La notification d’un commandement de payer à une société est réputée valable lorsqu’elle est remise à une personne se déclarant employée, le procès-verbal de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66051

Identification

Réf

66051

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5733

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4966

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et la réalité de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelante contestait la validité de la notification du congé, au motif qu'il aurait été remis à une personne étrangère à la société, et soutenait avoir effectué des paiements partiels justifiant une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que le procès-verbal de remise dressé par un commissaire de justice, mentionnant la qualité d'employée de la personne réceptionnaire, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux.

Faute pour la société preneuse de rapporter la preuve des paiements allégués, la cour considère le manquement à l'obligation de paiement comme établi et la dette comme certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ك. ه. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/7/2025 تحت عدد 10562 ملف عدد 4367/8219/2025 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ك. ه. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 275000 درهم مقابل وجيبات الكراء عن الفترة من أبريل 2024إلى غاية متم مارس2025 بحسب سومة شهرية قدرها 25000 درهم، مع تعويض عن التماطل بمبلغ 10000 درهم، وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 04/02/2025وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، مع شمل الحكم بالتنفيذ المعجل في شقه المتعلق بأداء وجيبات الكراء وتحميل المدعى عليها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/09/2025 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 29/09/2025 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 10/04/2025، عرض من خلاله أن المدعي يملك العقار الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، وأن المدعي أكرى المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، حسب سومة كرائية شهرية قدرها 25.000 درهم بمقتضى عقد الكراء المصادق على توقيعه. غير أنه امتنع المكتري عن أداء مستحقات الكراء عن الفترة الممتدة من أبريل 2024 إلى غاية شهر متم مارس 2025، فأصبح مجموع ما تخلد بذمته 275.000.00 درهم. كما أن المدعي وجه إنذارًا للمدعى عليها بأداء ما استحق عليه من كراء، توصلت به بتاريخ 2025/2/4، وأمهلها حسب العقد شهرين لإبراء ذمتها، غير أنها لم تفعل. ويُستدل من العقد المؤسس للعلاقة الكرائية أنه تضمن شرطًا خاصًا يقضي بأن يلتزم الطرف المكتري بأداء السومة الكرائية المتفق عليها في الأجل المحدد في بداية كل شهر دون مماطلة أو تسويف. وفي حالة عدم أدائه لواجب الكراء المتفق عليه والملتزم به في الأجل المذكور، أو عند عدم تنفيذ شرط من الشروط المضمنة في العقد، يحق للمؤجر استرجاع المحل موضوع العقد ودخوله دون أي تعرض من لدن المكتري. 1- من حيث الأداء: تبين أن المدعى عليها لم تؤد واجبات الكراء ابتداءً من 2024/4/1 إلى متم مارس 2025، فأصبح المبلغ المتخلد بذمتها 275.000.00 درهم. ويستند في ذلك إلى الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه إذا كان المدين في حالة مطل بسبب تأخره عن تنفيذ الالتزام ما دام التنفيذ ممكنًا، فإن لم يكن ممكنًا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد وله الحق في التعويض في الحالتين. كما أن الفصل 254 من نفس القانون ينص على أن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليًا أو جزئيًا من غير سبب مقبول. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفصل 255 يُقرر أن المدين يصبح في حالة مطل لمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. وبما أن الواجبات الكرائية يقابلها حق انتفاع المكتري بالعين، فإن المدعى عليها تكون ملزمة بأدائها في الوقت المحدد بمقتضى العقد أو الاتفاق، وفقًا لما تنص عليه المادة 664 من قانون الالتزامات والعقود. وبالتالي، تكون المدعية محقة في طلب الحكم لها بواجبات الكراء المذكورة. 2- من حيث الإفراغ: تم توجيه إنذار إلى المدعى عليها بأداء واجبات الكراء التي حل أجلها، ومنحها أجلًا لا يقل عن شهرين ابتداءً من تاريخ توصلها بالإنذار، والذي توصلت به بتاريخ 2025/2/4 كما يتبين من الإنذار ومحضر التبليغ. ومع ذلك، لم تبادر إلى الأداء رغم مرور الأجل المضروب لها، مما يجعل التماطل ثابتًا في حقها ويستوجب تعويضًا قدره 10.000 درهم. وسيتضح للمحكمة بعد حجز الملف للمداولة صحة السبب المبني عليه الإنذار، وبالتالي يكون المدعي محقًا في طلبه الرامي إلى المصادقة على الإنذار أداءً وإفراغًا. وعليه، فإنه بعد تقرير الإفراغ، يبقى اعتمار المدعى عليها بالعين المكتراة غير ذي سند مشروع، مما يستوجب إفراغها منه، ومن يقوم مقامها أو بإذنها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وانتهى في مقاله بأن التمس بعد قبول المقال شكلاً، والحكم المصادقة على الإنذار القضائي المبلغ لشركة (ك. ه. ك.) في 2024/2/4 وبأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 275.000.00 درهم من قبل مستحقات الكراء عن الفترة الممتدة من ابريل 2024إلى غاية شهر مارس 2025، والحكم بإفراغ شركة (ك. ه. ك.) في شخص ممثلها القانوني هي و من يقوم مقامها أو بإذنه من المحل التجاري لسيد احمد (ز.) الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وبأدائها له مبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل،وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى،وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن مع تحميل المدعى عليها الصائر .

وبناء على إرفاق المقال ب، نسخة طبق الأصل من عقد كراء،رسالة إنذار بالأداء، محضر تبليغ إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه، أثار بمقتضاها دفعا بعدم قبول الإنذار بالأداء والإفراغ شكلاً وموضوعاً في طلب المصادقة عليه المقدم من طرف المدعي، يرجع إلى أن المدعي قام بتوجيه ما سماه إنذاراً بالأداء والإفراغ دون أن يثبت ما يفيد توصل المدعى عليها برسالة الإنذار الموجهة. إذ اكتفى المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) بتدوين العبارة التالية بتاريخ 2025/02/04: "توصلت السيدة سارة (ب.)، مستخدمة لدى الشركة المعنية بالأمر بذكرها، والتي وقعت." في حين أنه لا توجد أي موظفة بهذا الاسم معتمدة من طرف المدعى عليها، باعتبارها شخصاً معنوياً. كما أنه لم يسبق للمثل القانوني أن التقى أو طلب من أي شخص التوصل بأي رسالة إنذار باسم الشركة، أو منح أي تفويض أو توكيل لأي شخص بأن يتوصل باسمها. ولو كان الأمر كذلك، لما وجد تذييل التوقيع الذي يدعيه المفوض القضائي بأن المسماة سارة – بوصفها موظفة بالشركة حسب ما دونه – يكون مذيلاً بخاتم الشركة، وهو ما ينتفي في نازلة الحال. ولا يخفى أن هذا الأسلوب ليس بغريب عن المدعي، الذي يبقى في نزاعات دائمة مع المدعى عليها في محاولة منه للإيقاع بها، وذلك عن طريق إيجاد أي ذريعة لإفراغها من المحل التجاري الذي تتواجد به منذ أكثر من سنتين، في مسعى منه للمضاربة عليه وإعادة بيعه بسومة كرائية مرتفعة للغير. ولا تعدو الدعوى الحالية أن تكون امتداداً لسلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعها المدعي ضد الشركة، بهدف إجبارها على الإفراغ لأسباب غير مبررة. وعليه، يتعين التصريح ببطلان الإنذار المبني عليه طلب المصادقة الحالي للعلل المذكورة. كما أن الملاحظة المدونة من طرف المفوض القضائي المذكور لا تفيد بأي حال من الأحوال توصل المدعى عليها برسالة الإنذار بالأداء والإفراغ، نظراً لأن المدعى عليها شخص معنوي (شركة ذات مسؤولية محدودة)، ولا يوجد أي اسم يفيد ارتباطه بها. إضافة إلى ذلك، فإن التبليغ لكي يعتد به قانوناً يجب أن يكون موجهاً للشخص المعنوي بشكل صحيح، مع الإدلاء بما يفيد التوصل بشكل قانوني، وليس الاكتفاء بمجرد إشارة إلى ملاحظة لا تثبت تبليغ أي جهة مرتبطة بالمدعى عليها كشخص معنوي، مثل اسم "سارة" الذي لا علاقة له بالشركة المكترية (ج. ه. ك.) وبالتالي، فإن تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ يكون غير مؤسس قانوناً ومعيباً شكلاً، مما يترتب عليه بطلان دعوى المصادقة عليه. أما من حيث الإجراءات: فقد ارتأى المدعي توجيه رسالة الإنذار بالأداء والإفراغ مجردة من ذكر الالتزام المرافق لها الموقع بينه وبين المدعى عليها، والذي يخص بعض المعدات الخاصة بالمقهى المكترى، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعقد الكراء التجاري. إذ اكتفى المدعي في رسالة الإنذار المطلوب المصادقة عليها بذكر المحل التجاري والقبو ومساحتهما الإجمالية والمشاهرة، مع ادعاء امتناع المدعى عليها عن الأداء عن الفترة المطلوبة، وزعم توصلها به بشكل صحيح. في حين أنه عند الرجوع إلى العلاقة التعاقدية بين الطرفين، نجد أنها تتكون من عقد كراء تجاري مرتبط بالتزام ببعض المعدات الخاصة بالمقهى، باعتبار أن المحل مجهز بمجموعة من الطاولات والكراسي والتلفاز وأجهزة المطبخ وبرميل القهوة والنوافير، وهي التجهيزات المذكورة في العقد المرتبط بعقد الكراء. وبالتالي، كان من المفترض أن تشمل رسالة الإنذار هذه الالتزامات، وهو ما لم يحدث، مما يجعل الإنذار باطلاً ومعيباً شكلاً، ويتعين معه التصريح ببطلان دعوى المصادقة المبنية عليه. أما من حيث المسطرة: فقد ارتأى المدعي توجيه رسالة الإنذار بالأداء والإفراغ مباشرة إلى المدعى عليها بناءً على طلب منه إلى المفوض القضائي، دون سلوك مسطرة استصدار أمر قضائي في إطار المنازعات، خلافاً لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 21 و22 من مدونة التجارة في إطار الأوامر الولائية الصادرة عن رئيس المحكمة التجارية. مما يجعل الإنذار الموجه باطلاً ومستوجباً لعدم القبول شكلاً. أما من حيث المبلغ المطالب به: فإن ملاحظة بسيطة لما ورد في الإنذار المدلى به ضمن وثائق الملف تكشف تناقضاً بين المبلغ والمدة المذكورين فيه، وبين ما ورد في المقال. إذ يطلب الإنذار أداء مبلغ 200.000.00 درهم عن الفترة من أبريل 2024 إلى نونبر 2024، في حين أن المقال يطالب بمبلغ 275.000.00 درهم عن الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025. وهذا التناقض يجعل طلب المصادقة غير متطابق مع الإنذار المقدم، مما يتعين معه التصريح ببطلانه. خصوصاً مع منازعة المدعى عليها جدياً في المدة المطالب بها، واحتفاظها بحق الإدلاء بما يفيد تلك المنازعة وأداء جزء من المبلغ سابقاً. وعليه، تكون الدعوى الحالية غير مقبولة، ويتعين ردها والتصريح ببطلان الإنذار بالأداء والإفراغ الذي بنيت عليه، وذلك طبقاً للقانون. والتمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار بالأداء والافراغ الموجه للمدعى عليها والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب.وعزز المذكرة ب صورة من الأمر بالإيداع، المحضر، التواصيل وإشهاد.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل دفاع المدعي، والتي رد من خلالها على دفوعات المدعى عليها، مؤكدا أن التبليغ تم بواسطة مفوض قضائي في إطار قانوني شكلاً ومضموناً، ولا يمكن الطعن في المحضر إلا بدعوى التزوير والزور الفرعي. أما القول بأن السيدة سارة (ب.) لا تشتغل مع المدعى عليها، فهو غير متسق مع الواقع، إذ أن المعنية بالأمر صرحت للمفوض القضائي باسمها الكامل وبصفتها. ويطرح الإنكار تساؤلاً جوهرياً: كيف عرفت المدعى عليها بالدعوى إذا لم تكن قد بلغت بها؟! ومن الجدير بالذكر أن المدعي سبق أن حصل على حكم بأداء مبلغ 125.000.000 درهم لم يتم الوفاء به حتى تاريخه، وذلك بسبب استمرار تماطل الطرف المكتري في أداء التزاماته. وفي إطار هذه الدعوى، يحاول التملص من هذا الأداء عبر حجج واهية. إذ لا قيمة للادعاء بأداء الواجبات الكرائية دون تقديم ما يثبت إبراء الذمة، ولا ينفي ذلك حقيقة التماطل الموجب للإفراغ. أما بالنسبة للدفع المتعلق باعتبار تجهيزات المقهى من ضمن مرافق العين المكراة، فهو دفع مردود يهدف إلى الاثراء بلا سبب على حساب المدعي. ولتفادي التكرار، يؤكد المدعي وبشدة رفضه لكل هذه الدفوع.والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي. وعزز ذلك ب صورةمنالحكم رقم 6010.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، حول مجانبة الحكم المستانف للصواب و عدم ارتكازه على أسباب قانونية سائغةلعدم الأخذ بعينالإعتبارمنازعة العارضة الجدية في مبالغ الكراء المطلوبة في الإنذار الموجه لها و الغير متوصل به من جانبها اذ انها تدلي للمحكمة بما يفيد أداء مجموعة من شهور الكراء لفائدة المستانف عليه من خلال ادلائها بمجموعة من وصولات الأداء المتوصل بها من طرف المستانف عليه و التي لم يسبق ان كانت محل أي طعن او منازعة من جانبه لكونها صادرة عنه من جهة و من جهة ثانية لم يأخذ الحكم المستانف بمنازعة العارضة الجدية في الإنذار بالاداء و الافراغ الموجه للعارضة من طرف المستانف عليه و الذي ابتدع حيلة مفادها تبليغ ذلك الإنذار بالاداء و الإفراغ لاحد الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالعارضة و لا يشتغلون لفائدتها و هو ما اكدت عليه من خلال مذكراتها خلال المرحلة الابتدائية و لم يتم الاخذ بعين الاعتبار هذه الدفوعات الرامية لبطلان الانذاءبالاداء و الافراغ علما ان السيدة او الانسة المدرجة اسمها بمحضر تبليغ الإنذار لم تمت باية صلة بالعارضة و لا تشتغل لديها بل فطنت العارضة ان المستانف عليه لم يجد حلا لتبليغ العارضة سوى الاستعانة بتلك السيدة او الاسنة المدرج اسمها بمحضر التبليغ لمحاولة تمرير انذاره فقط لا غير متناسيا ان العلالقة الكرائية التي تجمعه بالعارضة هي علاقة كرائية بين شخص طبيعي و . شخص معنوي و بالتالي فان أي نوصل باي وثيقة او مراسلة او انذار يجب ان يتم التوصل به من طرف الممثل القانوني للشركة و يجب تذييله بخاتم الشركة وتوقيع ممثلها القانوني وهو ما ينتفى في نازلة الحال اذ ان محضر تبليغ الإنذار بالاداء و الافراغ لم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى صفة المتوصل به و لا يتضمن كذلك أي خاتم للشركة او توقيع لممثلها القانوني مما يؤكد دفوعات العارضة الرامية الى القول ببطلان الإنذار بالاداء والافراغ و بطلان إجراءات تبليغه التي تمت عن طريق شخص اجنبي لا علاقة له بالعارضة مما يتعين معه الاستجابة للدفع المقدم من طرف العارضة خلال المرحلة الابتدائية و لتصريح تبعا لذلك ببطلان الإنذار بالاداء و الافراغ المرتكزة عليه الدعوى الحالية و حيث ان العارضة تعيب على محكمة الدرجة الأولى عدم اللجوء الى أي اجراء من إجراءات التحقيق من قبيل اجراء خبرة حسابية للوقوف على الوضعية الحسابية للعارضة تجاه المستانف عليه خصوصا بعد منازعتها في المديونية و بالتالي يتعين ارجاع الأمور الى نصابها عن طريق القول باجراء خبرة حسابية للوقوف على الحقيقة امام محكمة الاستئناف ما دام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و التمستقبول المقال الحالي وموضوعا بالغاء الحكم الابتدائي التجاري فيما قضى و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و احتياطيا باجراء خبرة حسابية

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/11/2025 جاء فيها ان الاستئناف الحالي ليس سوى وسيلة من اجل الاطالة و التسويف و حرمان العارض من حقوقه التي كفلها له القانون ، و انجميع الدفوع المقدمة من المستأنفة تم ردها بالحكم الابتدائي بتعليل تام ، و ان المستأنفة فشلت و لم تقم اي دليل انها ادت التزاماتها المالية تجاه العارض سواء التي تم الحكم بها في الحكم المطعون به بالاستئناف او السابقة موضوع ملف عدد 2024/8219/3604 الصادر ب 2024/5/15 حكم عدد 6010 ، و ان المستأنفة تتمسك بالدفع بعدم قبول الإنذار، و ادعت أن التوصل الذي تم بواسطة السيدة سارة (ب.) المستخدمة بالشركة غير قانوني و أنه لا علاقة لها بالشركة ، و إن التبليغ تم بواسطة مفوض قضائي في إطار قانوني شكلا ومضمونا و لا يمكنالطعن في المحضر إلا بدعوى التزوير و الزور الفرعي فلماذا لم تطعن فيه بالتزوير ؟. فالقول إن تبليغ الانذار القضائي باطل كون السيدة سارة (ب.) لا تشتغل مع المدعى عليها لا يستقيم مع الواقع والمعنية بالأمر صرحت للمفوض القضائي باسمها الكامل وبصفتها ، وان الانكار يدفعنا لطرح السؤال كيف عرفت المدعى عليها خلال المرحلة الابتدائية بالدعوى اذ لم تكن قد بلغت بالدعوى و تسلمت الانذار ، و ان الدفع بإجراء خبرة حسابية هو دفع مردود أيضا اولا كونه دفع جديد لم تتقدم به المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية و ثانيا لم تقدم اية وثيقة للمحكمة تفيد اداء الواجبات الكرائية جزئيا او كليا دون تقديم ما يفيد إبراء الذمة لا يعني شيئا و لا ينفي التماطل الموجب الإفراغ، ثالثا كونه وسيلة للمماطلة و الاثراء على حساب الغير باستمرار بإستغلال المحل التجاري و عدم الاداء ، و بالتالي فالمستانفة تحاول في هذه المرحلة الاستئنافية التملص من واجبها بحجج واهية و تفاديا لتكرار فان العارض يؤكد و بشدة كل الدفوع ، ملتمسا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وردالاستئناف لعدم قيامه على اساس قانوني او واقعي سليم

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة05/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2025.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب و عدم ارتكازه على أسباب قانونية سائغة لعدم الأخذ بعين الإعتبار منازعتها الجدية في مبالغ الكراء المطلوبة في الإنذار الموجه لهاو الغير متوصل به بصفة قانونية وانها ادلت بما يفيد أداء مجموعة من شهور الكراء لفائدة المستأنف عليه والتي لم تكن محل أي طعن او منازعة من هذا الأخير و التمستالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و احتياطيا اجراء خبرة حسابية

و حيثانه بخلاف ما اثير أعلاه فان الثابت بمطالعة أوراق الملف ان الإنذار موضوع الدعوى بلغ للشركة المكترية بواسطة المسماة سارة (ب.) بصفتها مستخدمة لديها بذكرها والتي توصلت بالانذار ووقعت حسب المضمن بمحضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي ياسين (م.) بتاريخ 4/2/2025 والذي لم يطعن فيه بمقبول مما يجعله حجة قاطعة على واقعة التبليغ القانوني للإنذار للطاعنة و يبقى الدفع المثار بهذا الشأن غير ذي أساس.

و حيث ان الملف خال مما يفيد براءة ذمة الطاعنة من الاكرية المطالب بها بموجب الإنذار مما يبقى معه الادعاء بوقوع أداء عبر وصولات غير مثبت في نازلة الحال و تبقى واقعة المطل قائمة في حق الشركة الطاعنة و مرتبة لكافة الاثار القانونية وهو ما ذهب اليه الحكم المستانف عن صواب مما يستدعي تاييده في ذلك و رد ما اثير بالاستئناف لعدم وجاهته

و حيث انه يتعين تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux