Réf
66060
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5735
Date de décision
12/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4711
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du contrat, Occupation des lieux, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Liberté de la preuve, Éviction du preneur, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la qualité à agir du bailleur en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.
Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour ces derniers de produire un contrat de bail écrit, soutenant que la charge de la preuve de la relation locative leur incombait. La cour retient que pour un bail conclu antérieurement à la loi 49-16, la preuve de la relation locative est libre.
Elle considère que la qualité à agir des bailleurs est suffisamment établie par un faisceau d'indices concordants, à savoir leur titre de propriété sur l'immeuble, l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet, et surtout l'absence de justification par le preneur d'un quelconque autre titre d'occupation. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement des loyers réclamés, la demande en résiliation et en paiement était fondée.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد العربي (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/7/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/06/2025 تحت عدد 2254 ملف عدد 3510/8207/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليه السيد العربي (ا.) لفائدة المدعيات مبلغ ثمانية وعشرون ألف درهم (28.000,00 درهم) من قبل واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2023 إلى غاية متم أبريل 2024 مع النفاذ المعجل ومبلغ ألفي درهم (2.000,00 درهم) كتعويض عن التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الذي يستغله كمقهى الكائن بزنقة [العنوان] تيفلت وبتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
و حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال إصلاحي بتاريخ 22/10/2025
و حيث قدم الاستئناف و المقال الإصلاحي وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه عرضوا فيه أن المدعى عليه يكتري منهم المحل الذي يستغله كمقهى الكائنة بزنقة [العنوان] تيفلت، بسومة شهرية محددة في مبلغ 2000 درهم، وأن المدعى عليه امتنع عن أداء واجب ضريبة النظافة المحددة في نسبة 10% سنويا من قيمة الكراء عن مدة سبع سنوات الأخيرة الممتدة من سنة 2018 إلى غاية 2024، وجب فيها مبلغ 2400 × 7 = 16800 درهم، والواجبات الكرائية للمحل المذكور منذ مارس 2023 إلى غاية أبريل 2024 بل حتى الآن بما مجموعه 2000 درهم × 14 = 28000,00 درهم. وأنه سبق لهم أن وجهوا إنذارا إلى المدعى عليه يتضمن مقتضيات القانون رقم 49.16 طالبين إياه بواجبات الكراء عن المحل المدعى فيه ظل دون جدوى، ولم يمتثل له المدعى عليه رغم انصرام الأجل القانوني المضروب له فيه، ملتمسين الحكم بأدائه لفائدتهم واجب ضريبة النظافة المحددة في نسبة 10% سنويا من قيمة الكراء عن مدة سبع سنوات الأخيرة الممتدة من سنة 2018 إلى غاية 2024 التي وجب فيها مبلغ 2400 × 7 = 16800 درهم والواجبات الكرائية المخلدة في ذمته عن المحل المكترى الذي يستغله كمقهى الكائنة بزنقة [العنوان] تيفلت بمشاهرة قدرها 2000 درهم شهريا عن المدة من مارس 2023 إلى أبريل 2024 بل وإلى الآن وحتى الان أي ما مجموعه 2000 درهم × 14 شهرا = 28000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ ولمدة ستين يوما قابلة للتجديد مع تعويض عن التماطل في حدود مبلغ ألفي درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع تحميل المطلوب ضده الصائر، وبفسخ عقد الكراء المصحح التوقيع بتاريخ 09 ماي 2012 الرابط بينهم والمدعى عليه وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الدعوى مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/01/2024دفع من خلالها من حيث الشكل، أن الصفة والمصلحة والأهلية أركان أساسية لصحة الدعوى، وأن دعوى المدعين مختلة شكلا لكونها لم تستجمع هذه العناصر. ومن حيث الموضوع، دفع بأنه لم يتوصل بالإنذار، ذلك أن المفوض القضائي صرح بانه وجد ابنه فقام بتبليغه، غير أنه ينفي أن يكون ابنه قد توصل، لكون هذا الأخير لا يقطن بالعنوان بصفة نهائية، وأنه تطبيقا للفصل 39 من ق م م يستلزم أن يكون التبليغ لأحد أقارب المعني بالأمر يقطن بعنوانه، ما يجعل مسطرة تبليغ الإنذار غير صحيحة. وأنه بخصوص أداء واجبات الضريبة الحضرية، لم يدل المدعون بما يفيد التزامه بأدائها، كما لم يدلوا بأي وصل يفيد أداءهم لها لدى المصالح المعنية، أو الإدلاء بإشعار بأدائها، أو أن المحل خاضع للضريبة المذكورة. والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، وعدم صحة مسطرة تبليغ الإنذار، ورفض طلب أداء واجبات الضريبة الحضرية، وتحميل المدعين الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهمبتاريخ 23/01/2025 جاء فيها أنه إثباتا للعلاقة الكرائية بينهم وبين المدعى عليه يدلون بلائحة تتضمن اسم وبيانات الشاهدين: السيد حميد (ب.)، عنوانه بحي [العنوان] تيفلت، والسيد حمادي (ض.)، عنوانه بحي [العنوان] تيفلت، والتمسوا استدعاء الشاهدين قصد الاستماع إليهما بعد أدائهما اليمين القانونية إثباتا للعلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع الدعوى، مع الإذن بالسهر على تبليغهما لأقرب جلسة تدرجها المحكمة مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 50 الصادر بتاريخ 27/01/2025 القاضي بإجراء بحث في النازلة بحضور الطرفين ونائبيهما وكذا السيد حميد (ب.) والسيد حمادي (ض.)، المطلوب الاستماع إليهما كشاهدين.
وبناء إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 10/03/2025 حضر الأستاذ محمد (ص.) عن نائب الطرف المدعي الذي ألفي له بالملف مقال إصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية عرض من خلاله أن الطلب اعتل بخطأ مادي لا يقدح في سلامته، بحيث ورد فيه ورثة المرحومة مهمة (ب.) بحكم انها كانت المالكة بشهادة المحافظة العقارية، والحال انه تم إدخال الورثة وتسجيل الإراثة بالمحافظة العقارية، وتم إسقاط اسم الهالكة مهمة (ب.)، وإدخال ورثتها المذكورين في شهادة الملكية، كما وقع خطأ في الاسم الشخصي لأحد الأطراف، وذلك عوض ذكر اسم امينة (ف.) ورد في المقال الافتتاحي مينة (ف.)، والتمس التصريح بإصلاح الخطأ المادي والإجرائي المعتل للطلب الأصلي وذلك بجعل الطرف المدعي بأسمائهم المجردة من ذكر وريثتهم مهمة (ب.) وذكر الاسم الصحيح أمينة (ف.) بدل مينة (ف.) كما هو ثابت في شهادة الملكية، والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات المدعين الواردة صدر مقالهم الافتتاحي والإصلاحي جملة وتفصيلا، وأرفق المقال بشهادة ملكية للرسم العقاري عدد 1753/16 مؤرخة في 20/09/2024.
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 19/05/2025 التي تخلف عن حضورها الطرفان، فيما حضر نائب الطرف المدعي وصرح بعدم إمكانية حضور الشاهدين، والتمس الاستغناء عن الاستماع إليهما، وتخلف نائب المدعى عليه رغم سابق الإعلام، فتقرر ختم البحث.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/06/2025 جاء فيها أن الملف أدرج بعدة جلسات بحث تخلف خلالها المدعون والشهود، وأن الدعوى بذلك تبقى غير مستجمعة لشروطها خاصة جانب إثبات علاقة الكراء مما يجعلها معيبة، والتمس التصريح بعدم قبول الطلب وتحميل المدعين الصائر.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنبعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على اساس قانوني .ذلك ان الصفة ركن من الاركان الاساسية لصحة الدعوى ، وان المدعي ملزم بالإدلاء بدليل لأجل اثبات العلاقة الكرائية سواء بواسطة عقد مكتوب او بشهادة الشهود ، و انه وبالرجوع الى وثائق الملف فانه خاليا مما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين حتى يمكن الوقوف على بنود العقد من ثمن الكراء واطراف العقد والمحل المكترى وباقي الشروط ، وان تأسيس الحكم المطعون فيه بكونه لم ينازع في العلاقة الكرائية وانه ملزم بإثبات سند تواجده بالعقار يخالف القانون طالما ان البينة في الادعاء تبقى على عاق المدعيات الملزمات بإثبات العلاقة التعاقدية وحيث لم يحضرن الشهود لجلسة البحث ولذلك يكون الحكم المطعون فيه غير مؤسس .. انه علل الحكم المطعون فيه بكون العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين لعدم منازعته، و ان المحكمة الابتدائية أساءت تعليلها لما اسست حكمها عليه هذا وجعلت ان عليه اثبات سند تواجده اذ خالفت قواعد الاثبات، وان المحكمة قضت بأداء واجبات كرائية دون ان تقف على اثبات ودون اثبات اطراف العلاقة التعاقدية وباقي العناصر مما يجعل حكمها سيء التعليل وموجبا للإلغاء، ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه والتصريح بعد التصدي بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليهن الصائر .
وبناء على مقال اصلاحي المدلى به من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 22/10/2025 جاء فيهان المستأنف عليها حليمة (ف.) توفيت رحمها الله اثناء سريان الدعوى ، وانه يتفضل بإصلاح مقاله الاستئنافي وذلك باعتباره مقدم في شخص احد ورثتها ، ملتمسا قبول المقال الاصلاحي شكلا وموضوعا الاشهاد على اصلاح العارض لمقاله الاستئنافي وذلك باعتباره مقدم في مواجهة ورثة الهالكة حليمة (ف.) الابقاء على باقي الاطراف.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 05/11/2025 جاء فيها ان الطاعن لم يبين المقتضيات القانونية التي تم خرقها من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ، و ان العارضات سبق وأن استدللن بشهادة الملكية تثبت ملكيتهن للعقار موضوع النزاع والتي لم تكن محل منازعة من طرف المستانف ، وانه ارتأى الطاعن انهن ملزمات بالادلاء بدليل لأجل إثبات العلاقة الكرائية ، و تنص مقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود على أن وسائل الاثبات التي يقررها القانون هي : إقرار الخصم و الحجة الكتابية و شهادة الشهود و القرينة و اليمين والنكول عنها، وانه ينتج الإقرار القضائي وفق صريح المادة 406 من ق ل ع عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة الى الإجابة عن الدعوى الموجهة اليه فيلود بالصمت ، و ان الإقرار القضائي يعتبر حجة قاطعة على صاحبه بصريح المادة 110 من ق ل ع ، و ان المستانف بلغ بالانذار وتوصل به بواسطة ابنه المسمى نور الدين (ا.) بالمحل المدعى فيه وفق الثابت من محضر التبليغ المنجز بواسطة المفوض القضائي حسن (ا.) طبقا المقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية ، و ان المستانف متواجد بالعقار ولم ينف كونه مكتر للمحل من العارضات ولم ينازع في السومة الكرائية كما لم يبين سند تواجده أي العلة او السبب الذي من أجله يشغل عقار العارضات وصفته في التصرف في استغلاله بشكل يخالف ما جاء بمقال الدعوى بل ظل صامتا ولم ينازع ذلك ولو على سبيل التشكيك، و انه اذا اثبت المدعي التزامه كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاده تجاهه ان يثبت ذلك عملا بمقتضيات الفصل 400 من ظهير الالتزامات والعقود الامر الذي اعتبرت معه المحكمة أن طلب أداء الوجيبة الكرائية مؤسسا ، و أن أسباب الاستئناف ظلت مجردة ولم تنع على الحكم المستأنف أي خرق للقانون بل على العكس من ذلك فالحكم الابتدائي ورد مطابقا كليا للمقتضيات القانونية المستدل بها أعلاه ، مما يكون معه ما أثير ضمن وسائل الاستئناف على غير أساس تأييد الحكم الابتدائي المستانف فيما قضى به لموضوعيته ووجاهة تعليله
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2025.
حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه
حيث انه بخصوص السبب المؤسس على انعدام صفة المستأنف عليهم في الدعوى باعتبارهم لم يدلوا بما يفيد العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين فانه تجدر الإشارة الى ان الامر يتعلق بعقد الكراء ابرم قبل دخول القانون 16-49 حيز التنفيذ و الذي يمكن اثابته بجميع وسائل الاثبات و ان المستانف عليهم يعتبرون ماليكن للعقار المتواجد فيه العين المكتراةو ان توجيههم للإنذار المتوصل به من طرف الطاعن و الذي لم يثبت عكس ما جاء فيه و لم يدلي بسند تواجده في العين المكتراة المملوكة لهم يجعل صفتهم في الدعوى ثابتة و امام خلو الملف مما يفيد أداء الواجبات الكرائية المتمسك بها من طرف المستأنف عليهم و التي لم يدلي الطاعن بما يفيد أدائها الى تاريخ يومه مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء صائبا بخصوص ما نحى اليه و يبقى ما جاء بالسبب على غير أساس و يتعين رد و رد الاستئناف المتعلق به و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي.
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
66058
Bail d’un bien mobilier : La cession du contrat de location d’un véhicule en violation de la clause d’interdiction est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
66054
Bail commercial : La demande de rétablissement de l’électricité est rejetée faute de preuve de l’imputabilité de la coupure au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66051
La notification d’un commandement de payer à une société est réputée valable lorsqu’elle est remise à une personne se déclarant employée, le procès-verbal de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66041
La résiliation amiable du bail commercial doit être prouvée par écrit, l’ordonnance de reprise du local abandonné faisant foi de la continuité du contrat jusqu’à sa date (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66030
Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation du préjudice du preneur sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66019
Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025