Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66131

Identification

Réf

66131

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5794

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4419

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, mais avait rejeté ses autres demandes.

Le preneur appelant soutenait que le premier juge aurait dû, d'une part, lui allouer une indemnité pour frais d'attente et, d'autre part, fixer l'indemnité d'éviction subsidiaire due en cas de privation de son droit au retour. La cour écarte la demande relative aux frais d'attente, la jugeant prématurée dès lors que la durée des travaux n'est pas encore connue.

En revanche, la cour retient que la demande de fixation d'une indemnité d'éviction subsidiaire n'est pas une demande nouvelle irrecevable en appel, car elle se rattache à la demande originaire du preneur tendant à la sauvegarde de l'ensemble de ses droits issus de la loi 49-16. Faisant droit à cette prétention, la cour fixe le montant de cette indemnité sur la base du rapport d'expertise judiciaire versé aux débats.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءعلى المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعنبواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/07/2025يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1374 الصادر بتاريخ 17/04/2025 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2024/8207/3334 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و المضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالافراغ للهدم وإعادة البناء المبلغ للمدعى عليه السيد فريد (س.) بتاريخ 29/01/2024 وبافراغه هو ومن يقوم مقامه او باذنهوبامتعته من المحل الكائن بالرقم [العنوان] سلا وتحميل المدعى عليه المصاريف وبرفض طلب النفاذ المعجل وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليها شركة (ك. س.) لفائدة المدعي السيد فريد (س.) تعويضا قدره 36000 درهم الذي يمثل كراء ثلاث سنوات وتحميل المدعى عليها المصاريف .

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 24/06/2025 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 08/07/2025 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ك. س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/09/2024 عرضت من خلاله أنها تملك الملك المسمى البكري ذي الرسم العقاري عدد 20/91424 من أكثر من 18 شهرا المتواجد به المحل التجاري المكترى لفائدة المدعى عليه والكائن بالرقم [العنوان] سلا بسومة كرانية شهرية قدرها 1000.00 درهم، وأنها تود إنهاء العلاقة الكرائية معه نظرا لرغبتها في هدم المحل وإعادة بنائه وفق الشروط القانونية بناء على القرار عدد 04/2023 DML-SALE بتاريخ 13/12/2023 بمثابة رخصة هدم بناية والقرار عدد C35/233 بتاريخ 12/12/2023 بمثابة رخصة البناء فوجهت له إنذارا بالإفراغ توصل به بتاريخ09/01/2024 بدون جدوى ملتمسة المصادقة على الإنذار بالإفراغ للهدم واعادة البناء وبإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بالرقم [العنوان] سلا هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن امتعته من المحل وبجميع مرافقه مع النفاذ المعجل وتحميله المصاريف.وأرفقت مقالها بصورة من إنذار بالإفراغ مع محضر تبليغه، صورة قرار الهدم وقرار بالبناء, صورة التصميم الهندسى، صورة شهادة الملكية، صور احكام قضائية، صورة عقد كراءو صورة عقد تفويت.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والمؤداة عنها الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 14/11/2024 دفع من خلالها بشان الطلب الأصلي برفض الطلب لعدم إدلاء المدعية بالتصميم الهندسي للبناية موضوع البناء للتاكد من أحقيته في الرجوع للمحل الذي أسس عليه أصله التحاري والتمس في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بادائها لفائدته مبلغ 30000 درهم عن مصاريف الانتظار وتعويض موقت قدره 36.000.00 درهم مع حفظ الحق في الرجوع للمحل مع الامر بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائيها بجلسة 28/11/2024 أكدت من خلالها أنها أدلت بتصميم هندسي وبرخصة البناء سارية المفعول من الحيات المختصة ومصادق عليها وبشأن الطلب المضاد فإن للمكتري تعويضا يوازي فقط ثلاث سنوات استنادا لما هو مقرر قانونا دون ان تتدخل المحكمة في تحديد التعويضالمذكور في إطار ما لها من سلطة تقديرية.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 650 الصادر بتاريخ 05/12/2024 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد (ي.) الذي انجز تقريرا في الموضوع .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 25/03/2025 دفعت من خلالها ببطلان الخبرة لعدم الاستدعاء ولكون الخبير المعين ليس مختصا، فضلا عن عدم اعتماده على معايير موضوعية في احتسابه للتعويض وعدم تقيده بمقتضيات الحكم التمهيدي، والتمست استبعاد الخبرة والأمر بإجراء خبرة جديدة.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه أصليا بواسطة نائبهوالمؤداة عنها الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/04/2025 دفع من خلالها بكون الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار لمبلغ 100.000,00 الذي اشترى بموجبه الحق في الكراء، فضلا عن كون التعويض الذي جاء به الخبير لا يتناسب والخسارة اللاحقة به، والتمس المصادقة على الخبرة والحكم لفائدته بمبلغ 514.000,00 درهم المضمن في تقرير الخبرة تعويضا عن إفراغه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه حولخرق مقتضيات المادة 7 عن القانون 49-16 انه بموجب المادة 7 من القانون رقم 49.16 فإن المكتري يستحق تعويضا عن إنهاء عقد الكراء يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال وحيث جاء في القرار عدد 144 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف التجاري رقم 2020/2/3/378 " لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رم 49.19 تحدد المحكمة تعويضا احتياطيا كاملا وفق المادة 7 أعلاه بطلب من المكتري يستحقه في حالة حرماته من حق الرجوع، وتنص المادة 7 من نفس القانون على أنه يستحق المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ، ويشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال" وانه طالب خلال المرحلة الابتدائية بتعويضه عن الضرر الناجم عن افراغه إضافة إلى مصاريف الانتظار إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لطلباته مما يجعل حكمها مخالفا للمادة 7 سالفة الذكر ويرجى معه القول بالغائه وحول خرق متقضيات المادة 9 من القانون 49.16نه بموجب هذه المادة فإن المحكمة تحدد تعويضا احتياطيا كاملا يستحقه المكتري في حالة حرمانه من حق الرجوع، وإذا لم تشمل البناية الجديدة على المحلات المذكورة استحق المكتري تعويضات وفق مقتضيات المادة 7 وان محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لطلبه في تعويضه عن إفراغه خصوصا وأن التصميم الهندسي المدلى به من طرف المستأنف عليها لا يؤكد اشتمال البناية على محل ممائل يمكن له الرجوع إليه مما يجعله مستحقا للتعويض الكامل جراء الافراغ فضلا عن كون محكمة الدرجة الأولى لم تحدد التعويض الاحتياطي الكامل الذي يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع مما يجعل حكمها مخالفا لها المادة 9 من القانون 49.16 مما يبقى معه من الأنسب القول بالغائه وانه طالب أمام المحكمة الدرجة الأولى بتعويضه عن فقدانه لأصله التجاري إضافة إلى مصاريف الانتظار وان محكمة الدرجة الأولى لم تجب على طلباته ودفوعه لا سلبا ولا إيجابا بالرغم من كونها دفوع موضوعية جوهرية وان عدم الجواب على دفع جوهري يعد بمثابة انعدام التعليل المبطل للأحكام والقرارات وان الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينص على وجوب تعليل الحكم وان محكمة الدرجة لم تعلل حكمها فيما انتهت إليه مما يجعله مخالفا للفصل 50 سالف الذكر ملتمسا إلغاء الحكم المستانفوبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدته مبلغ 30.000,00 درهم عن مصاريف الانتظار وتعويضا مؤقتا قدره 36.000,00 درهمبتحديد التعويض الاحتياطي المستحق له في حالة إفراغه وحرمانه من الرجوع لمحله اعتمادا على الخبرة المنجزة ابتدائيا وجعل الصائر على المستأنف عليها.المرفقاتنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت حول طلب مصاريف الإنتظار طوال مدة البناء ان المستأنف يعيب على المحكمة خرق القانون من المادتين 7 و 9 من نفس القانون أعلاه وانعدام التعليل لكونها لم تقضي له بمصاريف الإنتظار طوال مدة البناءلكن مصاريف الإنتظار لا يمكن الحكم بها إلا بعد معرفة المدة التي استغرقها البناء التي تم خلالها حرمان المكتري من المحل في حين أن المستأنف لم يفرغ بعد المحل والمدة التي سيستغرقها البناء غير معروفة لا يمكن تحديدها وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تقضي بالمجهول مما يبقى معه الطلب سابق لأوانه، وأن ما يعيبه الطاعن على حكم المحكمة لا يرتكز على أي أساس قانوني وأن المحكمة لما رفضت الطلب تكون قد عللت حكمها تعليلا سليما وصحيحا مما يتعين معه رد الإستئناف وحول طلب تحديد التعويض الإحتياطىفى حالة حرمان المستأنف من حقه في الرجوع إلى المحل ان المستأنف يعيب على المحكمة أنها لم تحدد له التعويض الإحتياطي في حالة حرمانه من حقه في الرجوع إلى المحل واكتفت فقط بتحديد التعويض المؤقت وانه تطبيقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الإستئناف وان طلب التعويض الذي التمسه المستأنف أمام المحكمة الإبتدائية هو التعويض الموقت فقط أما التعويض الإحتياطي في حالة حرمانه من حقه في الرجوع إلى المحل فإنه لم يلتمس في المرحلة الإبتدائية مما يكون معه هذا الطلب طلب جديد يتخلف عن الطلب الأول من حيث الأساس القانوني ولا يهدف للدفاع عن الطلب الأصلي مما معه رد الإستئناف ملتمسة رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفالصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح من ان المستأنف عليها تزعم أن مصاريف الانتظار لا يمكن الحكم بها إلا بعد معرفة المدة التي استغرقها البناء والمدة التي سيستغرقها في نازلة الحال غير معروفة وبالتالي فإن الطلب المتعلق بها يبقى سابقا لأوانهلكنحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليها فإن طلبه يجد أساسه في مقتضيات المادة 7 من القانون 49.16 والتي تلزم المكري بأدائه عدة تعويضات عن إفراغ المكتري من بينها مصاريف الأشغال والانتظار مما تبقى معه مزاعمالمستأنف عليها واهية ويرجى ردها كما تزعم أن طلبه الرامي إلى الحكم بالتعويض الاحتياطي في حالة حرمانه من حقه في الرجوع إلى هو طلب جديد وانه وبخلاف مزاعم المستأنف عليها فإن طلبه الرامي إلى الحكم بالتعويض الاحتياطي في حالة حرمانه من حقه في الرجوع للمحل المكترى ليس طلبا جديدا وإنما هو طلب متعلق بالطلب الأصلي وان العمل القضائي درج على قبول الطلبات المتعلقة بالطلبات الأصلية أمام محاكم الاستئناف وبالتالي فإن زعم المستانف عليها خرقه للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية يبقى مردودا وغير جدير بالاعتبار ملتمسا رد كافة دفوع المستأنف عليهاوتمتيعه بأقصى ما ورد بكتاباته السابقة والآنية.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2025تسلم نائب المستانف عليها نسخة من المذكرة التعقيبية فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث ان الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستانف بتاريخ 29/01/2024 مبني على سبب الهدم وإعادة البناء وهو ما يجد سنده في مقتضيات المادة 9 من قانون 16/49 وهي المادة التي وان كانت تعطي للمكري الحق في المطالبة بالافراغ للسبب المذكور فقد جعلت ذلك مرتبط بمنحه للمكتري تعويضا مؤقتا يعادل كراء ثلاث سنوات مع إمكانية تحميله جزءا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن نصفها اذا اثبت المكتري ذلك ، كما نصت نفس المادة في فقرتها الأخيرة على تحديد المحكمة تعويضا احتياطيا وفق المادة 7 بطلب من المكتري يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع ، ولان المحكمة مصدرة الحكم لئن صادفت الصواب لما حددت للمكتري تعويضا مؤقتا الا انها لم تكن كذلك لما لم تجب عن طلب المستانف بخصوص مصاريف الانتظار وتحديد التعويض الاحتياطي والحال انها اجرت خبرة بهذا الخصوص , ولان طلب مصاريف الانتظار يبقى طلب سابقا لاوانه بالنظر الى ارتباط تحديده بالمدة التي سيستغرقها البناء واثبات تلك المصاريف وهو الامر الذي يبقى الملف خاليا من اية حجة تثبته , وبشان التعويض الاحتياطي فان الثابت من خلال المقال المضاد ان الطاعن اكد احقيته في المطالبة بجميع حقوقه طبقا للقانون 16/49 وان طلبه تحديد تعويض عن افراغه فضلا على انه لا يمكن حصر فهمه على أداء التعويض الكامل الذي لا يمنح للمكتري الا في حالة ثبوت عدم جدية السبب الذي أسس عليه الإنذار وبالتالي فان الطاعن يبقى محقا في المطالبة بتحديد تعويض احتياطي يؤدى له في حالة حرمانه من حق الرجوع وان ذلك لا يعتبر طلبا جديدا بل هو مرتبط بطلبه المضاد الذي اكد من خلاله احقيته في المطالبة بجميع حقوقه طبقا لقانون 16/49 والتي من ضمنها تحديد التعويض الاحتياطي , ولأنه وبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز على ضوء القضية خلال المرحلة الابتدائية تبين ان الخبير الذي عهدت له مهمة إنجازها خلص الى تحديد تعويض اجمالي في مبلغ 414000 وهو تعويض شمل بشكل مفصل قيمة العناصر المادية الثابتة وعناصر الأصل التجاري من الحق في الكراء باعتماد الفرق بين السومة المكترى بها المحل وسومة لمحل مماثل ومعامل المدة والموقع وكذا التعويض عن عنصر السمعة والزبناء بالاعتماد على الاقرارات الضريبية على الدخل ومصاريف مختلفة مما تقرر معه اعتماد ما جاء في التقرير المذكور كتعويض احتياطي يبقى المستانف مستحقا له في حالة ثبوت حرمانه من حق الرجوع .

وحيث انه يتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض للتعويض الاحتياطي والحكم من جديد بتحديده في مبلغ 414000 درهم يؤدى للمستانف في حالة حرمانه من حق الرجوع مع تاييده في الباقي .

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل :قبول الاستئناف .

في الموضوع :باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد من رفض للتعويض الاحتياطي والحكم من جديد بتحديد التعويض الاحتياطي في مبلغ 414000 درهم يؤدى للمستأنف في حالة حرمانه من حق الرجوع وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux