Réf
66440
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5891
Date de décision
19/11/2025
N° de dossier
2025/8219/3678
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du paiement, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Imputation des paiements, Expulsion, Défaut de paiement des loyers, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Absence de demeure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré les loyers comme réglés.
L'appelant soutenait que les versements du preneur devaient être affectés non aux loyers, mais à une prétendue redevance pour l'exploitation d'une licence commerciale. La cour écarte ce moyen, retenant que le bailleur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle obligation contractuelle distincte du loyer.
Elle juge que les sommations interpellatives produites, émanant unilatéralement du créancier, ne sauraient établir l'existence de cette créance alléguée ni modifier la cause des paiements. En l'absence de toute autre dette prouvée, les versements doivent être imputés sur les loyers, ce qui exclut toute défaillance du preneur.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 28/05/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/02/2025 تحت عدد 515ملف عدد 3911/8207/2024 الذي قضى : في الشكل بقبو الطلب وفي الموضوع برفض الطلب .
في الشكل:
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/05/2025 و بادر الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 28/05/2025 و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/11/2024 جاء فيه أن المدعي يؤجر للمدعى عليه السيد محمد (ب.) المحل التجاري بكل أجزائه الكائن بالرقم [العنوان] سلا. وحيث أنه قد تقاعس عن أداءواجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين فاتح شهر يوليوز 2022 الى متم شهر غشت 2022 وجب عنها مبلغ 4600.00 درهم أربعة الاف وستمائة درهم بحسب السومةالكرائية قبل الزيادة وهي 2300.00 درهم شهريا و كذلك عن المدة المتراوحة بين فاتح شهر شتنبر 2022 الى غاية متم شهر أكتوبر 2024 بحسب السومةالكرائية الجديدة بعد الزيادة 2530.00 درهم ألفين وخمسمائة و ثلاثون درهم أي مبلغ 65780.00 درهم ليكون مجموع مبالغ الكراء هو 70780.00 درهم و إنه ظل متمسك بامتناعه عن الأداء رغم توصله شخصيا بالإنذار بتاريخ 2024/09/19 . لذلك يلتمس في الشكل قبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليه السيد محمد (ب.) بأداء واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين فاتح شهر يوليوز 2022 الى متم شهر غشت 2022 وجب عنها مبلغ 4600.00 درهم أربعة الاف وستمائة درهم بحسب السومةالكرائية قبل الزيادة 2300.00 درهم شهريا و عن المدة المتراوحة بين فاتح شتنبر 2022 الى غاية متم شهر أكتوبر 2024 بحسب السومةالكرائية الجديدة 2530.00 درهم ألفين وخمسمائة و ثلاثون درهم أي مبلغ 65780.00 درهم ليكون مجموع مبالغ الكراء هو 70780.00 درهم التماطل سبعون الف وسبعمائة و ثمانون درهم ) وكذا مبلغ 7000.00 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بالمصادقة على الانذار الموجه إلى المدعى عليه السيد محمد (ب.) وذلك بالإشهاد على فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينه و بين المدعي و الحكم تبعا لذلك بإفراغه من المحل التجاري بكل أجزائه الكائن بالرقم [العنوان] سلا هو أو من يقوم مقامه و أو بادنه و تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاد المعجل وجعل الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر .
و أرفق مقاله ب أصل محضر تبليغ اندار المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (بس.) بتاريخ 2024/09/19 و نسخة حكم عادية للملف المدني رقم 2022/1304/122 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 2025/01/22 أكد فيه أن المدعي يتقضى بسوء نية باعتبار أنه قد توصل بجميع الواجبات الكرائية و ذلك بايداعه لكل المبالغ بحسابه البنكي للمدعي بناء على طلبه الى غاية متم شهر نونبر 2024 بل انه أودع أكثر مما يستحق لذلك يلتمس معاينة ان الدعوى تخالف الفصل الخامس من ق م م و حفظ حقه في تقديم شكاية الى الجهة المختصة و الاشهاد له بايداعه لواجبات الكراء بالحساب البنكي للمدعي بناء على طلبه و الحكم برفض طلبات المدعي لانعدام أساسها و انعدام مبرر لها . و أرفق مذكرته بصورة مطابقة للاصل لوصولات الدفع البنكي وصورة للانذار السابق و نسخة حكم .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 2025/02/05 أكد فيها أن الوصولات البنكية المدلى بها من طرف المدعى عليه لا علاقة لها بالواجبات الكرائية بل تتعلق بواجبات استغلال رخصة المحل التي تعود للمدعي و المحددة في مبلغ 15000.00 درهم و لم يؤديها مند سنة 2018 الى 2024 أي ما مجموعه 74410 درهم و هي المبالغ التي تم ارسالها عن طريق التحويلات البنكية لذلك يلتمس تمتيعه بكل ما جاء في مقاله الافتتاحي . و أرفق مذكرته بنسخة شهادة السجل التجاري و نسخة شهادة التسجيل بضريبة الباتانتا و نسخة من طلب تبليغ انذار محرر بتاريخ2024/12/31 .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنةأنه بخصوص السبب الأول: خرق الفصل 125 من الدستور والفصل 50 من ق م م وعدم الجواب عن دفوعات الخصوم وفساد التعليل الموازي لانعدامه فإن الأحكام القضائية تكون دائما معللة طبقا للفصل 125 من الدستور وان المادة 50 من ق م م أوجبت أن تكون الاحكام دائما معللة وان الطاعن سبق أن قدم دفعا امام المحكمة التجارية بكون المبالغ المدفوع له بواسطة تحويلات بنكية وشيك هي مقابل الاستغلال الرخصة المتفق عليها والمحدد في 15000 سنويا سابقا وليس مقابل الوجيبةالكرائية المتعلقة بالمحل التجاري. الا أن المرجع الابتدائي اعتبر أن المبالغ المدفوعة للعارض بواسطة التحويلات البنكية مقابل كراء المحل التجاري بخلاف الحقيقة حيث جاء في هذه الحيثية ما يليان المدعي لم يثبت ادعاءه بكون الوصولات تخص واجبات رخصة المحل مما ارتأت معه المحكمة اعتبارها متعلقة بواجبات الكراء عن المدة المطالب بها في ظل عدم اثبات وجود اي معاملة اخرى بين الطرفين" وان ما ذهبت اليه المحكمة التجارية فيه مخالفة للقانون وتحريف للحقائق الثابتة وان العارض سبق له أن وجه ثلاث انذارات للمستأنف عليه يوضح له فيها أن المبالغ المستوفات بواسطة تحويلات بنكية لا علاقة لها بالوجبات الكرائية وانما هي مقابل استغلال الرخصة وان العارض وجه الانذار الأول للمستأنف عليه بواسطة المفوض القضائي محمد (بس.) بتاريخ 2024/01/23 جاء في على انه دائن للمستأنف عليه بمبلغ الوجيبةالكرائية من فاتح شهر يوليوز الى غاية متم شهر غشت من سنة 2022 وكذا عن المدة المتراوحة بين 1 شتنبر من سنة 2022 الى غاية شهر يناير من سنة 2024 وان العارض أخبر المسأنف عليه في نص الانذار ذاته بأن الشيك والتحويلات البنكية لا علاقة لها بالواجبات الكرائية وقد توصل المستأنف عليه شخصيا بهذا الانذار ووقع عليه أصل محضر تبليغ الانذار بتاريخ 2024/01/23 كما أن العارض وجه انذار ثاني بواسطة نفس المفوض القضائي بتاريخ 2024/09/19 جاء في على أنه دائن للمستأنف عليه بمبلغ الوجيبةالكرائية من فاتح شهر يوليوز الى غاية متم شهر غشت من سنة 2022 وكذا عن المدة المتراوحة بين 1 شتنبر من سنة 2022 الى غاية شهر شتنبر من سنة 2024 وان العارض منح للمستأنف عليه الاجل القانوني المتمثل في 15 من تاريخ التوصل بالإنذار من اجل أداء ما بذمته لكن المستأنف عليه توصل بالإنذار وامتنع عن الاداء وان العارض وجه انذار ثالث للمستأنف عليه بتاريخ 2025/02/4 طالبه فيه بالإضافة الى أداء الوجيبةالكرائية الشهرية والمحددة في 2530 درهم أداء واجبات استغلال الرخصة المحدد سابقا في 15000 درهم سنويا وان العارض أوضح في نص الانذار أن المستأنف عليه سبق أن سلمه شيك بقيمة 1500 درهم ودفوعات بنكية مجموعها 72910 درهم ليكون مجموع المبالغ المتوصل بها 74410 درهم وان هذا المبلغ يعتبر تسبيق عن واجبات الاستغلال المتعلقة بسنوات2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 وانذر العارض المستأنف عليه ايضا على انه ترتبت في ذمته مبلغ 30590 درهم بعد خصم مبلغ 1500 درهم الذي سبق للعارض ان تسلمها بواسطة شيك بالإضافة الى تحويلات بنكية وان المستأنف عليه رغم توصله بهذا الانذار شخصيا وتوقيعه عليه امتنع عن الأداء محضر تبليغ الانذار بتاريخ 2025/02/4 ورغم كل ما أثير فان المحكمة اعتبرت أن العارض لم يقدم ما يثبت ادعاءه على أن المبالغ المدفوعة تعتبر واجبات رخصة الاستغلال وليس واجبات كرائية والحال أن العارض قدم محاضر انذار توصل بها المستأنف عليه شخصيا ون المحاضر منجزة من طرف المفوضين القضائيين لها طابع رسمي تنزل منزلة المحررات الرسمية المنصوص عليها في الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقودوالتي لا يمكن الطعن فيها الا بالزور. وحيث ان محكمة النقض ذهبت في ذات الاتجاه في قرارها رقم 2/257 المؤرخ في 2013/04/25 في ملف تجاري عدد 2012/2/3/948 والذي جاء فيه ما يلي: 1 - ... والمحكمة لما اعتبرت المحضر المعد من طرف المفوض القضائي يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور لكونه صادرا عن جهة رسمية، واعتمدته اساسا فيماقضت به تكون صدفت الصواب". وحيث ان المادة 419 من قانون الالتزامات والعقود اعتبرت الورقة الرسمية حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك الى أن يطعن فيها بالزور. الا أن المحكمة التجارية لم تأبه لكل هذا بل واستبعدت المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي واعتبرت أن العارض لم يدلي بما يفيد ان المبالغ المدفوعة لا تعدو الا ان تكون واجبات رخصة الاستغلال وقضت تبعا لذلك برفض الطلبوبناء على ما سبق يكون العارض قد اثبت ادعاءه بكون المبالغ المدفوعة هياداءواجبات الاستغلال وليس واجبات كرائية وبهذا فانه يكون محقا في طلبه وبخصوص السبب الثاني: خرق الفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والفصل 26 و 34 من القانون 49.16 فان الفصل 26 من القانون 49.16 ألزم المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه اجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل وان نفس المادة حددت اجل 15 اليوم للإفراغ اذا كان الإنذار مبنيا على عدم واجبات الكراء وان الفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين اعطى للمفوضين القضائيين صلاحية تبليغ الانذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة وان المادة 34 من القانون 49.16 أو جبت ان تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الاجراءات المنجزة في اطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي او طبق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وجاء في حيثيات الحكم المطعون فيه ما يلي:ان توجيه الانذار بالافراغ يتطلب وجوبا تماطل المدعى عليه عن اداء واجبات الكراء وانه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان المدعى عليه قد ادى الواجبات الكرائية عن شهر 2018/08 عن طريق تحويل بنكي الشيء الذي يبقى معه طلب الاداء غيرمبرر" وان ما سارت فيه المحكمة التجارية مخالف للقانون بدليل ان اثبات وجود المطل من عدمه يكون بتوجيه انذار بواسطة مفوض قضائي مستوفي لكل الشروط المنصوص عليها قانونا وان العارض وجه للمستأنف عليه ثلاث انذارات لأداء ما بدمته من واجبات كرائية بواسطة مفوض قضائي بقيت بدون جدوى وهذا ما يثبت ان المستأنف عليه يوجد وان تعليل المحكمة بكون المستأنف عليه قد ادى الواجبات الكرائية عن شهر 2018/08 عن طريق تحويل بنكي هو تحريف للحقائق الثابتة بثلاث انذارات تمت بواسطة مفوض قضائي لان العارض في كل انذاراته لا يطالب بالواجبات الكرائية عن شهر 2018/08 وإنما يطالب الوجيبةالكرائية من فاتح شهر يوليوز الى غاية متم شهر غشت سنة 2022 وكذا عن المدة المتراوحة بين 1 شتنبر من سنة 2022 الى غاية شهر يناير من سنة 2024 وان التحويل البنكي لشهر 2018/08 يتعلق بواجبات استغلال الرخصة وليس الواجبات الكرائية وان المحكمة تكون قد وقعت في خلط بين مبلغ الواجبات الكرائية ومبلغ واجبات استغلال الرخصة وبخصوص السبب الثالث: خرق المادة 8 من القانون 49.16 وان المادة 8 من القانون 49.16 منحت للمكري الحق في طلب افراغ المكتري من المحل المكترى دون تعويض اذا لم يؤدي الواجبات الكرائية داخل اجدل 15 يوما من تاریخ توصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته على الاقل ثلاثة اشهر من الكراء وان المحكمة اعتبرت ان المستانف عليه قد أبرأ ذمته من الواجبات الكرائية مما ينفي عنه حالة التماطل طبقا لمادة 8 من القانون 49.16 وان العارض وبناء على الانذارات الثلاث المشار اليها سابقا يكون قد جعل المستأنف عليه في حالة تماطل لأن كل الأنذارات منح من خلالها العارض للمكتري اجل 15 يوما من اجل الأداء كما انها تتضمن أكثر من ثلاث أشهر من الكراء في ذمة المستأنف عليه. وان المحكمة لما اعتبرت ان المستأنف عليه قد ادى الواجبات الكرائية بواسطة شيك بنكي وتحويلات بنكية تكون قد تبنت موقفا عار من الصحة لان التحويلات البنكية وكذا الشيك هي مقابل واجبات استغلال الرخصة ليس واجبات كرائيةوبهذا يكون ما ذهبت فيه المحكمة مخالف للقانون والواقع مما يتعين التصدي لهوالغاؤه ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا القول بإلغاء الحكم الابتدائى وبعد التصديالحكم على المستأنف عليه السيد محمد (ب.) بأداء واجبات الكراء بمبلغ 4600 درهم أربعة ألاف وستمائة درهم بحسب السومةالكرائية قبل الزيادة 2300 درهم شهرياعن المدة المتراوحة بين فاتح شهر يوليوز من سنة 2022 الى غاية متم شهر غشت من سنة 2022 ومبلغ 65780 درهم عن المدة الكرائية المتراوحة بين 1 شتنبر من سنة 2022 الى غاية شهر يناير من سنة 2024 بحسب السومةالكرائية الجديدة 2530 درهمشهريا ألفين وخمسمائة وثلاثون درهم و الحكم على المستأنف عليه بأداء بمبلغ 700 درهم كتعويض عن التماطل الحكم بالمصادقة على الانذار الموجه الى المستأنف عليه السيد محمد (ب.) وذلك بالإشهاد على فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينه وبين العارض الحكم تبعا لذلك بإفراغه من المحل التجاري بكل اجزائه والكائن برقم [العنوان] سلا هو او من يقوم مقامه والحكم عليه بغرامة قدرها 1000درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاد المعجل وجعل الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المستأنف عليه الصائر
حيث تمسك الطاعن باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من كون التحويلات البنكية التي ادلى بها المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية هي مقابل استغلال الرخصة المتفق عليها و المحددة سنويا في مبلغ 15000درهم ، فان الطاعن من جهة لم يثبت وجود اتفاق بينه و بين المستأنف عليه يلتزم بموجبه الأخير بأداء مقابل استغلال رخصة المحل و بالمبلغ المحدد سلفا،
و بخصوص الإنذارات المتمسك بها فضلا عن انها صادرة عن الطاعن بصفة منفردة فان الإنذار المؤرخ في 23/01/2024 لا يشير صراحة الى واجبات الاستغلال ،كما ان الإنذار موضوع طلب المصادقة عليه المؤرخ في 19/09/2024 يتعلق فقط بأداء الواجبات الكرائية ، اما الإنذار الثالث المؤرخ في 04/02/2025 فقد تم توجيهه للمستانف عليه بعد تقديم الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه ، و من تم يبقى ما تمسك به الطاعن أعلاه من خرق لمقتضيات الفصل 125 من الدستور و الفصل 50 من ق م م في غير محله و يتعين رده .
و حيث ان دعوى المصادقة على الإنذار بالاداء و الافراغ كما هي مقدمة خلال المرحلة الابتدائية مؤسسة على الإنذار المؤرخ في 19/09/2024 و من تم لا مجال للتحجج بالإنذارين المؤرخين في 23/01/2024 و 04/02/2025 ،و بالرجوع الى الإنذار المبلغ الى المستأنف عليه في 19/09/2024 جاء مستوفيا لشكلياته المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 49.16 ، و ان المكتري ادلى بما يفيد اداءه لجميع الواجيات الكرائية المطلوبة صدره الممتدة من فاتح يوليو 2022 الى غاية متم شتنبر 2024 عن طريق التحويلات البنكية الخمسة عشر المدلى بها بالملف وان الأداء تم قبل توصله بالانذار المذكور باستثناء التحويل المتعلق بشهري غشت و شتنبر 2024 الذي تم داخل الاجل الممنوح به ، وفي غياب حجة معتمدة قانونا تثبت تحمل المكتري بالتزام اخر غير الوجيبة الكرائية يبقى التماطل غير ثابت في حقه ،و ما ينعاه الطاعن من خرق لمقتضيات المواد 26 و 34 و 8 من القانون 49.16 في غير محله و يتعين رده
و حيث انه للعلل أعلاه يبقى مستند الطعن على غير أساس و الحكم الابتدائي ارتكز لتبرير ما انتهى اليه على أساس قانوني سليم و معلل تعليلا كافيا و يتعين تاييدهو تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما ال اليه طعنه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025