Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66203

Identification

Réf

66203

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5835

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4143

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur.

L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution, en sus de l'indemnité globale, de la somme initialement versée au titre du droit au bail. La cour retient que cette somme constitue la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, élément incorporel du fonds de commerce dont la perte est déjà réparée par l'indemnité d'éviction.

Elle juge dès lors que son remboursement distinct constituerait un double dédommagement prohibé et que le rapport d'expertise fournit une base d'évaluation suffisante. Par conséquent, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءعلى المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعنبواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/07/2025يستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيديينوالحكم القطعي رقم 7773 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2025 في الملف عدد 9094/8219/2024 و الذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل قبول جميع الطلبات وفي الموضوع بافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] البيضاء وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة فاطمة (ن.) ومن معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2024 عرضوا من خلاله بأنهم يملكون محلتجاري مكرى للمدعى عليه بمشاهرة قدرها 1650 درهم، وأنهم أصبحوا في حاجة ماسة وملحة لاسترجاع هذا المحل قصد استغلاله شخصيا، وأنهم وجهوا إلى المدعى عليه إنذارا غير قضائي يطلبون بمقتضاه إفراغ المحل المذكور توصل به بتاريخ 21/02/2024 إلا أنه لم يستجب لمضمونه على الرغم من مرور ثلاثة أشهر المنصوص عليها في الإنذار ، والتمسوا التصريح بالمصادقة على الإنذار بالافراغالمبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 21/02/2024 والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] بالبيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير يمتنع فيه عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفقوا المقال بنسخة من شهادة الملكية وانذار ومحضر تبليغه وصورة عقد كراء.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليه جاء فيها أساسا من حيث بطلان الإنذار أولا بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها فإن المحل موضوع النزاع يوجد فيه أصل تجاري اشتراه من مورث المدعين سنة 1993 بمبلغ 80000 درهم وأن الإنذار الموجه له سببه الافراغ للاحتياج الشخصي وأن المدعون لم يحددوا من بينهم من سيستغل المحل التجاري وأنه لا يعقل أن يستعمل المحل بصفة جماعية بين جميع المدعين دون تحديد واحد منهم، وعليه فإن الإنذار من هذه الناحية باطل لعدم تحديد من سيستغل المحل التجاري، بالإضافة إلى ذلك فالمدعون لم يبينوا نوع الاستعمال الشخصي الذي يقصدونه هل هو الكراء او العمل التجاري وكيف سيتم ذلك ومن سيتولى ذلك مع العلم ان العقار المتواجد به الأصل التجاري للمدعى عليه به ثلاثة محلات تجارية من بينها محلين فارغين حتى الان ولم يتم استغلالهما ولا كراؤهما مما يتبين ان الغرض من افراغه من المحل ليس الاستعمال الشخصي بل المضاربة العقارية لا غير وطرده من المحل، وأنه يتبين من كل ما سبق ان الإنذار موضوع الدعوى باطل سواء من الناحية الشكلية أو من ناحية السبب الذي بني عليه مما يجعله غير منتج لاي اثر قانوني مما يتعين معه التصريح ببطلان الإنذار المذكور وتحميل الطرف المدعي الصائر ، واحتياطيا من حيث الشكل فشهادة الملكية المدلى بها تعود لسنة 2022 مما يكون معه الطلب غير مقبول شكلا، واحتياطيا جدا في الموضوع فالطرف المدعي لا يرغب سوى في افراغه تعسفيا من محله والغرض انتقامي بسبب وجود نزاعات أخرى رفع امرها للقضاء والجهات المختصة والغرض المضاربة العقارية الصرفة، وانه فرضا وفي حالة عدم قبول المحكمة بطلان الإنذار فإنهيكون محقا في المطالبة بتعويض مادي عن مجموع الاضرار والخسائر التي ستلحقه من جراء إفراغه وفقدانه لكل العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري مع العلم أنه سبق أن دفع مبلغ 80000 درهم مقابل استغلال المحل، والتمس عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا رفض الطلب وفي المقال المضاد أساسا التصريح ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الضرر والخسائر الحقيقية لفقدان الأصل التجاري وحفظ حقه في التعقيب. وارفق المقال المضاد بعقد شراء أصل تجاري وعقد كراء ونمودج ج وتصريح بالضرائب وترخيص بالاستغلال وشكاية بالهجوم على محل تجاري.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين جاء فيها أن مزاعم المدعى عليه غير مرتكزة على أساس من جهة أن الدعوى سليمة من الناحية الشكلية الامر الذي ينبغي معه رد كافة دفوعات المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس سليم، ومن جهة أخرى فإن دعواهم تخص استرجاع محلهم التجاري عملا بمقتضيات القانون رقم 49/16 وبالتالي تبقى كافة الدفوع الشكلية والموضوعية عديمة الأساس القانوني والواقعي وينبغي ردها والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي ومن حيث الجواب على المقال المضاد فالمدعي لم يحدد مطالبه واكتفى بالمطالبة ببطلان الانذار دون تحديد أسبابه، كما أنه طالب باجراء خبرة والحال أن المحكمة بوصفها محكمة الموضوع غير ملزمة بهذا الطلب، والتمسوا من حيث التعقيب رد كافة الدفوعات والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وعن المقال المضاد رفضه موضوعا وإبقاء الصائر على رافعه.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 2052 الصادر بتاريخ 28/11/2024 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبيرة السيدة نادية (م.) التي أنجزت تقريرا في الموضوع .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه التمس من خلالها التصريح بعدم نظامية وقانونية الخبرة المنجزة واستبعاد تقرير الخبرة لعدم موضوعيته والحكم بإجراء خبرة تقويمية ثانية وحفظ حقه في التعقيب على نتائجها.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من الطرف المدعيين التمسوا من خلالها استبعاد الخبرة لعدم موضوعيتها والحكم بإجراء خبرة تقويمية ثانية لتحديد التعويض الحقيقي المستحق عن الإفراغ مع حفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم بعد إنجازها وحصر مبلغ التعويض في 80.000 درهم وتحميل المدعى عليه الصائر .

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 430 والقاضي بارجاع المهمة للخبيرة نادية (م.) التي خلصتإلى أن التعويض الإجمالي المستحق لفقدان الأصل التجاري هو 263200,00 درهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعين جاء فيها أن الخبرة التكميلية حددت التعويض المستحق في مبلغ 2632000 درهم بدل 195200 درهم في التقرير السابق أي بزيادة68000 درهم بالرغم من ان المدعى عليه لم يدل بأية وثيقة تبرر ذلك، الامر الذي يجعل التقريرين قد أنجزا من خبيرة واحدة واعتمادا على معيارين مختلفين،ومن جهة ثانية فالخبيرة المذكورة وبالرغم من تشديد المحكمة على ضرورة التقيد بالتصريحات الضريبيةومحابات منها للمدعى عليهأنجزت الخبرة بناء على شهادة دخل في اسم شخص غريب عن الدعوى الحالية هو Fatima (A.) المعاملات البالغ 266667 درهم وليس التصريح الضريبي الوحيد لسنة 2020 في حين ان مبلغ الدخل الصافي المفروض عليه الضريبة لا يتجاوز 34000 درهم،ومن جهة ثالثة فتحديد مبلغ ضخم كتعويض عن الافراغ تم رفعه إلى 68000 درهم بناء على طلب المدعى عليه المدلى به بواسطة دفاعه للخبيرة في غياب اية تصريحات ضريبية حسبما شدد عليه الحكم التمهيدي يبين بجلاء حجم الاخلالات التي شابت تقرير الخبرة المنجزة وحجم مخالفاتها بمقتضيات الحكم التمهيدي الثاني بالرغم من وضوحها،والتمسوا استبعاد الخبرة المنجزة من قبل الخبيرة نادية (م.) والامر باجراء خبرة مضادة وتحديد التعويض المستحق عن الافراغ وحفظ حقهم بعد الادلاء بمستنتجاته وتحميل المدعى عليهالصائر.وارفقوا المذكرة بتصريح بالدخل.

وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة لنائب المدعى عليه جاء فيها أنالخبيرة حددت تعويض جد هزيل قدره 34000 درهم عن قيمة الزبناء ونفس الشأن بالنسبة للسمعة التجارية،والتمس التصريح بعدم نظامية الخبرة واستبعادها والحكم بخبرة تقويمية اكثر موضوعية وتتقيد بالنقاط القانونية المحددة في الحكم التمهيدي وحفظ حقه في التعقيب على نتائجها.وأرفق المذكرة بصورة تقرير خبرة للمقارنة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافهأن المحكمة في منطوقها حكمت بجلستها العلنية تمهيديا و حضوريا في حين أن باقي المنطوق يفيد على انها أصدرت حكما فاصلا في الموضوع و ليس حكما تمهيديا خلافا لمقتضيات المادة 140 من قانون المسطرة المدنيةوان مرد ذلك هو منازعة أطراف النزاع في الخبرة الغير قانونية و غيرالموضوعية للسيدة نادية (م.) وأن المحكمة كانت مقتنعة بما أثاره من دفوعات جدية وهو ما أكدتهالمحكمة من خلال منطوقها بكون الأمر يتعلق بحكم تمهيديوأن الأمر لا يتعلق بخطىء مطبعي و لا بالوصف الدي يعطى للأحكام هل هي حضورية أو بمثابة حضورية أو غيابية و لكن مرد ذلك إلى الخلط بين حكم فاصل في الموضوع و حكمة تمهيديوهو ما يستدعي تبعا لذلك التصريح ببطلان الحكم الإبتدائي و إرجاعه للمحكمةالإبتدائية للبت فيه من جديد وفق ما يقتضيه القانونكما أنه يعيب على المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي تناقضها ما بين حيثيات الحكم و بين منطوقه إذ بالرجوع إلى حيثياته أنها قضت بقبول طلبه المضاد شكلا و بنفس تعليل الحكم قضت بعدم قبوله شكلا و هو تناقض موجب لإلغاء الحكم الابتدائي مع التصريح ببطلانه من هذه الوجهة أيضاوانهان سلم فرضا على أن المحكمة محقة في ما جاء كتناقض المشار إليه أعلاه و نظرا لكون الأمر يتعلق بحق التعويض المخول بقوة القانون لفائدته فإنه كان على الأقل إنذاره بالأداء بعد تحديد مطالبه قبل البت في الحكم لأن في ذلك ضياع لحقوق مكفولة بقوة القانون يمكن الإستجابة لها تلقائيا لأن طلب المستأنف عليهم الإفراغ للاحتياج مشروط بأدائهم التعويضمما يثبت على أنه في نازلة الحال و حسب الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي قد تضرر مرتين المرة الأولى بالحكم عليه بالإفراغ و المرة الثانية بحرمانه من التعويض عن فقدانه أصله التجاري مورد رزقهكما أنه يعيب على الحكم الإبتدائي عدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم و نقصان التعليل الموازي لانعدامهحيث من خلال ما سبق ذكره في معرض الوقائع و دفوعاته المثارة في المرحلة الإبتدائية يتضح على أن خبرة السيدة نادية (م.) لم تكن موضوعية و غير قانونية وتجاهلت عن قصد ما جاء بالأمر التمهيدي القاضي بانتدابها كخبيرة لتحديد التعويض المستحق له عن فقدانه لأصل تجاري يملكه لمدة تزيد عن 33 سنة وانه بعد المنازعة في التقرير تم إرجاع المهمة لنفس الخبيرة التي لم ترقها دفوعاته سواء أمام المحكمة أو بما ضمن بملاحظاته الكتابية بواسطة دفاعه و المبلغة لها بواسطة مفوض قضائي قبل كل موعد إجراء الخبرة تفاديا لتجاهلها لها وانه وكرد فعل عن ذلك ارتأت تحديد مبلغ 34.000,00 درهم كتعويض جد هزيل عن الزبناء و السمعة التجارية وهو ما يتعارض مع ما جاء في تقريرها الأول على أن " المحل له واجهة على شارع رئيسي واسع يشهد حركة تجارية مهمة و يتوفر على العديد من الخدمات و وسائل النقل العمومي وقريب من شوارع واسعة تسهل الوصول و العبور إلى عدة جهات "وانه رغم منازعته في التقرير التكميلي كما هو الشأن بالنسبة للتقرير الأولي و ملتمسه بإجراء خبرة مضادة ثانية تعهد إلى خبير أخر غير السيدة نادية (م.) التي يتسم تقريرها بالذاتية و اللاموضوعية معززا ذلك بتقرير خبرة قضائية منجزة في نازلة مماثلة تبين الفرق الشاسع بخصوص التعويض المفروض تحديده له إلا أن المحكمة ارتأت عدم الإستجابة لدفوعاته الذي يعتبر خبرة السيدة نادية (م.) غير قانونية و مجحفة في حقه، و أن من شأن تحديد طلب التعويض في المبلغ المقترح من طرفها و أداء الرسوم القضائية عنه يعد تنازلا عن حق مستحق له بقوة القانونكما أنه يعيب على الحكم الابتدائي كونه جاء ناقص التعليل الدي يوازي انعدامه لعدم الجواب على دفوعاته و منازعته الجدية لما جاء بتقرير الخبرة المذكورإذ أن ما يؤكد جدية دفوعه هو تقرير الخبرة المدلى به ابتدائيا رفقة المدكرة بعد الخبرة بجلسة 05/06/2025 حيث حدد الخبير مبلغ السومةالكرائية التي يجب الاعتماد عليها لاحتساب التعويضات المستحقة في مبلغ 11.630,00 درهم رغم أن السومة الفعلية هي 870,00 درهم أي أقل من الضعف بخصوص الأصل التجاري المملوك له في حين أن الخبرة المنازع فيها أبت و عن قصد احتساب التعويض على أساس السومة الحقيقية لكراء محل مماثل حاليا و اعتمدت على السومة الفعلية المحددة في مبلغ 1650,00 درهم رغم أنه في تصريحاته الكتابية الموجهة للخبيرة أكد على أنه لكراء محل مماثل حاليا لا يمكن الحصول عليه بأقل من 10.000,00 درهمبالإضافة إلى دلك فإن المحكمة لم ترد و لم تناقش ما أثاره بخصوص عدماحتساب مبلغ 80.000,00 درهم الذي أغفلت الخبيرة احتسابه في مبلغ التعويضواحتياطياانه يعتبر ما جاء بتقرير الخبيرة السيدة نادية (م.) إجحافا في حقه و أن إدعانه لنتائجها يشكل إحباطا و ضررا إضافيا له في حالة الزامه بالمطالبة احتياطيا بالمصادقة عليها و حرمانه من مناقشة نتائجها في المرحلة الإستئنافيةوان المحكمة في جميع الأحوال غير ملزمة بنتائج الخبرة بصفة عامة ولا تأخذ بها إلا على سبيل الإستئناس ليس غير، وفي الطلب الإضافيانه سبق له أن أدى مبلغ 80.000,00 درهم.Pas de port " ساروتوانه محق في استرجاع هذا المبلغ بعد أن عبر المستأنف عليهم عنرغبتهم في استرجاع المحل و إفراغه للاستعمال الشخصي وان هذا الطلب ليس طلبا جديدا, ملتمسا أساسا التصريح ببطلان الحكم الابتدائي وارجاعه الى المحكمة المصدرة له من اجل البت فيه من جديدوفقمايقتضيهالقانون واحتياطيا بالغاء الحكم الإبتدائي في ما قضى به و بعد التصدي التصريح أساسا بالحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص لتحديد التعويض المستحق عن فقدانه لأصله التجاري مع حفظ حقه في التعقيب على نتائجهاواحتياطيا الحكم بأداء المستأنف عليهم لفائدته مبلغ 400.000,00 درهم كتعويض مستحق عن فقدانه لأصله التجاري مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكمالإبتدائي وتحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وحول الطلب الإضافىالحكم على المستأنف عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 80.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب المضاد خلال المرحلة الابتدائية وتحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.المرفقات:نسخة حكم .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والذين أوضحوا من خلالها أن الاستئناف ليس له ما يبرره شكلا وموضوعا وان استئناف الطاعن قدم في مواجهة الحكمين التمهيديين والحكم القطعي الذي صدر هو الآخر بدوره تمهيديا دون الحكم الإصلاحي القاضي بإصلاح منطوق الحكم المذكور وأن تقديم الطاعن لطلب إضافي خلال المرحلة الاستئنافية بشأن استرجاع مبلغ 80.000 درهم يبقى مخالفا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية التي تمنع تقديم أي طلب جديد خلال المرحلة الاستئنافية وغير مبرر على اعتبار أن الطاعن يطالب بالتعويض عن الإفراغ والذي هو في الأصل شامل للمبلغ المذكور واحتياطيا في الموضوع حيث ضمن الطاعن مقاله الاستئنافي مجموعة من المزاعم والدفوع الواهية والغير مرتكزة علىأساس قانوني سليم حيث من جهة فإنهم يؤكدون بأن الخطأ المتسرب إلى الحكم القطعي قد تم إصلاحهبطلب منهم وأن الطاعن هو من أغفل تقديم استئنافه ضد الحكم الإصلاحي ومن جهة أخرى فإنهم يؤكدون بأن تقديمهم لطلب الإفراغ جاء في احترام تام للقانونومن جهة ثالثة فإنهم يؤكدون بأن تقرير الخبرة التكميلي قد أخذ بعين الاعتبار مبلغ 80.000 درهم عند تقديره للتعويض المستحق بالرغم من أنهم يرون بأن التقرير المذكور جاء جد مجحف في حقهمومن جهة رابعة فإنهم يرون بأن مطالبة المستأنف بالتعويض خلال المرحلةالاستئنافية في غير محله ومركزه على اعتبار أنه تخلى عنه خلال المرحلة الابتدائيةوأكثر من هذا وذاك فبالرجوع إلى الحكم الابتدائي يلاحظ بأنه جاء معللا تعليلا سليما وكافيا الأمر الذي ينبغي رد ما ورد في المقال استئنافي للطاعن لعدم وجود ما يبرره والقول بتأييد الحكم الابتدائي ملتمسين أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا مع إبقاء الصائر على رافعه واحتياطيا في الموضوعرد كافة دفوعات ومزاعم المستأنف لعدم جديتها والحكم بتأييد الحكم المتخذ مع إبقاء الصائر على المستأنف وبعدم قبول المقال الإضافي شكلا مع إبقاء الصائر على رافعه.رفقته : نسخة من حكم.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح ان السادة فاطمة (ن.) ومن معها تقدموا بمذكرة جوابية ضمنوها دفوعات واهية لا تستند على أساس قانوني سليمحيث اعتبروا ان المقال الاستئنافي الحالي غير مقبول شكلا لتقديمه في مواجهة الحكمين التمهيديين و الحكم القطعي دون الحكم الاصلاحي القاضي باصلاح الخطأ المادي ان التقاضي يجيب ان يكون بحسن نية وان جواب المستانف عليهم ينم عن سوء نية في التقاضي ذلك انه بالرجوع الى المقال الاستئنافي الحالي يتبين انه تم تقديمه بتاريخ 29 يوليوز 2025 في حين ان الحكم الاصلاحي صدر بتاريخ31/07/2025 تحت عدد 1058 أي بعد يومين من تاريخ الاستئناف الحالي مما يكون معه الطلب مقبول شكلا لوقوعه وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وانه بغض النظر عن صدور الحكم غيابيا في حقه فان الحكم الاصلاحي يتعلق بالوصف القانوني من حيث كونه تمهيديا او قطعيا فانه لا يتعلق بموضوع الحكم مما يستوجب معه استبعاد هذا الدفعاما فيما يخص كونه قد تقدم بطلب اضافي خلال المرحلة الاستئنافية بشأن استرجاع مبلغ 80.000,00 درهم ذلك ان المبلغ المراد استرجاعه تمت المطالبة به خلال المرحلة الابتدائية، وان الخبير أشار اليه في تقريره الا انه اغفل احتسابه في مبلغ التعويض المستحق عن فقدان الاصل التجاري استبعاد جميع دفوعات المستانف عليهم والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2025 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما هو مسطر أعلاه .

وحيث انه فضلا على ان العبرة بالوصف القانوني للاحكام وليس بالوصف الذي يعطى لها فان الطرف المستانف عليه قد ادلى بما يفيد تدارك ما شاب منطوق الحكم بشان وصفه باستصداره لحكم إصلاحي بهذا الخصوص وبالتالي لم يعد هناك مبرر لما اثير بهذا الشأن .

وحيث ان الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستانف بتاريخ 21/02/2024 مبني على سبب الاستعمال الشخصي وهو ما يجد سنده في مقتضيات المادتين 7 و26 من قانون 16/49 , وانه ومن خلال الاطلاع على وثائق الملف تبين ان المحكمة مصدرة الحكم ومن اجل تحديد التعويض المستحق للمكتري عن الافراغ انتدبت الخبيرة نادية (م.) التي أنجزت تقرير اولي ثم اخر بعد الحكم بالارجاع وان المستانف لم يحدد مطالبه النهائية سواء بعد وضع التقريرين وان المحكمة لم تكن ملزمة باشعاره بتحديدها مادام انه اختار التعقيب على التقرير المذكور والمطالبة بخبرة مضادة والتي لم تكن المحكمة ملزمة بالاستجابة اليها طالما قد توفرت لديها العناصر الكافية لتحديد التعويض المناسب عن الافراغ ولأنه عملا بالاثر الناشر للاستئناف فان الطاعن بعد تحديده لمطالبه النهائية فانه واستنادا الى تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا تبين بعد الاطلاع عليه انه تضمن العناصر الكافية لتحديد التعويض المناسب عن الافراغ ذلك ان الخبيرة وبعد الانتقال الى المحل موضوع النزاع ومعاينته ومشتملاته بما في ذلك العناصر المادية الثابتة ومن إصلاحات وتحسينات فقد حددتها في مبلغ 20000 درهم بالنظر لقيمتها المتبقية ونسبة اهتلاكهابالنظر الى مدة الكراء واستغلال المدعى فيه , كما ان الخبيرة حددت مبلغ 169200درهم كتعويض عن الحق في الكراء بالاعتماد على السومةالمكترى بها المحل والسومة لمحل مماثل ومعامل المدة والموقع وهو تعويض يبقى مبرر, كما حددت كتعويض عن عنصر السمعة والزبناء في حدود سنة من الدخل الصافي وهو تعويض يبقى مناسبا سيما في ظل غياب الادلاء بالتصاريح الضريبية عن الأربع سنوات الأخيرة عن تبليغ الإنذار او الادلاء بما يثبت ان ماخلصت اليه الخبيرة هو اقل مما هو مستحق وبشان مصاريف الانتقال فان تحديدها في مبلغ 6000 درهم يبقى جد مناسب , وان المستانف وان ادلى بعقد شراء " Pas de porte " بمبلغ 80000 درهم سنة 1993 فهو يمثل الحق في الكراء والذي يدخل ضمن عناصر الأصل التجاري التي تم التعويض عنها وانه لا يمكن التعويض عن نفس العنصر مرتين وبذلك يكون التعويض المستحق للطاعن عن انهاء العلاقة الكرائية هو مبلغ 263200 درهم وهو تعويض يبقى مناسب وعادل بالنظر لعناصر التقدير المقررة قانونا ولمزايا المحل , وانه لا مجال للاحتجاج بمحلات أخرى لان لكل محل مميزاته , كما انه لا مبرر لاجراء خبرة بالنظر الى المعطيات أعلاه .

وحيث انه يتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستانف عليهم لفائدة المستانف مبلغ 263200 درهم كتعويض عن الافراغ وتاييده في الباقي .

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي : حيث التمس المستانف الحكم على المستانف عليهم بادائهم لفائدته مبلغ 80000 درهم الذي يمثل ثمن الساروت مع الفوائد القانونية .

وحيث انه وكما جاء في التعليل أعلاه فان ما اداه المستانف خلال سنة 1993 لمورث المستانف عليهم من مبلغ 80000 درهم انما يمثل شراء الحق في الكراء التجاري والذي يمثل احد العناصر المكونة للاصل التجاري وطالما ان هذا العنصر قد تم احتساب التعويض عنه عند تحديد التعويض الكامل عن ضرر الافراغ فانه لا يمكن إعادة المطالبة به لانه لا يمكن التعويض عنه مرتين مما يتعين معه رد الطلب بهذا الخصوص .

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل :قبول الاستئناف والطلب الإضافي .

في الموضوع :باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستانف عليهم لفائدة المستانف مبلغ 263200 درهم كتعويض عن الافراغ وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux