Réf
66466
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6788
Date de décision
23/12/2025
N° de dossier
2025/8225/5774
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères publiques, Vente à Crédit, Restitution du véhicule, Résiliation de plein droit, Preuve du paiement, Pluralité de biens financés, Mainlevée de sûreté, Défaut de paiement, Crédit automobile, Contrat de financement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une mainlevée de sûreté. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement de crédit en considérant que le débiteur justifiait de l'extinction de sa dette par la production d'un certificat de mainlevée.
La cour relève toutefois que le contrat de financement portait sur deux véhicules distincts et que la mainlevée versée aux débats ne concernait pas le véhicule objet de la demande en restitution, mais le second véhicule financé aux termes du même acte. Dès lors que la preuve du paiement de la créance afférente au véhicule litigieux n'est pas rapportée, le débiteur est considéré comme défaillant dans ses obligations contractuelles.
La cour retient que cette inexécution entraîne la résolution de plein droit du contrat de prêt. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule en vue de sa vente aux enchères publiques.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الثابت من مقال الادعاء والوثائق المرفقة به أن المستأنفة أبرمت مع المستأنف عليها عقد بيع سيارة بالسلف مع حلولها محل البائع حيث منحتها بمقتضاه قرضا لشراء سيارة نوع PEUGEOT المسجلة تحت عدد WW987080 وأنها توقفت عن أداء الأقساط، ملتمسة معاينة عدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية ومعاينة فسخ عقد القرض عدد 90840540 واسترجاع السيارة أعلاه وبيعها بالمزاد العلني.
وحيث وخلافا لما نحى إليه الحكم المستأنف والثابت من عقد بيع سيارة بالسلف عدد 90840540 المؤرخ في 15/03/2022 الموقع عليه من قبل المستأنفة والمستأنف عليها الأولى والمستأنف عليه الثاني خاصة في بنده 6 أن الأمر يتعلق ببيع سيارتين اثنتين : الأولى مسجلة تحت رقم WW987080 وهي موضوع المطالبة الحالية والثانية مسجلة تحت رقم WW987081 ، وأنه بالاطلاع على صورة لشهادة رفع اليد المدلى بها من قبل المستأنف عليها ابتدائيا يتبين أنها تخص السيارة من نوع بوجو 208 المسجلة تحت رقم 177752-T-6 رقم إطارها الحديدي VR3UB9HPAN5824062 والتي حسب نسخة من شهادة مطابقة التسجيل المدلى بصورة منها رفقة المقال الاستئنافي والتي لم تكن محل أي طعن جدي أنها تخص هذه السيارة وليس السيارة موضوع الطلب المسجلة تحت عدد WW987080 و177753-T-6 إطارها الحديدي VR3UB9HPAN5824150 والتي لم تكن محل لأي رفع اليد على الرهن المسجل عليها بعكس ما تمسكت به المستأنف عليها ابتدائيا وان الحكم المستأنف اختلط عليه الأمر، مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به.
وحيث إنه وما دام أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أداء أقساط القرض الخاصة بالسيارة موضوع الدعوى كما هي مفصلة بكشف الحساب المدلى به، فإنها تكون في حكم المخلة بالتزاماتها التعاقدية، مما يتعين معه معاينة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد عدد 90840540 قد فسخ بقوة القانون وأمرها بإرجاع السيارة المشار ليها أعلاه للمستأنفة وبيعها بالمزاد العلني مع تحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد القرض عدد 90840540 قد فسخ بقوة القانون وأمرها بإرجاع السيارة نوع PEUGOT المسجلة بالمغرب تحت رقم WW987080 و177753-T-6 للمستأنفة وبيعها بالمزاد العلني وتمكينها من دينها أصلا و فائدة ومصاريف وإن بقي زائد يسلم للمستأنف عليها مع تحميلها الصائر.