Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66152

Identification

Réf

66152

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5797

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4766

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée au local loué et non au siège social, ainsi que l'exception d'inexécution tirée de manquements du bailleur à ses obligations fiscales et contractuelles. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification au local loué est valide, dès lors que ce lieu constitue le domicile élu par les parties et qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la délivrance de l'acte doit s'effectuer en ce lieu.

Elle rejette également l'exception d'inexécution, en rappelant que l'occupation effective des lieux par le preneur emporte l'obligation corrélative de s'acquitter des loyers, nonobstant les autres litiges opposant les parties. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident du bailleur visant à obtenir le paiement de loyers postérieurs au jugement, au motif qu'une telle prétention constitue une demande nouvelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ر. س. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9356 بتاريخ 09/07/2025 في الملف عدد 4765/8219/2025 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب.

وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ68.400 درهم واجبات الكراء عن المدة فاتح دجنبر 2024 إلى غاية متم فبراير 2025، بحسب سومة كرائية قدرها 22.800 درهم، مع تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم، مع المصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنهامن المستودعالكائن بدوار [العنوان] بوسكورة، مع النفاذ المعجل في حدود أداء الواجبات الكرائية، مع تحميل المدعى عليه الصائر و رفض الباقي.

وتقدم محمد (س.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بواسطة دفاعه مؤدى عنها بتاريخ15/10/2025 يستأنف بمقتضاها فرعيا الحكم المذكور اعلاه.

في الشكل : حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة أصليا بالحكم المستأنف و قدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.

و حيث إن الإستئناف الفرعي يرمي إلى الحكم بأداء واجبات كرائية عن مدة لاحقة عن تلك المحكوم بها بمقتضى الحكم المطعون فيه، دون أن يطال الحكم المستأنف أي نعي، و لما كان الإستئناف أصليا كان أو فرعيا إنما ينصب إلى ما لم يحكم به للطرف في المرحلة الإبتدائية من طلبات، في حين أن المطالبة بواجبات الكراء عن مدد لاحقة ينبغي طلبها في إطار طلب إضافي لا في إطار إستئناف فرعي، ما يستوجب عدم قبول الإستئناف الفرعي شكلا مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 16/04/2025، المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي عرضت انه يملك العقار الكائن بدوار [العنوان] بوسكورة عبارة عن مستودع حسب الرسم العقاري عدد 12072/D عمالة النواصر بوسكورة وان شركة (ر. س. م.) (R. S. M.) تكتري المحل بسومة كرائية قدرها 22800.00 درهم وان المكترية المدعى عليها توقفت عن أداء الوجبات الكرائية مند شهر دجنبر 2024 الى الان وأنه بعث برسالة انذار توصلت به المدعى عليها بواسطة مستخدمها السيد عبد الرحمان (و.) بتاريخ : 2025/03/10 يطالب من خلاله المدعى عليها بادائها الوجبات الكراء عن المدة الممتدة ما بين شهر دجنبر 2024 الى غاية شهر فبراير 2025 وجب فيها ما مجموعه 68400.00 درهم وأنه حرم من واجباته الكرائية طوال هذه الفترة ورغم توصل المدعى عليها برسالة انذار الا انها لم تبادر الى أداء ما بدمتها من واجبات كرائية داخل الأجل المحدد بنص الإنذار ، ملتمسا المصادقة على الإنذار المذكور الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 2025/03/10 والحكم بافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المكترى الكائن بدوار [العنوان] بوسكورة بسبب التماطل في أداء الكراء ،ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادائها الواجبات الكرائية المدة الممتدة مند فاتح دجنبر 2024 الى متم فبراير 2025 ما مجموعه 68400.00 درهم مع أداء مبلغ 5000 درهم تعويض عن التماطل والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 10/03/2025 وبافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المكترى الكائن بدوار [العنوان] بوسكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخيرمع النفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر. وأدلى بنسخة من شهادة الملكية وأصل رسالة إنذار وأصل المحضر ونسخة من عقد الكراء.

وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 28/05/2025 والتي جاء فيها من حيث الموضوع أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمدلى به من قبل المدعي يعود لتاريخ 2022/7/08 بأثر 2022/9/01 ما ينتج عنه أن مدته تعدت السنتين المشار إليها في المادة 4 من القانون 49.16 الذي نسخ ظهير 1955/5/24 و بطلان الإنذارأن ورد بصحيفة الدعوى أن العارضة لم ترد عن الإنذار ولم تبادر إلى أداء ما بذمتها بخلاف ذلك ، فإنها قد أجابت عنه بواسطة دفاعها برسالة مؤرخة في 2025/3/24 توصل بها دفاع المدعي إن قانون المالية لسنة 2019 وضع على عاتق المكتري تحت طائلة مساءلته شخصيا الاقتطاع من المنبع Retenue à la source) لمبلغ الضريبة على الدخل الملزم بها المالك 30% من المشاهرة وإيصالها إلى الخزينة العامة عبر القباضة إلا أن المكتري رفض الإمتثال لهذا النص متوعدا المكترية بفسخ عقد الكراء وإفراغها إذا ما هي طبقته وبطبيعة الحال فإنها تبقى متضامنة تجاه الضرائب إذا ما هي خالفت النص سيما وأنه رفض دائما إفادتها بسداده لهذه الضريبة لإبراء ذمتها منها . كما أن المكتري لا يمكنه إنكار حيازته لوديعة بمبلغ 45.000 درهم الواردة بالعقد لم يعمد على إسقاطها من المبلغ الذي يطالب به في الإنذار وهو 68.400 درهم ، والذي في الحقيقة هو فقط 47.800 درهم إذا أخذنا لزاما بالإقتطاع من المنبع للضريبة على الدخل(30%) . وقد سبق للمكتري أن أكره العارضة على سداد كامل المشاهرة ومنع عليها القيام بواجبها الضريبي بالإقتطاع من المنبع وذلك بواسطة إنذار شبه قضائي سابق رضخت إليه تحت الإدعان هذا من جهة ، أما من جهة أخرى، فإن الإنذار يعد باطلا أنه أخذا بالشروح المحاسبية أعلاه ، وبعد تدقيق نصيب الضريبة على الدخل الواجب إقتطاعها من المنبع للمدة الزمنية للعقد ، فإن العارضة لا تدين للمالك بأي مبلغ مالي قد يتوجب عليها سداده له وفي جميع الأحوال ، وبعد إجراء محاسبة دقيقة بين الطرفين للتأكد من أن المالك سدد للدولة الضريبة على الدخل بخصوص هذا المحل ، فإنها تبقى على إستعداد لإيفاءه حقوقه كاملة وفورا و إن الإنذار لم يوجه لا لعنوان الممثل القانوني العارضة المنصوص عليه في العقد وهو : إقامة [العنوان] الدار البيضاء . ولا لعنوان مقرها الاجتماعي الكائن بالدار البيضاء زنقة [العنوان] حسب الثابت من النمودج رقم 7 لسجلها التجاري [المرجع الإداري] وإن تبليغه لشخص أجنبي عنها وهو السيد عد الرحمان (و.) لا تربطها به أية علاقة شغليه ولا تبعية يعد إجراءا باطلا وغير منتج. وكل ما بني على باطل فهو باطل وطلب الإفراغ لا يمكن الإلتفاتة إليه تأسيسا على هذا المبدأ القانوني المتأصل ورد بالإخطار ما يبرر بطلانه أكثر فأكثر وذلك بمطالبته العارضة بالإنتقال إلى مكتب دفاع المالك لتسديد الأكرية إلا أنه شرط أسدي يتعارض مع المبدأ القار المتجدر في أعماق التشريع المتعلق بالأكرية وهو أن الكراء" يقبض و لا ينقل" الفصل 666 ق ل (ع) وبالتالي فإن إشتراط تنقل الممثل القانوني للعارضة من بوسكورة إلى داخل مدينة الدار البيضاء لدفع مبلغ الكرية (المغلوط) هو شرط يتعارض مع القانون ومبطل للإنذار ،ملتمسا الحكم برفض الطلب موضوع هذه الدعوى وتحميل رافعها الصائر. وأدلى بالرد عن الإنذار وصورة من نمودج رقم 7 للسجل التجاري [المرجع الإداري].

وبناء على الإدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 11/06/2025 والتي جاء فيها انه بالاطلاع على المذكرة الجوابية يتبين انها تتضمن عدة دفوعات لا تفيد بثاتا وقوع الأداء للواجبات الكرائية داخل أجل 15 يوما المذكور برسالة الإنذار ان المدعى عليها توصلت بنص الإنذار بتاريخ 2025/03/10 يفيد على ان المدعى عليها لم تؤد واجبات كراء المدة الممتدة ما بين شهر دجنبر 2024 الى غاية شهر فبراير 2025 أي ما مجموعه 68.400.00 درهم وانه لحد الان لم تدلي المدعى عليها للمحكمة الموقرة ما يفيد أداء تلك الواجبات الكرائية مما يجعلها في حكم المتماطل في أداء الواجبات الكرائية داخل الاجل القانوني حسب ما نص عليه الإنذار المتوصل به من طرف المدعى عليها أنا فيما يخص من توصل بنص الإنذار والمسمى السيد عبد الرحمان (و.) والتي تزعم المدعى عليها انه لا تربطها به اية علاقة شغلية فان هذا القول باطل ولا أساس من الصحة انه سبق للعارضة ان بعث برسالة انذار بتاريخ 2024/11/15 من اجل أداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من شهر غشت 2024 الى غاية شهر نونبر 2024 أي ما مجموعه 91.200.00 درهم، وان المدعى عليها توصلت بنص الإنذار بواسطة السيد واحمان عبد الرحيم كذلك بصفته مستخدم بالشركة وادلى الى السيد المفوض القضائي ببطاقته الوطنية ووقع على تسلم نص الإنذار .

وحيث انه بالفعل قامت المدعى عليها بأدائها للواجبات الكرائية داخل الاجل القانوني المذكور بنص الإنذار ولم تعارض او تنفي علاقتها بالسيد واحمان عبد الرحمان بصفته مستخدم بالشركة وبالتالي لا مجال للقول بأن المدعى عليها لا علاقة لها بمن توصل بنص الإنذار كما ان محضر التبليغ المسلم من طرف المفوض القضائي له حجيته القانونية ولا يمكن الطعن فيه الا بالزور وليس مجرد الادعاء اما فيما يخص الاقتطاعات الضريبية فان هذا الامر لا يمنح للمدعى عليها الحق في الامتناع عن أداء الواجبات الكرائية التي تعتبر سببا خطيرا لانهاء العلاقة الكرائية حسب ما تنص عليه مدونة الكراء ان المدعى عليها لم تدل بما يفيد اداءها للاقتطاعات الضريبية شهريا وأداء باقي المبالغ الكرائية للعارض وخلو ذمتها المالية من تلك الواجبات الكرائية انه يكفي الاطلاع على نص الإنذار المتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 2025/03/10 ليتبين انه قد تضمن عبارة انه في حال ادائكم للضريبة عن هذه الأشهر أداء فقط باقي مبلغ الواجبات الكرائية مع تسليم موكلي وصولات أداء الضريبة لشهر دجنبر يناير فبراير وهو الأمر الذي لم تقم به المدعى عليها مما تكون معه واقعة التماطل في أداء الواجبات الكرائية ثابتة في حقها ولا مجال لتقديم أي مبررات او دفوعات واهية ،ملتمسا رد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم الادلاء بما يفيد اداءها للواجبات الكرائية المذكورة بنص الإنذار داخل الاجل والحكم وفق ملتمساته بمقاله الافتتاحي للدعوى. وأدلت باصل رسالة الإنذار بتاريخ 2024/11/15.

وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة رد بجلسة 25/06/2025 والتي جاء فيها بخصوص الطعن بالزور في محضر المفوض القضائي السيد محمد (ب.) ليكن في علم المدعي ان العارضة الواثقة من موقفها وحقوقها قد تقدمت الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بشكاية من اجل الزور واستعماله في محرر رسمي في مواجهة المفوض القضائي المذكور وكل من ساعده او ساهم معه في ارتكاب الأفعال الاجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 351 إلى 356 و 129 من القانون الجنائي وعملا بمقتضيات المادة 10 من ق م ج الناصة على ان الجنحي يعقل المدني فإن العارضة تلتمس إيقاف البت في هذه الدعوى الى حين صدور حكم في المسطرة الجنحية التي باشرتها ويجد المدعي في شكاية العارضة الأسباب والظرفية التي بررت علم المفوض القضائي برقم البطاقة الوطنية للسيد عبد الرحمن (و.) وبخصوص الاقتطاع من المنبع الملزمة العارضة به سنه قانون المالية لسنة 2019 وهناك تضامن قانوني ما بين المكري والمكتري في حال مخالفة مقتضياته وأنها تجهل هل ان المكري وفى ويفي بالتزاماته تجاه الخزينة العامة، وفي حالة اخلاله بها فإنها هي التي ستتحمل مجموع الضريبة منذ بدء العمل بعقد الكراء والمدعي يرفض امدادها بما يفيد سداد الضريبة، ما يجعلها مهددة بتأديتها محله وانها تجدد لقضائكم المحترم استعدادها لسداد الاكرية العالقة كرها بذمتها، بتقصير من المالك، فورا متى برر خلو ذمته من الضريبة و تأكيد باقي الدفوع توجيه الإنذار لعنوان غير تعاقدي و مطالبة العارضة بالانتقال لمكتب دفاع المدعية لتسديد الوجيبة الكرائية تبرير سداد اكرية اشهر 8-9-10 و 2024/11 كرها كذلك احتفظت العارضة في مذكرتها لجلسة 2025/5/28 بالإدلاء بما يفيد ذلك والعارضة تبادر الى الادلاء بالامر بالتحويل الذي نفذه التجاري وفابنك لفائدة محمد (س.) دون أي اقتطاع لفائدة الخزينة العامة وخطورة الوضع بالنسبة لمخالفي قانون التعمير رقم 12.90 لا يخفى على محكمتكم ان السلطات الإدارية شنت حملة شرسة على مخالفي قانون التعمير ورخص البناء واحتلال الملك العمومي وبالنسبة لمنطقة بوسكورة حيث توجد العين موضوع النزاع، فإن الكثير من ملاك الأراضي خالفوا القانون 12.90 وورقة المعلومات للوكالة الحضرية للدار البيضاء التي تفيد بأنها منطقة مصنفة . Touristique et loss ومنهم المدعي ببناء هنكارات وجعلوها معدة للنشاط التجاري والصناعي رض تشييد هنكارات لتخزين الحبوب أو لأنشطة سياحية وترفيهية. ولعلم المحكمة الموقرة فإن محمد (س.) يدعي في عقد الكراء ان العين هي معدة للنشاط الصناعي ضدا عن المقرر من طرف الوكالة الحضرية للدار البيضاء ولتصميم التهيئة للمنطقة، ما جعل العارضة، تقوم باستشارات وتجهيزات ضخمة وفعلا تم اشعار جوار بالمنطقة بقرار الهدم، ودور العارضة قريب ما سيجعلها تتكيد خسارة ضخمة تقدر بملايين الدرهم و أنها تجد نفسها في وضع مأساوي بسبب التدليس والتأكيدات الخادعة للمالك التي جعلتها تتعاقد معه ضدا عن مصالحها، وينتظرها مستقبل مجهول هي والعمال وعائلاتهم والمتعاملين معها ،ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلبو احتياطيا تسجيل استعداد العارضة لاداء المستحق من الاكرية فورا بمجرد ادلاء المدعي بما يفيد براءة ذمته من الضريبة على الاكرية و احتياطيا اكثر: إيقاف البت الى حين صدور حكم في الدعوى الجنحية التي اقامتها العارضة ضد المالك و احتياطيا اكثر فاكثر معاينة مخالفة المدعي للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير اذ شيد بالعين هنكارات تجارية وصناعية عوض مخازن فلاحية والحكم تباعا، برفض الطلب وجعل جميع المصاريف والصائر القضائي على كاهله.وأدلت: نسخة من الشكاية ونسخة من الإنذار ورسالة التعليمات للبنك للتسديد ومحضر معاينة قضائية للمعمل وصورة من مذكرة المعلومات للوكالة الحضرية للدار البيضاء و صورة من الأمر الإداري بالهدم لهنكار بجوارها.

وبناء على الإدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 03/07/2025 و التي جاء فيهاان المدعى عليه ادلى بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق تتضمن دفوعات متناقضة لما ورد بمذكرته السابقة وكذلك ما ورد بنص الجواب على الإنذار المدلى به سابقا و ان المدعى عليه من خلال تلك الدفوعات يحاول التهرب من حقيقة تماطله في أداء الواجبات الكرائية داخل الاجل القانوني والمذكور بنص الإنذار الذي بلغ بتاريخ 2025/03/10 والذي هو منعزل عن أي نزاع او خلاف ويتوجب اداؤه بصفة شهرية دون تماطل او انقطاع وهو ما لم يتبثه المدعى عليه في جميع دفوعاته و ان ما يؤكد مراوغات المدعى عليه والادلاء به بدفوعات كاذبة وواهية أنه جوابه عن نص الإنذار المبلغ له بتاريخ 2025/03/10 بواسطة المستخدم عبد الرحمان (و.) والذي ذكر المفوض القضائي بطاقته الوطنية توقيعه على نص الإنذار ان المدعى عليه سلم لنائب العارض جواب" على انذار " بتاريخ 2025/03/24 أي داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بنص الإنذار المسلم اليه في 2025/03/10 دون الادلاء بما يفيد خلو ذمته من الواجبات الكرائية مما يكون معه التماطل تابث في حق المدعى عليها انه بالاطلاع على جواب المدعى عليها فانها كذلك لم تنكر اشتغال المدعى عليها السيد عبد الرحمان (و.) بل اشارت فقط الى اخلال العارض بادائه للضرائب وانها موضوع نزاع امام المحكمة التجارية وبالتالي لا مجال للقول الان في مذكرته المدلى بها بجلسة 2025/06/25 على ان السيد عبد الرحمان (و.) ليس هو من تسلم نص الإنذار وانما شخص اخر انه بالرجوع الى المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2025/05/28 فانه جاء دفع المدعى عليه عكس ذلك حيث ان المدعى عليها ذكرت ان السيد عبد الرحمان (و.) لا تربطها به اية علاقة شغلية او تبعيةان المفوض القضائي قد دون المعلومات التي قدمها له المستخدم الذي توصل بنص الإنذار وسلمه البطاقة الوطنية التي تفيذ صفته ولا مجال لانكار علاقته التبعية له وعلاقته الشغلية لان تناقضات المدعى عليها تؤكد محاولته التنصل من واقعة التماطل في أداء الواجبات الكرائية داخل الاجل القانوني ان ما يزيد من اثبات عدم صحة هذا الادعاءات هو ان الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2024/11/15 فقد تم تبليغه بواسطة المفوض القضائي "عبد الصمد (س.) وقد تضمن نص الإنذار معلومات المستخدم عبد الرحمان (و.) وتوقيعه واسم بطاقته الوطنية اما الإنذار موضوع الدعوى الحالية بلغ بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ب.) الذي بلغ بنص الإنذار للمدعى عليها بتاريخ 2025/03/10 للسيد عبد الرحمان (و.) لا علم له بنص الإنذار السابق و ان محاولة المدعى عليها انكار واقعة التماطل من خلال مناقشة وقائع لا تفيدها في شيء سواء انكارها علاقتها بالمستخدم عبد الرحمان (و.) او الإقرار بها وادعاء عدم توصله بنص الإنذار ان كان هذا القول ينفيه تناقضات اقوالها ان ادعاء المدعى عليها بتقديم شكاية فان ذلك من حقها والعارض يحتفظ بحقه في الدفاع عند استدعائه اما الدعوى الحالية هي بعيدة كل البعد على ما تضمنته الشكاية التي لا تتعلق بأداء الواجبات الكرائية داخل الاجل القانوني الذي هو موضوع الدعوى الحالية والتابثة في حق المدعى عليها و اما فيما يخص باقي الدفوعات ومحضر المعاينة فلا علاقة لهم بالدعوى الحالية التي تتعلق بواقعة التماطل في أداء الواجبات الكرائية ولا يهم ان كان هناك قرارات إدارية بالهدم ام لا لان تلك القرارات تصدر عن جهات إدارية رسمية يتوجب الانصياع لها وتطبيقها عند صدورها والى ذلك الحين لا مجال للامتناع عن أداء الواجبات الكرائية مادامت العلاقة الكرائية مازالت مستمرة ،ملتمسة رد جميع دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق ملتمساته في مقاله الافتتاحي للدعوى.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف عليه ادعى ان الإنذار بالأداء والافراغ بلغ لها بصفة نظامية وذلك بان السيد عبد الرحمان (و.) حازه من المفوض القضائي باعتباره مستخدم لديها والحال انه لا تربطه بها اية علاقة تبعية، ناهيك ان الاجراء تم بعنوان ليس بعنوان تعاقدي حسب عقدة الكراء الذي هو حصريا عنوان الممثل القانوني لها الذي يقع بإقامة [العنوان] الدار البيضاء وعنوان المقر الاجتماعي للعارضة الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء. ووفقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع فإن التعاقد المنشأ على وجه صحيح يلزم أصحابه.وان التبليغ المنجز لغير العنوانين أعلاه يعد باطلا بطلانا مطلقا وغير منتج لأي تبعات قانونية. وان التصديق على الإنذار المتوصل به من غير ذي صفة وبعنوان غير العنوان التعاقدي هو تصديق غير مؤسس. وبخصوص فساد التعليل ان الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قد فيما قضى به من أداء ومصادقة على الإنذار والافراغ وعلى عكس ما ذهب اليه الحكم من كونها لم تجب عن الإنذار الذي توصلت به فإنها أجابت عنه بمقتضى الرسالة المؤرخة في 24/3/2025 والمدلى بها رفقة مذكرتها لجلسة 28/5/2025 والتي تضمنت ان المستأنف عليه لم ينفذ التزاماته التعاقدية والاتفاقية المبرمة بين الطرفين بشأن استغلال المحل وفق ما أعد له، وأنه لم يؤد الضرائب التي التزم بتسديدها عن مداخيل الكراء منذ ابرام العقد وما أدت عنه العارضة وهو موضوع نزاع معروض على انظار المحكمة التجارية بمقتضى المقال المؤرخ في 06/1/2025 الرامي الى ابطال وفسخ عقد الكراء مع استرجاع المبالغ المؤداة وذلك قبل توجيه المستأنف عليه للإنذار، وبعد تجهيزها للمحل بالآلات والمعدات وتهيئته للاستعمال الصناعي وفق بنود العقد للشروع في الاستغلال اكتشفت انها وقعت ضحية تدليس مارسه المستأنف عليه بسوء نية دفعها لإبرام العقد مع علمه اليقيني ان المحل غير مطابق للمعايير التقنية والفنية ولا يتوافق مع الغرض المعد له خاصة بعدما علمت انها أصبحت مهددة بهدم المحل من طرف السلطات الإدارية التي شنت حملة على مخالفي قانون التعمير ورخص البناء واحتلال الملك العمومي بالنسبة لمنطقة بوسكورة حيث توجد العين المكراة.ورغم ذلك فإنها بقيت وفية لالتزاماتها بأدائها لواجبات الكراء بشكل منتظم الى ان اكتشفت ان المستأنف عليه لا يفي بالتزاماته التعاقدية بعدم أدائه لواجبات الضريبة التي أصبحت مجبرة على أدائها باقتطاعها من المنبع وفق ما سنه قانون المالية لسنة 2019 الشيء الذي لم يرق المستأنف عليه الذي طالبها ويطالبها بأداء الكراء كاملا. والحال انه عندما تكون الالتزامات متقابلة وملزمة للطرفين فإنه يجوز لكل متعاقد منهما ان يمتنع عن أداء التزامه إلى ان يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل عملا بمقتضيات الفصل 235 من ق ل ع كما يجوز لها ممارسة حق حبس المال عملا بمقتضيات الفصل 291 وما يليه من نفس القانون، ورغم ما ابدته العارضة من دفوعات وجيهة فإن الحكم المستأنف لم يأخذها بعين الاعتبار ولم يرد عنها بمقبول. ملتمسا معه اعتبار الاستئناف والبت بالقبول في طلب الطعن بالبطلان في التبليغ للخروقات التي طالته ما يبرر الحكم بعدم قبول الطلب لخلو الملف من انذار قانوني منتج وتباعا لذلك الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد تصديا برفض الطلب تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 16/10/2025 عرض من خلالها فيما يخص الإنذار ان نص الإنذار يتعلق بأداء المستأنفة للواجبات الكرائية لواقعة التماطل في أداء الواجبات الكرائية وانها لم تحترم القانون عندما لم تؤد الواجبات الكرائية في بداية كل شهر حسب ما نص عليه عقد الكراء وبالتالي أداء الواجبات الضريبية لإدارة الضرائب كل شهر حسب دورية إدارة الضرائب فيما يتعلق بالاقتطاع من المنبع . كما انها لم تؤد الواجبات الكرائية له وبالتالي فان واقعة التماطل في الأداء داخل الاجل القانوني المنصوص عليه بنص الإنذار يثبت معه واقعة التماطل. وان جواب المستأنفة عن نص الإنذار دون رفقته بما يفيد أداء للواجبات الكرائية او وصلات أداء الاقتطاع من المنبع لا ينفي عنها واقعة التماطل وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من ثبوت واقعة التماطل في الأداء . اما فيما يخص العنوان المذكور في نص الإنذار فهذا الدفع مردود لكونها توصلت بنص الإنذار بشكل صحيح وتحققت الغاية التي هي ان تتوصل المستأنفة الإنذار من اجل أداء الواجبات الكرائية وهو الامر الذي لم تستجب له المستأنفة. و فيما يخص فساد التعليل ان المستأنفة لازالت تتقدم بدفوعات لا أساس لها من الصحة والغاية منها المماطلة والتسويف وان الدعوى التي تقدمت بها المستأنفة وزعم تقديمها دعوى من اجل ابطال وفسخ عقد الكراء مع استرجاع مبالغ فقد صدر فيها حكم بتاريخ 19/03/2025 حكم عدد 3580 في الملف عدد 708/8219/2025 حيث صدر حكم برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر .وبالتالي لا مجال للقول بابطال عقد الكراء وان العقد هو مجرد عقد كراء يمكن للمستأنفة انهاؤه بارادتها المنفردة متى شاءت .وانها تعمدت استغلال العين المكراة طيلة هذه السنوات وتعمدت عدم الاداء للواجبات الكرائية وحرمانه منها دون وجه حق. مما يكون معه جميع دفوعات المستأنفة واهية ولا تبرر واقعة التماطل في أداء الواجبات الكرائية العالقة بذمتها لحد الان. وبخصوص الاستئناف الفرعي: ان المستأنف عليها فرعيا تكتري المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية بسومة كرائية قدرها 22.800.00 درهم شهريا وان المستأنف عليها فرعيا لم تؤد الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة لنص الانذار موضوع الدعوى الحالية وان المستأنف عليها فرعيا لم تؤد الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من مارس 2015 الى غاية شهر اكتوبر 2025 ما مجموعه 8 اشهر أي مبلغ 182.400.00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 20.000.00 درهم لكون المستأنف عليها فرعيا تتعمد التماطل في اداء الواجبات الكرائية اضرار به الذي هو مريض ومصدر عيشه هو المحل التجاري المكتري للمستأنف عليها فرعيا. ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنفة لعدم جديتها او ارتكازها على اساس قانوني سليم لثبوت واقعة التماطل في الاداء والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. وفي الاستئناف الفرعي الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأدائها للعارض والواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من مارس 2025 الى غاية اكتوبر 2025 ما مجموعه 8 اشهر أي مبلغ 182.400.00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 20.000.00 درهم مع النفاد المعجل وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة بجلسة 30/10/2025 عرض من خلاله فيما يخص تبليغ الإنذار

انه سبق للعارضة ان اجابت عن الإنذار بواسطة دفاعها برسالة غير سرية مؤرخة في 24/3/2025 توصل بها دفاع المستأنف عليه مما تنتفي معه واقعة التماطل الذي يتشبث به المستأنف عليه. كما ان المستأنف عليه احجم ( أو عجز) عن مناقشة العارضة في دفوعاتها المنصبة على بطلان تبليغ الإنذار الذي وجه الى عنوان غير العنوان الوارد بعقد الكراء ويعتبر ذلك خرقا للفصل 230 ق ل.ع. كما انه غض الطرف عن الاخلال الذي اعترى التبليغ للمسمى عبد الرحمان (و.) الذي لا تربطه اية علاقة تبعية بها ما يبطل التبليغ من أساسه. و ان المحكمة الابتدائية لم تبسط رقابتها على حسن تطبيق الإجراءات المسطرية المتبعة في تبليغ الإنذار ما يجعل حكمها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للإلغاء وما ذهب اليه الحكم من المصادقة على الإنذار بالإفراغ يكون على غير أساس .كما ان سكوت المستأنف عليه عن مناقشة هذا الدفع الأساسي، ولو بقليل، يعد اقرارا قضائيا بوجاهته وفقا لمضمون الفصل 406 ق ل .ع. و في الاستئناف الفرعي: تقدم محمد (س.) باستئناف فرعي للحكم الابتدائي يطالب فيه بأداء مبالغ. و انه يعد طلبا جديدا تقدم به لأول مرة امام محكمة الدرجة الثانية وهو ما يمنعه عليه الفصل 143 ق م م . وعلى عكس ما ذهب اليه المستأنف عليه، فإن الحكم الذي طعن فيه فرعيا لم يلحق به أي ضرر بل استجاب بالكامل لمطالبه الابتدائية كما تقدم بها للمحكمة. و ان الفصل 135 من ق م م خول الاستئناف فرعيا لمن فاته الطعن بالاستئناف اصليا لما يكون الحكم الابتدائي ضارا ونافعا لكلا الخصمين . ملتمسة بخصوص التعقيب عن المذكرة الجوابية رد ما جاء فيها لعدم ارتكازه على أساس والحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي وفي الاستئناف الفرعي الحكم بعدم قبوله مع تحميل رافعه الصائر.

و بناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2025 حضر دفاع الطرفين بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنف تسلم الحاضر نسخة وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2025 .

التعليل

حيث عرضت الطاعنة أصليا أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه فيما يخص السبب المثار حول الطعن في التبليغ بإعتباره وجه في غير المقر الاجتماعي للطاعنة أو بعنوان ممثلها القانوني، فإن البين من العقد الرابط بين الطرفين ان كل جهة في العقد إرتضت إختيار موطن مختار ، و المستأنفة إختارت عنوان المحل المدعى فيه كموطن مختار لها، فضلا على كون نازلة الحال تندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 26 من القانون 49/16 و التي توجب تبليغ الإنذار إلى المحل المدعى فيه، مما يتعين معه رد السبب المثار.

و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على فساد التعليل فإن البين من الحكم المطعون فيه أنه جاء معللا بما يكفي و غير خارق لأي مقتضى قانوني، و أنه في غياب ما يفيد الأداء عن المدة المطلوبة أو صدور حكم باث سابق للحكم المطعون فيه بخصوص طلبها الرامي إلى إبطال و فسخ العقد موضوع الدعوى الأخرى المرفوعة من قبلها على المستأنف عليه ، فإن الإتنفاع بالعين المكتراة يوازيه أداء الوجبات الكرائية ، ما يستوجب رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الإستئناف الأصلي و بعدم قبول الإستئناف الفرعي و إبقاء صائره على رافعه.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل صائر الإستئناف الأصلي على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux