Bail commercial : L’aménagement d’un terrain nu par le preneur par l’ajout d’une toiture légère et la création d’accès ne justifie pas la résiliation du bail en l’absence de préjudice pour l’immeuble ou d’augmentation de ses charges (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66082

Identification

Réf

66082

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5760

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4692

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées de la chose louée, la cour d'appel de commerce examine si les travaux réalisés par le preneur constituent un manquement justifiant une telle sanction. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande.

L'appelant soutenait que la couverture d'une cour initialement non bâtie et la création de nouvelles ouvertures constituaient des transformations prohibées, de nature à augmenter les charges du bien. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 8 de la loi 49.16, en retenant que les travaux litigieux ne sont pas de nature à porter atteinte à la structure du bien ni à sa sécurité.

Elle relève que la couverture installée est légère et aisément réversible et que l'intégrité du bâti ne pouvait être affectée, le bien loué étant à l'origine une cour non bâtie. La cour ajoute que la création d'accès était rendue nécessaire par l'enclavement du fonds, fait non contesté par le bailleur, et qu'en l'absence de clause contractuelle limitant l'usage du bien, l'exploitation en tant que lieu d'exposition ne constitue pas un changement de destination fautif.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقام المستانفون اسباب استئنافهم على سند من القول ان المستأنف عليها حولت المحل المكرى من باحة جرداء غير مسقفة الى مستودع ومعرض تجاري مسقف ذو بابين مفتوحين على الواجهة الرئيسية للشارع بعد هدم جزء من بناية المحل ما يؤدي الى رفع تحملاته، وأن المستأنف عليها لم تعمل على إرجاع الحالة الى ما كانت عليه رغم الانذار.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

ويحث إنه وعلى النقيض مما تمسك به المستأنفون، فإن مقتضيات المادة 8 من القانون 49.16 المتعلقة بكراء العقارات والمحلات المعدة للاستعمال الصناعي او التجاري أو الحرفي، المؤطرة للمسألة الخلافية القائمة بين الطرفين جرى سياقها الحرفي على أنه: ''" ... إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة الى ما كانت داخل الأجل الممنوح له في الإنذار على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل اجل لا يتعدى ثلاث اشهر"" وأنه ربطا بنازلة الحال بإعمال احكام النص التشريعي يظهر بوجه جلي من خلال محضر المعاينة المجردة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد ربيع (ك.) ومن معه بتاريخ 25/12/2019 وباقي أرواق القضية أن اقدام المستانف عليها شركة (ن. م.) على تسقيف الأرضية موضوع الايجار علاوة على فتح بابين على مستوى السور المحيط بالأرضية المذكورة ليس من شأنه الاضرار بالعقار باعتبار أن التسقيف بالقصدير من السهل إزالته، وليس من شأنه التأثير سلبا على العين المؤجرة، كما أن فرضية المساس بسلامة البناء غير مطروحة على بساط المناقشة ، باعتبار أن المحل موضوع الايجار عبارة عن "باحة جرداء بدون ضالة"، ولا يتضمن أي بناء مشيد حتى يصح القول بالمساس بسلامة البناية وأما بخصوص إحداث فتحة على مستوى السور لاحداث بابين، فإنه وحسب ما أفضت به المستأنف عليها، كانت مضطرة للقيام بذلك باعتبار انه لا منفذ لها إلا من خلال البابين المذكورين، بسبب وجود عقارات مجاورة تعود ملكيتها للأغيار وأنه يستحيل المرور عبر هذه العقارات للوصول الى العين المؤجرة، وهي الحقيقة التي لم ينازع فيها المستأنفون باي وجه من الوجوه، مما يستوجب رد الأسباب المثارة بهذا الخصوص لعدم صوابيتها.

وحيث إنه وجوابا على ما تمسك به المستانفون من أن المحل تم كراؤه للمستانف عيها من أجل تخزين الرخام في الهواء الطلق، وأن الأخيرة حولته الى مستودع ومعرض تجاري مسقف، فإن الثابت من خلال استقراء بنود عقد الكراء المؤرخ في 01/05/2009 أن مورث المستأنف سبق له أن اجر للمستانف عليها شركة (ن. م.) العقار الكائن بشارع [العنوان] (عبارة عن باحة جرداء بدون ضالة) بأجرة شهرية قدرها 4500 درهم وأنه لم يرد في ذات العقد ما يفيد تخصيصه كمخزن للرخام لا غير، ولا ما يفيد تحديد وجه الاستغلال بشكل يحظر على المكترية –المستأنف عليها- استعمال واجهته لعرض منتجاتها الرخامية، ما دام أن هذه العملية تدخل في صميم النشاط التجاري للشركة المستأنف عليها، وأنه ليس من شأن ذلك كله الرفع من تحملات العقار باعتبار ان الأخير لم يخرق أي بند من بنود العقد، وعلى هذا أضحى السبب المثار بهذا الصدد غير سديد يتوجب الالتفات عنه.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى برعايتها النظر السالف بأسانيده الواقعية والقانونية تكون قد أصابت وجه الحق، وقد رد تعليلها سليما من الناحية القانونية ولا تشوبه شائبة الفساد مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف ورد الأسباب المعروضة لعدم وجاهتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل الطرف المستانف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux