Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66179

Identification

Réf

66179

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5812

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4438

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait résilié le bail et rejeté les demandes indemnitaires du preneur au titre des travaux d'amélioration et de la perte de l'élément commercial.

L'appelant soutenait, d'une part, que le non-renouvellement du bail obligeait contractuellement le bailleur à l'indemniser pour les travaux réalisés et, d'autre part, que l'écoulement d'un délai de deux ans lui conférait un droit au statut. La cour fait droit à la première branche du moyen, retenant que la clause contractuelle prévoyant une indemnité pour les travaux en cas de non-renouvellement constitue la loi des parties au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte l'argument du bailleur tiré de son ignorance de la langue du contrat, dès lors que sa signature non contestée confère à l'acte une pleine force probante. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnité d'éviction, considérant que le preneur ne peut se prévaloir du statut protecteur de la loi 49-16 faute d'avoir justifié d'une jouissance continue de deux années à la date du congé notifié par le bailleur.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour les travaux, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/02/2025 تحت عدد 375 ملف عدد 2645/8207/2024 الذي قضى :في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي و المضاد وفي الموضوع : بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ 2022/09/01 و بإفراغ المدعى عليها السيدة مريم (م.) هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المرآب الكائن بقعة [العنوان] الخميسات وبتحميلها الصائر و برفض الباقي.

في الشكل:

حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف؛ونظرا لتوفره على باقي صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعيتان تقدمتا بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرضان خلاله أنهما يكريان للمدعى عليها المحل التجاري موضوع الدعوى،وانهما اتفقا على ان مدة سريان العقد محددة في سنتين تمتد من 2022/07/01 الى غاية 2024/06/30 غير قابلة للتجديد،استنادا للفصل 2 من عقد الكراء وانهما وجها اليها إنذارا بقي دون جدوى،والتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى، مع النفاذ المعجل والإكراه في الأدنى والصائر.

وارفقا المقال بعقد كراء؛وانذار .

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2025/01/16 مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية، والتي جاء فيها انها مارست التجارة بمحلها التجاري خلال سنتين وانها اكتسبت أصلا تجاريا،وانها قامت بالعديد من الإصلاحات على المحل التجاري قيمتها 100.000 درهم والتمست الحكم لها بمبلغ قدره 100.000 كتعويض مسبق عن قيمة الإصلاحات تماشيا مع الفصل السابع من العقد الرابط بين الطرفين،مع الحكم بإجراء خبرة في النازلة قصد تحديد التعويض المناسب عن فقدان الأصل التجاري مع النفاذ المعجل و الصائر.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون ولا يجوز فسخها إلا برضا الطرفين؛ذلك ان الفصل السابع (7) من عقد الكراء نص على انه « يوافق رب الملك للمكتري بإجراء الإصلاحات اللازمة من ماله الخاص وقدر في 100.000,00 درهم؛يلتزم رب الملك بأداء هذا المبلغ في حالة عدم تجديد هذا العقد » أي ان البند المذكور حدد مبلغ هذه الإصلاحات في مبلغ 100.000,00 درهم ولم يتحدث عن إثباتها بل أن رب الملك التزم صراحة بأداء هذا المبلغ لصاحبته في حالة عدم تجديد العقد وأن المستأنف عليهما لم ينازعا في طلب إرجاع مبلغ 100.000,00 درهم للعارضة ولم يعارضا في ذلك؛وأن المحكمة لما تكلمت على مبلغ الإصلاحات تكون قد حورت إرادة طرفي العقد (الكراء) ومست بمبدأ الحياد الذي هو من ثوابت القضاء،وبالتالي يكون حكمها جانب الصواب ويتعين إلغاؤه.واضافت ان الحكم أيضا خرق الفصل 4 من القانون 16/49 والفصل 511 و 512 من قانون المسطرة المدنية اذ ينص الفصل 511 من ق.م.م على انه تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة احد الحقوق وإلا سقط الحق الفصل 512 على انه تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة ونصت المادة 4 من القانون 16/49 في فقراته الأولى انه يستفيد المكتري متى اثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل وأن الإثبات في الحالة التي نحن بصددها بخصوص الانتفاع هو العقد الكتابي المبرم بين العارضة والمستأنف عليهما والذي نص صراحة على أن مدة العقد هي سنتان وجب احترام جميع الآجال بمفهوم الفصل 511 أعلاه وان هذه الآجال تكون كاملة الفصل 512 وأنه تماشيا مع مقتضيات الفصل 4 من القانون 16/49 واعتمادا على الفصلين 511 و512 من ق .م .م وانسجاما مع الفصل لسابع من عقد الكراء يكون من حق العارضة أن تستفيد من تجديد العقد وان الحكم موضوع الطعن بالاستئناف جانب الصواب فيما لما استبعد وسيلة الإثبات الكتابية المتجسدة في العقد المبرم بين العارضة والمستأنف عليها وخاصة في فصله السابع (7) الذي على مدته سنتين ويتعين لذلك التصريح بإلغائه وحول خرق المادة 7 والمادة 27 من القانون 16/49 فإن العارضة تقدمت بمقال مقابل تلتمس من خلاله الحكم لها بخبرة قصد تحديد التعويض عن الضرر الذي لحق بها وبأصلها التجاري وهو الدفع الذي يجب على المحكمة أن تجيب عنه ولم تستجب له طبقا للمادة 7 و 27 من القانون 16/49 الشيء يكون معه الحكم موضوع الطعن بالاستئناف جانب الصواب فيما قضى به ويتعين لذلك التصريح بإلغائه ، وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 50 من ق.م.م ينص الفصل 50 من ق.م.م على ضرورة تلخيص الأحكام لدفوعات الأطراف والإجابة عنها وذلك تحت طائلة البطلان عقد الكراء تقدمت العارضة بعدة دفوعات منها طلب التعويض عن الضرر الذي سيلحق بها وبأصلها التجاري في حالة فسخ ملتمسة خبرة في هذا الصدد وهو الدفع والطلب الذي لم تتطرق له المحكمة في حكمها الابتدائي ،كما أنها لم تجب عنه مما يجعل الحكم موضوع الطعن ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين لذلك التصريح بالغائه ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بالغاء الحكم الابتدائي رقم 375 الصادر بتاريخ 2025/02/06 في الملف التجاري عدد 2024/8207/2645 فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة الواردة ضمن مقالها المضاد الابتدائي لتقدير الضرر الذي لحق بالعارضة وبأصلها التجاري والحكم بتعيين خبير مختص حفظ حق العارضة في تقديم طلباتها الختامية بعد انجاز الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه و6 فواتير و مجموعة من الصور الفتوغرافية تفيد عملية الإصلاح.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 30/10/2025 عرض فيها أنه خلافا لما ذهبت اليه المستأنفة فان الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به وجاء معللا تعليلا سليما وشافيا ذلك ان الجهة المستأنفة لم تثبت قيامها باصلاحات بالمحل المؤجر وان المدلى به من وصولات لا يرقى الى درجة الاعتبار وانها غير حاسمة طالما انها غير مضمن بها عنوان المحل المكترى وهل هي خاصة بالمحل او غيره اضافة الى عدم تضمينها لاسم المستأنفة وبالتالي تبقى هذه الوصولات مجردة ولا يمكن اعتمادها البتة كوسيلة اثبات يتعين معه استبعادها هذا من جهة ومن جهة ثانية فان ما تم تضمينه من مبالغ مالية لا يمكن استساغته واعتباره قيمة اصلاحات خاصة بمحل للحلاقة جد متواضع وان هدف المستأنفة هو الاثراء بلا سبب على حساب العارضين لا غير وبخصوص مقتضيات الفصل 7 من العقد يؤكد العارضان انه للأسف تم تضمينه بتواطؤ مع محرر العقد وانهما فوجئا لهذا البند سيما وانهما مقيمان لسنين بالديار الألمانية وليس لهما الماما باللغة العربية ( عنوانهما مضمن بالعقدة ) اذ لا يعقل ان تبلغ قيمة اصلاح محل خاص بالحلاقة لمبلغ 100000 درهم والحال انه تم تأجيره في حالة جيدة وباقي التجهيزات او الاصلاحات الطفيفة او الجمالية تبقى على عاتق الجهة المكترية اما بخصوص التعويض عن فقدان الحق في الكراء والاصل التجاري،فالثابت ان المستأنفة لم تكتسب بعد الاصل التجاري لعدم مرور امد السنتين وبالتالي يبقى محلا عاديا خاضعا لمقتضيات القواعد العامة ولا تنطبق عليه قواعد مقتضيات قانون 16/49 وبالتالي فلا حق لها في المطالبة بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري،ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني او موضوعي سليم؛والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب.

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2025 تخلف عنها نائبا الطرفين؛وألفي بالملف جواب لنائب المستانف عليهما؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .

التعليل

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص ما استندت اليه الطاعنة من خرق الفصل 230 ق ل ع فقد صح ماتمسكت به؛ذلك ان المحكمة وبمراجعتها لعقد الكراء أساس العلاقة التعاقدية خاصة البند السابع منه تبين لها ان المستانف عليهما وافقا للطاعنة على اجراء إصلاحات بالمحل بقيمة 100000 درهم يلتزما بأدائه في حالة عدم تجديد العقد؛وأنه بتحقق الشرط المذكور وتعبير المستأنف عليهما عن رغبتهما في عدم تجديد العقد بعد توجيه انذار اليها بتاريخ 12/02/2024 تبقى الطاعنة محقة في المطالبة بارجاع قيمة الإصلاح؛وقد أدلت أمام هاته المحكمة بصور فوتوغرافية للمحل قبل وبعد الإصلاح؛وكذا فواتير تبين قيمة الاصلاحات المنجزة بالمحل المحددة في حدود مبلغ (50335) درهم؛وأن مادفع به المستأنفان من ان مقتضيات الفصل المذكور تم تضمينه بتواطؤ مع محرر العقد وانهما فوجئا بهذا البند وانه ليس لهما المام باللغة العربية يبقى مردود لكون العقد جاء موقعا بالقبول من طرفهما مما يبقى معه ورقة عرفية لها الحجية في الاثبات مالم يطعن فيه بالزور او الانكار من جهة؛ولعدم الادلاء بما يفيد تدليس الطاعنة من جهة ثانية؛مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء واجب اصلاح المحل والحكم من جديد بالحكم لفائدة الطاعنة بمبلغ 50335 درهم.

وحيث بخصوص مااستندت اليه المستأنفة من خرق المادتين 4 و 7 من قانون 16.49 فانه وبخلاف ماتمسكت به فان طرفي النزاع اتفقا على تحديد مدة العقد في سنتين تمتد من 01/07/2022 الى 30/06/2024؛وأنه قبل انصرام أجل السنتين المتفق بشأنها وانتفاع الطاعنة بالاصل التجاري بادر المستأنف عليهما الى توجيه انذار لها بلغت به بتاريخ 12/02/2022 يعبران من خلاله على عدم رغبتهما في تجديد العقد مما لايبقى معه مجال للاستدلال بمقتضيات المادة 4 المذكورة لعدم توفر شروطها ويجعل النزاع خاضعا وكما ذهبت الى ذلك محكمة اول درجة لقانون الالتزامات والعقود؛نفس الامر بالنسبة لطلب التعويض عن فقدان الأصل التجاري والذي يبقى غير ذي أساس باعتبار ان الاستجابة للطلب المذكور يكون له محل لما يكون المكتري تتوفر فيه شروط المادة 4 المذكورة؛وهو الامر غير المحقق كما تمت الإشارة الى ذلك سابقا؛ويكون معه الحكم المستأنف صادف الصواب لما نحى نفس المنحى مما يتعين تأييده بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وذلك بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب استرجاع قيمة الإصلاحات والحكم من جديد على المستأنف عليهما بأدائهما لفائدة الطاعنة مبلغ ((50335)) درهم؛وتأييده في الباقي؛وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux