Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66181

Identification

Réf

66181

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6436

Date de décision

09/12/2025

N° de dossier

2025/8225/5801

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à un bail commercial dont l'exploitation n'a pas atteint la durée de deux ans requise pour l'acquisition du droit au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour non-paiement des loyers au motif que l'action du bailleur était forclose, ayant été introduite plus de six mois après la mise en demeure, en application de l'article 26 de la loi n° 49-16.

La cour retient que le bail, dont l'exploitation effective est inférieure à deux ans, n'est pas soumis aux dispositions protectrices de la loi n° 49-16 mais demeure régi par le droit commun du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, le délai de forclusion de six mois prévu par la loi spéciale est inapplicable en l'espèce.

Constatant l'existence d'une clause résolutoire expresse dans le contrat et le défaut de paiement du preneur après mise en demeure restée infructueuse, la cour fait application de ladite clause. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/11/2025 يستأنفان بمقتضاه المر عدد 6441 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/2025 في الملف رقم 6232/8117/2025 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالأمر المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنفين تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ: 2025/10/02والذي جاء فيه أنهما أكريا للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية شهرية قدرها 22.000 درهم ، وأنها تقاعست عن أداء واجبات الكرائية منذ 01/09/2024 إلى متم شهر فبراير 2025 وجب فيها مبلغ 22000 درهم × 7 = 154000 درهم ، وأن المدعيان أنذرا المدعى عليها بواسطة إنذار توصلت به بتاريخ 19/02/2025 بواسطة المفوضة القضائية زهرة (ب.) من أجل الأداء تحت طائلة الفسخ دون الاستجابة، لأجله يلتمسان الحكم بناء على الإنذار المبلغ إلى المدعى عليها شركة (م.)، بتاريخ 19/02/2025 بواسطة المفوضة القضائية أعلاه ، بمعاينة والقول بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بإفراغها من المحل المكرى لها ، والكائن بالعنوان أعلاه، من جميع مرافقه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها ، والحكم بإرجاعه للمدعيان مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .

وأرفق المقالب: نسخة من عقد الكراء – ما يفيد تحويله باسم المدعى عليها – أصل انذار مع أصل محضر التبليغ – نسخة لإثبات الصفة كذلك.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنان بان المحكمة مصدرة الحكم الاستعجالي قضت برفض الطلب على أساس أن الانذار مبلغ للمدعى عليها بتاريخ 19-2-2025 ، وأن الدعوى لم ترفع الا بتاريخ 22-10-2015 ، أي بعد مرور أكثر من 6 اشهر لكن ان كان المشرع قد أقر قاعدة رفع الدعوى قبل مرور 6 اشهر فانه جعلها قاصرة على دعوى المصادقة على الانذار بالافراغ المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب العاشر من القانون رقم 16-49 وأن الفقرة الخامسة من الفصل 26 أكدت بالحرف بأنه يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الانذار بمرور ستة أشهر، أي أن الأجل أعلاه خاص بدعوى المصادقة فقط في حين الدعوى الحالية قدمت في اطار الفرع الرابع المتعلق بالافراغ للشرط الفاسخ و التي لم يخصها المشرع بأي أجل فاصل بين تبليغ الانذار ورفع دعوى الفسخ لذلك يكون الحكم أعلاه قد خرق مقتضيات الفصلين 26 و 33 من القانون رقم 16-49 لذلك يلتمس العارضان الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب ، وبعد التصدي الحكم بناءا على الإنذار المبلغ إلى المدعى عليها شركة (م.) ، بتاريخ 2025/02/19 بواسطة المفوضة القضائية زهرة (ب.) بمعاينة و القول بفسخ عقد الكراء الرابط بين العارضين والمدعى عليها والحكم تبعا لذلك بإفراغها من المحل المكرى لها و الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء من جميع مرافقه هي و من يقوم مقامها أو باذنها ، والحكم بارجاعه للعارضين مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 02/11/2025 الفي بالملف طي المستأنف عليها بملاحظة المحل مغلق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/12/2025.

حيث تمسك الطرف المستأنف بكون الحكم لم يصادف الصواب فيما قضى به وخرق مقتضيات الفصلين 26 و33 من القانون 16-49 ذلك ان الدعوى الحالية قدمت في إطار الفرع الرابع المتعلق بالإفراغ للشرط الفاسخ والتي لم يخصها المشرع باي اجل فاصل بين تبليغ الانذار ورفع دعوى الفسخ.

وحيث صح ما تمسك به الطرف المستأنف ذلك إن تطبيق مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 المذكورة يفترض خضوع العلاقة الكرائية لأحكام هذا القانون وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال، ذلك أن عقد الكراء ابتدأ بتاريخ 15 دجنبر 2023، والإنذار وجه وبلغ في فبراير 2025 أي قبل مرور سنتين متتاليتين من الاستغلال الفعلي للعين المكراة، وهي المدة المشروطة بمقتضى المادة 4 من نفس القانون لاكتساب المكتري لحق الكراء.

وحيث إن شرط السنتين لم يتحقق، وبالتالي فإن العقد يظل خاضعاً لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود، عملاً بالمادة 37 من القانون 49-16 التي تحيل صراحة على تطبيق قانون الالتزامات والعقود كلما لم تتوفر الشروط القانونية المنصوص عليها في الباب الأول من ها القانون لاستفادة المكتري من الحماية الخاصة، وهو ما ينسجم مع أحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل العقد شريعة المتعاقدين مما يجعل ما استند عليه الحكم للقول بسقوط الإنذار غير مؤسس.

وحيث إنه بالرجوع الى صورة عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمصحح الامضاء في 10-11-2023 يتبين أن الطرفين أبرما عقد كراء لمحل تجاري من أجل ممارسة نشاطه التجاري وانشاء شركات يكون مالكها و ذلك من 15 دجنبر 2023 لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنياً، وتضمن العقد في بنده السادس شرطا فاسخا صريحا يقضي بأنه في حالة عدم أداء المكتري لقسط واحد من واجبات الكراء داخل أجل 15 يوماً من توصله بالإنذار يعد العقد مفسوخاً بقوة القانون وتنتج آثاره ولو لم يتوصل المكتري فعليا بالإنذار مما يتبين ان الشرط الفاسخ المتفق عليه بالعقد جاء واضحا وصريحا.

وحيث وجه المكري إنذارا بالأداء الى الطرف المكتري (الطرف المستأنف عليه) بلغ به هذا الأخير في 19-2-2025 بواسطة السيدة غيثة بذكرها بصفتها مستخدمة بالشركة المعنية بالامر بذكرها والذي ظل دون جدوى ولم يثبت الطرف المستأنف عليه اداءه للمبلغ المطلوب في الإنذار.

وحيث انه وفقا للفصلين 230 و260 من ق ل ع فإن الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد يرتب آثاره وذلك لتحقق عدم الأداء.

وحيث ان طلب ارجاع العقار يجد سنده في المادة 33 من قانون 16-49 وهو ما لم يتم تطبيقه على نازلة الحال.

وحيث انه تبعا لما ذكر يكون الامر غير مصادف للصواب ويتعين اعتباره وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب. والحكم من جديد بمعاينة فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم بإفراغ الجهة المستأنف عليها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة وغيابيا في حق الجهة المستأنف عليها

في الشكل : بقبول الاستئناف

وفي الموضوع: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بمعاينة فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بإفراغ الجهة المستأنف عليها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Baux