Réf
66089
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5770
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8219/3202
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Paiement non libératoire, Paiement à un tiers, Paiement, Loyer, Forclusion, Dépôt et consignation, Confirmation du jugement, Bail commercial, Appel irrecevable, Ancien bailleur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la validité des modalités de paiement invoquées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de la bailleresse après avoir déduit les sommes consignées par le preneur.
L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par la consignation des loyers, y compris par des versements effectués au profit de l'ancien bailleur. La cour retient que les versements effectués au bénéfice d'un tiers, fût-il l'ancien bailleur, ne sont pas libératoires à l'égard du créancier actuel.
Elle relève en outre que le premier juge avait correctement imputé sur l'arriéré locatif les seules sommes valablement consignées au nom de la bailleresse, la condamnation ne portant que sur le solde restant dû Après avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé par la bailleresse, la cour rejette l'appel principal du preneur et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم مصطفى (ت.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ08/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3075 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/09/2024 في الملف عدد 2066/8207/2024 القاضي بأدائه لفائدة المدعية الباقي من واجبات الكراء ابتداء من نونبر 2021 إلى متم دجنبر 2024 بمبلغ 6500 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن المستأنفة خديجة (م.) بلغت المستأنف مصطفى (ت.) بالحكم المستأنف بتاريخ 23/04/2025 كما هو ثابت من خلال طي التبليغ الملفى به بالملف ، ولم تبارد إلى تقديم مقالها الاستئنافي إلا بتاريخ 27/05/2025 كما هو واضح من خلال تأشيرة كتابة الضبط أي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، الأمر الذي يستوجب الحكم بعدم قبول استئنافها مع إبقاء الصائر على رافعه
وحيث إن استئناف مصطفى (ت.) قدم وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية خديجة (م.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 29/05/2024بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليه يكتري منها الدكان [العنوان] الرباط حسب سومة شهرية قدرها 900 درهم. وأن هذا الأخير تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ نونبر 2021 إلى متم شهر دجنبر2023، أي ما قدره 23.400,00 درهم.وأن المدعية بعثت للمدعى عليها إنذارا من أجل الأداء توصل به26-12-2023، لم يستجب له ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها واجبات الكراء للمحل موضوع النزاع ابتداء مننونبر 2021 إلى متم شهر دجنبر2023 بمبلغ 23400,00 درهم، و تعويض قدره 3,000 درهم. و فسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل الكائن بالعنوان أعلاه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية 100 عن كل يوم تأخير، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفقت المقال بمحضر تبليغ إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ 18 شتنبر 2024و التي يدفع من خلالها أنه سبق أن صدر حكم بين نفس الأطراف بخصوص نفس المحلقضى بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 650 درهم شهريا، وتم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 22-1-2024 في الملف رقم 4210-8219-2023، وأن ذمة المدعى عليه بريئة من جميع المبالغ المطالب بها في المقال الافتتاحي، ذلك أنه بمجرد توصله بالإنذار من طرف المدعية بادر إلى عرض المبالغ الكرائية عليها، إلا أنها رفضت التوصل. وأنه قام بإيداعها بصندوق المحكمة كما هو ثابت من خلال شهادة الإيداع التي تفيد إيداع المبلغ المطالب به لفائدة المدعية والذي يمثل الوجيبة الكرائية من شتنبر 2021 إلى دجنبر 2023. بحسب 650 درهم شهريا، وتشمل نفس المدة المطالب بها في المقال الافتتاحي.بل أكثر من ذلك، فإن المدعى عليه وبحسن نية، قام بإيداع مبالغ مالية تخص 12 شهرا عن نفس المدة المطالب به لفائدة أب المدعية باعتباره المكريالسابق الذي كان يكتريمنه المحل التجاري، وأن هذا الأخير قام بإيداع الوجيبة الكرائية المطالب مرتين وأن واقعة التماطل غير ثابتة في نازلة الحال، مما تكون معه الدعوى الحالية غير مبنية على أساس قانوني سليم، مما يكون حليفها عدم قبول الدعوة أساسا، واحتياطيا رفض الطلب. وأرفق المذكرة بنسخة من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي و شهادات الإيداع.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 25/09/2024 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه لما قضى بأداء المستأنف لفائدة لمستأنف عليها الباقي من واجبات الكراء ابتداء من نونبر 2021 الى متم دجنبر 2024 بمبلغ 6500.00 درهم يكون قد جانب الصواب و جاء معللا تعليلا ناقصا ، ذلك أن ذمة المستأنف بريئة من جميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا وأنه بمجرد أن توصل بالإنذار بادر الى عرض المبالغ الكرائية على الجهة المستأنف عليها الا أنها رفضت التوصل، أنه قام بإيداعها بصندوق المحكمة كما هو ثابت من خلال شهادة الإيداع التي تفيد إيداع المبلغ المطالب به لفائدة المستأنف عليها و الذي يمثل الوجيبة الكرائية من شتنبر 2021 الى دجنبر 2023 بحساب 650.00 درهم شهريا و وتشمل نفس المدة المطالب بها ابتدائيا، بل أكثر من ذلك فإنه و بحسن نية قام بإيداع مبالغ مالية تخص 12 شهر عن نفس المدة المطالب بها لفائدة أب المستأنف عليها باعتباره المكري السابق الذي كان يكتري منه المستأنف المحل التجاري ، وأنه قام بإيداع الوجيبة الكرائية المطالب بها مرتين ، وأنه أدى جميع المبالغ المطالب بها ابتدائيا ، وأن محكمة الدرجة الثانية لما لها من سلطة لتحقيق الدعوى ستأمر لا محالة بإجراء جلسة بحث يستدعى لها الأطراف ودفاعهم للإدلاء بمستنتجاته على ضوء جلسة البحث ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكمبعدم قبول الدعوى أساسا واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا اجراء جلسة بحث يستدعى لها الأطراف ودفاعهم مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء جلسة البحث.
وأرفق المقال بطي التبليغ ونسخة من الحكم المطعون فيه وصورة من شهادة الإيداع تفيد إيداع المبالغ الكرائية المطالب بها وصورة شهادة الإيداع تفيد إيداع مبلغ 2600.00 وصورة شهادة الإيداع تفيد إيداع مبلغ 2600.00 درهم وصورة شهادة الإيداع تفيد إيداع مبلغ 2600.00 درهم.
وجاء في أسباب استئناف خديجة (م.) : بأن الحكم المستأنف اعتبر أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 650 درهم وليس 900 درهم واستند في ذلك على حكم سابق لكن السومة الحقيقية للمحل هي في مبلغ 900 درهم وأن الوثائق التي أدلت بها الطاعنة تثبت ذلك ، أما الحكم السابق المستدل به فهو حكم غير نهائي لازال لم يحز قوة الشيء المقضي به لأنها طعنت في القرار الاستئنافي المستدل به بالنقض ، وأن محكمة النقض لازالت لم تبت في الطعن بالنقض، وبالتالي فإن السومة الكرائية للمحل محددة في مبلغ 900 درهم ، وحول أداء واجبات الكراء اعتبر الحكم المستأنف أن واجبات الكراء المطلوبة في الدعوى قد أداها عن طريق عرضها وإيداعها بصندوق المحكمة، وأنه قد أخطأ في التعليل ولم يكن على صواب فيما قضى به وذلك لأن واجبات الكراء لم يتم أدائها على الوجه المطلوب قانونا ، ويتبين الطاعنة ذلك فيمايلي: فيما يتعلق بجزء من المبالغ التي أودعها المكتري بحسابات لدى صندوق ويتعلق الأمر بمبالغ المودعة بالحسابات التالية : 915485 و 18981 و18450 فهي مبالغ سبق أن أودعها لفائدة شخص آخر هو الحسين (م.) وليس لفائدة الطاعنة ثم إن المبالغ المودعة في الحسابات المذكورة لا تتعلق بالمبالغ المطلوب أدائها في هذه الدعوى بل يتعلق بدعوى سابقة ، أما المبلغ المتعلق بالحساب عدد 25488 وقدره 10.400,00 درهم فقد تم إيداعها من طرف المكتري في الحساب المذكور خارج الأجل المحدد في الإنذار ، وبالتالي فإن الأداء لم يتم في الأجل المحدد في الإنذار. وحول الفسخ والافراغ قضى الحكم المستأنف برفض طلب فسخ العلاقة الكرائية وافراغ المكترى من المحل بعلة عدم الإدلاء بنص الإنذار للتحقق من موجبات الفسخ والافراغ وأن الحكم المستأنف لم يكن على صواب فيما قضى به خصوصا وأن الطاعنة سبق أن أدلت بملف القضية بمحضر تبليغ إنذار من أجل الأداء وأن المحضر به من البيانات ما يكفي للتحقق من توفر حالة التماطل في الأداء التي هي ثابتة من خلال عدم الاستجابة لمحتوى الإنذار بالأداء داخل الأجل المذكور في الإنذار وبالاطلاع على شواهد الإيداع يتضح أن المبالغ المودعة في حسابات عدد 915485 و 18981و 18450 هي واجبات كراء تتعلق بملف عدد 2023/8207/1734 ولا تتعلق بواجب كراء عن مدة الكراء المطلوبة في هذه الدعوى إضافة إلى أن المبالغ المودعة المذكورة قد تم إيداعها لفائدة الحسين (م.) وليس لفائدة الطاعنة ، أما المبالغ المودعة في الحساب عدد 25488 وقدره 10.400,00 درهم فهي مبالغ قد تم إيداعها خارج الأجل المذكور في الإنذار حيث تم إيداعها بتاريخ17/01/2024 في حين أن المكتري توصل بالإنذار بتاريخ26/12/2023 ،وبالتالي فإن إيداع واجبات الكراء بالحساب المذكور قد تم خارج الأجل المذكور في الإنذار إضافة إلى أن جزء من واجبات كراء تتعلق بملف صدر فيه حكم سابق ، كما أن المبالغ المذكورة تم إيداعها لفائدة شخص آخر وليس لفائدة الطاعنة ، وبالتالي فإن الحكم المستأنف قد خالف الصواب حين قضى برفض طلب فسخ العلاقة والافراغ من المحل الشيء يعرضه للإلغاء ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به. وبعد التصدي الحكم وفقا بما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من حكم صدر في قضية سابقة وصور لشواهد إيداع مبالغ كراء تم إيداعها لفائدة شخص آخر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 16/10/2025 التي جاء فيها بأنه سبق لها ان بينت في مقالها الاستئنافي ان السومة الحقيقية للمحل محددة مبلغ 900 درهم وليس 650 درهم وان المستأنف لم يعرض واجبات الكراء عن المدة المطلوبة حسب السومة الحقيقية التي هي 900 درهم اما القرار الاستئنافي الذي استدل به فهو قرار غير نهائي لكونه موضوع طعن بالنقض وبالتالي فان المبالغ المودعة لا تمثل مجموع واجبات الكراء عن المدة المطلوبة. وحول المبالغ المودعة يدعي المستأنف ان المبالغ المودعة بصندوق المحكمة تغطي واجبات المطلوبة وهو ادعاء غير صحيح لان المبالغ المودعة بالحسابات 915485 - 18981 و 18450 هي مبالغ قد اودعها المستانف لفائدة شخص اخر وليس لفائدتها ، وبالتالي فان المبالغ المذكورة لم توضع باسمها وتحت تصرفها الشيء الذي يتعذر معه سحبها ، ولذلك فان المبالغ المذكورة لا تعتبر ضمن مبلغ واجبات الكراء المطلوبة في الانذار إضافة الى ذلك فان المبالغ المودعة في الحسابات المذكورة تتعلق بواجبات كراء عن مدة سابقة ولا تتعلق بالمدة موضوع هذه الدعوى . وبخصوص المبلغ المودع في الحساب عدد 25488 وقدره 10.400,00 درهم ، فإنه تم ايداعه من طرف المكتري خارج الاجل المحدد في الإنذار وبالتالي فان المستانف لم يؤد واجبات الكراء المطلوبة حسب السومة الكرائية الحقيقية إضافة الى ان المبالغ المودعة في الحسابات التالية 315485 - 18981 - 18450 وقدرها 7800.00 درهم لا تعتبر أداء لكون المستأنف قد أودعها لفائدة شخص اخر وليس لفائدتها ، وخلافا لما يدفع به المستأنف فان ذمته لازالت عامرة بجزء كبير من واجبات الكراء المطلوبة في مقالها ،وبالتالي فان استئناف المستأنف لا يرتكز على أسباب وجيهة الشيء الذي يتعين معه رده ، ملتمسة التصريح بعدم ارتكاز استئناف المستأنف على أساس سليم والحكم برده والحكم طبقا لما ورد في استئنافها وتحميل المستأنف صائر استئنافه.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/10/2025 تخلف دفاع المستأنف رغم التوصل ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزه اللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .
حيث ينعى الطاعن مصطفى (ت.) على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه لما قضى بأدائه لفائدة المستأنف عليها خديجة (م.) الباقي من واجبات الكراء ابتداء من نونبر 2021 الى متم دجنبر 2024 بمبلغ 6500.00 درهم يكون قد جانب الصواب و جاء معللا تعليلا ناقصا ، ذلك أن ذمته بريئة من جميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا وأنه بمجرد أن توصله بالإنذار بادر الى عرض المبالغ الكرائية على الجهة المستأنف عليها الا أنها رفضت التوصل، وأنه قام بإيداعها بصندوق المحكمة كما هو ثابت من خلال شهادة الإيداع التي تفيد إيداع المبلغ المطالب به لفائدة المستأنف عليها و الذي يمثل الوجيبة الكرائية من شتنبر 2021 الى دجنبر 2023 بحساب 650.00 درهم شهريا وتشمل نفس المدة المطالب بها ابتدائيا.
لكن حيث إن الثابت من خلال شهادة الإيداع المتمسك بها من طرف المستأنف مصطفى (ت.) التي تفيد إيداع مبلغ الوجيبة الكرائية عن المدة من شتنبر 2021 الى دجنبر 2023 ، بانه سبق له أن تمسك بها خلال المرحلة الابتدائية ، وأن الحكم المستأنف قام بخصم مبلغ 10.400,00 درهم الذي يمثل واجب الكراء عن المدة المذكورة أعلاه من مبلغ 16.900,00 درهم المستحق عن الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة بالمقال الافتتاحي للدعوى ليحصر مبلغ الوجيبة الكرائية المترتبة بذمته في مبلغ 6500,00 درهم ، وبالتالي فلا مجال للتمسك بشهادة الإيداع المذكورة ، طالما أن الحكم المستأنف قام بخصم المبلغ المضمن بها من المبالغ الكرائية المستحقة عن المدة المطلوبة ، كما أن تمسك المستأنف مصطفى (ت.) بأنه قام بإيداع مبالغ مالية تخص 12 شهر عن نفس المدة المطالب بها لفائدة أب المستأنف عليها باعتباره المكري السابق ، ليس له أي مبرر قانوني على اعتبار أن الثابت من خلال شواهد الإيداع الملفى بها بالملف بأن إيداع الواجبات الكرائية كان لفائدة الحسين (م.) وليس لفائدة المستأنف عليها خديجة (م.) ، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد استئناف مصطفى (ت.) وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول استئناف مصطفى (ت.) وعدم قبول استئناف خديجة (م.) مع إبقاء الصائر على عاتقها.
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66086
Le bailleur qui coupe unilatéralement l’eau et l’électricité du local loué manque à son obligation de garantir la jouissance paisible, même en cas de non-paiement des factures par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
66082
Bail commercial : L’aménagement d’un terrain nu par le preneur par l’ajout d’une toiture légère et la création d’accès ne justifie pas la résiliation du bail en l’absence de préjudice pour l’immeuble ou d’augmentation de ses charges (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66075
Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la demeure du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66074
Le preneur qui résilie le bail sans respecter le préavis contractuel est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au terme de la période de reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66068
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66062
Bail commercial : la validité du permis de construire, condition de l’éviction pour reconstruction, s’apprécie à la date de l’introduction de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66060
Bail commercial antérieur à la loi 49-16 : l’occupation des lieux par le preneur sans justification de son titre suffit à prouver le contrat et à justifier sa résiliation pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66058
Bail d’un bien mobilier : La cession du contrat de location d’un véhicule en violation de la clause d’interdiction est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
66054
Bail commercial : La demande de rétablissement de l’électricité est rejetée faute de preuve de l’imputabilité de la coupure au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025