Bail d’un bien mobilier : La cession du contrat de location d’un véhicule en violation de la clause d’interdiction est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66058

Identification

Réf

66058

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4748

Date de décision

06/10/2025

N° de dossier

2025/8205/1360

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'opposabilité d'une cession de contrat de location de véhicule, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du bail pour statuer sur la validité de la clause interdisant la cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cessionnaire tendant à la délivrance d'une mainlevée sur le véhicule loué.

L'appelant soutenait que la cession du contrat était valide, tandis que le bailleur intimé opposait une clause contractuelle prohibant toute cession sans son consentement écrit. La cour écarte l'application des dispositions de la loi n° 49.16 relatives au bail commercial en retenant que le contrat de location d'un véhicule constitue un bail civil.

Elle relève que le contrat litigieux contenait une clause expresse subordonnant toute cession à l'accord écrit du bailleur. Faute pour le cessionnaire de rapporter la preuve de cet accord, la cour juge la cession inopposable au bailleur, privant ainsi le cessionnaire de qualité pour exiger l'exécution de toute obligation contractuelle à son encontre.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الاستئناف قدم بتاريخ 2021/03/10 على أصل الحكم الصادر بتاريخ 2021/02/16 أي داخل الأجل القانوني ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود ومجانبته للصواب فيما قضى به، ذلك أن المكتري الأصلي السيد عبد اللطيف (ع.) قام بتفويت عقد الكراء لفائدة السيد محمد (ع.) دون موافقة الشركة المالكة شركة (أ. ن.)، وأن هذا الأخير قام بدوره بتفويت عقد الكراء لفائدة المستأنفة شركة (س. ل.) دون موافقة المكرية، وأن عقد الكراء الرابط بين المكرية والمكتري الأصلي يمنع في بنده 11 على المكتري تفويت الكراء للغير أو إدخال شريك معه إلا بموافقة كتابية من المكرية، وأن هذا البند يسري على جميع عقود الكراء المبرمة من طرف شركة (أ. ن.) مع زبنائها باعتبارها الممثل الحصري لشركة مرسيديس بنز بالمغرب، وأن المشرع المغربي نص في الفصل 668 من قانون الالتزامات والعقود على أنه "للمكتري الحق في أن يكري تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء لغيره بالنسبة إلى الشيء كله أو بعضه إلا إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه"، وأن عقد الكراء يتضمن شرطا مانعا من تفويت الكراء للغير، وأن المستأنفة لا يمكنها التمسك بمقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 التي تسمح للمكتري بتفويت حق الكراء مع جزء من عناصر الأصل التجاري أو كلها للغير دون اشتراط موافقة المكري، لأن هذه المادة تتعلق بالكراء التجاري، في حين أن عقد الكراء موضوع الدعوى هو عقد كراء مدني يتعلق بسيارة ذات استعمال شخصي، وأن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في النزاع، وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد موافقة المكرية على تفويت الكراء، وأن الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب يكون قد خرق مقتضيات الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة إلغاءه والحكم من جديد وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث أجابت المستأنف عليها بأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أنها حلت محل المكتري الأصلي في عقد الكراء، وأنها لا تتوفر على الصفة في تقديم الدعوى، وأنها لم تدل بما يفيد تفويت عقد الكراء لفائدتها، وأنها لم تدل بما يفيد موافقة المكرية على هذا التفويت، وأن عقد الكراء يتضمن شرطا مانعا من تفويت الكراء للغير، وأن المستأنفة لا يمكنها التمسك بمقتضيات المادة 25 من القانون 49.16، لأن عقد الكراء هو عقد كراء مدني، وأن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في النزاع، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة عقد الكراء المبرم بين شركة (أ. ن.) والسيد عبد اللطيف (ع.) بتاريخ 2018/07/25، يتبين أنه يتعلق بكراء سيارة من نوع مرسيديس، وأن هذا العقد يتضمن في بنده 11 شرطا يمنع على المكتري تفويت الكراء للغير أو إدخال شريك معه إلا بموافقة كتابية من المكرية.

وحيث إن المستأنفة تتمسك بكونها حلت محل المكتري الأصلي في عقد الكراء بمقتضى عقد تفويت أبرمته مع السيد محمد (ع.) الذي حل بدوره محل المكتري الأصلي السيد عبد اللطيف (ع.).

وحيث إنه بصرف النظر عن صحة هذه التفويتات من عدمها، فإن الثابت من خلال عقد الكراء أنه يتضمن شرطا مانعا من تفويت الكراء للغير إلا بموافقة كتابية من المكرية، وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد حصول هذه الموافقة.

وحيث إن مقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، والتي تسمح للمكتري بتفويت حق الكراء مع جزء من عناصر الأصل التجاري أو كلها للغير دون اشتراط موافقة المكري، لا يمكن تطبيقها على النازلة، لأن عقد الكراء موضوع الدعوى هو عقد كراء مدني يتعلق بسيارة، وليس عقد كراء تجاري.

وحيث إنه تبعا لذلك، فإن المستأنفة لا يمكنها التمسك بكونها حلت محل المكتري الأصلي في عقد الكراء، ولا يمكنها بالتالي إلزام المستأنف عليها بتسليمها شهادة رفع اليد عن السيارة موضوع الكراء.

وحيث إن الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب، يكون قد صادف الصواب ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux