Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66469

Identification

Réf

66469

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5545

Date de décision

03/11/2025

N° de dossier

2025/8205/4610

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de copropriétaires bailleurs après l'incendie des locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que tous les indivisaires n'étaient pas signataires de l'acte de bail.

La cour infirme ce raisonnement en retenant que le bail conclu par un seul co-indivisaire est opposable aux autres dès lors qu'ils l'ont ratifié par des actes ultérieurs non équivoques. Statuant néanmoins sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 659 du dahir des obligations et des contrats, la perte de la chose louée sans faute de l'une des parties n'ouvre droit à aucune indemnité.

La cour retient que la cause de l'incendie étant demeurée inconnue selon les constatations de la gendarmerie royale, les bailleurs ne rapportent pas la preuve d'une faute du preneur qui serait en lien de causalité direct avec le sinistre. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 08/09/2025يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2025 تحت عدد 10154 ملف عدد 7390/8232/2025 الذي قضى بعدم قبول الطلب و تحميلهم الصائر.

في الشكل:

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أنهم يملكون العقار الواقع بالعنوان التالي: كورنيش [العنوان] المنصورية المخصص لمطعم بدون مشروبات كحولية والمكون من أرضين تبلغ مساحتهما 833 متر مربع منها 100 متر مربع مشيدة تتكون من صالون و 4 غرف ومرحاضين مع حمام وشرفة وحديقة موضوع الرسم العقاريعدد 20785/c متكونة من مساحة 272 متر مربع، والرسم العقاري عدد 25/16784 متكون من مساحة 561 متر مربع،

وإنه بتاريخ 2010/12/21 وقع ابرام عقد كراء المحل أعلاه المخصص لمطعم بدون مشروبات كحولية من طرف فريد (ه.) الممثل من طرف محمد (ه.) وشركة (ل. ف. د. ص.) التي كانت انذاك في طور التسجيل والممثلة من طرف فيصل (س.) الحامل لجواز السفر [رقم بطاقة التعريف] بسومة شهرية قدرها 15.000,00 درهم دون دخول واجبالنظافة ولمدة سنة كاملة تبتدئ من تاريخ 2010/12/01حيث لكون النشاط التجاري للمدعى عليها هو مقهى الا أن العين المكراة لها الموما اليها انفا كانت تستعملها المدعى عليها لتناول الشيشة "النرجيلة" وللموسيقى الصاخبة يرتداها مجموعة من الشباب والشابات اذ أصبحت المقهى ملهى ليلى للرقص وتناول الممنوعات، وهو الأمر الذي عاينه المفوض القضائي محمد (ف.) مفوض قضائي لدى محاكم الدار البيضاء بمجموعة من المحاضرتجدون رفقته نسخة منهما. و بتاريخ 2025/03/24 شب حريق كبير بالبناية الكائنة كورنيش [العنوان] المحمدية والمكون من أرضين تبلغ مساحتهما 833 متر مربع منها 100 متر مربع مشيدة تتكون من صالون و 4 غرف ومرحاضين مع حمام وشرفة وحديقة موضوع الرسم العقاري عدد 20787/c متكونة من مساحة 272 متر مربع، والرسم العقاري عدد 25/16784 متكون من مساحة 561 متر مربع كما يتجلى هذا من الشهادة رقم 519 المؤرخة في 2025/05/19 صادرة عن مصالح الحماية المدنية بالدار البيضاء وكذا من محضر الضابطة القضائية وكذا محضر افراغ فيديو الحريق من قبل المفوض القضائي محمد (ف.) ومحضر معاينة الاضرار اللاحقة في اليوم الموالي للحريق من طرفالمفوض القضائي السيد (غ.) .وتجدر الإشارة الى أن الوقائع اعلاه كانت نتيجتها اتخاذ السلطات المحلية لجماعة المنصورية مديرية المصالح قسم الشؤون الإدارية والمالية ومصلحة الشؤون القانونية والإدارية والاجتماعية أصدرت بتاريخ 2025/05/27 قرار بسحب الترخيص (مقهى - مطعم (--) من المدعية الذي كانت تتوفر عليه تحت عدد 09 بتاريخ 2012/06/15 بسبب استعمال الشيشة التي كانت سبب في اندلاع الحريق المهول والذي عاينه الدرك الملكي والسلطات المحلية، و أن اضرارا فادحة وجسيمة لحقت بهم من جراء ذلك الحريق الذي استمر منالساعة 4 و 54 دقيقة بعد الزوال. و من جهة أخرى، خلال نفس الحريق وقع كذلك انفجار داخل البناية التي توجد بها عدة مرافق اخرى كذلك وهدمت بكاملها، وهو ما تمت معاينته من طرف المفوض القضائيعبد الله (غ.) بتاريخ 2025/03/28 الذي سلم لهم محضرا بذلك يشهد من خلاله بكون العين المكتراة متفحمة بالكامل من الداخل والخارج وقد هلكت بلهيب النار وعاين الخسار المادية الجسيمة اللاحقة بها وبشبكة الكهرباء والماء التي لم تعد صالحة للاستعمال وبانهيار أجزاء كبيرة من البناء.حيث نتيجة لكل ذلك، لحقت اضرار فادحة وجسيمة بهم تمثلت بالخصوص في اتلاف معالم البناء وتهدم الجدران والسقف واتلاف الصباغة والابواب من الخشب الممتاز، وأصبحت رمادا بالكامل، كما اتلفت جميع المنشئات الكهربائية والماء وقنوات الصرف الصحي، وانهارت بناية المنشآت وأصبحت غير قابلة للاستعمال وتشكل خطرا حقيقيا على المرتادين والساكنة والمارة. و هم المتضررين الوحيدين من الحريق. و تطبيقا للفصول 633 و 677 و 678 من ق ل ع. يلتمسون الحكم على المدعى عليها شركة (ل. ف. د. ص.) ش ذ م في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتهم تعويضا عن الضرر يحددونه مؤقتا في مبلغ قدره 40,000,00 درهم (أربعون ألف درهما) مع الحكم بإجراء خبرة لتحديد مختلف الأضرار والخسائر اللاحقة بالعقار الكائن ب: كورنيش [العنوان] المحمدية المخصص لمطعم بدون مشروبات كحولية والمكون من أرضين تبلغ مساحتهما 833 متر مربع منها 100 متر مربع مشيدة تتكون من صالون و 4 غرف و مرحاضين مع حمام و شرفة وحديقة موضوع الرسم العقاري عدد 20787/c متكونة من مساحة 272 متر مربع والرسم العقاري عدد 25/16784 متكون من مساحة 561 متر مربع وسببها ووصفالمنشآت المتضررة مع تحديد قيمة التعويض عن الضرر الناتج عن الحريق، مع حفظ حقهم في تقديم طلباتهم الختامية على ضوء مستنتجات الخبرة، مع شمول الحكم بالنفاذالمعجلو الصائر.وأرفقوا المقال بنسخة من عقد الكراء، شهادات الملكية الرسم عدد 20785/C والرسم عدد 25/16784 ، نسخة من محضر معاينة مرفق بصور فوتوغرافية منجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (غ.) بتاريخ 2025/03/28، قرار سحب الرخصة صادرة عن جماعة المنصورية، نسخةمن قرار محكمة النقض رقم 1992 بتاريخ 05/7/6 في الملف مدني عدد 04/1502 ، محضر إفراغ فيديوهات منجز من طرف المفوض القضائي محمد (ف.) بتاريخ 2025/5/16، محضر إفراغ مقالين صحفيين منجز من طرف المفوض القضائي محمد (ف.) بتاريخ 2025/05/16 ، نسخة من شهادة إدارية صادرة عن مصالح الوقاية المدنية إبن سليمان.

وبناء على المذكرة الجوابيةللمدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة16/07/2025، أن مالكي العقار ومنذ كرائهم لها لهذا المحل التجاري سنة 2010 فإنهم لم يقوموا بالإصلاحات الضرورية التي تقع عليهم، و بعد هطول أمطار الخير الأخيرة تجمعت المياه بسطح المحل التجاري ونتج عن ذلك تماس كهربائي تسبب في حدوث حريق وهو ما عاينه الدرك الملكي، و أن المدعين لم يكتفوا بالامتناع عن الإصلاحات الضرورية التي تقع على عاتقهم بل تقدموا بتعرض أمام الجماعة الحضرية على طلبها للحصول على إذن للقيام بهذهالإصلاحات، و أن محضر المعاينة المؤرخ في 17-01-2025 المدلى به من طرف المدعين لا يتعلق بمطعمها إذ أن المدعي فريد (ه.) قد قام بصنعه وأراد نسبته لها من خلال تصريحه للمفوض القضائي بأن الأمر يتعلق بمطعمها واستجابة المفوض القضائي له بدون أي تحقيق، و بخصوص محضر المعاينة المجردة المؤرخ في 28-03-2025؛ فإنه جاء من باب تحصيل الحاصل إذ أنها لا تنكر وقوع حريق بالمحل التجاري المكرى في.2025-03-24، و أن المدعين في الصفحة الثانية في السطر 26 منها في مقالهم الافتتاحي للدعوى يزعمون بأن سبب اندلاع الحريق هو استعمال الشيشا والذي عاينه الدرك الملكي، و أن هذا الزعم غير صحيح إطلاقا وأن تاريخ اندلاع الحريق كان يوم 24-3-2025وهو يوم صادف يوم 24 رمضان من سنة 2025 وأن على الساعة الخامسة زوالا يكون مطعمها مغلق وليس به أي زبناء ولا يمكن استهلاك الشيشا في رمضان حسب زعم المدعين ، و أن سبب اندلاع الحريق يعود لتماس كهربائي نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهاطلت فيهذا التاريخ، و أن المدعين لا يقومون بأي إصلاح منذ كراء المحل التجاري المكرى لها وأنهم ما فتؤوا يتقدمون بعدة دعاوى في مواجهتها للحصول على إفراغها من هذا المحل التجاري المكرى، و أنها تقدمت في مواجهة المدعين بمقال في الموضوع من أجل الإذن للقيام بالإصلاحات الضرورية موضوع الملف التجاري عدد:2205/8205/7923 القاضي المقرر مدرج بجلسة 17-07-2025. ملتمسة التصريح والحكم برفض طلب المدعية و تحميلهم الصائر.وأرفقت جوابها بنسخة من تقرير الدرك الملكي المؤرخ في 27-03-2025، نسخة من التعرض على طلب القيام بالإصلاحات، نسخة من قرار سابق بين بعض الأطراف المدعين و المدعى عليها، نسخة من مقالها الرامي إلى الإذن للقيام بالإصلاحات الضرورية حاملة لطابع صندوق المحكمة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون أنه حول ثبوت العلاقة الكرائية والسند المشترك فمن غير المنازع فيه حتى من طرف شركة (ل. ف. د. ص.) أنها ترتبط مع المستأنفين بعلاقة كرائية للعقارين الواقعين بالعنوان التالي: كورنيش [العنوان] المنصورية المخصص لمطعم بدون مشروبات كحولية والمكون من أرضين تبلغ مساحتهما 833 متر مربع منها 100 متر مربع مشيدة تتكون من صالون و4 غرف ومرحاضين مع حمام وشرفة وحديقة موضوع الرسم العقاري عدد 20787 متكونة من مساحة 272 متر مربع، والرسم العقاري عدد 25/16784 متكون من مساحة 561 متر مربع ونتيجة لذلك سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بموجب الحكم التجاري عدد 7092 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/7/18 في الملف التجاري عدد 2023/8219/3 ان عاينت واقعة الكراء وهو بنتيجة سند مشترك يخول لهم مسطريا حق التقاضي، وهو أيضا حجة على الوقائع المضمن بها طبقا للفصل 418 من ق ل ع مما يجعل الدعوى صحيحة، ويجعل بالطبيعة دعوى العارضين هي دعوى المسؤولية العقدية المبني على العلاقة الكرائية وعلى كل حال فالمستأنف عليها تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدعوى الاذن بالإصلاحات وفق الملف عدد 2025/8205/7923 القاضية المقررة الأستاذة زهور الراشيدي تقر من خلاله بالعلاقة الكرائية بين المستأنفين والمستأنف عليها وبالتالي فان الإقرار قائم ومقرر لمصلحة العارضين وهو أيضا سند مشترك يجعل دعوى العارضين صحيحة مسطريا و في جميع الحالات، فانه يجدر إبطال وإلغاء الحكم الابتدائية المتخذ وارجاع الأمور الى نصابها للاستجابة للطلب المقدم من طرف العارضين منذ الطور الابتدائي ومن حيث الخرق الجوهري للقانون حول وقوع المكتري تحت طائلة الفصلين 663 و 677 وما يليه ق ل ع ينعي العارضين على الحكم المطعون فيه بكون طلب العارضين متوقف على افراغ المستأنف عليها للمحل المكرى لها، وهو تعليل ناقص فيه خرق جوهري للقانون بكون شركة (ل. ف. د. ص.) من طرف السيد فيصل (س.) تتحمل التزاما بالضمان وذلك بقوة القانون، الذي لا يشترط افراغ المحل لقيام دعوى الضمان بجليل أن الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود في الفقرة الاخيرة من هذا النص تنص على ان هذا الضمان الملقى على كاهل المكتري يثبت بقوة القانون، وان لم يشترط العقد ولا يحول حسن نية المكتري دون قيامه ومن الثابت قانونا وقضاء وفقها أنه في عقد الكراء يتحمل كل من طرفيه التزامات معينة يقضي بها القانون أو يسمح بها العرف أو ينص عليها في العقد ذاته، لذلك، وبعدما المشرع في الفصول 635 الى 662 من ق ل ع من الأحكام المتعلقة بالالتزامات التي يتحملها المكري، عر عرض المشرع في الفصول 663 الى 686 الاحكام المتعلقة بالالتزامات التي يتحملها المكتري دون أن يشترط فيها فسخ علاقة الكرائية بل هي قائمة بمناسبتها ولا يحرم المكري من ممارسة حقوقه الى بموجب نص قانوني صريحة يمنعه من ممارسة حقه في الضمان. ويكفي الرجوع الى الفقرة الأخيرة من الفصل 663 من نفس القانون حتى نقف على أن المكتري يجب أن يحافظ على الشيء المكترى، وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له له بمقتضى العقد، أو اعمالا للاتفاق الذي ثم بينهما، ولذلك وجب عليه أن يحفظها حتى لا تهلك أو تتلف، فتضيع على مالكها، بل يجب عليه أن يخطر المالك ، تقتضي تدخله سواء تعلقت بالإصلاحات بدون إبطاء بكل الوقائع التي المستعجلة أم باكتشاف عيوب غير متوقعة أم بحصول غص أم بادعاء الملكية، أو غيرها من الحقوق العينية أم بالأضرار الحاصلة بفعل الغير وهي بذلك تشير الى أن الضمان قائم أثناء العلاقة الكرائية ولا يشترط الافراغ لرفع دعوى الضمان على أساس المسؤولية العقدية التي تشترط فقط عناصر ثلاثة أساسية الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وبخلاف ما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه بكون أسباب الحريق تبقى مجهولة ولم يثبت كون المستأنف عليها هي المتسببة فيه فهو تعليل ناقص، ذلك أن مسؤولية المستأنف عليها قائمة وثابتة من خلال الافراط في استعمال العين المكتراة وإساءة تغير نشاطها التجاري الى محل معدة لاستعمال الشيشة والرقص والغناء واستعمال الممنوعات، وهو الأمر الذي كان موضوعا مجموعة من الشكايات المقدمة من الساكنة ومن الجوار، ويفترض في المكتري أنه تسلم العين المكتراة في حالة حسنة كما توجب ذلك مقتضيات الفصل 677 من ق ل ع والمسؤولية العقدية هذه الأخيرة لها شروطها من خطأ وضرر وعلاقة سببية ولم يشترط المشرع لممارستها انتهاء عقد الكراء بل يمكن اقامتها حتى مع بقاء العلاقة الكرائية وقيامها وأن العارضين أدلوا بقرار اداري صادر عن جماعة المنصورية تحت رقم 01 بتاريخ 2025/05/27" قرار سحب الترخيص" وان هذا القرار عدد أسباب سحب الرخصة الى بناءا على عدم احترام النشاط المرخص موضوع الترخيص عدد 09 بتاريخ 15 يونيو 2012 "مقهى" مطعم لافيلا وتجاوزه الى تقديم مادة الشيشا للزبناء وجعله كملهى ليلي. بناء على المحاضر المنجزة من السلطات المحلية والدرك الملكي بشأن استعمال مادة الشيشا داخل مقهى مطعم لا فيلا بدون ترخيص وان المحكمة لم تجب عن هذا القرار الإداري سلبا أو إيجابا والذي لم تنازع فيه المستأنفة والذي يبين سبب الحريق بالأساس وسبب الاضرار اللاحقة بالعارضة الى جانب ذلك أدلت العارضة بمحضر معاينة واثبات حال بصور فوتوغرافية منجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (غ.) بتاريخ 2025/03/28 وكذلك محاضر تفريغ لمجموعة من الفيديوهات من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ف.) وهي محاضر رسمية تتثبت واقعة هلاك العين المكتراة بسبب الحريق الذي لم تنازع فيه المكترية وأإن المحكمة إن كانت ملزمة بالرد عن أوجه دفاع الأطراف متى كانت جدية، فإنها ملزمة بالأخذ بالوثائق والمستندات المدلى بها من طرفهم متى كان الإلزام من آثارها ونتائجها، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء وابطال الحكم الابتدائي التجاري المتخذ أي رقم 10154 الصادر بتاريخ 2025/07/23 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 2025/8232/7390 ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد بعد التصدي الحكم على المستأنف عليها شركة (ل. ف. د. ص.) (ش) ذ م في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتهم تعويضا عن الضرر يحددونه مؤقتا في مبلغ قدره 40.000,00 درهم (أربعون ألف درهما)، مع الحكم بإجراء خبرة لتحديد مختلف الاضرار والخسائر اللاحقة بالعقار الكائن ب: كورنيش [العنوان] المحمدية المخصص لمطعم بدون مشروبات كحولية والمكون من أرضين تبلغ مساحتهما 833 متر منها 100 متر مربع مشيدة تتكون من صالون و 4 غرف ومرحاضين حمام وشرفة وحديقة موضوع الرسم العقاري عدد 20787/ متكونة مساحة 272 متر مربع، والرسم العقاري عدد 25/16784 متكون من مساحة 561 متر مربع، وسببها ووصف المنشآت المتضررة مع تحديد قيمة التعويض عن الضرر الناتج عن الحريق، مع حفظ حق العارضة في تقديم طلباتها الختامية على ضوء مستنتجات الخبرة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والأمر بشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين وعملا بالفصل 347 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون ترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق شركة (ل. ف. د. ص.). وأرفقوا المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي المتخذ ونسخة من الحكم التجاري عدد 7092 و نسخة من مقال الدعوى في الملف التجاري .

وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/10/2025عرض فيها أن المستأنفين لم يدلوا بأي دفع جديد من شانه إلغاء أو تعديل الحكم المستأنف وأن الحكم المستأنف كان معللا تعليلا سليما لما قضى بعدم قبول طلب المستأنفين وأنه أكد بأنه لا وجود في الملف ما يفيد انتهاء العلاقة الكرائية بين الطرفين حتى يتسنى للمدعين مطالبة العارضة بالتعويض عن مخلفات الحريق وأن المستأنفين لايزالون يحوزون من العارضة واجبات الكراء والحالة هاته فإنهم يحوزون واجبات الكراء ويسعون للحصول على تعويضات لاحق لهم فيها ومن الثابت في النازلة أن سبب اندلاع الحريق يعود إلى تماس كهربائي ناتج عن عدم قيام المستأنفين بالإصلاحات اللازمة الواقعة عليهم ونتيجة هطول أمطار غزيرة أدت إلى تجمع المياه بسطح المحل المكرى وأن الدرك الملكي الذي عاين الحريق قد تعذر عليه تحديد سببه وأن المستأنفين لم يفيدوا المحكمة فيما يخص مآل محضر الدرك الملكي وهل توجد متابعة جنحية أم لا ن ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر. وأرفقت المذكرة بنسخة من آخر محضر قبول المستأنفين للعرض العيني لواجبات الكراء ونسخة من تقرير الدرك الملكي.

بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 27/10/2025عرض فيها أنه بخلاف ما تزعم المستأنف عليها فإن المكتري ملزم وبقوة القانون أن يحافظ على الشيء المكترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد طبقا لمقتضيات المادة 663 من قانون الالتزامات والعقود لكون النشاط التجاري المخصص للمحل هو مقهى الا أن العين المكراة لها أضحت تستعملها المستأنف عليها لتناول الشيشة "النرجيلة " وللموسيقى الصاخبة يرتداها مجموعة من الشباب والشابات اذ أصبحت المقهى ملهى ليلى للرقص وتناول الممنوعات وهو الأمر الذي عاينه المفوض القضائي السيد محمد (ف.) مفوض قضائي لدى محاكم الدار البيضاء بمجموعة من المحاضر سبق الادلاء بها في الملف وبتاريخ 2025/03/24 شب حريق كبير بالبناية الكائنة كورنيش [العنوان] المحمدية والمكون من أرضين تبلغ مساحتهما 833 متر مربع منها 100 متر مربع مشيدة تتكون من صالون و4 غرف و مرحاضين مع حمام وشرفة وحديقة موضوع الرسم العقاري عدد 20787/c متكونة من مساحة 272 متر مربع، والرسم العقاري عدد 25/16784 متكون من مساحة 561 متر مربع كما يتجلى هذا من الشهادة رقم 519 المؤرخة في 2025/05/19 صادرة عن مصالح الحماية المدنية بالدار البيضاء وكذا من محضر الضابطة القضائية وكذا محضر افراغ فيديو الحريق من قبل المفوض القضائي السيد محمد (ف.) ومحضر معاينة الاضرار اللاحقة في اليوم الموالي للحريق من طرف المفوض القضائي السيد (غ.) وهي وسائل اثبات قاطعة على خطأ المستأنف عليها ثبتت عدم محافظتها على العين المكتراة لها واستعملتها بإفراط وإساءة مغايرة لإعداده الطبيعي توجب مسؤوليتها العقدية بغض النظر عن انتهاء العقد أو الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما طبقا للفصل 77 من عدم انتهائه لأن الأصل في المسؤولية العقدية هي ق ل ع وبالتالي فإن منبع دعوى العارض هي أنه تضرر من جراء الإخلال ببنود العقد باستعمال المحل المكرى وكرا لتدخين الشيشا ومرقص ليلي بدل مقهى الشيء الذي تسبب في اندلاع حريق في المبنى ككل الحق ضرر كبير بالمبنى وبالتالي فإن المستأنف عليها ملزمة بالمحافظة على العين المكتراة ولو حصل نتيجة حادث فجائي راجع بهذا الخصوص قرار المجلس الأعلى عدد 1992 بتاريخ 05/7/6 في الملف المدني عدد 04/1502 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64 و 65 ص 96 وما يليها ويكون المشرع المغربي بذلك ومن خلاله القضاء منح للمكري الحق في المطالبة بالتعويض عن الاخلال بالتزام عقدي قانوني دون أن يقيده بشرط فسخ الكراء أو ارجاع العين المكتراة بل أن المشرع المغربي جعل الإهمال وعدم الصيانة سبب للإفراغ اثناء سريان العقد وأن الواضح من نص المادة 77 من ق ل ع أن: كل فعل ارتكبه الإنسان عن بيئة و اختيار، و من غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر ، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر و كل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر . " كما أن المادة 78 من ذات القانون تنص كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي احدثه لا بفعله فقط و لكن بخطئه ايضا و ذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر و كل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله ، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه ، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر " واضح إذن أن المسؤولية المدنية تقوم بناء على الإمتناع الخاطئ سواء كان عمدا أو غير عمد و الإمتناع الخاطئ غير العمدي هو الذي يسبب ضررا نتيجة نسيان أو إهمال دون إرادة سابقة على تنفيذه، مما يستتبع عدم اشتراط قصد الإضرار لقيام المسؤولية المدنية بناء على الإمتناع ملتمسين الحكم برد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/10/2025، أدلى خلالها الأستاذ (ك.) بمذكرة تعقيب حاز الأستاذ (ا.) نسخة منها،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجز القضية في للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة03/11/2025.

التعليل

حيث أسس الطاعنون الاستئناف على كون العلاقة الكرائية بينهم و بين المطعون ضدها ثابتة و بذلك فالسند المشترك قائم في نازلة الحال خلافا لما قضى به الحكم المستأنف و بأن المكتري ملزم بضمان العين المكراة استنادا للفصول 663 و 667 من قانون الالتزامات و العقود و بذلك فالمطعون ضدها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالعين المكراة جراء الحريق الذي تسببت فيه.

وحيث إنه و لئن كان عقد الكراء مبرم من طرف أحد الطاعنين فقط و هو فريد (ه.)، فإن الثابت من شهادة الملكية العقارية أن المحل موضوع عقد الكراء مملوك لكافة الطاعنين الذي لا ينازعون في عقد الكراء المبرم من طرف شريكهم المذكور، وهو ما يعتبر إقرارا منهم و إجازة لعقد الكراء طبقا للفصلين 484 و 485 من قانون الالتزامات و العقود، و هو الإقرار الذي يثبته الحكم الصادر بين الطرفين عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 18/07/2023 تحت رقم 7092 في الملف رقم 3/8219/2023 و المتعلق بطلب المصادقة على الإنذار و الإفراغ، و بذلك يكون ما نحت إليه محكمة الدرجة الأولى من غياب السند المشترك المتطلب في الدعوى و اختلاف للأساس القانوني لطلب كل من الطاعنين هو تعليل في غير محله، سيما و أن قانون الالتزامات و العقود لم يرد بهأي مقتضى قانوني يمنع الجمع بين المسؤولية التقصيرية و المسؤولية العقدية في دعوى واحدة.

و حيث إنه من جهة ثانية فإن طلب المدعين يتعلق بالتعويض بسبب الأضرار اللاحقة بالعين المكراة جراء الحريق الذي شب بها بتاريخ 24/03/2025، و هو الحريق الذي ضلت أسبابه غير معروفة حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن الدرك الملكي تحت عدد 455/2 بتاريخ 27/03/2025.

وحيث إنه و لئن كانت المستأنف عليها باعتبارها مكترية ملزمة بضمان الحفاظ على العين المكراة وفق مقتضيات الفصل 663 من قانون الالتزامات و العقود، إلا أنه في حالة هلاك أو تعيب العين المكراة دون أي خطأ من المتعاقدين فإنه لا يكون لأي منهما على الآخر أي حق في التعويض وفق ما ينص عليه الفصل 659 من ذات القانون، و في نازلة الحال فإن الطاعنين لم يثبتوا أي خطأ للمطعون ضدها كان السبب وراء نشوب الحريق، و ان ما أثاره الطاعنون بشأن استغلال المحل في غير ما أعد له كما ورد بالمقال هو أمر لم يثبت أن له علاقة مباشرة بوقوع الحريق، و بذلك تبقى عناصر المسؤولية من خطأ وعلاقة سببية غير ثابتة في نازلة الحال.

وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف و إن بعلة أخرى مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنين.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux