Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66251

Identification

Réf

66251

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5875

Date de décision

17/11/2025

N° de dossier

2025/8219/3909

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer et les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, jugeant la sommation irrégulière en la forme.

L'appelant principal soutenait que la sommation, signifiée par le commissaire de justice en personne, était parfaitement valable, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait sa régularité et réclamait la restitution de son dépôt de garantie. La cour retient que les exigences formelles de l'article 44 de la loi organisant la profession des commissaires de justice, relatives à la signature des actes par ces derniers, ne s'appliquent qu'aux significations effectuées par un clerc assermenté et non à celles réalisées par le commissaire lui-même.

Dès lors, la sommation signifiée personnellement par le commissaire au preneur est jugée valable et produit tous ses effets, notamment la constitution en demeure du débiteur. Le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti justifie par conséquent la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, la cour jugeant par ailleurs la demande de restitution du dépôt de garantie prématurée.

Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الرزاق (س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 14/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4704 بتاريخ 15/04/2025 في الملف عدد 14567/8219/2024 و القاضي :

في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي

في الموضوع : بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ{ 41600.00 درهم} عن واجبات الكراء المتعلقة بالفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى غاية متم مارس من سنة 2025 مع إجبار المدعى عليه في الأدنى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و تحميله المصاريف و رفض باقي الطلب؛

في الطلب المقابل: بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه المصاريف

حيث تقدم السيد حميد (م.) بواسطة دفاعه ذ/ السعيد (ل.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/09/2025 .

في الشكل :

و حيث قدم الاستئنافين الأصلي و الفرعي وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الرزاق (س.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 28/11/2025 و الذي عرض من خلاله أنه يكري المحل التجاري للمدعى عليه بمشاهرة قدرها 3200.00 درهم كما يتضح ذلك من خلال عقد الكراء الرابط بين الطرفين، غير أن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة المتراوحة بين فاتح مراس ابريل مالي من سنة 2024 و بالتالي تخلد بذمته ما مجموعه مبلغ 9600.00 درهم، مؤكدا أنه سبق له و أن وجه للمدعى عليه رسالة انذار بالاداء و الافراغ بلغ بها شخصيا بتاريخ 2024/07/10، مضيفا أنه استصدر أمرا قضائيا من اجل اجراء معاينة واستجواب على العين المكتراة بمجرد ما بلغ إلى علمه قيام المدعى عليه بتولية العين المكتراة لفائدة مكتر آخر من الباطن و هو التاجر أيوب (ح.) الذي لما يزيد عن مدة سنة تقريبا بعد ان قام المدعى عليه بتقسيم نفس العين المكتراة من طرفه الى قسمين وضع جدار فاصل بالخشب و قضبان حديدية مقابل أداء المكتري من الباطن لفائدة المدعى عليه مبلغ 1500.00 درهم شهريا مع تسلم المدعى عليه لضمانة قدرها 10.000.00 درهم دون وجود ما يفيد أي موافقة كتابية صادرة عنه بصفته مالك المحل، موضحا أن المفوض القضائي وتنفيذا للامر الصادر باجراء معاينة و استجواب قام بمعاينة واقعة تولية عقد الكراء لفائدة المسمى أيوب (ح.) و قام بمعاينة قيام المدعى عليه باحداث تغييرات على العين المكتراة بتقسيمها الى قسمين وكراء الجزء المفرز لفائدة مكتر ثان من الباطن بل و أكثر من ذلك صرح المكتري للمفوض القضائي منجز محضر المعاينة الاستجواب بجميع التغييرات التي قام بها على العين المكتراة من طرفه و صرح له بكرائه من الباطن لفائدة الغير بسومة شهرية قدرها 1500.00 درهم منذ حوالي سنة تقريبا. لأجل ذلك يلتمس الحكم لفائدته بالمصادقة على الإنذار بالاداء والافراع الموجه للمدعى عليه حميد (م.) المبلغ له بتاريخ 2024/07/10 و القاضي بأداء باداء المدعى عليه لواجبات الكراء بحسب مبلغ 9600.00 درهم عن المدة المتراوحة بين فاتح مارس ابريل ماي من سنة 2024 مع افراغه من العين المكتراة من طرفه الكائنة على عنوانه أعلاه هو و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير او امتناع عن التنفيذ مع التصريح بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين لمخالفة المكتري المدعى عليه لبنود عقد الكراء بعدم أداء واجبات الكراء رغم انذاره و تولية الكراء من الباطن للغير كما هو تابث من خلال محضر المعاينة و الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (ف.) بناءا على الأمر القضائي الصادر بتاريخ 2024/05/30 تحت عدد 2024/22891 هو و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير او امتناع عن التنفيذ شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طعن مع تطبيق مسطرة الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر؛

و بناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 21/01/2025 و التي ضمنها نسخة طبق الأصل لعقد الكراء الرابط بين الطرفين، نسخة من الإنذار، نسخة من الامر القضائي، اصل محضر المعاينة والاستجواب؛

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 25/03/2025 و التي أكد من خلالها أن الإنذار المدلى به من طرف المدعي باطلا لمخالفته مقتضيات الفصل 40 من قانون المفوضين القضائيين، ملتمسا الحكم برفض الطلب، و في الطلب المقابل إلتمس الحكم لفائدته على المدعى عليه فرعيا بإرجاع مبلغ 20000.00 درهم التي سبق أن تسلمها كضمانة وفقا لما هو مبين في عقد الكراء، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الإكراه البدني في الأقصى؛

و بناء على المذكرة التوضيحية مع مقال إضافي المدلى بهما من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 25/03/2025 و التي إلتمس فيها الحكم لفائدته على المدعى عليها بأداء واجبات الكراء عن الشهور التالية: يوليوز، غشت، شتنبر، أكتوبر، نونبر، دجنبر من سنة 2024، إضافة إلى شهر يناير و فبراير و مارس من سنة 2025 و التي وجب فيها مبلغ 35200.00 درهم؛

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 08/04/2025 و التي أكد من خلالها ان رسالة الإنذار بالاداء و الإفراغ و تولية الكراء من الباطن و تغيير العين المكتراة جاءت واضحة و تم التوصل بها من طرف المدعى عليه إضافة الى وجود حجة دامغة تابثة في حقه و هي محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (ف.) و المتبث لواقعة تولية الكراء من الباطن و معه احداث تغييرات جذرية على العين المكتراة دون موافقة العارض بتصريح و اشهاد من الشخص المكتري من الباطن اللذي تمت تولية الكراء من الباطن لفائدته كما ورد بتصريحاته المضمنة بالمحضر المدلى به، كما أن محاضر المعاينة و الاستجواب و المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي تبقى حجيتها تابثة ما دام انه لم يطعن فيه بالزور من طرف المدعى عليه و يتحمل مسؤوليته الجنائية في ذلك يبقى دليل واضح على انعدام الأساس القانوني و الواقعي لدفوعاته و حيث ان ادعاء المدعى عليه ان العارض منح موافقة تولية الكراء و تغيير العين المكتراة يبقى من وحي خياله في غياب أي دليل كتابي ثابث يفيد ذلك، مؤكدا أن عدم ادلاء المدعى عليه بما يفيد أداء شهور الكراء المتخلذة بذمته خلال مدة سريان اجل الإنذار بالاداء و الافراغ يبقى يل قاطع على وقوعه في حالة مطل و عدم اخلاء ذمته من أداء مبالغ الكراء موضوع رسالة الإنذار بالاداء و الافراغ الموجهة له والمتوصل بها قانونا، و ان عدم ارجاع المدعى عليه للحالة التي كانت عليها العين المكتراة يبقى دليل قاطع كذلك على احداثه تغييرات جذرية بالعين المكتراة و تولية كرائها من الباطن لفائدة الغير بدليل محضر المعاينة و الاستجواب الصادر بناء على امر قضائي في الموضوع يجعل من هذه الأسباب كافية للقول بمخالفة المدعى عليه لبنود عقد الكراء مما يستوجب معه فسخها و التصريح بافراغه منها و أداء ما تخلذ بذمته قانونا، و أن دفع المدعى عليه من خلال مقاله المضاد باسترجاع مبلغ الضمانة بحسب مبلغ 20.000.00 درهم، فإنه مقتضى عقد الكراء الرابط بين الطرفين بعتباره عقد شريعة المتعاقدين ان مبلغ الضمانة المسلم للعارضة يبقى كضمانة في عهدة العارض الى حين انتهاء العلاقة الكرائية بين الطرفين تسليم العارض المفاتيح العين المكتراة بعد القيام بمعاينة حالتها العادية و ابراء ذمة المدعى عليه من ادعى اية مبالغ متخلذة بذمته؛

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف حول مجانبة الحكم المستانف للصواب و عدم ارتكازه على أسباب قانونية سائغة : أن ذهب الحكم الابتدائي التجاري المستانف الى اعتبار مدة الكراء المحكوم بها لفائدة العارض هي الفترة الممتدة من فاتح مارس من سنة 2024 الى غاية متم مارس من سنة 2025 و انه بالرجوع الى رسالة الإنذار بالاداء و الافراغ الموجهة للعارض نجدها تضمنت الإشارة الى ضرورة أدائها المستانف عليه مبلغ 9600.00 درهم عن المدة الممتدة من فاتح مارس من سنة 2024 الى غاية متم مارس من سنة 2025 و كذلك بالرجوع الى المقال الإضافي للعارض المدلى به نجده تضمن الاشارة الى مطالبة اضافية للمستانف بأداء مبلغ 35.200.00درهم عن المدة المتعلقة بسريان الدعوى و عدم أدائه لواجبات الكراء و هو ما يشكل مجموع قدره 44.600.00 درهم في حين ان الحكم الابتدائي المستانف ورد في منطوقه أداء المستانف عليه لفائدة العارض فقط مبلغ 41.600.00 درهم بفارق مبلغ 3000 درهم دون أي مبرر او تعليل يفيد انقاص المبلغ الذي يطالب به العارض من جهة و من جهة أخرى ذهب الحكم الابتدائي التجاري المستانف في رفضه لطلبه المتعلق بشق الافراغ بكون محضر يتم توقيعه من طرف المفوض القضائي حسب ما ذهب اليه تعليل الحكم المستانف طبقا لمقتضيات المادة 44 من قانون المفوضين القضائيين في حين ان نفس المادة لم تربت أي جزاء قانوني إضافة الى كونه ادلى لمحكمة الدرجة الأولى بما يفيد محضر تبليغ الإنذار للمستانف عليه و الموقع من طرف المفوض القضائي والذي يبقى حجة تابثة قائمة لا يطعن فيها الال بالزور و منتجة لاثارها و بالتالي لا وجود بالملف ما يفيد الكعن بالزور في محضر المفوض القضائي خصوصا و ان المستانف عليه توصل فعلا بالإنذار بالاداء و الافراغ و لم يحرك ساكنا و لم يبادر الى ابراء ذمته من الأداء و بالنتالي وقع تحت طائلة المطل ليبقى ما ذهب اليه الحكم المستانف ببطلان الإنذار الموجه للمستأنف عليه غير مرتكز على أي أساس سليم مما يتعين استبعاد هذه النقطة التي تسمك بها المستانف عليه و الذي حاول جاهدا جر محكمة الدرجة الأولى لمناقشة عقيمة لوقائع النازلة التي تصنرف في كونه يبقى مدينا لفائدته بمبالغ الكراء المطلوب اداؤها من طرفه و لم يمثل لرسالة الإنذار الموجهة من طرفه عبر المفوض القضائي و لم يدل للمحكمة بما يفيد براءة ذمته من ادعا المبالغ المطلوبة ضده مما يشكل موجب من موجبات الافراغ المنصوص عليها قانونا و ان نفس المستانف عليه تبتث في حقه مسالة تغيير العين المكتراة من خلال محضر المعاينة المنجزة من طرف نفس المفوض القضائي الذي انجز محضر معاينة استجواب بناءا على امر قضائي في الموضوع خلص من خلاله كون المستانف عليه قام بتقسيم العين المكتراة الى نسفين بواسطة حائط وقام بكراء جزء منها للاغيار دون اذن منه بل و اكثر من ذلك استقى المفوض القضائي تصريحات الشخص المكترى له من الباطن من طرف المستانف عليه و خلص في تصريحه من خلال هذا الأخير بانه امترى من الباطن احد أجزاء العين المكتراة بمقابل سومة كرائية شهرية تؤدى فعليا لفائدة المستانف عليه كما يتضح ذلك من خلال تصريحات الشخص له من الباطن و المدلى بها من خلال محضر المعاينة و لالانسجواب المحرر من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (ف.) و المدلى ضرها خلال المرحلة الابتدائية ان الغريب في الامر ان محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ لا بحالة المطل التي عليها المستانف عليه و لا بثبوث واقعة تغيير العين المكارة وكرائها من الباطن لفائدة شخص اخر رغم وجود حجة دامغة على ذلك وهي محضر المعاينة و الاستجواب و الإنذار الموجه المستانف عليه و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام في الملف حول مدى احقية المستانف عليه في الاستفادة من هذا الحكم الصادر لفائدته في جانبه المتعلق برفض طلب الافراغ من جهة و بانقاص مبالغ الكراء التي يطالب بها العارضة في مواجهة دون أي مكبرر قانوني او واقعي وكان محكمة الدرجة الأولى من خلال حكمها المطعون فيه بالاستئناف الحالي تشجع على اعتمار المكتري باسمه العائلي و الشخصي الذي يحمله للعين المكتراة دون أداء واجبات الكراء من جهة وكانها تمنح اذنا ضمنيا لتغيير العين المكتراة وتولية كرائها من الباطن دون وجه حق في ضرب واضح لمقتضيات الواقع قبل القانون و هو ما يتعين تصحيحه من طرف المحكمة و ذلك بارجاع الأمور الى نصابها و القول بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من انقاص مبالغ الكراء المطلوبة و القول كذلك بتبوث حالات المطل أولا و ثانيا تغيير العين المكتراة ثانيا و أخيرا تولية الكراء من الباطن و هي المخالفات التابثة في حق المستانف عليه حيث تبعا لذلك فانه و بكونه مهاجرا بالديار الإيطالية و يعتبر العين المكتراة المصدر الوحيد لاعالة عائلته بالمغرب و ان من شان توقف أداء مبالغ الكراء و حرمانه الاستفادة منها و من العين المكتراة ام يخلق نوعا من الريبة و المشاكل المادية للعارضة بالتالي يسجل امتعاضه كل الامتعاض من ضياع حق من حقوقه خلال المرحلة الابتدائية خصوصا و ان قانونية موقفه و سلامة مطالبته القضائية امام المحكمة الموقرة مما يتعين معه ارجاع الأمور الى نصابها من خلال رد الحكم الابتدائي فيما قضى به من انقاض مبالغ الكراء لفائدته و رفض طلبه الرامي الى الإفراغ و بعد التصدي الحكم وفق ملتمساته الواردة بمقاله الاستئنافي الحالي ،ملتمسا التصريح بتأييد الحكم المطعون فيها بالاستئناف الحالي و بعد التصدي القول بتعديله و جعل مبالغ الكراء المطالب بها لفائدة العارض ضد المستانف عليه هي مبلغ 44.600.00 درهم و ليس كبلغ 41.600.00 درهم المكوم بها ابتدائيا مع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الافراغ و بعد التصدي الحكم بافراغ المستانف عليه هو و من يقوم مقامه من العين المكتراة أولا لعدم أداء واجبات الكراء داخل الاجل القانوني الممنوح له بمقتضى رسالة الإنذار بالاداء و الإفراغ الموجهة له و ثانيا لافراغه من اجل تغيير العين المكتراة دون اذن المالك و عدم ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و ثالثا لتولية الكراء من الباطن لفائدة الغير بسومة كرائية شهرية دون اذن المالك و تبوث ذلك بمقتضى محضر المعاينة و الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (ف.) مع جعل صائر الاستئناف الحالي على عاتق المستأنف عليها و الاكراه البدني في الأقصى .

أدلى: نسخة من الحكم الابتدائي التجاري المستأنف

و بجلسة 25/03/2025 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد رام على استرجاع الضمانة جاء فيها حول المذكرة الجوابية : في الشكل حيث ادلى المدعي بإنذار لم يحمل توقيع العارض بالتوصل ولا تأشيرة المفوض القضائي ولا طابعه وفق ما ينص عليه المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين . مما يتعين معه اعتبار الإنذار المستشهد به من طرف المدعي باطلا وغير مرتب لأي اثر قانوني والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى و في الموضوع أن اقدم المدعى بقطع الماء على المحل التجاري الذي يكتريه العارض وحرمه من حق الانتفاع الهادئ ، وبالتالي فتوقفه عن أداء الكراء له ما يبرره إذ أن أداء الكراء يستوجب الانتفاع من العين المكتراة اما واقعة التولية فان المدعى هو من أذن للعارض بكراء من الباطن لشخص اخر على أساس التعاون بينهما على أداء السومة الكرائية المرتفعة مع العلم ان الكراء ينصب على قبو لا يعرف أي رواج يذكر و بما ان المدعى قطع مادة الماء على المحل التجاري، فالعارض لم يعد يستغله وقد غادره منذ مدة وعبر للمدعي عن رغبته بإرجاع مفاتيح المحل له الا ان هذا الأخير رفض تسلمها مما يتعين الحكم برفض الطلب لانعدام واقعة الانتفاع بالمحل المكترى

في المقال المضاد : في الشكل أنه معفى من أداء الرسوم القضائية بمقتضى مقرر منح المساعدة القضائية ، مما يتيعن معه الحكم بقبول المقال شكلا ما دام الاعفاء شمل حتى المصاريف القضائية و في الموضوع حيث تسلم المدعى عليه السيد عبد الرزاق (س.) من العارض مبلغ ضمانة محددة في مبلغ 20.000,00 درهم حسب الثابت من عقد الكراء المدلى به في الملف في البند المعنون ب " الضمانة "مما يتيعن معه الحكم على المدعى عليه بإرجاعه للعارض مبلغ الضمانة ، ملتمسا في المذكرة الجوابية الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم نظامية الإنذار بأداء الكراء و موضوعا الحكم برفض الطلب في المقال المضاد الحكم على المدعى عليه عبد الرزاق (س.) بأدائه للعارض مبلغ 20.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والاكراه البدني في الأقصى والصائر

أدلى نسخة من مقرر منح المساعدة القضائية

و بجلسة 06/10/2025 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جواب مع استئناف فرعي جاء فيها فيما يخص المذكرة الجوابية ان الدعوى المرفوعة في مواجهة العارض جاءت غير مرتكزة على أساس دلك انه من خلال الاطلاع على الإنذار المعتمد في النازلة يتضح انه لا يتضمن توقيعه ولا اسمه ولا تأشيرة المفوض القضائي كما لا يحمل اسم من قام بعملية التبليغ و تأسيسا على دلك فان الإنذار المعتمد يبقى مختلا شكلا لعدم تضمين الأسباب المبررة لطلب الأداء والافراغ كاملة و مخالفا لما تنص عليه المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين الشيء يجعله باطلا وعديم الأثر القانوني وحيث فضلا عن دلك فان واقعة التماطل في النازلة التي تبرر المطالبة بالافراغ غير قائمة طالما ان الانذار جاء معيبا شكلا ان دعوى المصادقة على الإنذار بالافراغ التي يعود أيضا سببها الى تولية المحل تستلزم من المكري أن يضمن الإنذار المعتمد بهذا السبب قبل المطالبة بالمصادقة عليه امام القضاء وحيث انه بالرجوع الى الإنذار فانه لا يشير الى واقعة التولية التي يتدرع بها المستانف كسبب مما يجعل الدعوى القائمة غير مقبولة شكلا يجب الإشارة من جهة اخرى الى ان إخلال المدعي بمقتضيات عقد الكراء كقطع الماء على المحل التجاري الى جانب التشويش عليه هو الدي حال دون الانتفاع بالمحل المكترى على الوجه المطلوب وهو مادفع بالعارض باشعاره باستعداده لرد مفاتيح المحل استنادا الى الاخلالات التي شابت الإنذار المعتمد تبقى الدعوى القائمة بدورها و مختلة شكلا مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف الأصلي لعدم ارتكازه على أساس

فيما يخص الاستئناف الفرعي : في الشكل التصريح بقبوله شكلا لاستفائه لكافة شروطه الشكلية بما في ذلك الاعفاء من الرسوم القضائية بموجب المقررين المانحين للمساعدة القضائية الأول في الملف عدد06 م ق 25 والثاني في الملف رقم 08 م ق 2025 و في الموضوع ان الحكم المستانف جانب الصواب والحق ضرارا بالعارض لكونه لم يستجب له بطلبه الرامي الى استرجاع مبلغ 20000 درهم والحال انه تقدم بطلب مقابل في المرحلة الاستئنافية من اجل الحكم على المستانف بأداء مبلغ الضمانة لعدم قانونيتها ومادام ان السيد عبد الرزاق (س.) قد استانف الحكم الصادر بتاريخ 2025/4/15 في الملف عدد 2024/821914567 فانه يكون من حقه أن يطالب عن طريق الاستناف الفرعي بمبلغ الضمانة المذكور والدي لم يتم الاستجابة اليه رغم طلبه في الرحلة الابتدائية ، ملتمسا فيما يخص الاستئناف الأصلي تأييد الحكم المستانف من حيث المبدا مع تعديله وقبول الاستئناف العارض الفرعي والتصريح بارتكازه على أساس صحيح تعديل الحكم المستانف بالغائه في شقه المتعلق بالاداء مع التاييد في الباقي و الاستجابة لمطالبه الابتدائية وذلك بالحكم على المستانف الأصلي بارجاع مبلغ الضمانة وتحميل المستانف اصليا صائر الاستنافين المرفقات

أدلى: صورتان لمقرري منح المساعدة القضائية.

و بجلسة 20/10/2025 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستانف عليه تنطبق عليه مقلوة ان لم تستحي فافعل ما شئت اعتبارا لكون لم يؤدي واجبات الكراء وقام كذلك بتغيير العين المكتراة و احداث تغييرات جذرية بها بل اكثر من ذلك فقد قام بتولية كرائها لفائدة الغير و هي مجموعة من المعطيات تؤكد اخلال المستانف عليه بعقد الكراء وبالتالي يقع تحت طائلة الأداء و الافراغ بجميع تلاوينه و وصفه القانوني و توافر جميع شروطه و في محاولة منه الهروب الى الامام وربح الوقت لا غير يدفع بكونه لم يضمن أسباب الافراغ كاملة مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول جدية دفوعاته و تقاضيه بحسن نية من عدمه من ناحية و من ناحية أخرى يدفع بكون العارض قام بتعليق تزويد مادتي المكاء و الكهرباء عليه و ليس قطعه كما ورد في مذكرة المستانف عليه و هو دفع مجاني لا يمث بواقع الحالي باية صلة اعتبارا لكون طلبه وجيه يتعلق بالمصادقة على الإنذار بالاداء و الافراغ و حيث ان المستانف عليه يدفع كذلك من خلال استنئافه الفرعي الذي يرغب في ربح الوقت من اجله بالمطالبة باسترجاع مبلغ الكفالة المودع بين يدي العارض بمناسبة قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين و ان محكمة الدرجة الأولى سبق لها و ان ردت على هذا الدفع بكونه سابق لأوانه اعتبارا لكون مبلغ الكفالة يبقى كضمانة بين يدي العارض الى حين استرجاع العين المكتراة و هو ما لم يتم الى يومنا هذا و لم يسلم المستانف عليه مفاتيح العين المكتراة و لم يتم معاينتها و التاكد من حالتها الجيدة حتى يتسنى للمستانف عليه المطالبة باسترجاع مبلغ الكفالة مما يبقى معه استنئافه الفرعي غير مجد يتعين رده و و ان النقطة التي ناقشها العارض من خلال استنئافه للحكم الابتدائي المطعون فيه تتعلق بعدم قبول طلب الافراغ بسبب تعليل محكمة الدرجة الأولى بكون محضر المفوض القضائي غير موقع من طرف هذا الأخير في حين تم توقيعه من طرف كاتبه المحلف و انه و تفاديا لكل نقاش عقيم فان محكمة الاستئناف التجاري بالدار البيضاء أصدرت مؤخرا قرارها القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المطعون فيه بتعليل حجية محضر المفوض القضائي الموقع من طرف كاتبه المحلف و يدلي العارض بنسخة من القرار الاستنئا في الصادر بتاريخ 2025/07/10 بالملف التجاري الاستنثا في عدد 2025/8219/2904 تحت عدد 3678 رفقته نسخة من القرار الصادر كاجتهاد قضائي يفيد حجية المحاضر المنجزة و الموقعة من طرف الكاتب المحلف التابع للمفوض القضائي " ،ملتمسا رد جميع الدفوع المقدمة من طرف المستانف عليه و الحكم وفق ملتمساته الواردة بمقاله الاستنئافي و جميع مكتوباته بخضوض الاستنئاف الفرعي المقدم من طرف المستانف فرعيا المستانف عليه اصليا و رده و جعل صائره على رافعه.

و بجلسة 03/11/2025 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها فيما يخص عدم احترام الانذار للشكليات المتطلبة قانونا ان الانذاار المتمسك به من طرف المستانف لا يمكن ان ينهض كدليل للاعتماد عليه في دعوى الافراغ طالما انه لا يحمل تأشيرة المفوض القضائي ولا توقيع العارض الدي يفيد التوصل به مما يجعله مختلاً من الناحية الشكلية وغير دي اثر قانوني ودلك لعدم مراعاته مقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وبالتالي يكون التعليل الذي اعتمده الحكم المستانف في هذا الجانب مرتكزا على أساس فضلا عن ذلك فان القانون الزم المكري تضمين الإنذار جميع الأسباب المعتمدة في دعوى الافراغ وهو الأمر الدي لم يتم مراعاته من طرف المستانف لعد تضمين الإنذار و اقعتي الكراء من الباطن واحداث تغييرات مادية بالمحل المكترى و أن عدم تضمين كامل الأسباب في الإنذار يشكل خرقا سافرا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16 49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي هكذا يكون المستانف قد ارتكب خطا لا يمكن تداركه طالما أن الإنذار المتمسك به في دعوى الافراغ لا يتضمن الأسباب كاملة بما في ذلك واقعة التولية والكراء من الباطن المزعومتين التي اوجب الفصل المدكور تضمينها في الإنذار المعتمد في دعوى الافراغ ودلك حتى يكون المكتري على بينة منها وبالتالي فعدم تضمين الإنذار جميع الأسباب يشكل مسا بحقوق المكتري ويجعل الدعوى المرفوعة في مواجهته معيبة ومختلة شكلا مما يتعين معه مبدئيا تاييد الحكم المستانف في شقه المتعلق برفض الافراغ ان المستانف أسس طلبه الرامي الى الافراغ على سببين الأول عدم أداء الكراء والثاني تولية الكراء ليضيف من جديد سببا ثالثا خلال المرحلة الاستئنافية من خلال ملتمسه المتعلق باحداث تغييرات مادية مزعومة والحال انه اكتفى في مقاله الافتتاحي بالحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ للاداء وتولية الكراء من الباطن و ان طلب المصادقة على الإنذار بالافراغ للاداء اذا كان يجوز للمحكمة الاستجابة له شريطة منح المكري للمكتري اجل 15 يوما قبل رفع الدعوى فان المستانف بإضافته سببين جديدين لا يتضمنهما الاندار هما احداث تغييرات مادية بالمحل والكراء من الباطن يكون قد خالف القانون الدي الزم في هذه الحالة المكري بمنح المكتري اجل 3 اشهر قبل رفع الدعوى أمام القضاء كما نصت على دلك الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 49.16 الدي الزم المكري انتظار انتهاء اجل 3 اشهر قبل رفع دعوى الافراغ عند وجود سبب جدي يرجع الى اخلال المكتري ببنود العقد كالتولية واحداث تغييرات مادية بالعين المكتراة وهو ما لم يتم احترامه من طرف المستانف وبالتالي تبقى الدعوى المرفوعة في مواجهة العارض معيبة و مختلة شكلا ويتعين بالتالي عدم الاستجابة لها

فيما يخص الموضوع ان الحكم المستانف كان فعلا صائبا حينما قضى برفض الطلب في شقه المتعلق بالافراغ لكون محضر تبليغ الإنذار غير موقع من طرف المفوض القضائي إضافة لباقي الاخلالات الأخرى والتي تتجلى بالأساس في عدم توقيعه على الإنذار و ان ماذهب اليه الحكم المستانف في تعليله كان سليما وبالتالي يكون الحكم المستانف معللا تعليللا قانونيا مما يتعين معه تاييده في شقه نتيجة الاختلالات الشكلية السابقة يضاف الى ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية عن صواب فانه يؤكد ما جاء في دفوعاته المتعلقة بعدم تضمين الإنذار الأسباب المعتمدة في دعوى الافراغ كاملة وبعدم منح العارض الاجل القانوني المحدد في ثلاثة اشهر قبل رفع دعوى الافراغ وهو ما شكل مسا بحقوقه كمكتري أنه يطالب بارجاع مبلغ الكفالة لعدم قانونيتها حسب ما جاء في اسستئنافه الفرعي باعتبار ان لا وجود لاي نص قانوني يخول هذا الحق للمكري وان المطالبة بارجاعها لا تتوقف على فسخ عقد الكراء او المصادقة على الإنذار بالافراغ عكس ماذهب اليه المدعي أنه يؤكد أيضا ان المدعي قد عمد الى قطع مادة الماء للمحل كما رفض تسلم مفاتيح المحل بعد عرضها عليه من طرفه الدي قام بعدة محاولات لتسوية النزاع وديا دون جدوى مما تعذر معه بالتالي الانتفاع بالمحل على الوجه المطلوب هو ما يشكل أيضا اخلالا بالتزامه التعاقدي في حقة ، ملتمسا رد جميع دفوعات الطرف المستانف الأصلي لعدم ارتكازها على أساس الحكم وفق ماجاء في استئنافه الفرعي ومذكراته اللاحقة

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/11/2025 تخلف نائب المستانفة و الفي بالملف تعقيب للذ/ (ب.) عن المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/11/2025

التعليل

في الإستئناف الأصلي :

حيث أسس الطاعن استئنافه على الاسباب المفصلة أعلاه .

و حيث انه و بخصوص ما تمسك به الطاعن من خطا الحكم في احتساب واجبات الكراء المطلوبة بموجب المقالين الأصلي والاضافي و قضائه لفائدته بأداء بمبلغ في حدود 41.600,00 درهم عن المدة من 01/03/2024 الى متم مارس 2025 بفارق مبلغ 3.000 درهم دون اي تعليل ، فبالرجوع لكافة وثائق الملف اتضح للمحكمة ان الطاعن تقدم بمقال افتتاحي و التمس الحكم لفائدته بأداء مبلغ 9.600,00 درهم عن واجبات كراء المدة من 01/03/2024 الى غاية شهر ماي من نفس السنة ، كما تقدم بمقال إضافي بجلسة 25/03/2025 و التمس الحكم لفائدته بأداء مبلغ 35.200,00 درهم عن واجبات كراء المدة اللاحقة و الممتدة من شهر يونيو 2024 الى غاية متم شهر مارس من نفس السنة ، و بذلك تكون المدة المطلوبة بموجب المقالين الافتتاحي و الاضافي هي المدة من 01/03/2024 الى متم 31/03/2025 و هي نفس المدة المحكوم بها بموجب الحكم المطعون فيه و قدرها 13 شهرا و التي وجب عنها بمشاهرة 3.200,00 درهم حسب الثابت من عقد الكراء المدلى به مبلغ 41.600,00 درهم ، و هو نفس المبلغ المحكوم به ، و بالتالي فان الحكم قد كان صائبا في احتسابه لواجبات الكراء المطلوبة بموجب الطلبين الاصلي و الاضافي طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، و لم يطله أي خطا في الحساب ، و يبقى ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص على غير أساس قانوني سليم و يتعن رده

و حيث انه و فيما يخص ما تمسك به الطاعن من مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب بقضائه برفض طلب المصادقة على الانذار بعلة مخالفة اصل الإنذار لمقتضيات المادة 44 من الظهير المنظم للمفوضين القضائيين و عدم توقيعه من قبل المفوض القضائي ، و الحال أن محضر التبليغ موقع من طرفه و انه يبقى حجة على صحة التبليغ ، فقد صح للمحكمة ما تمسك به الطاعن ذلك انه و بالرجوع لمحضر التبليغ المدلى به و المؤرخ في 10/07/2024 و المرفق برسالة الإنذار يتضح من جهة اولى ان الذي قام باجراءات التبليغ هو المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ف.) نفسه و بصفة شخصية و لم يتدخل أي كاتب محلف معين من قبله في عملية التبليغ حتى يمكن الاحتجاج بعدم احترامه لمقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و التي لم تشترط التوقيع القبلي للمفوض القضائي على رسالة الإنذار المراد تبليغها بل اشترطت توقيعه على أصول التبليغات المعهود الى الكتاب المحلفين بانجازها ثم التاشير على البيانات التي يسجلها الكتاب في الأصول المذكورة ، اما التبليغ الحالي التام من قبل المفوض القضائي شخصيا و الذي بعد انتقاله الى عنوان المستانف عليه السيد حميد (م.) وجده شخصيا بعين المكان فادلى له بما يثبت هويته برقم بطاقته الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] صالحة الى غاية 21/03/2032 و سلمه اصل الإنذار بالاداء و الافراغ موضوع النزاع فوقع على النظير اشهادا منه بالتوصل فيبقى صحيحا و موافقا للقانون ، ما دام انه لم يكن محل أي طعن بالزور لا اصليا و لا فرعيا و تبقى له حجيته في اثبات صحة التوصل طبقا لشروط الفصل 38 من ق.م.م، و مرتبا لكافة اثاره القانونية و منها ثبوت المطل في جانب المستانف عليه في غياب ما يثبت اخلاء ذمته من واجبات الكراء المطلوبة بموجبه ، و يكون الحكم المطعون فيه و الذي قضى بعدم صحة التبليغ بعلة مخالفته لنص قانوني لا ينطبق عليه مجانبا للصواب و يتعين الغاؤه بهذا الخصوص و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالاداء و الافراغ موضوع الدعوى الحالية و افراغ المستانف عليه من المحل المكترى و الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه و تاييده في الباقي .

و حيث إن طلب إقران الإفراغ بتحديد غرامة تهديدية كوسيلة جبرية للتنفيذ ليس له ما يبرره لإمكانية تسخير وسائل أخرى قانونا أكثر نجاعة للتنفيذ .

و حيث ان ثبوت تماطل المستانف عليه في أداء واجبات الكراء المطلوبة بموجب الإنذار المتوصل به يغني المحكمة عن مناقشة باقي الأسباب المستند اليها بخصوص تغيير العين المكتراة و تولية الكراء من الباطن لفائدة الغير و التي لم تكن موضوع أي انذار مسبق طبقا لمقتضيات المادة 26 من ظ 16-49 .

و حيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

في الإستئناف الفرعي :

حيث ارتكز المستأنف فرعيا في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث تمسك المستانف فرعيا باحقيته في استرجاع مبلغ 20.000,00 درهم و الممثل للضمانة التي سبق ان سلمها للمستانف عليه فرعيا عند ابرام عقد الكراء .

لكن و حيث انه و بالرجوع لعقد الكراء المبرم بين الطرفين ، يتضح ان المبلغ المذكور يبقى كضمانة بحوزة المكري الى حين نهاية العلاقة الكرائية حبيا بين الطرفين دون اخلال أي منهما بالتزاماته ، اما و بعد ثبوت تماطل المستانف فرعيا في أداء واجبات الكراء وفق المفصل أعلاه و استمرار شغله للعين المكتراة الى غاية تاريخه بما يرتب في جانبه واجبات كراء إضافية الى غاية تاريخ افراغه فعليا فان طلب استرجاع المبلغ المسلم للمكري كضمانة لاداء واجبات الكراء يبقى سابقا لاوانه و يتعين تاييد الحكم المستانف القاضي بعدم قبوله لهاته العلة الجديدة .

و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : برد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعه الصائر ، و باعتبار الاستئناف الأصلي و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب المصادقة على الإنذار و الافراغ و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المؤرخ في 10/07/2024 و إفراغ المستأنف عليه اصليا السيد حميد (م.) من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه و تاييده في الباقي ، مع تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux