Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66138

Identification

Réf

66138

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5795

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4420

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de fixer l'indemnité d'éviction subsidiaire due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle légale correspondant à trois années de loyer, mais avait écarté la valorisation du fonds de commerce proposée par l'expert judiciaire.

Le preneur appelant contestait cette décision, arguant que le premier juge ne pouvait ignorer l'expertise et devait fixer l'indemnité complète due en cas de privation du droit au retour. La cour rappelle qu'au visa de l'article 9 de la loi n° 49-16, le juge est tenu, à la demande du preneur, de fixer une indemnité subsidiaire complète pour le cas où ce dernier serait privé de son droit de réintégration.

Elle retient que l'expertise ordonnée, fondée sur des critères objectifs tels que la localisation du fonds et les déclarations fiscales, est probante et doit être homologuée. En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur ce chef de demande et fixe l'indemnité subsidiaire au montant préconisé par l'expert, confirmant le jugement pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محسن (ه.) وعبد الله (م.) بواسطةنائبهمابمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ08/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1266 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/04/2025 في الملف عدد 3336/8207/2024 القاضي : في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء المبلغ ل محسن (ه.) بتاريخ09/01/2024 بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبأمتعته من المحل الكائن برقم 29 شارع [العنوان] سلا، وتحميله المصاريف، ويرفض طلب النفاذ المعجل وفي الطلب المضادبأداء المدعى عليها شركة (ك. س.) لفائدة المدعي محسن (ه.) تعويضا قدره 43.000.000 درهم الذي يمثل كراء ثلاث سنوات ورفض طلب النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ك. س.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 27/09/2024بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك الملك المسمى البكري ذي الرسم العقاري عدد 20/91424 منذ أكثر من 18 شهرا المتواجد به المحل التجاري المكترى لفائدة المدعى عليه والكائن بالرقم 29 بشارع [العنوان] بسومة كرائية شهرية قدرها 1200,00 درهم، وأنها تود إنهاء العلاقة الكرائية معه نظرا لرغبتها في هدم المحل وإعادة بنائه وفق الشروط القانونية بناء على القرار عدد DML-SALE 04/2023 بتاريخ13/12/2023 بمثابة رخصة هدم بناية، والقرار عدد C35/23 بتاريخ12/12/2023 بمثابة رخصة البناء، فوجهت له إنذارا بالإفراغ توصل به بتاريخ09/01/2024 لكن بدون جدوى. ملتمسة في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن أمتعته من المحل رقم 29 شارع [العنوان] سلا وبجميع مرافقه، معالنفاذ المعجل وتحميله المصاريف. وأرفقت مقالها بصورة من إنذار بالإفراغ مع محضر تبليغه وصورة قرار الهدم وقرار بالبناء و صورة التصميم الهندسي و صورة شهادة الملكية و صور أحكام قضائية و صورة عقد كراء و صورة عقد تفويت .

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والمؤداة عنها الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ12/11/2024 دفع من خلالها بشأن الطلب الأصلي في الشكل بعدم قبول الدعوى بعلة أن عقد الكراء أبرم بين الممثل القانوني للمدعية وبين محسن (ه.) وعبد الله (م.) بوصفهما مكتريين، وفي الموضوع برفض الطلب لكون شهادة الملكية لا تشير إلى كون الملك المستخرج منه المحل التجاري موضوع الدعوى في حالة جيدة وليس من المباني الآيلة للسقوط، وبكون رخصة البناء حددت للمدعية مدة شهرين كأجل أقصى لبداية أشغال الهدم ، وأنها لم تقم بذلك رغم مرور أجل سنة مما تكون معه الرخصة لاغية، وبالتالي فإن السبب المؤسس عليه الإنذار غير جدي، ملتمسا في الطلب المضاد الحكم بتعويض مسبق قدره 5000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة تقويمية وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة28/11/2024 أكدت من خلالها أن ما فع به المدعى عليه في الشكل من كون الإنذار وجه إليه والحال أن عقد الكراء أبرم بينه والمسمى عبد الله (م.) من جهة والمدعية من جهة أخرى، لا وجود لما يبرره طالما أن الإنذار بالإفراغ يعتبر قانونيا ما دام قد وجه لأحد الطرفين وتسلمه، وفي الموضوع أكدت أن المشرع لم يشترط في طلب الإفراغ للهدم أن يكون امنحل أيلا للسقوط، وأن المادة 18 تعطي للمالك الراغب في البناء أن يدلي فقط برخصة سارية المفعول مسلمة له من الجهة المختصة، وبتصميم هندسي مصادق عليه ويعتد بها طيلة سريان المسطرة ما لم يثبت سحبها ، وبشأن المقال المضاد فإن المشرع خول للمكتري تعويضا يوازي ثلاث سنوات، وأن المحكمة ليست لها أية سلطة تقديرية في تحديده على ضوء الخبرة ، ملتمسة الحكم وفقمقالها وبرفض الطلب المضاد وتحميل رافعه المصاريف.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 649 الصادر بتاريخ05/12/2024 القاضي بإجراء خبرة تقويمية، أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد (ي. ب.).

وبناء على تقرير الخبرة المودع من طرف الخبير السيد محمد (ي. ب.) بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ17/03/2025

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ25/03/2025 دفعت من خلالها ببطلان الخبرة لكون الخبير المعين ليس مختصا ، فضلا عن عدم اعتماده على معايير موضوعية في احتسابه للتعويض وعدم تقيده بمقتضيات الحكم التمهيدي ملتمسة استبعاد الخبرة والأمر بإجراء خبرة جديدة.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه أصليا بواسطة نائبه والمدلى بها أثناء المداولة والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ07/04/2025 التمس من خلالها المصادقة على الخبرة والحكم لفائدته بمبلغ 497.800.00 درهم المضمن في تقرير الخبرة مع النفاذ المعجل والمصاريف .

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 10/04/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنانبان الخبرة المنجزة في الملف بواسطة الخبير (ي. ب.) تتماشى مع مقتضيات المادة 63 منق.م.م ومستوفية لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية مما يتعين الاعتداد بها، لكن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف استبعدت كل ما جاء في تقرير الخبرة وقامت باحتساب التعويض المستحق لهما على اساس السومة الكرائية لثلاث سنوات فقط وان هذا الحكم الحق ضررا بالغا بهما لكونه لا يرقى الى التعويض خصوصا و انهما قاما بشراء الاصل التجاري (المفتاح) بموجب عقد توثيقي بمبلغ 300.000 درهم من المكتري الاصلي للمحل و استثمرا ما يزيد عن 200.000 درهم كمصاريف لإصلاح المحل ليصبح مؤهلا لممارسة نشاطهم التجاري، و بالتالي فان المبلغ المحكوم به يبقى هزيلا مقارنة مع الموقع الاستراتيجي للمحل الذي يعرف رواجا وامرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها الى الخبير السيد محمد (ي. ب.) والذي خلص في تقريره الى اقتراح مبلغ التعويض في 497.800.00 درهم وأن هذا التعويض تم اقتراحه اعتمادا على التصاريح الضريبية للطاعنين ، وان المحكمة مصدرة الحكم هي نفسها اقرت في تعليلها بان الخبرة انجزت وفق المطلوب و بناء على معطيات موضوعية مما يتعين اعتمادها الا انها في منطوق الحكم قامت باستبعاد الخبرة كليا و قامت بتحديد التعويض على اساس كراء 3 سنوات وان هذا التناقض بين تعليلات الحكم و منطوقه سبب كافي لالغائه و الحكم تبعا لذلكبالمصادقة على الخبرة المنجزة في الملف. وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان المشرع المغربي حينما اقر مبدأ التقاضي على درجتين فذلك لتمكين محكمة الاستئناف من تدارك الاخطاء و الهفوات التي يمكن ان تسقط فيها محاكم وانه و استنادا الى هاته المعطيات سوف يتضح للمحكمة بان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به الامر الذي يتعين معه الغاؤه و بعد التصدي المصادقة على الخبرة المنجزة في الملف ، ملتمساقبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفض الطلب رفع مبلغ التعويض المحكوم به الى القدر المضمن بتقرير الخبرة.

أرفقا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه و طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 16/10/2025 التي جاء فيها أن المستأنف يعيب على المحكمة أنها لم تحدد التعويض الاحتياطي عن الإفراغ في حالة حرمانه من حق الرجوع واكتفت فقط بتحديد التعويض المؤقت في كراء ثلاثة سنوات وأنه تطبيقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف وأن طلب التعويض الذي التمسه المستأنف أمام المحكمة الابتدائية هو التعويض الوقت فقط ، أما التعويض الاحتياطي عن الإفراغ في حالة حرمانه من حق الرجوع فإنه لم يلتمسه في المرحلة الابتدائية، مما يكون معه أن هذا الطلب هو طلب جديد يتخلف عن الطلب الأول من حيث الأساس القانوني ولا يهدف للدفاع عن الطلب الأصلي، ملتمسة رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفان التي جاء فيها أن ما ضمن بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليها لا يمت للواقع و للحقيقية بأية صلة على اعتبار ان المستأنفين من خلال المرحلة الابتدائية تقدما بمقال مضاد على اعتبار انهما سبق ان اقتنيا الاصل التجاري و المحل موضوع الدعوى من المكتري الأصلي د حسن (ا.) و قاموا بصرف مبالغ مهمة من اجل تأهيل المحل ليصبح مؤهلا لممارسة التجارة و بالتالي فان افراغهما من هذا المحل سيؤدي لامحالة الى ضياع حقوقهما المترتبة عن هذا العقد ملتمسين إجراء خبرة لتقويم عناصر الاصل التجاري والمحل موضوع الدعوى وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة الابتدائية واصدرت حكما يقضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير السيد (ي. ب.) وأنهما أديا صائر الخبرة (4000.00 درهم ) و بعد انجاز الخبرة تقدم بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة ادى عنها مبلغ 5078.00 درهم و بالتالي فان الدفع الذي استندت عليه المستأنف عليها هو دفع واهي ولا يرتكز على اساس وانه و استنادا الى هاته المعطيات سوف يتضح للمحكمة بان دفوعات المستأنف عليها لا ترتكز على اي اساس سليم ، ملتمسين الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا التصريح برفض الطلب واحتياطيا جدا رفع مبلغ التعويض المحكوم به الى القدر المضمن بتقرير الخبرة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/10/2025 تسلم دفاع المستأنف عليها نسخة من المذكرة التعقيبية التأكيدية السالفة الذكر والتمس أجلا، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .

حقا حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف بأن المستأنف عليها أسست طلبها الرامي إلى إفراغ الطرف المستأنف على رغبتها في هدم المحل وإعادة بنائه وذلك تماشيا مع مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري التي خولت للمكري المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه شريطة أدائه للمكتري تعويضا مؤقتا يوازي كراء ثلاث سنوات مع الاحتفاظ له بحق الرجوع إذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل تحدده المحكمة من خلال التصميم المصادق عليه من الجهة الإدارية المختصة، على أن يكون قدر الإمكان ، متطابقا مع المحل السابق، والنشاط الممارس فيه ،وإذا لم تشتمل البناية الجديدة على المحلات المذكورة، استحق المكتري تعويضا كاملا وفق مقتضيات المادة 7 من نفس القانون . وتحدد المحكمة تعويضا احتياطيا كاملا وفق المادة 7 أعلاه، بطلب من المكتري ، يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع ، وأن الواضح من خلال وثائق الملف بأن الطرف المستأنف تقدم خلال المرحلة الابتدائية بمقال مضاد التمس بموجبه الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة تقويمية وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة .وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أمرت تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد (ي. ب.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد قيمة التعويض الإجمالي عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق المكتري جراء إفراغه المحل التجاري موضوع الدعوى في مبلغ 497.800,00 درهم ، إلا أنها اكتفت فقط بالحكم لفائدة المكتريبتعويض مؤقت قدره 43.000,00 درهم الذي يمثل كراء ثلاث سنوات دون البت في التعويض الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 9 المشار إليها أعلاه ، وأنه بالرجوع إلى الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية يلفى بأنها جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا تماشيا مع مقتضيات الفصلين 59 و 63 من ق.م.م خاصة وأنه تبين للمحكمة من خلال تقرير الخبرة المذكور بأن المحل التجاري موضوع الدعوى معد لبيع الملابس الجاهزة الخاصة بالنساء يتواجد وسط مدينة سلا أمام السوق المركزي الذي يشمل على محلات تجارية ويستفيد من رواج تجاري كبير كما أن المحل يستفيد من توافد الزبناء والمارة وأن الخبير المذكور حدد التعويض المذكور استنادا إلى التصاريح الضريبية المدلى بها من طرف المكتري التي يستفاد منها بأنه مسجل بالضريبة المهنية تحت عدد [المرجع الإداري] والتعريف الجبائي تحت عدد [المرجع الإداري] كما أنه خاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة وأنه حقق من خلال شواهد الدخل عن سنوات 2022 و2023 و 2024 رقم معاملات قدره 300.000,00 درهم في السنة ودخل صافي قدره 36.000,00 درهم في السنة ، مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة المذكور والقول تبعا لذلك بتحديد التعويض الاحتياطي في مبلغ 497.800,00 درهم، وترتيبا على ما سبق يكون الدفع المثار مؤسس قانونا ويتعين تبعا لذلك التصريح باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد من رفض للتعويض الاحتياطي والحكم من جديد بتحديد التعويض الاحتياطي في مبلغ 497.800,00 درهم يؤدى للطرف المستأنف في حالة حرمانه من حق الرجوع وتأييد في الباقي تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

وفي الموضوع : .باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد من رفض للتعويض الاحتياطي والحكم من جديد بتحديد التعويض الاحتياطي في مبلغ 497.800,00 درهم يؤدى للطرف المستأنف في حالة حرمانه من حق الرجوع وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux