Réf
66317
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5903
Date de décision
19/11/2025
N° de dossier
2025/8219/5088
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du paiement, Prescription quinquennale, Paiement partiel, Manquement du preneur, Loyers, Expulsion, Défaut de paiement, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'application de la prescription quinquennale aux arriérés de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et en ordonnant son expulsion.
L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour d'appel de commerce fait partiellement droit au premier moyen en retenant, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la date de la sommation de payer sont prescrits.
Elle écarte cependant le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que l'action en paiement de loyers relève d'un droit personnel et non d'un droit réel, et que le preneur avait lui-même reconnu l'existence de la relation locative. La cour rappelle également que le paiement partiel des arriérés n'éteint pas le manquement contractuel justifiant l'expulsion.
Le jugement est donc réformé quant au montant des condamnations, mais confirmé sur le principe de l'expulsion pour défaut de paiement des loyers non prescrits.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 08/10/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/07/2025 تحت عدد 9252ملف عدد 5863/8219/2025 الذي قضى : في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليه السيد منير (ع.) لفائدة المدعي مبلغ (54.400) درهم واجبات الكراء المتبقية عن المدة من يناير 2018 إلى متم ماي 2025 مع المصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 24/03/2025، وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري رقم 502 حاليا وسابقا 362 بالسوق البلدي الجوطية العالية المحمدية، والنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، وتحميل المدعى عليه الصائر، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
و حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 26/09/2025 و بادر الى استئنافه بتاريخ 08/10/2025 و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله من هذه الناحية
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/05/2025 جاء فيه أنه يملك المحل التجاري رقم 502 حاليا وسابقا 362 بالسوق البلدي الجوطية العالية المحمدية، وأن المدعى عليه يكتريه منه بسومة كرائية قدرها 800 درهم. إلا أنه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية دون موجب مشروع لسنة 2018، 2019، 2020، 2021، 2022، 2023، 2024 وأشهر يناير، فبراير ومارس من سنة 2025 وجب فيها ما مجموعه 69.600 درهم. مما حذا بالمدعي إلى إرسال إنذار لأداء واجبات الكراء والإفراغ بتاريخ 24/03/2025 بقي دون جدوى. كما أن المدعى عليه لم يؤد الواجبات الكرائية إلى حدود يومه وتكون معه المبالغ المتخلدة بذمته قدرها 71.200 درهم باحتساب: 89 شهرا * 800 درهم.
والتمس قبول المقال شكلا، وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 71.200 درهم واجبات الكراء لسنة 2018، 2019، 2020، 2021، 2022، 2023، 2024 وأشهر يناير، فبراير، مارس، أبريل وماي من سنة 2025، والحكم بإفراغه من المحل رقم 502 حاليا وسابقا 362 بالسوق البلدي الجوطية العالية المحمدية هو ومن يقوم مقامه أو من يوجد بالمحل بإذن منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن تنفيذ الحكم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بجلسة 17/06/2025، دفع من خلالها بانعدام صفة المدعي في الدعوى إذ أنه أدلى بصورة شمسية لما يسمى تنازل عن حق كراء واستغلال دكان فقط ولم يدل بما يفيد تملكه للعين المكتراة. كما أنه هناك تناقض في أرقام الدكان المتنازع فيه بين رقم 500 و362، وأن الدكان المذكور في ملكية الجماعة الحضرية المحمدية. وبخصوص الأداء وعدم ثبوت التماطل، فإن المدعى عليه يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام ودون تماطل، كما أن المدعي أنذر المدعى عليه بتاريخ 13/06/2023 من أجل أداء واجبات التسيير واسترجاع المحل شخصيا، ويستشف من الإنذار أن المدعى عليه توقف عن الأداء منذ تاريخ يونيو 2023. وأضاف أنه قام بعرض المدة المتخلدة بذمته في ملف تنفيذ 2212/6151/2023 بتاريخ 11/12/2023 عن المدة من فاتح يوليوز 2023 إلى متم شتنبر 2023 والمدة من فاتح أكتوبر إلى متم دجنبر 2023، ثم قام بعرض المدة من فاتح يناير 2024 إلى متم مارس 2025. كما أنه وعند توصله بالإنذار المؤسسة عليه الدعوى، وجه إلى المدعي رسالة جوابية مرفقة بالمعطيات والمحاضر المذكورة إلا أن سكوت هذا الأخير يعتبر إقرارا غير قضائي وضمني بما يدعيه المدعى عليه. وأضاف أن هذا الأخير يتقاضى بسوء نية وهدفه بالدرجة الأولى هو الإثراء على حساب المدعى عليه وإفراغه دون أي مبرر مشروع، وأن محضر المعاينة المرفق بالمقال صدر بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية. كما أن المدعي استصدر عدة أوامر في مواجهة المدعى عليه آخرها كان بتاريخ 08/01/2025 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الهدف منها إفراغ المدعى عليه دون مبرر مشروع.والتمس عدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا مع تحميل المدعي الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 01/07/2025، جاء فيها ردا على زعم المدعى عليه انعدام صفته في الدعوى أنه أدلى للمحكمة بعقد تنازل عن حق الكراء واستغلال دكان وملحق، وأن المدعى عليه نفسه صرح للمفوض القضائي بأنه يكتري الدكان من المدعي حسب الثابت من محضر المعاينة والاستجواب المرفق. أما بخصوص التناقض في أرقام المحل، فهو أمر غير صحيح بحيث أن المحل يحمل رقم 502 حاليا و362 سابقا كما يتجلى من محضر معاينة المفوض القضائي. ثم أجاب ردا على مزاعم المدعى عليه أداء الواجبات الكرائية بانتظام على أنه أمر مخالف للواقع والحقيقة، ذلك أن المدعى عليه يحتج بكون المدعي قد سبق له أنقام بإنذارهرغبة منه في استرجاع محله لمطله في الوفاء بالتزاماته لكنه لم يحدد أي مدة من خلال هذا الإنذار، وبالتالي فإن هذا الإنذار هو تأييد لما ضمن بمقال المدعي. أما بخصوص المطالبة بالمدة المشار إليها في الإنذار والذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 24/03/2025، فإنه أدلى للمحكمة بما يفيد إيداعه بصندوق المحكمة الابتدائية بالمحمدية للمدة الممتدة من فاتح يوليوز 2023 إلى غاية شهر مارس 2025، لكنه لم يدل بما يفيد أداء الفترة الممتدة من فاتحيناير 2018 إلى غاية شهر يونيو 2023 مما يجعله في حالة تماطل عن أداءوجبات الكراء رغم توصله بالإنذار. كما أن الأداء الجزئي لا ينف التماطل الموجب الإفراغ.
والتمسرد جميع دفوع المدعى عليه لعدم جديتها والحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعي ومحرراته مع تحميل المدعى عليه الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن انه بالرجوع الى الحكم الابتدائي والى وثائق الملف سوف يتبين بان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا ناقصا وأن نقصان التعليل من الناحية القانونية يوازي انعدامه وأنه أجاب فقط عن دفوعات المستأنف عليه وخرق مقتضيات القانون 16/49 وخاصة المادة 26 منه في عدم جدية السبب المستند اليه فيالمطالبة بالإفراغ. دلك أن العارض يثير الدفع بالتقادم للواجبات الكرائية المطالب بها في الإنذار طبقا للفصل قانون الالتزامات و العقود الذي جاء فيه على أن الحقوق الدورية و المعاشات و أكرية الأراضي و المباني و الفوائد و غيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسطوأنه بالرجوع الى الإنذار سوف يتبين أن الواجبات المطالب بها تعود الى سنة 2018 وأن الإنذار تم تبليغه سنة 2025 أي أي بعد مرور 7 سنوات. و أن العارض تعزيزا لدلك يدلي بقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 468 الصادر بتاريخ 2019/02/06 ضمن الملف عدد و الذي جاء فيه تتقادم" مستحقات الكراء الواجبة في ذمة المكتري بمرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها ما لم يثبث المكري قيامه بأي اجراء من إجراءات قطعالتقادم"بالاضافة الى أن المستأنف كان يؤدي الواجبات خلال المدة من فاتح فبراير 2018 الى شهر يونيو 2023 الى المستأنف عليه نقدا يدا بيد وبدون توصيل وأن ما يؤكد دلك هو شهادة الشهود اللدين كانوا حاضرين وقتها وأن الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود جاء فييه على أن وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي : إقرار الخصم؛ الحجة الكتابية شهادة الشهود القرينة؛ اليمين والنكول عنهاوأن المستأنف يلتمس من المحكمة الحكم بتوجيه اليمين القانونية للمستأنف عليه عن المدة من 2018/01/01 الى 2023/06/30 مع تطبيق قاعدة النكول و يلتمس كدلك من المحكمة و بكل احترام اجراء بحث بحضور طرفي النزاع و الشهود للوقوف على حقيقة الأمر. 866 ضمن الملف وأن العارض تعزيزا لدلك يدلي بقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم عدد 2018/8223/6266 الصادر بتاريخ 2019/03/04 و الدي جاء فيه "يعتبر اليمين الحاسمة وسيلة من وسائل الاثباث الموضوعية التي يركن اليها الخصم ويحتكم الى ضمير خصمه بشكل ينهي النزاع بصفة نهائية" بالإضافة الى أن المستأنف عليه وجه اندار الى العارض بتاريخ 2023/06/13 محرر من طرف دفاعه الأستاذ ميلود (ش.) المحامي بهيئة الدار البيضاء بواسطة السيد المفوض القضائي حسن (ق.) والدي جاء فيه على أن المحل يراد استرجاعه نظرا للتوقف عن أداء العارض لنصيب التسيير. وأن المستأنف أجاب عن الإنذار بتاريخ 2023/06/23 وجه الى دفاع المستأنف عليه وبتاريخ 2023/06/27 عقب العارض بنفس الجواب الى المستأنف عليه الدي توصل به شخصيا وأن هادا الجواب جاء فيه على أنه يؤدي الواجبات الكرائية مند تاريخ الكراء وكانت اخرها تلك المتعلقة بشهر يونيو 2023 طيه جوابين على الإنذار بالإضافة الى أنه اكرى له المحل التجاري التابع لأملاك جماعة المحمدية بدون عقد وبدون تواصيل لأن هادا ما صار عليه العرف والتقاليد بالسوق البلدي. بالإضافة الى أنه كيف يعقل أن يقوم الشخص بتبليغ اندار من أجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي العقدة الشفوية بتاريخ 2023/06/13 وبعد مرور سنتين يقوم بتبليغ اندارا جديد من أجل أداء واجبات الكراء مع التماطل مند تاريخ الكراء و أنه ان دل هادا على شيء انما يدل على أن المستأنف عليه يتقاضى بسوء النية و هدفه الوحيد هو افراغ المستأنف بأية وسيلة كانت بالإضافة الى أن هدف المستأنف عليه من خلال دعواه هو افراغ المستأنف من المحل قصد بيعه المحل لأحد الأشخاص بغرض المضاربة والربح. وأن ما يؤكد حسن نية المستأنف وأدائه المتواصل للكراء هو رفض التوصل واجبات الكراء وما يؤكد دلك هو العرض العيني والرفض كما أنه بالرجوع إلى الحكم الإبتدائي وإلى وثائق الملف يتبين بأن الطرف المستأنف عليه يتقاضى خلافالمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية بالإضافة إلى عدم إثبات صفته في الأداء وبيان السبب الوجيه الداعي إلى الإفراغ ، كما يؤكد التناقض الصارخ الواضح في وضعية المستأنف عليه القانونية هل هو مكري للمحل التجاري أم مكري للأصل التجاريفإذا كان يزعم أنه تربطه علاقة كراء محل تجاري مع العارض فإنه لا يملك المحل التجاري موضوع الكراء حتى يمكنه كرائه للعارض وأن ملكية المحل تعود إلى المجلس الجماعي للمحمدية وأن المستأنف عليه يؤدي الكراء للمحكمة المذكورة وإن كان يزعم بأنه يملك المحل التجاري فعليه إثبات ذلكأو إذا كان بالفعل قد أكرى المحل التجاري للعارض فهذا يعتبر كراء من الباطن وهو غير جائز قانونا أما إذا كانت العلاقة الكرائية هي أصل تجاري أو تسيير حر فعليه إثبات ذلكوأن المستأنف عليه لم يبين وجه مدخله والعلاقة الفعلية الرابطة بينه وبين العارض . وخير دليل على ذلك هو أن المستأنف عليه قام بتوجيه الإندر الأول للعارض على أساس أن هذا الأخير يكتري منه المحل على سبيل التسيير الحر ( طيه أندار موجه للعارض مؤرخ في 20263/06/13 توصل به العارض بتاريخ 2023/06/13 وأن المستأنف عليه اختار هذا النهج وهذا الطريق لكنه تراجع وسلك مسطرة افراغ المحل على أساس كراء محل تجاري يملكه وأن في هذا تناقض كبير وعدم الإستقرار على رأي وموقفوأنه مادام المستأنف عليه اختار مسطرة الإفراغ على اعتبار أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير، فإنه لا يمكنه أن لأن القاعدة القانونية هي أنه من اختار لا يرجعولقد صدرت بهذا الخصوص عدة قرارات عن محكمة النقض منها قرار رقم 468 بتاريخ 2011/05/05 ملف عدد 2011/10/6/2898مما يتبين معه أن المستأنف عليه يتناقض ومن تناقضت حجته بطلت دعواه حسب ما استقرعليه الفقه والقضاء كون التناقض يضعف الحجة ويجعل من المستحيل قبولها وأنه مادام عبئ الإثبات يقع على المدعي فإن المستأنف عليه يجب عليه إثبات بيان العلاقة الكرائية بينه وبين العارض وهل هو يملك فعلا المحل التجاري حتى يمكنه كرائه أم لا يمكنه ، أم هل هو يملك الأصل التجاري للمحل حتى يمكنه ابرام عقد تسيير حر بشأنه أم أنه تربطهعلاقة شراكة مع العارض حسب ما جاء في الإندار وجاء في الإنذار حرفيا في السطر الأخير ما يلي أن المحل المراد افراغه الموجود بسوق الجوطية العليا المحمدية رقم 362 وضع رهن اشارتكم كمسير فقط مقابل نصيب من الأرباح .... " ارجعوا من ارجعوا من فضلكم إلى الإندار المؤرخ في 2023/06/13 وأن محكمة الدرجة الأولى ناقشت فقط صفة المستأنف عليه ولم تناقش طبيعة العلاقة الكرائية التي تجمعه بالعارض هل كراء محل تجاري أم كراء أصل تجاري أم شراكةوما دام المستأنف عليه لا يملك المحل التجاري موضوع النزاع حتى يمكنه كرائه للغير فأن العارض يلتمس منكم استدعاء المالك الأصلي للمحل وهو المجلس الجماعي للمحمدية في شخص رئيسه في حالة انكارالمستأنف عليه ذلك وأن سبب طلب افراغ المستأنف عليه من المحل المكترى هو سبب غير جدي وغير مؤسس ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح والحكم بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي أساسا التصريح والحكم برفض الطلب واحتياطيااجراء بحث بحضور الأطراف و الشهود و المجلس الجماعي للمحمدية في شخص رئيسه والتصريح و الحكم بتوجيه اليمين القانونية للمستأنف عليه عن المدة المطالب بها ابتدائيا من 2018/01/01 الى 2023/06/30 مع تطبيق قاعة النكول وتحميل الصائر للمستانف عليه.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم و طي التبليغ و اشهاد مصحح الامضاء واندار و 3 محاضر عرض عيني.
وبناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 05/11/2025عرض فيها بخصوص تقادم الواجبات الكرائية فإن المستأنف أثار تقادم الواجبات الكرالية المدة التي يدعى بخصوصها تقادم الواجبات الكرائية لكنه لم يحدد في مقاله ، و يد و يدعي أن العارض لم يسبق له أن قام بأي إجراء قاطع لتقادم و هو الأمر الغير صحيح و يكذبه إقراره حيث يقر أنه بأنه سبق له أن توصل بإنذار من طرف توصل وهو إجراء قاطع العارض يطالبه من خلاله بالأداء وهو نتقادم عكس ما يدعى الصرف المستأنفأما بخصوص ادعائه أنه كان يتقدم بتسنيم العارض مبلغ الواجبة الكرائية الشهرية يدا بيد وبدون من الفترة من فاتح فبراير 2018 وبدون توصيل فهذا الأمر غير صحيح وينقصه الإشهاد المدعي بها لايمكن الاعتماد عليه كوسيلة الأثبات أداء السومة الكرائية الشهرية الاثباث و بخصوصكما أن الطرف المستأنف يقر من خلال مقاله أنه ينازع فقط في الواجبة الكرائية من فبراير 2018 الى غاية شهر يونيو 2023 بدون أن يعزز مقاله بأي إثبات ، وأنه يقر ضمنيا بعدم أداء المدة اللاحقة لهذه الفترة وبخصوص صفة العارض فإن المستأنف يدعي أن العارض لا صفة له في رفع الدعوى الحالية وانه لا يملك المحل التجاري موضوع النزاع وأن العارض يؤكد للمحكمة انه له الصفة وأن هذا الأمر تثبته الوثائق المدلى بها في الملف في المرحلة الابتدائيةكما أن المستأنف صرح بانه تربطه علاقة كراء مع العارض، والمستأنف أيضا أدلى بإشهاد تأكد أن العلاقة بينه وبين العارض هي علاقة كرائية وأنه حتىنو افترضنا جدلا صحة ادعاء وأن المعارض لا يملك المحل فان معتقد الفكر المتانةبينهما يخول له الرفع الدعوى الحالية هو الأمر الذي يؤكده قرار محكمة النقض وجاء في قرار محكمة النقض رقم 166 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023 " إن الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا يشترط في المكري الذي وجه الاندار بالإفراغ أن يكون مالکللعقار وأن المستانف يقر من خلال إشهاد ومحضر المعاينة يصرح بأن العلاقة التي تجمعه بالعارض هي علاقة كراء ، ملتمسا عدم قبوله شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 12/11/2025عرض فيها فيماأن الطرف المستأنف عليه تقدم بمذكرة جوابية ضمنها بعض الدفوعات الواهية والتي لا أساس لها من الصحةذلك أن الطرف المستأنف عليه واد كان لا يتوفر على ملكية المحل أو يكون مالكا له فمن الضروري أن يدليبعقد الكراء لأن القرار الصادر عن محكمة النقض ذهب في هاذا المنحى لا مناص من الادلاء بعقدالكراء ولو لم يكن هناك ما يفيد ملكية العقار موضوع النزاع"وأن المستأنف عليه لم يدل الى حدود الساعة الراهنة بعقد الكراءأما بخصوص ما أثاره المستأنف عليه من كون التقادم قد انقطع بالإنذار المبلغ بتاريخ 2023/06/13 لكنيجب تذكير المستأنف عليه أن الإنذارين يختلفان عن بعضهما فالإنذار الأول يتعلق بكون العارض مسير ويلتمس المستأنف عليه استرجاع المحل أما الإنذار الثاني فموضوعه هو أداء الكراء بمعنى أن لا علاقة للإنذارين بموضوع واحد بالإضافة الى وجود تناقض الشيء الدي يستوجب استبعاد هذا الدفع. كما أن العارض يدلي للمجلس الموقر ببيان صادر عن جمعية (ت. س. ب.) بالمحمدية يؤكد فيه رئيس الجمعية بأن المحلات التجارية بالسوق المذكور هي في ملكية المجلس الجماعي كما يؤكد أن واجبات الكراء بخصوص هذه المحلات بين المستفيد من المحل والمكتري تتم بصفة المناولة النقدية دون تسليم أي وصل أو وثيقة رسمية تثبت الأداء وأن الاثباث الذي يتوفر عليه المستأنف هي شهادة الشهود اللدين كانوا حاضرين وقتها و كانوا يعاينونالأداء نقدا يدا بيد ، ملتمسا التصريح والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض جملة وتفصيلا.
أرفقت ب: بيان توضيحي .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 12/11/2025 الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنف
، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 19/11/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه
و حيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من تقادم الواجبات الكرائية المطالب بها، فان الثابت من الإنذار موضوع طلب المصادقة عليه المؤرخ في 24/03/2025 ان الواجبات الكرائية المطلوبة من طرف المكري تتعلق بالمدة من سنة 2018 الى غاية مارس 2025 و عملا بالفصل 391 من ق ل ع فان الحقوق الدورية و المعاشات و اكرية الأراضي و المباني و الفوائد و غيرها من الاداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ، مما تكون معه المدة من فاتح يناير 2018 الى غاية 23/03/2020 قد طالها التقادم و يتعين رفض الطلب بخصوصها
و حيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من انه كان يؤدي الواجبات الكرائية عن المدة من 23/03/2020 الى غاية يونيو 2023 يدا بيدا للمستانف عليه ،فانه لم يثبت الأداء المتمسك به باية حجة كتابية طالما ان المبلغ المطالب به يفوق 10.000 درهم و لا تسمع بشانه شهادة الشهود ، كما ان طلب توجيه اليمين لا يكون مقبولا الا اذ قدم على الشكل المنصوص عليه في الفصل 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بارفاقه بوكالة خاصة بتوجيه اليمين ، و هو ما لم يتقيد به الطاعن في ملف النازلة و يتعين رد ما اثاره بهذا الخصوص لعدم وجاهته
و حيث اقر الطاعن بموجب محضر المعاينة و الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي حميد (ا.) بتاريخ 10/02/2025 انه يكتري المحل موضوع النزاع من المستأنف عليه منذ سنة 2018 مقابل سومة كرائية قدرها 800 درهم ،أي ان العلاقة بينه و بين المستأنف عليه هي علاقة كرائية ،في حين ان الإنذار المحتج به المؤرخ في 13/06/2025 مؤسس على رغبة المستأنف عليه في استرجاع نفس المحل للاستعمال الشخصي لتوقف الطاعن عن أداء مقابل التسيير دون ان يتضمن أي تاريخ للتوقف عن الأداء ، و بالتالي لا يمكن الاحتجاج به في نازلة الحال مادام ان موضوعها هو المصادقة على الإنذار المؤرخ في 24/03/2025 للتماطل في أداء واجبات الكراء في حين ان الإنذار المؤرخ في 13/06/2025 موضوعه الافراغ للاستعمال الشخصي نتيجة عدم أداء واجبات التسيير
و حيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من انعدام صفة المستأنف عليه لعدم ملكيته للمحل التجاري موضوع الكراء و لعدم تبيان العلاقة الرابطة بينه و بين الطاعن ،فان موضوع الدعوى لا يتعلق بحق عيني حتى يطالب الاخير باثبات ملكيته للمحل و انما مؤداها هو أداء واجبات الكراء و الافراغ للتماطل و ان الطاعن اقر في محضر المعاينة ذي المراجع أعلاه انه يكتري المحل المدعى فيه من المستأنف عليه منذ 2018 بسومة كرائية قدرها 800 درهم ، إضافة ان المحل موضوع النزاع عبارة عن ملك جماعي حسب الثابت من البيان التوضيحي المؤرخ في 30/09/2025 و لا يؤسس عليه أصلا تجاريا و يبقى الدفع المثار بانعدام الصفة و بعدم تحديد العلاقة الرابطة بين الطرفين في غير محله و يتعين رده
و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من عدم جواز كراء المحل موضوع النزاع من الباطن ، فانه يبقى مردود عليه لان الدفع بعدم احقية المستأنف عليه في كراء المحل مقرر لمصلحة الغير أي المجلس الجماعي للمحمدية و لا يحق للطاعن التمسك به ، و يتعين رد سبب الطعن لعدم وجاهته
و حيث انه تبعا لما سبق فان الطاعن توصل بالانذار من اجل أداء واجبات الكراء و ابرا ذمته جزئيا من الواجبات المطالب بها بادائه المدة من فاتح يوليوز 2023 الى غاية 31/03/2025 ، و لم يثبت بحجة كتابية براءة ذمته من المبالغ التي لم يطلها التقادم عن المدة من 24/03/2020 الى غاية 30/06/2023 مما يثبت التماطل في حقه طالما ان الأداء الجزئي لواجبات الكراء يبرئ ذمة المكتري في حدوده و لا ينفي عنه التماطل و من تم يتعين اعتبار استئنافه جزئيا و ذلك بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من و تخفيض المبلغ المحكوم به الى (33.600،00درهم)مع تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا و ذلك بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من مع تخفيض المبلغ المحكوم به الى (33.600،00درهم)و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial