Bail commercial : La demande de rétablissement de l’électricité est rejetée faute de preuve de l’imputabilité de la coupure au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66054

Identification

Réf

66054

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5762

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2025/8225/5159

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, et le preneur soutenait en appel que la coupure était imputable à une faute du bailleur.

La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation pèse sur le créancier qui s'en prévaut. Or, le preneur ne verse aux débats aucun élément probant, tel qu'un constat ou une expertise, de nature à établir l'implication matérielle du bailleur dans la coupure.

La cour relève par ailleurs que la demande se heurte à l'existence d'une décision administrative ordonnant la cessation de l'activité commerciale, dont le preneur ne démontre ni l'annulation ni la suspension. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ر. ف.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/10/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط رقم 5292 بتاريخ 12/08/2025 في الملف عدد 4587/8101/2025 و القاضي برفض الطلب.

في الشكل :

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة (ر. ف.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2025/06/02 جاء فيه انها تستأجر محلا تجاريا كالنا بدوار [العنوان] الدار البيضاء من المسمى خليل (م.)، وان تذكري عمد إلى قطع مادة الكهرباء والماء عن المحل مما اضر بمصالحه ، وانها الفرنه بارجاع الحالة إلى منا كانت عليه والإذن لها باقتناء عداد الماء والكهرباء باسمها بواسطة الإنذار المؤرخ في 2025/02/24 ، إلا أنه لم يستجب ، ولذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه والإذن لها باقتناء عداد الماء الكهرباء باسمها الخاص المحل الكائن بعنوانها أعلاه وعند الامتناع الحكم الذي سيصدر بمثابة اذن لتزويد المجل المذكور بالماء والكهرباء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، وجعل الصائر على الطلوب ضده مع حمول الحكم بالنفاذ المعجل .

و أجابت المدعى عليها انه سبق للمدعية بواسطة ممثلها القانوني السيد شهام (ق.) أن تقدمت بنفس الدعوى تحت عدد 2023/8101/3472 امام نفس المحكمة ، وأنه سبق أن قامت برفض الطلب وان ليس لهم أي دخل في قطع مادة الماء والكهرباء وان الجهة المختصة هي من قامت بقطعهما لعدم توفر المحل التجاري على رخصة الاستغلال وان المجلس الجماعي قد قام بتوقيف جميع نشاطات بما فيها نشاط السيد عبد السلام (م.) لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب لكونه سبق لها البت فيه

وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة ان المحكمة الابتدائية قضت برفض الطلب لعلة ان المكري اجاب بانه لا دخل له في قطع مادة الكهرباء موضحا ان الجهة المختصة هي التي قامت بذلك نظرا لعدم توفر المحل التجاري على رخصة الاستغلال و ان هذه العلة غير مؤسسة لانه بالرجوع الى عقدة الكراء الرابطة بين الطرفين يتبين من بندها ما قبل الاخير ان " المكتري يلتزم باداء واجب استهلاك مادة الكهرباء بدون اية مماطلة طيلية مدة الكراء بمعنى ان المكري يزود المكترية بالكهرباء من عداده الخاص مقابل تاديتها واجب الاستهلاك طيلة مدة الايجار وبالتالي فان قطع التيار الكهربائي عن محل العارضة لم يكن من الجهة المختصة كما زعم المكري وانما كان من طرفه عن طريق عداده الخاص وان تصرفه هذا يعتبر خرقا للفصل 230 من قانون العقود والالتزامات مما يوجب على المكري ارجاع الحالة الى ماكانت عليه تطبيقا لعقدة الكراء الرابطة بين الطرفين لذا فان المستانفة تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وهو يبث من جديد القول والحكم بارجاع الحالة الى ماكانت عليه او الاذن للمستانفة باقتناء عداد للكهرباء باسمها الخاص مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وعند الامتناع اعتبار الامر الذي سيصدر بمثابة اذن خصوصا وان الجهة المختصة في التزويد بمادة الماء والكهرباء أكدت في ردودها بانها لا علاقة لها بالنزاع والتمست اخراجها منه ،ملتمسة الحكم بالغاء الامر الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب والحكم بارجاع الحالة الى ماكانت عليه بتزويد المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] بالبيضاء بمادة الكهرباء والماء من طرف المكري او الاذن المستاجرة باقتناء عداد للماء والكهرباء باسمها الخاص وعند الامتناع اعتبار القرار الذي سيصدر بمثابة اذن لتزويد المحل التجاري موضوع النزاع بعداد للماء والكهرباء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و جعل الصائر على المستانف عليه

و بجلسة 05/11/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها فيما يخص الدفع بكونها أجنبية عن النزاع الحالي: أنه تنبعي الإشارة على أنها الشركة (ج. م. خ. د. س.)، لا تتدخل في النزاعات القائمة بين الأغيار، وإنما تقتصر مهمتها على توزيع الماء والكهرباء وخدمة التطهير السائل وفقا للشروط الإدارية والتقنية المعمول بها وذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في دفاتر التحملات ذات الصلة وبناء عليه، فإن إدخال الشركة (ج. م. خ. د. س.) في هذا النزاع القضائي لا يستند على أي أساس قانوني، مما يستوجب إخراجها من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط.

احتياطيا جدا فيما يخص ضرورة احترام دفتر التحملات وعدم تقديم الوثائق اللازمة للتزود بمادة الكهرباء: أنها تؤكد ما جاء في تعليلات الحكم المطعون فيه بالاستناف الحالي بخصوص عدم إدلاء المستأنف بالوثائق الضرورية اللازمة للتقدم بطلب التزويد بمادة الكهرباء أن تؤكد على أن تلبية طلب المستأنفة بخصوص إبرام عقود جديدة باسمها، والمتعلقة بالمحل موضوع التزويد، تظل مشروطة باحترامها التام لمقتضيات دفتر التحملات، وتقديم كافة الوثائق المطلوبة، وأداء جميع المصاريف المرتبطة بعملية الاشتراك، فضلا عن إزالة أية موانع مادية أو قانونية قد تحول دون الربط أو إعادة التزويد بخدمات التوزيع إنه في غياب إثبات توفر هذه الشروط يكون طلب المستأنفة غير جدير بالاعتبار ويتعين التصريح برده ، ملتمسة أساسا بإخراجها من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط و احتياطيا برفض الطلب و تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 05/11/2025 ادلى الأستاذ (ل.) بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/11/2025

التعليل

حيث تتمسك المستأنفة بأن عقد الكراء ينص على تزويدها بالكهرباء من عداد المكري، وأن هذا الأخير هو من قام بقطع التيار.لكن، طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الأصل. و إن الملف خال من أي وسيلة إثبات فنية أو تقنية أو معاينة رسمية أو محضر انتقالي يثبت قطع المكري للتيار، كما لم تدل المستأنفة بأي دليل على قيام المكري بفعل مادي يشكل إخلالا بالعقد كما ان التزام المكتري بأداء واجبات الكهرباء ، لا يفيد كون تزويدها بالكهرباء كان من عداد المكري، وعليه، فإن هذا السبب يبقى غير مؤسس.

و حيث تتمسك المستأنفة أن نشاطها غير خاضع لأي ترخيص، وأن المحكمة جانبت الصواب عندما اعتبرت أن عدم توفرها على رخصة يبرر رفض الطلب. لكن،الثابت من وثائق الملف وجود قرار إداري يقضي بوقف النشاط التجاري، ولم تدل الطاعنة بما يفيد إلغاءه أو تعليقه أو الطعن فيه طبقا للقانون.

وحيث أنه تأسيسا على ما سبق يكون الأمر المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به و السبب غير وجيه وغير جدير بالاعتبار و يتعين تأييده مع إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما ال اليه طعنها

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستانف عليها الأولى:

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل رافعته الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux