Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66191

Identification

Réf

66191

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5818

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4388

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile désignée par une clause attributive de compétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de compétence d'attribution en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au regard de la clause contractuelle, la nullité du commandement de payer pour vice de forme et de notification, et l'extinction de sa dette locative. La cour écarte le moyen tiré de la clause attributive de compétence, rappelant que la compétence d'attribution des juridictions commerciales est d'ordre public et ne peut être écartée par convention entre commerçants.

Elle juge ensuite que la notification du commandement au lieu d'exploitation, après échec de la notification au siège social déclaré vacant, est régulière, de même que sa rédaction en langue arabe, langue officielle du lieu de situation de l'immeuble. Sur le fond, la cour retient que le preneur, bien qu'ayant notifié la résiliation du bail, reste redevable des loyers tant qu'il n'établit pas avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب بدعوى خرق البند 25 المضمن بعقد الكراء الذي جاء فيه إسناد الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء، و أن الإنذار باطل لأنه لم يبلغ إلى ممثلها القانوني في مقرها الاجتماعي،و بان التبليغ للجلسة مخالف للفصلين 37 و 38 من ق م م, و أنها أنهت العلاقة الكرائية ووجهت إشعارا للمستأنف عليها التي تتوفر على ضمانة كراء بقيمة 243000,00 درهم.

و حيث انه و بخصوص الدفع المتعلق بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالرباط و خرق البند 25 من عقد الكراء و بطلان التبليغ, فانه بالرجوع للبند المتمسك به يتضح أن الطرفان قد اتفقا على إسناد الاختصاص للمحكمة المدنية بالدارالبيضاء, في حين أن الأمر يتعلق بنزاع بين شركتين تجاريتين و ينصب على كراء محل بمركز تجاري, و بالتالي فالاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية و لا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك باعتبار أن الاختصاص النوعي من النظام العام, و من جهة أخرى فقد تم توجيه إشعار للطاعنة بعنوان مقرها الاجتماعي الكائن بمدينة مراكش فرجع بملاحظة أن – الشركة انتقلت من العنوان حسب ذكر إدارة مكتب المحاسبة الكائن بالعنوان, بعد أن كانت تتخذ من هذا العنوان محل مساكنة- حسب الثابت من إفادة المفوض القضائي يحي (س.), ليبقى الاختصاص قائم للمحكمة الابتدائية التجارية بالرباط و التي توجد بدائرتها العين المكراة الكائنة بالمركز التجاري رياض سكوير بزاوية شارع [العنوان] الرباط, و يبقى الدفع بعدم الاختصاص المحلي على غير أساس و يتعين رده, و من جهة أخرى فان تبليغ الطاعنة بالعين المكراة التي تتواجد بها يبقى سليما خاصة و أنها قد توصلت في شخص المسمى محمد (ر.) كمستخدم بالشركة طبقا لمقتضيات الفصل 37 و ما يليه متوفرة في النازلة, أما ما دفعت به الطاعنة من أن المسمى محمد (ر.) غير معروف لديها فيستلزم سلوك الإجراءات المسطرية المقررة قانونا, ليبقى دفعها بهذا الخصوص غير جدي, كما أن المقرر أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويحق للمستأنف الإدلاء بكل الحجج المؤيدة لاستئنافه, حتى ولو لم يسبق له الإدلاء بها أمام محكمة الدرجة الأولى حسبما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 23/2022 الصادر بتاريخ 13/1/2022 في الملف رقم2018/2/3/1308, المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض, و بالتالي فللطاعنة الحق في الإدلاء بكافة أوجه دفاعها بمقتضى الطعن المقدم من طرفها, ليبقى الدفع المثار بهذا الشق على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه و بخصوص بطلان الإنذار لعدم تبليغه للمثل القانوني و تحريره باللغة العربية, فان الإنذار قد وجه بداية لعنوان الطاعنة المتواجد بمدينة مراكش, إلا انه تبين أنها لم تعد تتواجد بالعنوان بعد أن كانت تتخذ من العنوان المذكور محلا للمساكنة, فتم تبليغها بالإنذار بالعين المكراة بتاريخ 20/2/2025 بعد أن توصلت مسؤولة بالشركة شيماء (ر.), و بالتالي تواجه الطاعنة بمقتضيات الإنذار المذكور, و ليس شرطا أن يتوصل به الممثل القانوني بصفة شخصية فيكفي توصل احد مستخدميه طبقا للفصل 37 من ق م م, كما أن كون الممثل القانوني لا يتقن اللغة العربية التي حرر بها الإنذار لا يعتبر سببا لعدم مواجهته به,باعتبار أن مكان تواجد العين المكراة اللغة الرسمية هي اللغة العربية, و لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين على ضرورة تبليغ الإنذارات باللغة الفرنسية أو الانجليزية ليبقى السبب المثار غير جدير بالاعتبار.

و حيث انه و بخصوص استحقاق واجبات الكراء , فان الطاعنة و لئن وجهت للمستأنف عليها إشعارا بفسخ عقد الكراء المبرم بينهما في 31/12/2024, فان المبالغ المطالب بها بمقتضى الإنذار تتعلق بالمدة من فاتح شهر أبريل 2024 إلى غاية متم شهر دجنبر 2024 و هي السابقة لتاريخ الفسخ المضمن بإنذار الطاعنة, أما بخصوص المطالبة بالأشهر اللاحقة لغاية شهر أبريل 2025 فان الملف خال مما يفيد أنها غادرت المحل بتاريخ 31/12/2024 و سلمت مفاتيحه للمستأنف عليها, و بالتالي تبقى الأخيرة محقة في واجبات الكراء عن المدة المطلوبة في غياب ما يثبت أنها نفذت قرار الفسخ و أخلت العين المكراة, أما ما دفعت به من أن معداتها محجوزة من طرف المستأنف عليها فلا يعتبر مبررا من استمرار اعتمارها للعين المكراة بعد اتخاذها قرار الفسخ و لا يعتبر عائقا قانونا يحول دون إفراغها المحل, و من جهة أخرى فالطاعنة لم تدل بما يثبت أداء واجبات الكراء للفترة من ابريل 2024 إلى دجنبر 2024 و كذا المدة اللاحقة, ليكون الحكم المستأنف قد طبق صحيح القانون عندما قضى بإفراغها من العين المكراة و بأدائها الواجبات الكرائية المطلوبة.

و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux