Réf
66075
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5758
Date de décision
12/11/2025
N° de dossier
2025/8219/5130
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Réduction du montant, Paiement partiel, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Mise en demeure, Expulsion, Demeure, Confirmation partielle, Bail commercial, Arriérés de loyer
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un règlement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en totalité, ordonnant l'expulsion et le paiement de l'intégralité des loyers impayés.
L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense et l'absence de défaillance justifiant la résiliation, au motif de paiements partiels effectués. La cour écarte le moyen procédural, relevant des pièces du dossier que le conseil du preneur, bien qu'ayant eu l'opportunité de conclure, s'était abstenu.
Sur le fond, la cour retient que si les versements partiels doivent être imputés sur la dette et réduire le montant de la condamnation, ils ne sauraient purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur. Le manquement contractuel justifiant la résiliation et l'expulsion demeurant ainsi caractérisé, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe tout en le réformant sur le quantum de la condamnation pécuniaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. ش. ق. 2) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/09/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/07/2025 تحت عدد 2825 ملف عدد 1745/8207/2025 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة الطرف المدعي مبلغ 234,000,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من 2024/02/05 إلى 2025/02/28 ، وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة، ومبلغ 3000,00 درهم كتعويض عن التماطل النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية، وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه عرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منه المحل الكائن بالعنوان أعلاه بسومة قدرها 18.000 درهم، إلا أنها توقفت عن الأداء عن المدة من 2024/02/05 إلى 2025/02/28 وجب عنها مبلغ 234.000,00 درهم، رغم إنذارها وتوصلها بتاريخ 2025/02/26 والتمس في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 234.000,00 درهم عن واجبات الكراء من 2024/02/05 إلى 2025/02/28، ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم من تاريخ الامتناع عنالتنفيذ، مع النفاذ المعجل، والمصاريف.
وأرفقت مقالها بإنذار ومحضر ،تبليغه نسخة مطابقة لأصل عقد كراء .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أثناء المداولة دفعت من خلالها بانعدام أيةعلاقة بين الطرفين، لعدم الإدلاء بما يفيد أن المحل موضوع النزاع في ملكية المدعيين، فضلا عن عدم إبرام المدعى عليها لأي عقد بمعيتهما، وأن المحل موضوع النزاع مكترى لشركة أخرى وهي شركة (ش. ا. ش.)، وأن الإنذار المؤسسة عليه الدعوى لا يقوم على أي أساسا قانوني، وأن المدعى عليها لم تتوصل بأي إنذار صادر عن مكري له الصفة في توجيه هذا الأخير، والتمست في الشكل عدم قبول الطلب، وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعيه المصاريف
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ،من حيثخرق حقوق الدفاعإنه بعد أن أدرجت القضية في جلسات متعددة، تم إخراجها من المداولة للجواب، غير أن دفاع المستأنفة لم يتم استدعاؤه ولم يُمكّن من تقديم دفوعه وملاحظاته، لتعتبر المحكمة الملف جاهزاً وتصدر حكمها، و إن هذا الإجراء مخالف للفصول 50 و 55 و 440 من قانون المسطرة المدنية، التي توجب تمكين الأطراف من بسط دفاعهم وتمكينهم من المساهمة الفعلية في المناقشة، وهو ما يشكل سبباً جوهرياً لإبطال الحكم لمساسه بمبدأ حقوق الدفاع المكرس دستورياً وقانونياً.
و من حيث إغفال المحكمة للنزاع القائم بخصوص العقد السابق ذلك أن المحل موضوع النزاع كان مكترى لشركة (ش. ا. ش.)" بموجب الإمضاء بتاريخ 15/07/2021 ، وأن المستأنف عليهما أبرما عقداً ثانياً معها بتاريخ لاحق دون أن يقوما بفسخ العقد الأول أو اتخاذ الإجراءات القانونية للتشطيب على الأصل التجاري،او على الأقل تمكينها بما يفيد انتهاء العقد الأول حتى يتمكن من تسجيل سجله التجاري حفاضا على حقوقها، و إن المحكمة اعتبرت المستأنفة في حالة مطل رغم الإدلاء بوصل أداء يثبت وجود أداءات ، مما يفند ادعاء التوقف التام عن الأداء، ويجعل التعليل الذي أسست عليه المحكمة قرارها غير مرتكز على أساس، طالما أن الأداء الجزئي ينفي عنصر التماطل في شموليتهوالتمست قبول الاستئناف شكلاً وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي والحكم من جديد بما يلي:التصريح بعدم قبول طلب المستأنف عليهما لعدم ثبوت صفتهما في مواجهة المستأنفة و واحتياطياً رفض الطلب لثبوت الأداء من التحويلات رفقته و لعدم ثبوت التماطل ولوجود عقد سابق قائم لم يتم فسخه ولا التشطيب على أصلهالتجاري و تحميل المستأنف عليهما الصائر
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 05/11/2025 جاء فيها أن المقال الاستئنافي جاء خاليا من الاثبات ولا تمت الى الحكم الابتدائي بصلة ، وأن ما ورد بالمقال من حيث عدم وجود علاقة كرائية لا يدخل الى الأذهان خاصة مع ما سبق من اجراءات قبل صدور الحكم المطعون فيه بالاستئناف ، ملتمسين بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنفة الصائر
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة05/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2025.
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث انه بخلاف الدفع المثار بخصوص خرق حقوق الدفاع فان الثابت من أوراق الملف و خاصة محضر الجلسات خلال المسطرة الابتدائية ان الملف ادرج بالمداولة لجلسة 19/06/2025 بعد تخلف المدعى عليها رغم التوصل ليتم إخراجه من المداولة بناء على تسجيل دفاعها النيابة مع امهاله للجواب لجلسة 10/7/2025 و التي تخلف عنها و لم يدل بجوابه الا اثناء المداولة لجلسة 17/7/2025 حسب المذكرة المؤشر عليها بتاريخ 15/7/2025 مما يبقى معه الدفع المثار مردود طالما ان المحكمة أخرجت الملف من المداولة و امهلت الدفاع للجواب و هو من تخلف عن ذلك
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه اغفال النزاع القائم بخصوص العقد السابق المبرم مع شركة (ش. ا. ش.) بتاريخ 15/7/2021 و الذي لم يتم فسخه واتخاذ الإجراءات القانونية للتشطيب على الأصل التجاري لتمكينها من التسجيل بالسجل التجاري ولم تدل بما يعزز هذا الدفع والحال ان البين من أوراق الملف ان العلاقة الكرائية الرابطة بين طرفي الدعوى ابتدات منذ فاتح يونيو 2022 وانها ظلت تؤدي الوجيبة الكرائية لغاية المدة المحكوم بها حاليا والممتدة ما بين 5/2/2024 الى 28/2/2025 مما ينهض حجة على انتفاعها بالعين المكراة طيلة المدد المذكورة والذي يقابله التزامها بأداء الواجبات الكرائية.
وحيث انه من جهة أخرى فقد صح ما اثارته الطاعنة بشان أدائها للواجبات المحكوم بها جزيئا حسب الثابت من وصولاتأوامر بالتحويلبالحساب البنكي للطرف المكري و إيداع ما مجموعه 127.000 درهم مما يتعين خصمه من مجموع الاكرية المحكوم بها مادام ان الطرف المستأنف عليه اطلع عليها و لم ينازع فيها بمقبول
و حيث انه بخلاف ما تمسكت به المستأنفة فان التحويلات البنكية المدلى بوصولات عنها لا تغطي كامل المدة المطلوبة بالانذار المبلغ لها بصفة قانونية بتاريخ26/02/2025 مما يجعل الاداء جزئيالا ينفي التماطلالقائم في حق الطاعنة و يبقى السبب المرتكز عليه في الطعن بخصوص الافراغ غير جدير بالاعتبار و يتعين رده و بالمقابل خصم الاداءات المشار اليها اعلاه من مجموع المبالغ المحكوم بها في مواجهة المستأنفة بما قدره 127.000 درهم
حيث انه تبعا لما ذكر يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده مبدئيا مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به محددا في 107.000 درهم
حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بخفظ مبلغ الواجبات الكرائية المحكوم بها الى حدود 107.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025