Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66172

Identification

Réf

66172

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5086

Date de décision

16/10/2025

N° de dossier

2025/8205/4008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail au propriétaire. L'appelant soutenait que les occupants ne justifiaient d'aucun titre et que le preneur initial avait abandonné les lieux.

La cour retient que la production d'un contrat de bail en cours, dont la résiliation n'est pas démontrée, suffit à justifier l'occupation des lieux. Elle considère que la présence des intimés est réputée intervenir pour le compte du preneur, seul titulaire de la qualité et de l'intérêt à agir pour contester leur occupation.

La cour écarte en outre les moyens tirés du bail commercial, notamment la sous-location, au motif que l'action n'était pas fondée sur une inexécution contractuelle mais sur l'occupation sans titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ينعى الطاعن الحكم المستأنف، مجانبته الصواب, بدعوى انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 4 من القانون 16/49, و أن النزاع لا يتعلق بالعلاقة الكرائية و إنمابطرد محتل, و أن المستأنف عليهم و المتدخلين إراديا في الدعوى لم يثبتوا سند تواجدهم بالمحل.

و حيث انه و بخصوص السبب الأول المتعلق بخرق المادة 4 من القانون 16/49, و مناقشة الحكم للعلاقة الكرائية, فانه بالرجوع للمادة المذكورة يتضح أنها تتعلق باستفادة المكتري من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل,و بالتالي لا علاقة لها بموضوع النازلة المنصب على عدم توفر المستأنف عليهم على سند تواجدهم بالمحل, أما بخصوص الدفع بالكراء من الباطن فانه و خلاف ما تمسك به الطاعنون فانه يجوز للمكتري أن يؤجر للغير المحل المكترى كلاأو بعضا، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وتبقى العلاقة قائمة بين المكري والمكتري الأصلي طبقا للمادة 24 من القانون 16/49, كما أن سند الدعوى كما هو مشار إليه أعلاه هو الإفراغ للاحتلال بدون سند و ليس الإفراغ بعلة الكراء من الباطن, ليبقى الدفع المثار بهذا الشق غير جدير بالاعتبار,و من جهة أخرى فانه بالرجوع لمقتضيات الحكم المطعون فيه يتضح انه لم يناقش العلاقة الكرائية بين الطرفين,و إنمانسخة عقد الكراء المستظهر به من طرف المستأنف عليهم,و الذي يبرر سبب تواجدهم بالمحل.

و حيث إنه و بخصوص السبب المتعلق بالمنازعة في سند تواجد المستأنف عليهم, فقد أدلوا بنسخة عقد كراء قيام علاقة كرائية بين ورثة محمد (ب.) و محمد (ح.),و هو ما لم ينازع فيه الطاعنات اللائي تمسكن بكون المكتري المذكور انقطعت أخباره و لم يعد يتواجد بالمحل منذ سنة 2017, و بالتالي فان هذا الأخير هو من له المصلحة و الصفة باعتباره المنتفع من المحل و ليس الطاعنات في غياب الإدلاء بما يفيد أن عقد الكراء المذكور قد تم فسخه, و بالتالي فان تواجد المستأنف عليهم نيابة عن المكتري بالمحل يبقى مبررا ,و أن حجية العقد المذكور و مناقشته لا يدخل في إطار الدعوى الحالية, لتبقى الأسباب المؤسس عليها الطعن غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف و يتعين تأييده, و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux