد البناء وضع الاجور بمقتضى رخصة وكان وقت الشراء يشتمل المحل المذكور على بئر و بنايات واستمر في ممارسة نفس التجارة ولم يغيرها كما انه لم يقم باي اضافات في البناء ولم يغير معالم المحل التجاري ذي المساحة 1643 متر مربع وهذا ما اخبر به دفاع المالكين المستانفين فور توصله بالانذار موضوع الدعوى و الدليل على ذلك محضر معاينة و استجواب منجز بتاريخ 26-11-2021 من طرف المفوض القضائي محمد (س.) المثبت فيه بان جميع البنايات المتواجدة داخل المحل موضوع المعاينة القديمة وكذا الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير القضائي في الشؤون العقارية السيد بوشعيب (ف.) استنادا الى امر قضائي صادر بتاريخ 05-06-2023 في الملف عدد 2023/1109/1934 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد في شان المحل التجاري موضوع الدعوى والتي اثبت فيها منجزها بتاريخ 13-07-2023 في خلاصته بانه لم يعاين اي بنايات جديدة او مستحدثة او اي اصلاح جديد يذكرفهذه الخبرة القضائية جاءت لاحقة عن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (ر.) سنة 2019 المدلى به من طرف المستانفين و لها قوة ثبوتية دامغة خلاف المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي المذكور سنة 2019 وسنة 2025 و الذي ورد فيها بانه عاين الارض موضوع المعاينة محاطة بصور وبنايات و لم يكلف نفسه عناء الدخول الى المحل التجاري موضوع الدعوى و معاينة و ملاحظة و احصاء عدد هذه البنايات وهل هي قديمة او مستحدثة بل وردت معاينة مبهمة و بصيغة الاحتمال وبالتالي لا يمكن للمحكمة الاستئناس بهذه المعاينةاما عن الاحكام الجنحية الصادرة في مواجهته في شان مخالفات مزعومة بالمحل التجاري موضوع الدعوى المدلى بها من طرف المستانفين فان محكمة النقض تصدت لها بالنقض و الابطال وذلك بمقتضى قرار صادر عنها بتاريخ 22-10-2020 تحت عدد 11/794 في الملف عدد 2019/11/6/26306 و بالاضافة الى ذلك يدلى بحكم ابتدائي لاحق صادر بتاريخ 20-09-2023 قضى ببراءته عن مخالفات مزعومة وتم استئنافه من طرف النيابة العامة و ان محكمة الاستئناف بسطات وبمقتضى قرار صادر عنها بتاريخ20-05-2025 وان قضت بالغاء الحكم الابتدائي والحكم بادائه و الحكم عليه بغرامة فهذا القرار صدر غيابيا في حقه ولم يبلغ اليه بعد كي يباشر فيه مسطرة التعرض و بالتالي فهو لم يكتسب بعد قوة الامر المقضي به و لا يمكن الاستدلال به وان المستانفين الى حد الساعة لم يثبتوا كونه قام بتغييرات بالمحل جاري موضوع الدعوى وبان هذه التغييرات وان حدثت قد اضرت بالبناية واثرت على سلامة البناء او رفعت من تحملاته وذلك حسب ما هو منصوص عليه في المادة الثامنة من قانون 49.16 علما بانه لم يقم باي من التغييرات المزعومة و انما اشترى المحل التجاري موضوع الدعوى علىالحالة التي لازال عليها الى حد الساعة ملتمسا تاييد الحكم المستانف و احتياطيا الغاء الحكم الابتدائي المستانف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى بعلة ان النزاع نفسه لازال مطروحا امام المحكمة الابتدائية ببرشيد بعد النقض وتحميل المستانف عليهم الصائر . مرفقا مذكرته ب : صورة عقد كراء , صورة عقد بيع , صورة حكم ابتدائي , صورة قرار استئنافي , صورة قرار عن محكمة النقض , صورة جواب عن انذار , صورة محضر معاينة واستجواب , صورة خبرة قضائية و مستنتجات بعد النقض .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم والذين أوضحوا انالمستأنف عليه تقدم بمذكرة جوابية ضمنها مجموعة من المزاعم والادعاءات غير القانونية والتي لا ترتكز على أساس سليم وأنها تتضمن حيثيات ووقائع لا علاقة لها بنازلة الحال وهو الأمر الذي تفاجؤوا به فلم يجدوا فيها من دفوعات تستحق الإجابة والمناقشة كونها خارج التيار القانوني موضوع دعوى المصادقة على الإنذار بفسخ عقد الكراء والإفراغ حيث ان الدعوى التي يناقشها المستأنف عليه بمذكرته تتعلق برفع الضرر المقامة أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد والتي لا علاقة لها بالدعوى الحالية والتي يبقى موضوعها المصادقة على الإنذار بفسخ عقد الكراء مع الإفراغ لتحقق أسبابه وهناك شتان بين الدعويين و ان تضارب الأحكام الذي يمكن ان يقع والذي يتحدث عنه المستأنف عليه يحدث عندما تكون وحدة للسبب والموضوع والأطراف في حين انه ان كان أطراف الدعوى نفسهم فالموضوع والسبب المقام على اساسه الدعويين يبقيان مختلفين كل الاختلاف القانوني والمسطري وانه لو افترضجدلا مسايرة المستأنف عليه في ادعاءاته فانهم بخصوص دعوى رفع الضرر المقامة أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد تم التنازل عليها بإشهاد مصحح الإمضاء من طرفهم تم وضعه بملف الدعوى وعليه لم يبق لوجودها أي اثر او تبعات قانونية تجاههم وان المستأنف عليه ادلى بمحضر معاينة لمفوض قضائي وكدا خبرة يتبثان وجود بنايات وسور بالعقار موضوع الدعوى الحالية الشيء الذي ينهض حجة ضده ويعد إقرارا منه بانه شيد تلك البنايات والسور فوق العين المكراة مما جعل من معالم العقار تتغير من ارض فلاحية سوقية عارية كما هو مضمن بالعقد إلى ارض محاطة بسور وبها بنايات وان بنود العقد تنص على انه يلتزم المكتري بعدم القيام باي بناء او ما شابه ذلك على العين المكراة وان عقد الكراء كان واضحا في وصفه للعين المكتراة باعتبارها ارض فلاحيةسقوية عارية لا يوجد بها أي بناء او سور وهي مخصصة للفلاحة وأمام تأكيد المستأنف عليه على وجود سور وبنايات بالأرض المكتراة وهو الأمر الذي يدافعون عنه كذلك وبالاحتكام إلى العقد يتضح بشكل جلي انهم محقين في طلبهم هذا وهو الشيء الذي لم يستطع المستأنف عليه إثبات عكسه خاصة وان العقد وصف العين المكراة بشكل محقق بكونها ارض فلاحية سقوية عارية ولم يذكر أي سور او بنايات مشيدة الشيء الذي جعل من معالم العقار تتغير وتضر به وجعل لدعواهم سند قانوني ثابت لا يمكن للمستأنف عليه تغييره وبذلك يكونوا قد ردوا عن صواب ما اثير بهذا الشأن بتعليل سائغ يستمد اساسه من وقائع الملف ومستنداته الشيء الذي يتعين معه رد ادعاءات المستأنف عليه الواردة بمذكرته وتبعا لذلك القول والحكم بما جاء بمقالهم الاستئنافي ومذكرتهم الحالية .المرفق نسخة من مذكرة مرفقة بتنازل .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه والذي اكد من خلالها مذكرته الجوابية ودفوعاته السابقة ويضيف بان تنازل المستانفين عن دعواهم المفتوحة امام المحمكة الابتدائية ببرشيد بعد النقض موضوع الملف عدد 2025/401/786 لا يفيدهم في شئلانه جاء لاحقا عن دعواهم المفتوحة امام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف الاستئنافي المذكور و بالتالي فانه يتمسك بدفوعاته السابقة ويطلب الحكم وفق ماورد فيها وانه يضيف وينهي الى انه اشترى المحل التجاري موضوع الدعوى منذ18-06-2008 ولازال على حالته منذ ذلك الحين الى الان وهذا مااثبتته الخبرة المنجزة بتاريخ09/10/2019 بناء على امر ويتاكد معه مرة اخرى بانه لم يقم باي تغيير بالمحل المذكور اعلاه وان الحكم الابتدائي المطعون فيه كان صائبا في تعليلاته ويطلب الحكم وفق ملتمساته الواردة في مذكرته الجوابية . مرفقا مذكرته بنسخة امر و نسخة تقرير خبرة .
وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة نائبهم والذين اكدوا من خلالها كتاباتهم واعتبار الملف جاهز للحكم .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2025 تسلم نائب المستانف عليه نسخة من مذكرة اسناد النظر فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث انه وبالرجوع الى مقال الدعوى تبين ان الطرف المستانف عرض من خلاله ان الإنذار موضوع الدعوى وجهه للطرف المستانف عليه بتاريخ 08/01/2025 طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16/49 المنظم للكراء التجاري كما ان دعواه أسسها على مقتضيات المواد 8 و26 و33 من نفس القانون ولان الثابت من وثائق الملف ان مورث المستانفين لئن سبق وان اكرى للمستانف عليه بقعة فلاحية فانه قد رخص له استغلالها " كجلسة " لصنع الأجور ومواد البناء وهو العقد الذي سبقه عقد كراء كان قد ابرمه نفس المورث مع مكتري اخر المدعو الحسين (ن.) خلال سنة 2002 لاستغلالها في نفس النشاط وهو المكتري الذي استنادا الى عقد بيع فوت للمستانف عليه الحق التجاري للمحل والمعد لصنع الأجور ومواد البناء خلال سنة 2008 وهما عقدين تبين انهما جاءا سابقين على عقد تجديد الكراء مع المستانف عليه وبالتالي فمناقشة السبب المؤسسة عليه دعوى الطرف المستانف يجب ان تتم في اطار قانون 16/49 والذي تم تقديم الدعوى في اطاره ولان القانون المذكور حدد الحالات التي لا يلزم فيها المكري أداء أي تعويض للمكتري مقابل الافراغ طبقا للمادة 8 منه وان سبب الافراغ موضوع النازلة تحكمه الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تربط احداث تغييرات بالمدعى فيه بدون موافقة المكري بان تشكل ضررا بالبناية وتؤثر على سلامة البناء او ترفع من تحملاته وهو المعطى القانوني الغير الثابت في النازلة أي عدم وجود ما يفيد قيام المستانف عليه باحداث تغييرات بالمدعى فيه بشكل اضر به او اثر على سلامته وذلك بغض النظر عن ثبوت التغييرات المتمسك بها من عدمه وان المحكمة لم تكن ملزمة باجراء خبرة لاقامة حجة على وقائع لفائدة احد الأطراف و الذي يبقى هو الملزم باثباتها .
وحيث انه تبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على الطرف المستانف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل :قبول الاستئناف .
في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66086
Le bailleur qui coupe unilatéralement l’eau et l’électricité du local loué manque à son obligation de garantir la jouissance paisible, même en cas de non-paiement des factures par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
66082
Bail commercial : L’aménagement d’un terrain nu par le preneur par l’ajout d’une toiture légère et la création d’accès ne justifie pas la résiliation du bail en l’absence de préjudice pour l’immeuble ou d’augmentation de ses charges (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66075
Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la demeure du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66074
Le preneur qui résilie le bail sans respecter le préavis contractuel est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au terme de la période de reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66068
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66062
Bail commercial : la validité du permis de construire, condition de l’éviction pour reconstruction, s’apprécie à la date de l’introduction de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66060
Bail commercial antérieur à la loi 49-16 : l’occupation des lieux par le preneur sans justification de son titre suffit à prouver le contrat et à justifier sa résiliation pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66058
Bail d’un bien mobilier : La cession du contrat de location d’un véhicule en violation de la clause d’interdiction est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025