Réf
66477
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6618
Date de décision
16/12/2025
N° de dossier
2025/8222/1134
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du véhicule, Résiliation de plein droit, Ordonnance de référé, Location avec option d'achat, Expertise comptable, Exigibilité des loyers à échoir, Défaut de paiement du crédit-preneur, Crédit-bail, Clause contractuelle, Calcul de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances futures dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résolution du contrat n'était pas acquise.
L'appelant soutenait au contraire que la résolution était intervenue de plein droit, tant en vertu d'une clause contractuelle que par l'effet d'une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution et ordonné la restitution du bien. La cour retient que l'ordonnance de référé, en constatant l'inexécution par le preneur de ses obligations, a eu pour effet de consacrer la résolution du contrat.
Dès lors, elle juge que les échéances non encore échues deviennent immédiatement exigibles, conformément aux stipulations contractuelles. Pour liquider la créance, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui a déterminé le solde dû après déduction du prix de vente du véhicule restitué.
La cour infirme donc partiellement le jugement, déclare la demande recevable et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب استئناف المفصلة أعلاه.
حيث خلافا لما انتهى الى الحكم المطعون فيه من عدم قبول طلب أداء الاقساط غير الحالة لعدم فسخ العقود فإن البين من وثائق الملف أن عقد الكراء مع خيار الشراء ينص صراحة أن شركة (ص.) تبقى محقة في حالة عدم أداء المكتري لوجيبة الكراء باقتطاع من حساب المكتري أو كفلائه الواجبات غير المؤداة مرة واحدة أو على دفعات كتكملة للاستحقاقات الواردة في العقد المقتضى المنصوص عليه في البند 8.2 والمستفاد منه أن الطاعنة تبقى محقة في حالة عدم اداء الأقساط في الحصول على الأقساط غير الحالة فضلا عن كون المستأنفة بادرت الى اللجوء الى القضاء الاستعجالي الذي اكد في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات تحت رقم 1846 المؤرخ في 28/05/2024 في الملف رقم 1351/8104/2024 بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وأن العقد قد فسخ بقوة القانون، وأمر باسترجاع الناقلة نوع "بوجو الير 29CV" مما يكون معه العقد قد فسخ وتكون الاقساط غير الحالة مستحقة، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبوله شكلا.
وحيث فيما يخص جوهر النزاع فقد أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد بنعسيلة الذي حددت مهمته في تحديد الأقساط الحالة وتلك غير الحالة وبيان فيما إذا كانت الطاعنة قد استرجعت الناقلة نوع بوجو الير 29CV تحت عدد ww825533 وإنقاص ثمنها الموضح بالمزاد العلني أو ثمنها الموازي لقيمتها السوقية لتاريخ استرجاعها (28/05/2024) وعلى ضوء ذلك تحديد الدين بدقة، فخلص الخبير إلى أنه لم يتم العثور على السيارة الأولى الممولة بقرض 75782820 لم يتم العثور عليها بينما السيارة الثانية الممولة بقرض 90448210 قد تم استرجاعها وبيعت بثمن قدره 132860 مما خلص معه إلى كون الدين محدد كالتالي:
ملف القرض عدد 75782820 : مبلغ 167.649,24 درهم
ملف القرض عدد 90448210: مبلغ 12089,34 درهم
ليكون المجموع هو 179738,58 درهم.
وحيث إن الخبرة المأمور بها وردت موضوعية واحترمت الشكليات المتطلبة قانونا مما ارتأت معه المحكمة اعتماد الخلاصة التي انتهت إليها الخبرة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف والرفع من المبلغ المحكوم به إلى 179738,58 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا وغيابيا
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 179738,58 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.