Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66068

Identification

Réf

66068

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5748

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4714

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert.

L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières et l'allocation d'une somme pour des améliorations non justifiées. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur le rapport d'expertise, la cour réduit l'indemnité afférente au droit au bail en ramenant la base de calcul de soixante-douze à soixante mois, durée jugée plus conforme aux usages pour un bail de longue durée.

Elle retient toutefois, au visa de l'article 7 de la loi 49/16 et d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'assujettissement du preneur au régime fiscal forfaitaire ne le prive pas de son droit à indemnisation au titre de la clientèle et de l'achalandage, même en l'absence de déclarations fiscales probantes. La cour écarte en revanche l'indemnité allouée pour les améliorations, faute de justification des dépenses engagées par le preneur.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction, dont le montant est réduit, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث السادة ورثة فاطمة (ب.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/07/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/06/2025 تحت عدد 2405 ملف عدد 3841/8207/2023 و القاضي أولا في الطلب الأصلي والمضاد : في الشكل بقبول الطلب الأصلي والطلب المضاد و في الموضوع أولا في الطلب الأصلي: الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2023/06/19 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.ثانيا في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليهم فرعيا بأدائهم لفائدة المدعي فرعيا مبلغ 760.471,88 درهم كتعويض عن إفراغه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة وبتحميله الصائر ورفض الباقي.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفين تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه والتي يعرضون من خلاله ان الطرف المدعي وبناء على العلاقة التعاقدية التي كان بمقتضاها يكتري المدعى عليه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة بسومة كراء 693 وبناء على الإنذار الموجه إلى المدعى عليه والتي توصل به بتاريخ 19-6-2023 من أجل الإفراغ للاحتياج، ما دام أن المدعين يرغبون في استعماله شخصيا، وتم منح أجل ثلاثة أشهر من أجل الإفراج، إلا أن المدعى عليه لم يستجب لفحوى الإنذار، ملتمسين المصادقة على الإنذار الرامي إلى الإفراغ للاحتياج الشخصي الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 19-6-2023، والحكم بالتالي بإفراغه هو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها بتاريخ 24-9-2024 التي حالها بمذكرة نائب المدعى عليه والتي يدفع من خلالها في الشكل بأن المدعين تقدموا بدعواهم الرامية إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ طبقا للمادة 26، وحيث إنه بالاطلاع على المقال ستلاحظ المحكمة أن صفة المدعين غير ثابتة كطرف مكري، الشيء الذي تكون معه الدعوى مخالفة لمقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة المدنية، ويتعين التصريح بعدم قبولها. وفي الطلب المضاد الذي أدى عنه الرسوم الفضائية بتاريخ 23 شتنبر 2024، انه في جميع الأحوال، فإن من حق المدعى عليه أن يتقدم بطلب مضاد يرمي إلى التعويض عن الضرر الحاصل له من جراء إفراغه من المحل في حالة إثبات صفة الطرف المدعي، وأنه يتعين، في حالة قبول طلب الحكم بإجراء خبرة على المحل، قصد تحديد التعويض المستحق له عن الإفراغ باعتباره أنه يتوفر على أصل تجاري مسجل، ويؤدي الضرائب بصفة قانونية.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر تحت عدد 476 بتاريخ 2024/10/01 القاضي بإجراء خبرة تقويمية عيدت بها الخبير عبد الرحيم (ح.).

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/12/01 الذي خلص فيها الخبير المعين إلى تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 760.47188 درهم.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2024/12/24 والذي عرض من خلالها أن المبلغ المقترح من قبل الخبير جاء مجحفا مقارنة مع القيمة الكرائية للعقارات المجاورة التي تتجاوز خلالها ان المبلغ المقترح من قبل الخبير جاء مجحفا مقارنة مع القيمة الكرائية للعقارات المجاورة التي تتجاوز 15.000 درهم شهريا بالنظر الى مساحة المحل الذي كان يستغله ومدة الكراء الذي تعود لسنة 1975 كما ان الموقع جاء قلب الخبازات والتي تعتبر منطقة تجارية لأجله يلتمس اساسا عدم المصادقة على تقرير الخبرة مع ارجاع المهمة لخبير أخر أو نفس الخبير قصد إعادة تقدير قيمة عنصر الحق في الكراء، واحتياطيا الحكم بتحديد التعويض المستحق للعارض مقابل الافراغ في مبلغ 1.000.000,00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر

وبناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2025/01/21 والتي جاء فيها أن الخبرة المنجزة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م من ذلك أن الخبير المعين لم يبادر إلى استدعاء دفاع العارضين، اذ عوض استدعاء دفاعهم، استدعى خطأ الأستاذ (ق.) الذي وافته المنية، وبالتالي تبقى الخبرة غير حضورية، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الخبرة غير موضوعية ومخالفة القانون كون الخبير المعين لم يعتمد على العناصر التي من شأنها إعطاء صورة حقيقية للعقار المدعى فيه

وبناء على الحكم التمهيدي تحت عند 80 الصادر بتاريخ 2026/01/28 القاضي بارجاع المهمة للخبير عبد الرحيم (ح.) الذي عليه إنجازها وفق مقتضيات الحكم التمهيدي عدد 476 الصادر بتاريخ 2024/10/01 وذلك بعد استدعاء جميع الأطراف ونوابهم بما فيهم نائب المدعين الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ح.)

وبناء على التقرير التكميلي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2025/04/08 والذي خلص فيه الخبير إلى تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 760.47188 درهم.

وبناء على إدلاء نائب المدعين بمستنتجات بعد الخبرة التكميلية بجلسة 2025/04/22 والذي أفاد من خلالها أن الخبير قام بتحديد التعويض عن السمعة التجارية والزبناء والموقع انطلاقا من معدل الدخل المهني السنوي مضروب في 3 سنوات ليصل إلى مبلغ 58.36788 درهم في مخالفة للقواعد الحسابية المعمول بها، كما اعتبر معدل الدخل المهنى هو 19.455.88 درهم انطلاقا من التصريحات الضريبية المحددة من قبله، وأن ما ضمنه الخبير يتناقض مع ما صرحت به إدارة الضرائب في محضر استجوابها، كما أن اعتماد الخبير المعدل دخل مهني مضروب في 3 سنوات هو أمر غير مؤسس بالنظر أن المشرع حدد التعويض انطلاقا من التصريحات الضريبية الأربع سنوات الأخيرة، كما أن احتساب الخبير المعين التعويض عن الحق في الكراء على أساس 6 سنوات، وهذا في حد ذاته يؤكد عدم موضوعية الخبرة المنجزة، وأن المعمول به فقها وقضاء أن الحق في الكراء يحدد على أساس ثلاثة سنوات باعتبارها مدة كافية لاسترجاع نفس وثيرة النشاط التجاري، كما أنه حدد السومةالكرائية الحالية في 10000 درهم وهم ضعف 15 مرة السومةالكرائية التي كان يؤديها المدعي، أما بخصوص التعويض عن مصاريف الإصلاح وتحسينات المحل فإن الخبير حدده دون الاستناد إلى الفواتير، وفي كل الأحوال هي أشغال غير مبررة، كما أن التعويض عن مصاريف الانتقال يبقى غير مبرر قانونا، مما يتعين معه حفاظا على حقوقهم الأمر تمهيديا بإجراء خبرة جديدة لا سيما أنهم سبق لهم إفراغ محل مجاور للمحل مجاور للمحل المدعى فيه بمبلغ قدره 126,000,00 درهم. لأجله التمسوا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة جديدة تكون حضورية وموضوعية.

بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمستنتجات بعد الخبرة التكميلية بجلسة 2025/06/03 والذي عرض من خلالها أنه أدلى بتصريحات ضريبية مثبتة بخلاف المعاينة والاستجواب المتمسك به من طرف المدعين والذي اعتمده الخبير في تحديد عنصري السمعة والزبناء، مضيفا أنه أسس سجل تجاري وأنه يستغل الأصل التجاري منذ 1975/11/06 وهو ما يبرر مطالبته في الزيادة من قيمة الحق في الكراء وأن السومة الحقيقية تتجاوز مبلغ 15.000 درهم شهريا لنفس العقار وبالتالي فإن الخبير عند تحديد مبلغ 10.000 درهم كأساس التقدير فارق السومتين تكون خبرته غير موضوعية. لأجله يلتمس أساسا عدم المصادقة على تقرير الخبرة مع إرجاع المهمة لخبير آخر أو نفس الخبير قصد إعادة تقدير قيمة عنصر الحق في الكراء، واحتياطيا الحكم بتحديد التعويض المستحق له مقابل الإفراغ في مبلغ 1.000.000.000 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنونانه يعيبون على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه قضى بإفراغ المستأنف عليه من المدعى فيه مقابل مبلغ 760.471,88 درهم كتعويض كما جاء في تقرير الخبير عبد الرحيم (ح.)، و إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف لما سايرت الخبير المعين ابتدائي - رغم الماخذ المسطرة في خبرته - تكون قد بنت حكمها على غير أساس ولم تعلل قضاءها بما فيه كفاية ذلك انها ارتأت المحكمة مسايرة الخبير المعين فيما توصل به بخصوص التعويض المذكور أعلاه المحدد في مبلغ 58.367,88 در هم انطلاقا من معدل الدخل المهني 19455,88 درهم حسب اعتقاد الخبير والتصريحات الضريبية ، و إن المحكمة أغفلت أمرا أساسيا يتمثل أن ما توصل إليه الخبير يتناقض مع ما صرحت به إدارة الضرائب نفسها فى محضر استجوابها بناء على أمر مختلف عدد : 2025/1109/1152 ، فإدارة الضرائب أكدت أن المستأنف عليه لم يصرح عن سنتى 2021 و 2023، و أكثر من ذلك، فإن المستأنف عليه - حسب المحضر الاستجوابي المذكور - لم يصرح عن سنوات 2019 - 2021 - 2023 بأي دخل، مما يعكس حقيقة معاملاته، وعلى الرغم من ذلك ذهب الخبير إلى تحديد معدل دخل مهني مزعوم، و إن المتعارف عليه قضاء أن التعويض عن السمعة التجارية والزبناء محدد قانونا بتصريحات ضريبية للسنوات الأربع الأخيرة مع الاطلاع على القوائم التركيبية ودفتر الجرد والمحاسبة وعلى الوثائق الأخرى التي ألزم المشرع على التاجر إمساكها بانتظام ، و ستلاحظ المحكمة أن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على الوثائق المذكورة وعلى ما ضمن في المحضر الاستجوابي والقصد من هذا الإغفال هو تحريف الوقائع والقانون بدليل آخر هو اعتماده على دخل مهني مضروب في 3 سنوات، وهذا في حد ذاته خرق للقانون المحدد للتعويض انطلاقا من التصريحات الضريبية لأربع سنوات، وتبعا لذلك، يكون ما جاء بتقرير الخبرة غير مؤسس، وأن المحكمة لما سايرت الخبرة تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به و بخصوص التعويض عن الحق في الكراء فان التعويض الممنوح في هذا الإطار يدل على انحياز الخبير المطلق للمستاف عليه ذلك ان الخبرة حددت هذا التعويض في مبلغ 670.104,00 درهم ومع ذلك ارتأت المحكمة الأخذ به. و انه غني عن البيان أن التعويض عن الحق في عن الحق فى الكراء يحدد على أساس الفرق و يحدد على أساس الفرق بين السومةالكرائية الحالية والقائمة سلفا بين الأطراف مضروبة فى 3 سنوات باعتبارها ، وانه خلافا لذلك كله، ارتأى الخبير أن يحدد السومةالكرائية المالية في مبلغ 10.000,00 درهم كضعف 15 مرة السومةالكرائية القائمة بين الأطراف (693,00 درهم)، وهذا أمر مبالغ فيه إلى حد كبير بالنظر لموقع المحل علما انه مخصص لبيع الأجهزة المنزلية المتهالكة والقديمة، وأن السيد الخبير أغفل هذا المعطى ولم يكلف نفسه حتى أخذ صور فوتغرافية للمحل المدعى فيه لوثائق الملف ، و كما احتسب الخبير هذا التعويض على أساس ) سنوات 72 شهر بدلا من 3 سنوات أى ضعف ما هو مستقر عليه قضاء ، و بذلك، تكون المحكمة لما أخذت برأي الخبير دون استعمال سلطتها التقديرية الممنوحة لها بمقتضى القانوني، تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به و حول التعويض عن مصاريف الإصلاح وتحسينات المحل ومصاريف الانتقال والبحث عن محل آخر : و فيما يخص التعويض عن مصاريف الانتقال والبحث عن محل آخر المحدد من قبل الخبير مبلغ 1500000 درهم فليس من العناصر المقررة قانونا والمحددة على سبيل الحصر ذلك المشرع لم ينص على أي مقتضى يتعلق بالتعويض عن البحث عن محل آخر خلافا لما خلافا لما اعتقده الخبير، كما أن هذا التعويض مبالغ فيه إلى حد أما بخصوص التعويض عن مصاريف الإصلاح والتحسينات المحدد من قبل الخبير في مبلغ 17.000,00 درهم فملف نازل الحال خال من أية فواتير تعزز الحكم بالتعويض المذكور ، وانه عطفا على كل ما ذكر، وبعد ملاحظة المحكمة أن الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تكن موضوعية وغير مؤسسة قانونا، ملتمسين في الطلب الاصلي تأييد الحكم المستانف فيما قضى به و في الطلب المضاد اساسا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية على المحل المدعى فيه، مع حفظ حق العارضين في الإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء الخبرة الجديدة تكون حضورية وأكثر موضوعية و احتياطيا جدا تعديل الحكم المستأنف، وذلك بتخفيض وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به الى مبلغ 200.000,00 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بتاريخ 22/10/2025 و التي يلتمس من خلالها ان المعايير المعتمدة من طرف الخبير كانت موضوعية ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 05/11/2025 جاء فيها انه سيتضح للمحكمة انطلاقا من اطلاعها على تقرير الخبير المعين ابتدائيا أنه انحاز كثيرا للطرف المستأنف عليه في خرق واضح للمقتضيات القانونية الصريحة المنصوص عليها في قانون الكراء التجاري وفي غيرها من القوانين المسطرية (ق.م.م) ، وكذا مقتضيات الأمر التمهيديأولا: إن التصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة هي المعتمدة في تحديد التعويض عن فقدان الزبناء شريطة أن تكون نظامية، و لكن، برجوع المحكمة لوثائق الملف، سيتضح بجلاء أن التصريحات المعتمدة من قبل الخبير مخالفة لما صرحت به إدارة الضرائب نفسها في محضر استجوابين ، وانه لا خلاف في حجية محضر معاينة واستجواب كوثيقة معتبرة قانونا التي تؤكد تصريح المستأنف عليه سنة 2021 و 2023 فقط دون سنة 2019 و 2022 مما يعني أن التصريحات غير نظامية، لا يمكن الركون إليها في تحديد التعويض وفق ما أكدته المحكمة في العديد من قراراتها، نذكر منها على سبيل المثال القرار رقم 2183 في الملف عدد: 2020/8206/1995بتاريخ 2021/04/28 رفقته نسخة منه. ثانيا: إن تحديد التعويض عن الكراء يحتسب على أساس 3 سنوات بدلا من 6 سنوات المطبقة من قبل الخبير، وأن اعتماد السومة الكرائية الحالية في 10.000,00 درهم هو تقدير جزافي غير موضوعي يمثل ضعف 15 مرة السومة الكرائية المحددة في 693,00 درهم، وهو أمر مخالف للمقتضيات القانونية والواقعية.ثالثا: إن التحسينات المشار إليها من قبل الخبير غير موجودة أصلا، لا في الواقع ولا في القانون فملف نازلة الحال خال من أية فاتورة تفيد هاته الإصلاحات، ذلك كله، ارتأى الخبير ومع المعين تحديدها في مبلغ 17.000,00 درهم كما أن مصاريف الانتقال المحددة في 15.000,00 درهم مبالغ فيها الى حد كبير ، وأن المحل المدعى فيه مخصص فقط لبيع الأجهزة المنزلية المستعملة والبعض منها متهالك وقديم. وأن مساحته لا تتجاوز 14 متر ، علما أن الخبير المعين لم يكلف نفسه عناء قياس المدعى فيه عن طريق القياسات المعمول بها، وإنما قدره بناء على تصريحات المستأنف عليه ومزاعمه. رابعا: أن المنوب عنهم سبق لهم ان تقدموا بدعوى مماثلة للمحل المجاور للمدعى فيه تبلغ مساحته 25 متر تقريبا (أكبر بكثير من المدعى فيه وصدر فيه حكم بأداء التعويض قدره: 197.700,00 درهم، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة بمقتضى قرارها عدد 2011/945 في الملف عدد 15/2010/230 بتاريخ 20211/03/10فالواقع أن الخبرة المنجزة ابتدائيا شابتها الكثير من العيوب والاخلالات وجاءت غير موضوعية ومخالفة للقانون ، وأن العارضين حفاظا على حقوقهم يؤكدون على ملتمسهم الرامي إلى إجراء خبرة حسابية تكون حضورية وأكثر موضوعية، مع حفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء الخبرة الجديدة ، ملتمسين تمتيعهم بما ورد بمقالهم الاستئنافي وكذا مذكرتهم التعقيبية هاته جملة وتفصيلا

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2025.

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بأوجه استئنافهم المسطرة اعلاه

حيث انه بخصوص ما أثاره الطاعنون بخصوص مبلغ التعويض الذي خلص اليه الخبير عبد الرحيم (ح.) فإنه بالاطلاع على تقريره يتبين أنه اعطى وصفا كاملا للمحل التجاري من حيث الموقع و الذي يوجد بزنقة [العنوان] القنيطرة و يستغل في بيع التجهيزات المنزلية مساحته 30 متر مربع يتوفر على سدة بالعود على مساحة 10 متر مربع و انه بالنظر الى وضعية المحل التجاري و موقعه و مزاياه حسب ما ورد في تقرير الخبرة فان ما حدده الخبير من قيمة الحق في الكراء في مبلغ 670.000,00 درهم هو تقويم يبقى مبالغا فيه مقارنة مع وضعية المحل الذي يتواجد بمنطقة مشابهة و اعتبارا للفرق بين السومة المكترى بها المحل( 693 درهم شهريا) و السومة الحالية لمحل مماثل (10.000درهم) لاسيما و ان الخبير قد اعتمد على الفرق بين السومتين المكترى بها و السومة الحالية على أساس 72 شهر بدلا من 60 شهر التي يتم الاعتماد عليها في الحالة التي تكون فيها مدة الكراء طويلة مما يتعين تعديل هذا العنصر و الاعتماد على السومة الكرائية السوقية و تلك التي يؤديها على أساس 60 شهر مما يتعين معه حصر هذا العنصر في 558.420,00 درهم.و بخصوص عنصر السمعة التجارية و الزبناء فإنه في ظل خضوع المستأنف–المكتري- للنظام الضريبي الجزافي أي انه غير ملزم بتبرير الدخل السنوي مادام ان إدارة الضرائب هي التي تحدد مبلغ الضريبة المستحقة بطريقة جزافية اعتمادا على معايير الموقع و النشاط الافتراضي و ان الخبير قد حدد هذا التعويض بناء على وصل أداء الضريبة على الدخل لسنة 2019 . 2020 . 2021 . 2022 و التي حددها في مبلغ 58.367,88 درهم و هي خلاصة تتوافق و مقتضيات المادة 7 من القانون 49/16 و التي على أساسها يتم الوقوف على حقيقة ما حققه المحل من أرباح التي تؤخذ عند تحديد العنصر المذكور و بالتالي فإن ما اعتمده الخبير من تحديد للعنصر المذكور يبقى مبني على أساس و ان ما يتمسك به الطاعنون من دفوع بخصوص عدم استحقاق المستأنف عليه لهذين العصرين يبقى على غير أساس لان الخبير يمكنه الاعتماد على عناصر أخرى لتحديد عنصر الزبناء و السمعة التجارية و انها حتى في غيابها يبقى المكتري محقا في التعويض عن هذين العنصرين و انالتقويم المحدد من طرف الخبير يبقى مناسب بالمقارنة موقع المحل و النشاط الممارس فيه و مدة الكراء و هو التوجه الذي كرسته محكمة النقض من خلال قرارها رقم 133 الصادر بتاريخ 23/04/2023 ملف عدد 419/3/2/2021 عندما اعتبرت "ان عدم توفر المكتري على التصريحات الضريبية لا يحول دون تعويضه عن عنصر الحق في الكراء و عنصر الزبناء".و بخصوص مصاريف التحسينات و الإصلاحات فان الخبير لم يكن موفق في ما خلص اليه لانه و إن اشارت اليها المادة 7 من القانون اعلاه فان ذلك مشروط بإثبات كل ما انفقه مالك الأصل التجاري من تحسينات و اصلاحات و لن يكفي التصريح بإنجازها دون الإدلاء بما يفيد صرف مبالغ مالية عنها مما يتعين معه خصمه من المبالغ المحكوم بها و المحدد في التعويض عن فقدان الأصل التجاري و بخصوص تكاليف الرحيل فقد حددها الخبير في مبلغ 15.000 درهم و الذي يبقى تعويضا مناسبا نظرا لما يتطلب ذلك من مصاريف و انه امام عدم ادلاء الطاعنين بأي وثيقة أو حجة كافية لدحض ما تضمنته الوثائق و الخبرة المعتمدة، مما يجعل ما حدد من تعويض لفائدة المكتري جاء مناسبا لعناصر التقدير المشار اليها أعلاه و يتعين تبعا لذلك رد ما تمسك به الطاعنون من دفوع بخصوص الخبرة المنجزة و مادام إن المحكمة غير ملزمة بالنتائج المتوصل إليها من الخبراء، و التي تكون غير موضوعية في بعض الأحيان، و تملك كامل الصلاحية للأخذ بها أو استبعادها بعد إعمال سلطتها التقديرية، و تحديد التعويض عن إنهاء العلاقة الكرائية تبعا لما جاءت به الخبرة من عناصر تطابق الواقع و القانون، و أنه إعمالا من المحكمة لهذه السلطة، و بعد مراعاة جميع الأضرار اللاحقة بالمكتري بسبب الإفراغ، بما في ذلك عنصر مصاريف اصلاح المحل التي وجب عدم اعتبارها، و التعويض عن حق الكراء الذي يجب حصره في مبلغ 558.420,00 درهم مما ارتأت معه المحكمة تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقدان الاصل التجاري في مبلغ 631.787,88درهم درهم. كما ان ان الأمر بإجراء خبرةجديدة لا محل له لأن هذه المحكمة استجمعت جميع العناصر للبت في الملف و أنه إعمالا من المحكمة لهذه السلطة، و بعد مراعاة جميع الأضرار اللاحقة بالمكتري بسبب الإفراغ، مما ارتأت معه المحكمة تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقدان الاصل التجاري في مبلغ 631.787,88درهم.و يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل المبلغ المحكوم به و ذلك بحصره في مبلغ 631.787,88 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل المبلغ المحكوم به و ذلك بحصره في 631.787,88 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux