Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66335

Identification

Réf

66335

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5912

Date de décision

19/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4874

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant intégralement sur les conclusions de l'expert judiciaire.

L'appelant principal, preneur évincé, contestait l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, notamment la sous-estimation de la valeur locative et le rejet de ses déclarations fiscales, tandis que les bailleurs, appelants incidents, en sollicitaient la réduction. La cour écarte les moyens relatifs à la valeur locative et aux frais de réinstallation, estimant que l'expert avait procédé à une évaluation technique et motivée in situ, non valablement contredite par des estimations générales.

En revanche, la cour retient que l'expert a commis une erreur de droit en écartant les déclarations fiscales du preneur au seul motif qu'elles étaient libellées au nom de sa mère, dès lors que la réalité de l'exploitation commerciale par le preneur était établie par d'autres pièces. La cour souligne que pour l'évaluation du préjudice, la réalité de l'activité économique prime sur le formalisme du nom figurant sur les documents fiscaux.

Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur le chiffre d'affaires révélé par ces mêmes déclarations, la cour parvient à un montant d'indemnisation identique à celui fixé par le premier juge, mais par une substitution de motifs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسك الطاعنان الأصلي والفرعي في أوجه استئنافهما بما سطر أعلاه من أسباب .

وحيث بخصوص ما عابه المستأنف الأصلي عن تقرير الخبير الابتدائي السيد سعيد (ف.) المعتمد عليه في الحكم المطعون فيه عندما اعتمد مبلغ 1500 درهم كسومة كرائية حالية باعتباره غير صائب، بدعوى أن السومة الكرائية للمحل التجاري المماثل لا يمكن أن تقل عن 5000 درهم استناداً إلى بحث متوسط على مواقع الإنترنت، فدفعه يبقى مردود والسومة التي تمسك بها تبقى مجرد تقدير شخصي لا يقوم مقام وسيلة إثبات قانونية، لأن تقدير السومة الكرائية يخضع لأسس تقنية وموضوعية لا يمكن استخلاصها إلا بواسطة أهل الخبرة، ولا يُعتدّ بالمراجع العامة أو التقديرات السوقية غير الموثقة وهو ما دهب اليه السيد الخبير الابتدائي السيد سعيد (ف.) وعن صواب اد الثابت من خبرته انه اجرى معاينة فعلية للمحل واخد بعين الاعتبار موقعه في حي [العنوان] بمدينة البيضاء ,ونوع النشاط التجاري وهو بيع المأكولات الخفيفة وخاصة السمك ,ومساحته التي لا تتعدى 17 متر مربع ,وتجهيزاته التي هي عبارة عن بعض الكراسي لاستقبال الزبناء , وانه قام بتحديد التعويض عن الحق في الكراء اعتمادا على فرق السومة الكرائية وفق معدل السوق للمحلات المماثلة وبمعامل خمس سنوات وهو ما يتوافق مع المعايير القانونية لتقدير هدا النوع من التعويض .

وحيث بخصوص دفع المستأنف الأصلي كدلك كون السيد الخبير سعيد (ف.) استبعد فواتير الإصلاحات والتحسينات رقم 60و62 بدعوى عدم منطقيتها، معتبراً أنه لا يمكن تصور وجود "زليج" دون رمل وماء واسمنت وتهيئة الأرضية , فالثابت أن السيد الخبير اعتمد في تقييمه على المعاينة المباشرة للمحل التجاري المدعى فيه ، وعلى المقارنة بين الفواتير المدلى بها وطبيعة الأشغال المنجزة، وعلّل استبعاده لها بكونها لا تحدد طبيعة الاشغال المنجزة حتى يتم معاينتها , وانه وبالفعل وبغياب ما يثبت ارتباطها بالمحل موضوع النزاع ، فتعليله سائغ وكافٍ وله أصله الثابت من وثائق الملف وهو ما يجعل هدا الدفع بدوره غير مرتكز على أساس قانوني سليم ووجب رده .

وحيث بخصوص الدفع بكون مصاريف الانتقال التي اعتبرها المستأنف الأصلي غير منطقية، كدلك ,فالثابت من التقرير ومناقشة الأطراف أن السيد الخبير قدّر تلك المصاريف اعتماداً على المسافة الفعلية والتعريفة المتعارف عليها، وأن تقديره جاء معللاً وخالياً من أي غلط بيّن ومما وجب معه رد دفعه فيما يخصها.

وحيث بخصوص ما عابه الطاعن الأصلي فيما يخص استبعاد السيد الخبير للتصريحات الضريبية كونها باسم والدته فقد صح دفعه في هدا الاطار اد ان العبرة بالنشاط التجاري الفعلي والمحل المستأجر وليس باسم من جاء الرسم والتصريح باسمه , سيما وانه قد ثبت من وثائق الملف ومستنداته وبمقتضى تنازل مصادق على صحة امضاءه بتاريخ 28/03/1989 ان السيدة خديجة (ص.) وهي والدته تنازلت ولفائدته عن الحق في الكراء مع التزامه بإصلاح المحل وتجهيزه والعمل فيه لمصلحته الخاصة وأداء كل ما يتعلق به ,وانه حصل على رخصة استغلال المحل في بيع المأكولات الخفيفة بتاريخ 28/03/1991 ,وان والدته متوفاة مند 18/11/2006 , وانه ثبت من التصريحات الضريبية المدلى بها من طرفه لدى السيد الخبير والملفى بها في تقريره انه أدى عن سنة 2021 مبلغ 11.340,00 درهم وعن سنة 2022 مبلغ 13.320,00 درهم وعن سنتي 2023 و2024 نفس المبلغ , وهو ما يوضح حجم النشاط التجاري الفعلي ويثبت مداخيل المحل , وانه وبتاء عليه لا يمكن اعتماد الحد الأدنى المعفى من الضرائب كما دهب الى دلك السيد الخبير وعن غير صواب بل يجب اعتماد الأداء الفعلي للمستأجر لتحديد حجم الضرر, ومما تقرر معه الاحتفاظ بمبلغ 30.000,00 درهم عن السمعة والزبناء لكن ليس بمنظورومنطق ما حدده السيد الخبير بل باعتماد نفس المبلغ بناءا على التصاريح الضريبية أعلاه موزعا على أساس سنة ونصف عن السمعة وسنة ونصف عن الزبناء واعتمادا على السلطة التقديرية ومراعاة لسنوات النشاط الفعلي وتأثير الافراغ على استمرار النشاط والزبناء .

وحيث وعلى صعيد اخر من المناقشة القانونية فدفوع المستأنفان الفرعيان المتعلقة بالوقائع الوهمية والمبالغة في قيمة التعويض تبقى غير جدية ولا ترتكز على احجج قانونية او مادية ملموسة ومما وجب معه ردها .

وحيث وعطفا على ما سطر أعلاه , فطلب المستأنف الأصلي برفع مبلغ التعويض إلى مبلغ 50.000.000 سنتم (50 مليون سنتيم) وطلب المستأنفان الفرعيان بتخفيضه لمبلغ 80.000 درهم تبقى طلبات غير مؤسسة لعدم قيام أي عنصر موضوعي يبرّر الزيادة او النقصان ، ولأن مبلغ التعويض يجب أن يكون متناسباً مع الضرر الحقيقي وثابتاً وفقاً لأحكام قانون 16.49 ولا يخضع للمبالغة أو التقدير الاعتباطي, وليبقى الطلب الاحتياطي كدلك الرامي إلى إجراء خبرة تقويمية جديدة غير ذي موضوع، مادامت الخبرة المنجزة مستوفية لشروطها الفنية والقانونية ولم تشبها أيّة علّة تبرّر استبدالها, وهو ما يستتبع تاييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نوهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux