Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66134

Identification

Réf

66134

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5893

Date de décision

19/11/2025

N° de dossier

2025/8201/3828

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution.

L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un double vice de procédure.

D'une part, la demande initiale ne précisait ni la période ni le montant total des loyers réclamés. D'autre part, la cour relève que la mise en demeure préalable était elle-même inopérante, faute de mentionner avec précision la période et le montant des arriérés.

La cour souligne en outre la discordance entre le fondement de la mise en demeure, le défaut de paiement, et celui de l'action initiale, l'expiration du terme du contrat. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé et conforme au droit, est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 14/05/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/11/2021 تحت عدد 4287ملف عدد 690/8202/2020 الذي قضى : في الطلب الأصليفي الشكل بعدم قبوله في الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية وقبوله في الباقي وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعته الصائرفي الطلب المضادفي الشكل بعدم قبوله وتحميل المدعي الصائر

في الشكل:

و حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه بأن تمتلك سيارة اجرة من الصنف الثاني مسجلة تحت عدد 2236 وانها قامت بكرائها للمدعى عليه بموجب عقدة استغلال رخصة سيارة بمشاهرة قدرها 1000 درهم وذلك عن مدة تبتدئ من 2010/9/1 وتنتهي في 2013/3/31 ، وانه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية بعد اتفاقهما على الزيادة في مبلغها منذ 2015 والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بإرجاعه لها رخصة سيارة الأجرة وادائه لها الواجبات الكرائية المترتبة بذمته ابتداء من التاريخ أعلاه وفسخ العقدة الكرائية بينهما وتحديد غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحديد الاكراه البدني وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر . وبناء على مذكرة نائب المدعية والتي ارفقت بنسخة مطابقة للأصل من مأذونية، صورة لعقد كراء استغلال رخصة، صورة لعقد كراء استغلال رخصة سيارة أجرة ، طلب تبليغ انذار ، صورة لشهادة عن والي جهة الرباط سلا القنيطرة.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه وجاء فيها بان الدعوى مرفوعة شخص طبيعي وان النزاع يكتسي طابع مدني، ملتمسا القول بعدم اختصاص هذه المحكمة واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط.

وبناء على إدراج القضية بآخر جلسة بتاريخ 2020/10/5 حضرها نائب المدعية، والفي بها بمستنتجات النيابة العامة فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 2020/10/12. وبناء على الحكم الصادر في الملف بتاريخ 2020/10/12 ، والقاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في المصاريف.

وبناء على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1942 الصادر بتاريخ 2021/04/14 في الملف عدد 2021/8227/1621، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

وبناء على مذكرة جواب مع طلب مضاد مؤدى عنه لنائب المدعى عليه بجلسة 2021/09/27، جاء فيها أن حجم الضرر الحاصل له أكبر بكثير من حجم الضرر الواقع للمدعى عليها طالما أن هذه الأخيرة قد اتخذت طريق فسخ العقدة الكرائية ليس لأجل اقتداء حقها في استرجاع الرخصة وإنما لأجل الاغتناء على هذا الأخير الذي كان مواظبا على تأدية الواجب الشهري للمدعية وفي وقته إذ يمكن التأكد من ذلك من خلال كافة الوصولات التي تثبت ذلك، وانه يشتغل كسائق سيارة أجرة وانه سبق له وأن أودع لفائدة المدعية مجموعة من المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة وذلك من خلال وسائل الإثبات المتمثلة في الوصولات، وانه بالرجوع الى العقد الكرائي المستدل به من قبل المدعية نجد أنه تجدد بشكل تلقائي لنفس المدة الكرائية لعدم تعبير المكرية عن رغبتها في العلاقة الكرائية أو تجديدها على ضوء شروط كتابية جديدة مبنية على شروط عقدية جديدة، وقد تجددت بالتالي العلاقة المنتهية بشكل تلقائي وضمني وفقا لمقتضيات الفصلين 689 و 690 من قانون الالتزامات والعقود وانه بالرجوع الى التنبيه بالإخلاء الذي توصل به العارض بتاريخ 2017/10/09 إنما جاء ضمن فترة مستجدة تم تجديدها بشكل تلقائي طالما ان الإشعار لم يوضح بالضبط المدة العقدية المستوجبة للفسخ وقد جاء مبهما وغامضا وغير مثير لمسألة التجديد التلقائي والضمني للعلاقة العقدية ومن تم يكون هذا التنبيه غير منتج لآثاره القانونية في حق العارض وبخصوص الطلب المضاد تبعا لما ذكر يكون طلب إجراء بحث مع المدعية ضروريا وحتميا خصوصا أما سبقية عرض العارض لمجموعة من المبالغ الكرائية ورفض المدعية قبولها يبين النية المبيتة للمدعية في التقاضي بسوء نية مع ترتيب الأثر القانوني في حقها، ملتمسا في ذلك، في الطلب الأصلي الحكم كافة الآثار القانونية اللازمة في هذا الشأن والحكم برفض الطلب لعدم تأسيسه ، وفي الطلب المضاد الأمر بإجراء جلسة بحث تحضرها المدعية والعارض مع ترتيب الأثر القانوني وارفقت المذكرة بصورة من ثلاثة وصولات ايداع مبالغ بصندوق المحكمة وصورة من 12 تحويلات بريدية وصورة انذار وصورة من جواب علىانذار.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2021/11/08 ، جاء فيها ان المدعى عليه اكتفى بالأداء النسبي للوجيبة بتحديدها في مبلغ 1100 درهم والتي قد جددت في مبلغ 2200 درهم، وان المدعى عليه تجاوز كل هذه الالتزامات عندما لم يلتزم بالأداء المنتظم للأشهر الحالة عن استغلاله واكتفى بأداء الواجبات بشكل غير منتظم محاولا إقناع المحكمة بإدلائه للوصولات وتكثيرها في نسخ مضاعفة وهكذا فقد بقي مدينا بكراء الأشهر الحالة من يونيو 2011 الى تاريخ انتهاء العقدة بسومة قدرها 2200 درهم وان المدعى عليه قام بتجديد العقدة بإرادة منفردة بإضافة مبلغ 100 درهم للوجيبة الأولى المحددة في مبلغ 1000 درهم وامتنع بذلك عن الوفاء بالواجبات المحددة في الأشهر الحالة السالفة الذكر الى غاية 2013/03/31 ، ملتمسة في ذلك الحكم وفق مقالها الافتتاحي مع الحكم برفض دفوعات المدعى عليه مع تحميله المصاريف القضائية. وارفقت المذكرة بصورة الإنذار المتوصل به بتاريخ 2017/10/09 .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنةأن الحكم المطعون فيه قد قضى من حيث الشكل بعدم قبول مقال العارض في الشق المتعلق باداء الواجبات الكرائية ومن حيث الموضوع برفض الطلب مع تحميل الرافعة الصائر وبالرجوع الى حيثيات الحكم المذكور فان الحكم المطعون فيه لم يعلل ما قضى به من رفض طلب العارضة الرامي الى فسخ العقدة الكرائية واسترجاع رخصة سياقتها ولميعلل الحكم بما قضى به وخاصة وانه تبين في ما بعد ان المستانف عليه لم يتخلص من اداء كل الواجبات الكرائية المترتبة بذمته لا الاشهر المتعلقة بسنة 2013 ولا شهر ابريل من سنة 2014 ولا ايضا الثلاثة اشهر من سنة 2016 ولا الاشهر المتبقية من سنة 2017 ولا ايضا لشهر اكتوبر 2018 ولا ايضا الاشهر المتعلقة بسنة 2019 ولا الاشهر الحالة من مارس 2019 الى اليومذلك ونظرا لعدم تأكد الحكم من فراغ ذمة المستانف عليه للاشهر المشار اليها علاه ورغم ذلك فان الحكم عندما قضى برفض طلب العارضة يكون قد صدر غير معلل باي تعليل قانوني ولا واقعي صحيحين ويتعين لذلك الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي للحكم وفق المقال الافتتاحي عندما طلبت العارضة بفسخ عقدة الكراء لعدم احترام المستانف عليه من اداء الواجبات الكرائية المستحقة واسترجاعها لرخصة السياقة اعتمادا على تماطله وتسويفه ، ملتمسة قبول استئناف شكلا وموضوعا القول والحكم بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم على المستانف عليه وفق مقالها الافتتاحي مع تحميله المصاريف القضائية والاجبار في الاقصى.

أرفق المقال ب: نسخة الحكم المطعون فيه ونسخة من الانذار المذكور مع محضر تبليغه .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 12/11/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 19/11/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة أعلاه

و حيث انه بالرجوع الى صحيفة الدعوى كما هي مقدمة خلال المرحلة الابتدائية فان الطاعنة لم تحدد فيها الواجبات الكرائية المطالب بها من حيث مدتها تاريخ بدايتها و نهايتها و المبلغ الإجمالي المطالب به و ان تؤدي عنه الرسوم القضائية و نفس الشيء تضمنه مقالها الاستئنافي اذ اشارت فيه فقط الى السنوات غير المؤداة دون باقي ما ذكر ، ومن تم تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه طبقت صحيح الفصل 3 من ق م مالذي يلزم المحكمة بالبت في حدود طلبات الأطراف و لا يسوغ لها ان تغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات ،

و حيث لئن وجهت الطاعنة انذار ابالاداء للمستانف عليه بلغ له في 09/10/2017 فان هذا الانذار لم يحدد بدقة المدة الكرائية العالقة بذمته و المبلغ الإجمالي المترتب عنها ، إضافة الى ان المقال الافتتاحي للدعوى لم تؤسسه المكرية على التماطل في أداء واجبات الكراء بل التمست فيه فسخ عقد الكراء لانتهاء مدته ، و من تم فان الحكم الابتدائي كان صائبا فيما قضى به من رفض طلبها في هذا الشق لعدم استيفاء الإنذار لشكلياته القانونية و لوجود اختلاف بين السبب الوارد في الإنذار و سبب الدعوى

و حيث انه للعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس و الحكم الابتدائي فيما قضى معلل تعليلا كافيا و وفق صحيح القانون و يتعين تأييده و تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Baux