Le bailleur qui coupe unilatéralement l’eau et l’électricité du local loué manque à son obligation de garantir la jouissance paisible, même en cas de non-paiement des factures par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66086

Identification

Réf

66086

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6092

Date de décision

26/11/2025

N° de dossier

2025/8202/3971

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur du fait de la coupure unilatérale de la fourniture d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour le préjudice résultant de l'interruption de son activité, tout en rejetant sa demande de restitution d'une somme versée pour l'installation du compteur.

L'appelant principal soutenait que la coupure était justifiée par le non-paiement des consommations par le preneur et contestait la régularité ainsi que les conclusions de l'expertise judiciaire ayant évalué le préjudice. Par un appel incident, le preneur sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de restitution.

La cour retient que la coupure unilatérale des fluides par le bailleur, même motivée par un défaut de paiement, constitue une voie de fait engageant sa responsabilité, le créancier devant recourir aux procédures légales pour recouvrer sa créance. Elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, considérant que le retour de la convocation par courrier recommandé avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière aux parties.

Concernant l'appel incident, la cour relève que le contrat de bail stipulait que la somme versée pour l'installation du compteur ne serait restituée qu'à la fin du bail, rendant la demande de restitution prématurée. En conséquence, la cour d'appel rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 11/07/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/12/2024 تحت عدد 4366ملف عدد 3825/8207/2023 الذي قضى : في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها أسماء (ب.) لفائدة المدعي تعويضا عن الضرر الحاصل للمدعي من جراء قطع مادتي الماء والكهرباء عن المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي للمنزل رقم [العنوان] القنيطرة خلال المدة من 2023/03/07 الى تاريخ 2023/10/16، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر ورفض الباقي. رضی لكتف مبلغ 76020,00 درهم

و حيث تقدم المستأنف عليه باستئناف فرعي مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/11/2025 يستأنف بموجبه نفس الحكم المشار أعلاه

في الشكل: في الاستئناف الأصلي

و حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا

في الاستئناف الفرعي :

وحيث إن الاستئنافي الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنهالصائر القضائي ومستوفي لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/11/2023 جاء فيه أن المدعي يكتري من المدعى عليها المحل التجاري المخصص لصناعة المعادن والألمنيوم والكائن بالطابق الأرضي للمنزل رقم [العنوان] القنيطرة، بسومة 4500 درهم وذلك منذ 2020/12/02 . وأن المحل المكترى زود بعداد للماء و عداد للكهرباء رباعي الأقطاب من أجل استغلال المدعي للمحل في نشاطه التجاري، و أن المدعي أدى للمكرية مبلغ 15.000 درهم لإتمام تزويد المحل بمادة الكهرباء و أن المدعى عليها قامت بقطع الماء والكهرباء عن محل المدعي ، و تقدمت بتاريخ 2023/03/07 بطلب إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الكهرباء من أجل إزالة عدادي الماء و الكهرباء الخاصين بالمحل المكترى للمدعي و استرجعت مبالغ الاشتراك المتمثلة في مبلغ 15.000,00 درهم وإن قطع الماء والكهرباء عن المحل التجاري للمدعي تسبب في التوقف الكامل عن مزاولة النشاط التجاري لحاجة العارض إلى الماء و الكهرباء ، و أن ما قامت به المدعية تسبب للمدعي في ضرر كبير، ملتمسة في ذلك، الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 15.000 درهم والمتمثل في مبلغ الاشتراك في عداد الكهرباء الرباعي الأقطاب لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ، وبأدائها للمدعي تعويض مسبق قدره 10.000 درهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسببت فيه المدعى عليها والمتمثل في توقيف النشاط التجاري للمدعي وفقدانه لزبنائه وضياع كسبه اليومي جراء قطع مادة الماء والكهرباء عن محله التجاري و ذلك ابتداء من تاريخ 2023/03/07 إلى تاریخ 2023/10/16 و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة قضائية يعهد بها الى خبير مختص الشؤون التجارية تكون مهمته تعيين حجم الضرر الذي مس العناصر المادية والمعنوية للنشاط التجاري خلال المدة من تاريخ 2023/03/07 الى تاريخ 2023/10/16 مع حفظ حقه في الادلاء بالمستنتجات على ضوء الخبرة بالصائر و بالإكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأرفق المدعي المقال بنسخة من عقد الكراء و محضر استجواب و محضري معاينة و صورة من طلب تبليغ إنذار وصورة من شهادة الملكية و صورة فاتورة وصورة من مقال استعجالي.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 2024/6/6 و التي دفعت من خلالها ... و أنه بالاطلاع على من حيث الشكل أنه طبقا للفصل 1 من ق. م . م لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة عقد الكراء المدلى به من طرف المدعي يتبين أن صاحب الملك هو عبد الخالق (م.) و ليس المدعى عليها و التي تبقى مجرد وكيلة تحرير عقد الكراء ، ملتمسة عدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع، أن عقد الكراء يتضمن 15.000 درهم من قبل التوصيلات الكهربائية للعداد و أن المدعي ظل يقتطع شهريا قيمة كل فاتورة كهربائية من مبلغ الوجيبةالكرائية المحددة في مبلغ 4500 درهم و لذلك منذ 2/12/2020 الى أن استوفى المبلغ أعلاه بالكامل و رفض أداء فواتير الاستهلاك، كما أن قطع الماء و الكهرباء كان بناء على توقف المكترى عن أداء الفواتير الكهربائية و ليس بناء على طلب المدعى عليها ، و أن المدعى عليها ستدلي بما يفيد دفعها . ملتمسةفي الشكل بعدم قبول الطلب و في الموضوع برفضه و احتياطيا إجراء بحث.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي المدلى بها بجلسة 2024/06/27 و التي جاء فيها أن عقد الكراء تم توقيعه من طرف المدعية بتاريخ 2020/12/02 بصفتها وكيلة عن زوجها السيد عبد الخالق (م.) و أنه بعد وفاته انتقلت ملكية العقار إلى المدعى عليها، و بناء على ذلك قامت بمطالبة المدعى عليه بأداء الوجيبةالكرائيةالمتخلذة بذمتها و أدلى بإنذار مباشر و نسخة أمر استعجالي و مقال من أجل الأداء و الإفراغ و طلب إضافي و مقال استعجالي ، و بالتالي فإن إقرار المدعى عليها بكونها أصبحت المالكة و المكترية للمحل التجاري يجعل الدعوى مقدمة في مواجهة من له الصفة و بالنسبة لطلب إرجاع مبلغ 15.000,00 درهم، و أن المدعى عليها سجلت عداد الكهرباء في اسمها الشخصي، و عملت بعد ذلك على إزالته و أكد المدعي سابقمناقشاته. و أرفقت المذكرة بوثائق.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2024/06/27 حضر نائب المدعي و تخلف نائب المدعى عليها رغم سابق الحضور وتقرر اعتبار القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 2024/07/11. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 2024/07/11، والقاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير السيد محمد ينبوع بناني والذي حددت مهمته في استدعاء الطرفين و نائبيهما عن طريق مفوض قضائي أو البريد المضمون والانتقال إلى المحل التجاري موضوع الطلب و معاينة موقعه و المنطقة المتواجد بها و تحديد النشاط المزاول فيه والتحقق من نوعية الأضرار التي لحقت بالمحل التجاري و نشاطه جراء قطع مادةالكهرباء و بيان تاريخ قطعهما و استنادا على ذلك تقييم الخسائر إن وجدت و تحديد التعويض المناسب عنها. وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/11/05، خلص فيه الى تحديد التعويض عن الضرر الحاصل للمدعي من جراء قطع مادتي الماء والكهرباء خلال المدة المعتمدة من 2023/03/07 الى 2023/10/16 في مبلغ 76020,00 درهم.

وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة مؤدى عنها بجلسة 2024/12/05، جاء فيها ان الخبرة المنجزة تعتبر خبرة موضوعية ومستوفية للشروط الواجب توفرها في الخبرة وانه سبق للعارض ان أدى للمدعى عليها مبلغ 15000,00 درهم والذي يمثل مبلغ الاشتراك في عداد الكهرباء الرباعي الأقطاب لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ، باعتبار ان نشاطه التجاري يحتاج الى تيار كهربائي دون توثر مرتفع، وان عقد الكراء تضمن أداء العارض لمبلغ 15000,00 درهم، وعلى اعتبار ان المدعى عليها قامت بصفة انفرادية بإلغاء عقد الاشتراك في عداد الكهرباء الرباعي الأقطاب واسترجاعها لمبلغ الاشتراك، حسب محضر المفوض القضائي المدلى به في الملف، ملتمسا في ذلك، المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد ينبوع بناني والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 76020,00 درهم تعويضا عن الضرر. الحاصل من جراء قطع مادتي الماء والكهرباء عن المحل التجاري للمدعي خلال المدة من 2023/03/07 الى 2023/10/16 ، والحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 1500000 درهم والمتمثل في مبلغ الاشتراك في عداد الكهرباء الرباعي الأقطاب لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والمضمن قيمته كتسبيق في عقد الكراء والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الابتدائي والحكم بالصادر على المدعى عليها وبالإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بعد الخبرة بجلسة 2024/12/12، جاء فيها انه بالرجوع الى محضر استجواب يتبين ان العارضة هي التي تقدمت بطلب إزالة عدادي الماء والكهرباء الخاصين بالمحل الكائن بتجزئة [العنوان] لعدم أداء واجبات الاستهلاك من طرف المكتري وكان ذلك بتاريخ 2023/3/7 ، وان الفواتير المدلى بها اناء الخبرة تتعلق بمدة سابقة عن قطع الماء والكهرباء عن المحل المكرى، وان الخبير اعتمد عليها بالرغم من كونها لا تتعلق بتاريخ القطع ، ملتمسة في ذلك، أساسا، الأمر بإجراء خبرة جديدة تكون أكثر دقة وموضوعية والاقتصار على مدة القطع الفعلية والمبتدئة من 2023/3/7 الى تاريخ الارجاع والمثبتة بمحضر تنفيذ وإبقاء الصائر على المدعي وحفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة، واحتياطيا، الأمر بإجراء بحث بين الطرفين لمعرفة ظروف وملابسات إزالة عدادي الماء والكهرباء عنالمحل.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنةأنهبخصوص نقصان التعليل قضت المحكمة التجارية الإبتدائية للمستأنف عليه بتعويض قدره 7602000 درهم عن الضرر الحاصل له من جراء قطع مادتي الماء والكهرباء عن المحل التجاري خلال المدة من 07-03-2023 إلى 16-10-2023 بناءا على نتائج الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد ينبوع بناني وأن العقد المبرم بين الطرفين يتحدث عن مادة الكهرباء فقط وأن مادة الماء تم إقحامها في موضوع الدعوى دون موجب قانوني أو اتفاق بين الطرفين على تزويد المحل بمادة الماء ما دام محل تجاري لبيع الحديد والألومنيوم وأنه لا حاجة ضرورية لوجود مادة الماء بالمحل وأن العارضة دفعت بكون السبب الذي جعلها تطالب بقطع عداد الكهرباء عن المحل هو تماطل المستأنف عليه عن أداء الواجب الشهري للماء والكهرباء إلى أن تقوم بأدائه هي خوفا من قيام الوكالة المستقلة بتغريمها وقطع التيار عنها وأن ما تدعيه العارضة ثابت من خلال فواتير الأداء التي كانت تتكلف هي بأدائها وامتناع المستأنف عليه عن أداء واجبات استهلاكه لهذين المادتين وأنها لا يمكنها الاستمرار في أداء واجب الماء والكهرباء عنه رغم استهلاكه هو ما دفعها إلى اتخاذ خطوة قطع العداد وجعله يقوم بإدخال العداد في إسمه وهو ما تم فعلا بتاريخ 2023/06/09وأن المحكمة الإبتدائية لم تكترث لهذا الدفع رغم وجاهته وتأثيره على الدعوى مما يناسب معه إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وفي الخبرة : في شكلياتها فان الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد ينبوع بناني تفتقر للحضورية ومخالفة لمقتضيات المادة 63 من ق.م. م لعدم تبليغ المنوب عنها بإجراء الخبرة التي تنجز بالمحل المتواجد تحت محل سكنها وأن شهادة التبليغ بالبريد المضمون المرفقة بتقرير الخبرة تفيد كونها غير مطلوبة كما أن العارضة تؤكد أنها لم تتوصل بأي إشعار رغم تواجدها الدائم بمحل سكنها ونفس الأمر يتعلق بدفاعها الذي أرجعت شهادة التبليغ بكونها غير مطلوبة ومع ذلك أنجز السيد الخبير الخبرة مع عدم تأكده من توصل المنوب عنها ودفاعها بالإشعاربإنجاز الخبرة ، وأن الخبرة غير حضورية ومخالفة لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م وما بعدها وفي موضوع الخبرةحدد السيد الخبير مبلغ التعويض عن التوقف من مزاولة النشاط في مبلغ 7602000 درهم وحيث أن السيد الخبير حدد مدة التوقف في سبعة أشهر من 07-03-2023 إلى 16-10-2023 وأن السيد الخبير أكد من خلال تقريره أن المستأنف عليه لا يتوفر على أية وثائق محاسبية ولا تصريحات ضريبية من شأنها معرفة مستوى الدخل الصافي المحقق بالمحل واكتفى بإفادة المستأنف عليه وتصريحه الشفوي أن هامش الربح يبلغ 60% من قيمة الشراء محددا هامش الربح في مبلغ 00 21720 درهم في الشهر دون أي معطيات موضوعيةتؤكد أو تنفي هذا الدخل ما عدا تصريح المكتري. وحيث أن السيد الخبير لم يقم بالإنتقال إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للتأكد من تاريخ قطع هذين المادتين وتاريخ استرجاعهما مادام أن المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي تتعلق بشهر فبراير ومارس 2023 ولم يتم التأكد من أن قطع هاتين المادتين استغرق مدة 7 أشهر حسب تقرير الخبرة وأن الوكالة المستلقة لتوزيع الماء والكهرباء تؤكد على أن المستأنف عليه استرجع مادتي الماء والكهرباء بتاريخ 2023/06/09 أي أن التوقف عن التزود بهتين المادتين لم يدم كل المدة المحددة في الخبرة وأن باقي المدة من 09- 2023-06 إلى 16-10-2023 وتحديد التعويض عنها يعد إثراء على حساب العارضة وتقاضي بسوء نية للإضراربالمصالح المالية للعارضة بالإضافة إلى أن العقد الذي يجمع العارضة بالمستأنف عليه لا يوجد به ما يفيد كون العارضة ملزمة بتوفير مادة الماء للمحل وإنما التزمت العارضة بتوفير الكهرباء فقط وأن السيد الخبير لم يتأكد أيضا من سبب قطع مادة الكهرباء عن المحل والتي تعود إلى كون المستأنف عليه كان يتماطل في أداء فاتورة الماء والكهرباء إلى أن تقوم العارضة بأدائها وأن السيد الخبير لم يحدد السند الذي أعتمد عليه في كون التاريخ الذي أرجع فيه عداد الماء والكهرباء هو 16 203-10 مع أن المستأنف عليه أرجع العدادين في اسمه بتاريخ 09-06-2023 حسب ما هو واضح من الوثائق وأن الخبرة لم تكن موضوعية ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعاإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى بع وبعد التصديالتصريح برفض الطلبوإحتياطياالأمر بإجراء خبرة جديدة تكون حضورية وأكثر موضوعيةوإحتياطيا جدااعتماد المدة الفعلية لعدم الاستفادة من عداد الكهرباء والتي تبتدئ من 07-03-2023 إلى 09-06- 2023 وتخفيض التعويض إلى الحد المناسب لهذه المدةوإحتياطيا جدا جدا إجراء بحث بين الأطراف لمعرفة سبب القطع والجهة التي تسببت في ذلك وترتيبالأثر على ذلك وتحميل المستأنف عليه الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة قرار ابتدائي.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعيالمدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 05/11/2025عرض فيها فيماأنهبالنسبة للجواب على المقال الاستئنافي ذلك أن المحكمة ستلاحظ ان المستأنفة تقر بواقعة قيامها بقطع مادتي الماء والكهرباء على المحل التجاري المكترى للعارض بناءا على طلبها ، وهو ما سبق للعارض أن أثاره في المرحلة الابتدائية وأدلى تعزيزا لذلك بمحضر معاينة منجز بتاريخ 2023/02/28 يثبت قطع مادة الماء الصالحشرب على المحل التجاري المكترى، ومحضر معاينة بتاريخ 2023/03/09 يثبت قطع مادة الكهرباء على المحل التجاري المكترى ومحضر استجواب للمفوض القضائي بتاريخ 2025/09/25 والذي يتبث أن المستأنفة نفسها انتقلت الى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة بتاريخ 2023/03/07، وقدمت طلبا من أجل إزالة عدادي الماء والكهرباء الخاصين بالمحل التجاري المكترى، وهو ما استجابت له الوكالة على اعتبار أن عقد التزويد بالماء والكهرباء هو في اسم المستأنفة أسماء (ب.). وهو ما يعتبر تعسفا في استعمال الحق من طرف المستأنفة، واخلالا بالعقد المبرم بين الطرفين وأن كل ما جاء في المقال الاستئنافي مجرد مزاعم وافتراءات غير مبنية على أساس وأن قطع مادة الماء والكهرباء عن المحل التجاري جاء بإرادة منفردة من المستأنفة وبسوء نية منها بغاية إفراغ العارض من المحل التجاري المكترى ومحاصرته وهو ما يعد اخلالا ببنود العقد، ودون أي إشعار منها للعارض الذي له التزامات يومية مع زبنائه من أجل تزويدهم ببضائعهم وأن قطع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب تسبب للعارض في ضرر جسيم وخسائر فادحة وهو ما تبث للسيد الخبير الذي اطلع على الآلات التي يعمل بها العارض والتي تشتغل بالكهرباء من أجل قطع وتزيين القطع، وأنه يتم الاستعانة بالماء من اجل تبريد الآلات والقطع وأن مادة الماء الصالح للشرب هي مادة حيوية واساسية، وان العارض كان مستفيدا منها قبل قطعها من طرف المستأنفة، بدليل الفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة والخاصة بالعداد الذي يحمل الرقم M20231232 ولا ينبغي حرمان العارض من الماء الصالح للشرب رغم عدم التنصيص عليه في العقد، اضرارا بالحقوق المكتسبة للعارض و أثبت السيد الخبير أن نشاط العارض المهني والمتمثل في ديكورات على الصفائح الحديدية تحتاج لزوما إلى مادة الماء لمزاولة النشاط التجاري بالمحل وأن المستأنفة عملت على حشو المقال الاستئنافي بوثائق لا علاقة لها بالمحل التجاري المكترى فالعارض كان يستغل عداد الكهرباء الذي يحمل رقم بوليصة عدد M202024119 وأن العداد رقم 201924196 يتعلق بسكن بالطابق الأول، والعداد رقم M201924195 يتعلق بسكن بالطابق الثانيأما بالنسبة للماء الصالح للشرب فإن المحل التجاري المكترى كان مخصص له العداد الذي يحمل الرقم M20231232 وليس ما أدلت به المستأنفة من فواتير وأن هذه الفواتير تحمل تواريخ سابقة عن تاريخ قطع مادتي الماء والكهرباء والمثبت بمحاضر للمفوضين القضائيينوالعارض يؤكد للمحكمة بأنه كان يعمل بصفة مستمرة على أداء الفواتير الخاصة بمحله التجاري، وذلك ما تتبثه الوثائق المدلى بها رفقته وأن العارض ينفي مزاعم المستأنفة لتبرير قطع الكهرباء والماء وهي مزاعم لا أساس لها من الصحةوان هذه المزاعم والافتراءات، لا تعد سببا وجيها لتقديم المستأنفة لطلب الى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من أجل إزالة عدادي الماء والكهرباء الخاصين بالمحل التجاري المكترى بموجب سند قانوني. مع العلم أن قطع الماء والكهرباء عن المحل التجاري تسبب في التوقف الكامل عن مزاولة النشاط التجاري وهو ما أضر بالعارض وأدى الى فقدان زبنائه وكسبه اليومي وأنه خلاف ما تدعيه المستأنفة، فإن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من قبل الخبير محمد ينبوع بناني، كانت موضوعية وقانونية ومستوفية للشروط القانونية الواجب توفرها في الخبرة وان السيدخبير أرفق تقريره بالوثائق المثبتة لحجم الرواج التجاري للعارض، كما أرفق تقريره بصور تثبت طبيعة عمل العارض والآلات الضخمة التي توقفت بسبب تصرفات المستأنفة التعسفية والسيد الخبير وجه الاستدعاءات الى العنوانين المضمنة في الامر التمهيدي، كما وجه الاستدعاء الى دفاع المستأنفة بمكتبه المهني وأن المستأنفة ودفاعها تخلفا عن سحب مرجوع البريد المضمون عمدا من مصلحة البريد والسيد الخبير المحلف أشار الى أن المستأنفة السيدة أسماء (ب.) لم تحضر بتاريخ انجاز الخبرة رغم عدة مكالمات هاتفية مع دفاعها ، كما جاء في تقرير الخبرة. والأمر التمهيدي تضمن توجيه الاستدعاءات بالبريد المضمون ومعلوم أن قرارات محكمة النقض ذهبت في اتجاه ترتيب الأثر القانوني على مرجوع البريد بعبارة غير مطلوب منها قرار محكمة النقض عدد 4908 المؤرخ في 1998/7/22 في الملف عدد 96/2441، جاء فيه: يكون الخبير قد احترم أحكام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية على الرغم من عدم استجابة الطالب للاستدعاء الموجه له بالبريد المضمون لحضور عمليات الخبرة الناتج عن تقاعسه مما يتبقى معه مزاعم المستأنفة مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة والغاية منها الانتقام منه الشيء الذي تسبب له بضرر كبير وفي التوقف الكامل عن مزاولة نشاطه التجاري، بالإضافة الى المساس بسمعته التجارية زبنائه وعلى أساس ذلك، فإن المقال الاستئنافي غير مبني على أساس وبالنسبة للطعن بالاستئناف الفرعي ذلك أن العارض يتقدم أما المحكمة بطلب رامي الى الطعن بالاستئناف الفرعي ضد الحكم عدد 4366 ملف عدد 2023/8207/3825 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2024/12/19وأن العارض يعيب على الحكم المستأنف فرعيا أنه قضى في شق منه برفض طلب العارض الرامي الى الحكم له بإرجاع مبلغ 15000,00 درهم والمتمثل في مبلغ الاشتراك في عداد الكهرباء الرباعي لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والمضمن قيمته في عقد الكراء فالعارض أدلى للمستأنفة أصليا مبلغ 28000,00 درهم كضمانة، كما أدى لها مبلغ 15000,00 درهم من اجل ادخال عداد كهربائي رباعي الأقطاب من أجل مزاولة العارض لنشاطه التجاري. وأن المستأنفة أصليا عملت على ادخال عداد كهربائي رباعي الأقطاب في اسمها الشخصي حسب الثابت من خلال فاتورة استهلاك الكهرباء. والمستأنفة أصليا عملت بعد ذلك على إزالة عدادي الماء والكهرباء من المحل بتاريخ 2023/03/07 حسب الثابت من محضر استجواب الموظفة المسؤولية بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. وحيث لاحق للمستأنفة في تسلم مبلغ 15000,00 درهم من العارض من أجل ادخال عداد التيار الكهربائي رباعي الأقطاب، وتقديم بعد ذلك طلب للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من أجل إزالة عداد الكهرباء ، وارجاع مبلغ الاشتراك إليها من طرف الوكالة والعارض طالب بهذا المبلغ لكون العارض كان يؤدي للمستأنفة الوجيبةالكرائية الشهرية كاملة والمحددفي مبلغ 4500 درهم دون أي اقتطاع من هذا المبلغ، وهذا ثابت من خلال الوثائق والوصولات المدلى بها. كما أن العارض كان يؤدي فاتورة الكهرباء عن كل شهر، حسب الوثائق المدلى بها رفقته كما أن مزاعم المدعى عليها بأن العارض يتقطع شهريا قيمة كل فاتورة كهربائية من مبلغ الوجيبةالكرائية لا أساس لها منلصحة، والمدعية لم تدلي للمحكمة ما يثبت أن العارض كان يقتطع قيمة الفاتورة الكهربائية وذلك طبقا القواعد الاثبات القانونية وأن المستأنفة أصليا يربطها عقد واضح مع العارض ولا حق لها في الاثراء على حساب العارض وأنه لم يسبق للعارض أن اقتطع قيمة كل فاتورة كهربائية من السومةالكرائية، وأن ما ذكرته المكرية يرمي فقط الى مغالطة المحكمة والافتراء على العارض، بدليل أن المستأنفة تطالب بمبالغ السومةالكرائية كاملة حسب الوثائق المدلى بها ، ملتمسا فيما يخص الاستئناف الأصلي الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم برفض الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني وفيما يخص الاستئناف الفرعي الحكم بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا الحكم بتعديل الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الحكم بإرجاع مبلغ الاشتراك في عداد الكهرباء الرباعي الاقطاب، وبعد التصديالحكم على المستأنفة أصليا بإرجاع مبلغ 15000,00 درهم والمتمثل في مبلغ الاشتراك في عداد الكهرباء الرباعي الأقطاب لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والمضمن قيمته في عقد الكراء والحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم الابتدائي وتحميل الصائر لمن يجب.

أرفقت ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الفرعي و صورة لمحضر معاينة للمفوض القضائي لقطع مادة الماء عن المحل المكترىوصورة لمحضر معاينة للمفوض القضائي لقطع مادة الكهرباء عن المحل المكترىو صورة لمحضر استجواب للمفوض القضائي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء يتبث أن القطع كان بطلب من المستأنفة شخصي وصور كشوفات بنكية تثبت تحويل مبلغ السومةالكرائية 4500 درهم كاملة للمستأنفة أسماء (ب.)وصورة وصل يتبث أداء العارض لواجبات استهلاك الكهرباء بطريقة الكترونية لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وصورة انذار موجه للعارض مع ابراء وتنازل عن الإنذار بسبب أداء جميع المبالغ المضمنة في الإنذار وصورة توصيل الكراء يتضمن مبلغ 1800000 درهم على أساس مبلغ 4500 درهم للشهر لمدة أربعة اشهر وصورة مقال افتتاحي من اجل الأداء والافراغ مقدم من المستأنفة و صورة محضر قبول وتسلم العرض العيني بحسب مبلغ 4500 درهم شهريا و صورة محضر قبول وتسلم العرض العيني بحسب مبلغ 4500 درهم بتاريخ نسخة من السجل التجاري للعارض .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 19/11/2025 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل بكتابة ضبط هذه المحكمة ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/11/2025

في الاستئناف الأصلي :

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة أعلاه

و حيث انه خلافا لما تنعاه الطاعنة من عدم وجود اتفاق بينها و بين المستانف عليه على تزويد العين المكتراة بالماء ، فان الثابت من الفواتير المرفقة بمقال الطعن ان المستانف عليه كان يستفيد من مادة الماء قبل قطعها من قبل الطاعنة و لو لم يتم التنصيص على ذلك صراحة في عقد الكراء ، و ان المستأنفة هي من تقدمت بطلب الى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء من اجل إزالة العداد الخاص بمادة الماء حسب ما يؤكده محضر الاستجواب المؤرخ في 25/09/2023 ، اما بخصوص كون النشاط المستغل بالمحل لا يحتاج الى مادة الماء فانه بدوره مردود عليه ذلك انه بالرجوع الى عقد الكراء يلفى منه ان العين المكتراة يزاول بها نشاط صناعة و بيع الالمنيوم و الذي يحتاج لزوما الى وجود مادة الماء لتبريد الحديد و منع ارتفاع درجة حرارته ، ناهيك على ان مادة الماء الصالح للشرب تعتبر مادة حيوية و رئيسية مما يتعين معه رد الدفوع المتمسك بها أعلاه لعدم وجاهتها

و حيث ان واقعة إزالة الطاعنة لعدادي الماء و الكهرباء الخاصين بالمحل المكترى ثابتة من خلال محضر الاستجواب المشار الى مراجعه أعلاه ، كما ان تاريخ القطع يرجع ل 07/03/2023 ، و ان دفعها بكون السبب الذي جعلها تقوم بإزالة العدادين هو تماطل المستأنف عليه في أداء نصيبه الشهري في استهلاك المادتين لا يبرر قطعها للتزويد بإرادة منفردة ، و انما كان عليها سلوك المساطر المكفولة لها في هذا الباب لاقتضاء حقها ، و من تم فان فعلها الذي قامت به يكتسي صبغة التعسف و اضر بالمكتري نتج عنه توقف نشاطه

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية تبين للمحكمة ان الخبير محمد ينبوع بناني قام باستدعاء الطاعنة و نائبها محمد (ص.) بالبريد المضمون بنفس عناوينهما المشار اليهما في الدعوى الذي رجع بعبارة غير مطالب به ، و ان رجوع طي الاستدعاء بعبارة غير مطلوب يعتبر بمثابة توصل في مجال الخبرة ، كما قام أيضا باشعار نائبها بالهاتف لعدة مرات حسب ما جاء في الصفحة الثانية من التقرير ، و من تم يبقى الدفع بخرق الفصل 63 أعلاه في غير محله و يتعين رده

و حيث ان الخبرة التي اعتمدها الحكم المطعون فيه جاءت مستوفية لشكلياتها القانونية و انجزها الخبير بعد الانتقال الى المحل المدعى فيه والاطلاع على النشاط المزاول به و معاينة تعاملاته و فواتير شراء المواد الأولية عن سنوات 2022 و 2023 ارفق تقريره بنسخ منها ، و بعد ان تعذر عليه الاطلاع على دفاتره المحاسبية و التصريحات الضريبية لعدم وجودها ، كما قام بخصم مصاريفه و منها واجبات الكراء و استهلاك الماء و الكهرباء و أجور العمال ، و بخصوص الدفع بان الخبير لم يقم بالانتقال الى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء للتأكد من تاريخ قطع مادتي الماء و الكهرباء و تاريخ استرجاعها ، فانه يبقى مردود عليه مادام ان تاريخ القطع ثابت بموجب محضر الاستجواب المؤرخ في 25/09/2023 و الذي بقي بمنأى عن أي منازعة ، كما ان الأصل هو بقاء ما كان على ما كان و على من يدعي خلاف ذلك اثباته ، و ان الطاعنة لم تثبت بحجة معتمدة قانونا كون ان المستانف عليه استرجع مادة الماء و الكهرباء بتاريخ 09/06/2023 و ان الفواتير المحتج بها ترجع تواريخها لما قبل يونيو 2023 و ان الكشف المتعلق بالمدة اللاحقة فانه يهم الطابق الأول و من تم تبقى الأسباب المثارة من طرف الطاعنة ساقطة عن درجة الاعتبار ويتعين ردها و اعتماد ما جاء في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية لموضوعيتها و لا مسوغ لاجراء خبرة ثانية

و حيث ان الملف به من العناصر ما يكفي لتكوين قناعة المحكمة و ان الطاعنة تقر بقطعها لمادة الماء و الكهرباء و السبب في ذلك و لا مبرر لاجراء بحث في النازلة .

في الاستئناف الفرعي :

حيث أسس الطاعن فرعيا طعنه على السبب المثار أعلاه

و حيث انه بالرجوع الى عقد الكراء الرباط بين الطرفين يلفى منه في فصله الثالث على الطاعن فرعيا أدى للمستأنف عليها فرعيا مبلغ 15000 درهم مقابل تثبيت العداد الكهربائي الرباعي القطب على ان يقتطع مبلغ المذكور من الوجيبةالكرائية،و عند انتهاء مدة الكراء المتفق عليها يتسلم المكتري مبلغ التوصيل الكهربائي كاملا

و حيث انه بصرف النظر عما اذا كان الطاعن فرعيا يقتطع مبلغ العداد من الوجيبةالكرائية امام لا ، فان الطرفين اتفقا بموجب عقد الكراء في بنده أعلاه على ان المكتري يتسلم مبلغ توصيل الكهرباء عند نهاية مدة الكراء المتفق عليها ، و طالما ان عقد الكراء لا زال قائما لم يتم فسخه او انهاءه فان طلب الطاعن فرعيا يبقى سابق لاوانه و يتعين رفضه

و حيث انه للعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس و الحكم المطعون فيه فيما قضى به مصادف للصواب و ارتكز لتبرير ما انتهى اليه على أساس سليم و يتعين تاييده و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي

في الموضوع :بردهما وتأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux