Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)

Réf : 19474

Identification

Réf

19474

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

47

Date de décision

14/01/2009

N° de dossier

793/3/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 221 - 262 - 461 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

La Cour suprême rejette le pourvoi d’une société d’assurance contre l’arrêt ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité au titre d’un manquant constaté lors du déchargement d’une cargaison de blé assuré. Elle précise que le déficit relevé, inférieur à 2 %, entre dans le champ d’application de la théorie de l’« avarie de route », consacrée par l’article 461 du Code de commerce, qui exonère le transporteur en cas de perte naturelle de poids ou volume liée au transport ou à l’opération de déchargement. Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen qui se borne à une discussion juridique sans critique précise de la motivation de la décision attaquée.

Résumé en arabe

– ان عجز الطريق يفيد أن البضاعة المنقولة قد تتعرض أثناء نقلها وإفراغها  الى  نقص في وزنها او حجمها، وهي تعد سببا من أسباب  الإعفاء من المسؤولية سواء تعلق الأمر بالنقل البحري أو النقل البري طبقا للفصل 461 من  مدونة التجارية.
– يقع تحت طائلة عدم القبول الوسيلة التي تضمن نقاشا قانونيا دون أن تتضمن أي نعي للقرار موضوع الطعن .

Texte intégral

قرار عدد: 47، بتاريخ: 14/01/2009، ملف تجاري عدد: 793/3/1/2006
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4854 بتاريخ 26/12/2005 في الملف رقم 792/05/9 ان الطالبة شركة التامين الوفاء تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أمنت نقل البضاعة المنقولة على متن الباخرة بالتيا التي رست بميناء الناظور بتاريخ 01/05/2001، وهذه الحمولة عبارة عن مادة قمح وزنها 6.144.762 كلغ، لوحظ عليها بعد عمليات الإفراغ خصاص حدده الخبير عبد الرفيع زار في 91.700 كلغ، قيمته 16.270.51 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 164.145.97 درهما، هذا وان المدعية  عوضت المؤمن له في حدود المبلغ المذكور وصائر الخبرة المحدد في مبلغ 9.520.00 درهم، وبعثت للناقل البحري تحفظاتها في إطار الفصل 262 من ق ت ب، ملتمسة الحكم على المدعى عليه الناقل البحري بأدائه لها مبلغ 173.665.97 درهما، فصدر الحكم بسقوط الدعوى للتقادم، استأنفته شركة التامين استئنافيا اصليا واستأنفته المدعى عليها استئنافا مثارا التمس فيه الحكم بتعديل الحكم الابتدائي مع التصريح برفض طلب المؤمن البحري، وبعد استيفاء الإجراءات صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، والحكم من جديد بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا وهو المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الاولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق  المادة 461 من م ت، بدعوى ان هذا النص سن مفهوم نظرية عجز الطريق، ولم تكن غايته الاخد بها تلقائيا، كما انه نص على ان عدم مساءلة الناقل البحري عن الخصاص يخضع لما جرى عليه العرف بالتسامح فيه، وعبء الإثبات يتحمله الناقل البحري حسب ما استقر عليه المجلس وبعض القرارات الاستئنافية .
لكن، حيث ان موضوع الوسيلة لم يتضمن أي نعي على القرار فهي غير مقبولة .
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار النقص في التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى انه لما خلص الى تحميل الطالب عبء إثبات قيام التسامح من عدمه، يكون قد خرق النصوص المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري أي الفصل 221 من ق ت ب واتفاقية همبورغ، خاصة وان نسبة العجز ناهزت 2 %  وبالتحديد 1,73 % وعليه تبقى مسؤولية الناقل مفترضة مادام لم يدحضها، وهكذا يتضح أن القرار عكس قاعدة الإثبات التي اكد عليها المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 19/06/2002، كما انه تناقض مع قرارات استئنافية أخرى صادرة عن نفس الهيأة حملت الناقل البحري عبء إثبات نسبة التسامح، مما يتعين التصريح بنقضه .
لكن، وخلافا لما جاء بالوسيلة فان القرار المطعون فيه لم يحمل الطالبة عبء إثبات قيام التسامح من عدمه، وإنما اعتبر ان الناقل البحري غير مسؤول عن نسبة الخصاص التي لحقت مادة القمح والتي تعزى لنظرية عجز الطريق بعلة  » انه بالرجوع للخبرة يتبين ان وزن الحمولة 6.039.96 طنا، وأنها أفرغت بخصاص نسبة 1.73% وهذه تدخل في مفهوم عجز الطريق على اعتبار ان الحمولة تهم الحبوب وقد وقع نقلها على شكل خليط، فمن الطبيعي أن تتعرض إلى نقص في وزنها بسبب الاليات المستعملة في الإفراغ، وان تشتت جزء منها خلال عملية الإفراغ والتصاق جزء آخر بقعر السفينة، وفضلا عن ذلك فان المشرع كرس نظرية عجز الطريق في ميدان النقل البري وجعلها سببا للإعفاء من المسؤولية ان كانت الأشياء تتعرض بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم عند نقلها عملا بمقتضيات المادة 461 من م ت، واستنادا لما ذكر يتعين التصريح برفض الطلب  » مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة .
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial