Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66197

Identification

Réf

66197

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5820

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8219/2655

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un premier rapport d'expertise.

Le bailleur contestait le principe et le montant de l'évaluation, tandis que le preneur reprochait au premier juge de ne pas avoir retenu l'intégralité des postes de préjudice, notamment la perte de clientèle, les améliorations et les frais de réinstallation. La cour rappelle qu'elle n'est aucunement liée par les conclusions des experts et qu'il lui appartient de forger sa propre conviction en retenant les seuls éléments qu'elle estime pertinents.

Procédant à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice, elle écarte les calculs des experts pour substituer sa propre méthode d'évaluation du droit au bail, évalue la perte de clientèle sur la base des déclarations fiscales du preneur et rejette toute indemnisation au titre des améliorations, faute de preuve de leur existence. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en fixant souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في استئناف كل من بوشعيب (ب.) ومن معه و استئناف التهامي (غ.) وعبد الفتاح (غ.):

حيث تمسك المستأنفون ورثة بوشعيب (ب.) أن تقرير الخبرة غير موضوعي ذلك أن أن مساحة المحل الحقيقية لا تتجاوز 18.20 م2، و لا يتوفر على أي فضاء للاستغلال الخارجي, و أنهم منذ كراء المحل سنة 1989 توصلوا بما مجموعه 280000.00 درهم كواجبات كرائية, فيما نازع المستأنفان التهامي (غ.) وعبد الفتاح (غ.) فيما خلص إليه الحكم الابتدائي, بعدم اعتبار ما جاء به تقرير الخبرة بشان السمعة و الزبناء و التحسينات و الإصلاحات,و كذا السومة الكرائية التي تصل إلى 7000.00 درهم, و عدم أخذه بعين الاعتبار مصاريف الانتقال من المحل، التي تشمل مصاريف الوسيط أي عمولات الوكالات العقارية والسماسرة ومصاريف الحصول على رخصة جديدة والتقييد بالسجل التجاري والربط بشبكة الكهرباء.

و حيث انه و بخصوص المنازعة في تقرير الخبرة,فقد قضت المحكمة بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري موضوع دعوى الإفراغ عهد للقيام بها الخبير احمد (ت.) التي خلصت إلى تحديد التعويض في 302940.00 درهم, و باعتبار أن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، و يحق لها أن تعتمدها أو تستبعدها، كما يسوغ لها أن تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة مع معطيات النزاع المعروض عليها وتترك ما دون ذلك، شريطة أن تبني قضاءها على تعليل سائغ ومقبول, حسبما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 49/2023 ملف رقم 2021/2/3/123 الصادر بتاريخ 19/1/2023,- منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقص-, فانه بالرجوع لتقريري الخبرة المنجزة ابتدائيا و استئنافيا, يتضح أن التقرير الأول قد حدد الحق في الكراء في مبلغ 207000.00 درهم, أما التقرير الثاني فقد حدده فيما مجموعه في درهم عن خسارة, قيمة الكراء و حق الإيجار, إلا انه و باعتبار مدة الكراء التي استمرت منذ 1989, و باعتماد متوسط سومة شهرية محددة في 3450.00درهم, باعتبار أن السومة الكرائية هي 1050.00 درهم و أن القيمة الكرائية الحالية ما بين 4000 و 4500 درهم حسب المسطر بتقريري الخبرة, فيجب ضرب معدل السومة في 72 شهرا حسب طريقة ميشيل ماركس, ليستحق المستأنف عليه مبلغ 249840.00 درهم عن حق الكراء, أما بخصوص السمعة و الزبناء فقد تم الإدلاء بالتصاريح الضريبية و التي بالاطلاع عليها يتضح أن الدخل المهني للمكتري عن السنوات الأربع الأخيرة هو كالتالي .34700.00 درهم عن 2020, و 19440.00 درهم برسم 2021, و 15000.00 درهم عن 2022 و 10080.00 درهم عن 2023 و نظرا لموقع المحل ليستحق تعويضا عن السمعة و الزبناء فقد تقرر تحديد التعويض عن السمعة و الزبناء في سنة و نصف أي ما يعادل مبلغ 29700.00 درهم, و من جهة أخرى و بالرجوع للصور الفوتوغرافية المرفقة بتقريري الخبرة يتضح انه لا توجد أية إصلاحات أو تحسينات و أن العطاء البلاستيكي و كذا الأرضية متهالكين ,و بالتالي لا يستحق المكتري أي تعويض بهذا الشق,أما وعن مصاريف الانتقال فان مبلغ 15000.00 درهم يبقى معقولا نظرا لطبيعة النشاط الممارس بالمحل.

و حيث انه و ترتيبا عليه,و باعتبار أن لجوء المحكمة للخبرة هو من اجل مساعدتها في معرفة بعض النقاط ذات الطابع التقني,و أن الحكم بالتعويض هو من صميم عمل القضاء, فيتعين لذلك تحديد التعويض المستحق عن فقدان الطاعن للأصل التجاري في 295000.00 درهم استنادا لمقتضيات المادة 7 من القانون 16/49 و لما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 17/2023 الصادر بتاريخ5/1/2023 في الملف التجاري رقم 2020/2/3/1061.,و الذي جاء فيها - إن المحكمة لما اعتمدت في تقديرها للتعويض عن الإفراغ في الحق في الكراء استنادا إلى موقع المحل ومساحته والنشاط التجاري الذي كان يمارس به وسومته الكرائية وصعوبة البحث عن محل مماثل في نفس الموقع والمساحة والمواصفات بالاستناد إلى ما أورده الخبير المعين من قبلها، تكون ركزت قضاءها على أساس قانوني- قرار منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض.

و حيث انه و ترتيبا عليه يتعين رد استئناف كل من التهامي (غ.) و بعد الفتاح (غ.) مع إبقاء صائر استئنافهما على عاتقهما, و اعتبار استئناف كل من بوشعيب (ب.) وبشرى (ب.) وميلودة (م.) جزئيا و تعديل الحكم المستأنف بحصر التعويض المحكوم به في 295000.00 درهم,مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : رد استئناف كل من التهامي (غ.) و عبد الفتاح (غ.) مع إبقاء صائر استئنافهما على عاتقهما, و اعتبار استئناف كل من بوشعيب (ب.) وبشرى (ب.) وميلودة (م.) جزئيا و تعديل الحكم المستأنف بحصر التعويض المحكوم به في حدود 295000.00 درهم,مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux