Responsabilité de l’administration : la reprise forcée d’un local sans intervention du juge constitue une voie de fait (Cass. adm. 2006)

Réf : 18794

Identification

Réf

18794

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

132

Date de décision

15/02/2006

N° de dossier

1236/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Si l'administration dispose d'un pouvoir d'exécution directe de ses décisions, celui-ci doit s'exercer dans le respect du principe de légalité et ne saurait porter atteinte au droit de propriété. Par conséquent, constitue une voie de fait engageant la responsabilité d'une collectivité territoriale le fait pour celle-ci de reprendre par la force des locaux commerciaux, notamment en brisant leurs serrures, au lieu de saisir le juge compétent pour en obtenir l'expulsion, et ce, même si le retrait de l'autorisation d'occupation était justifié.

Encourt dès lors l'annulation le jugement du tribunal administratif qui rejette la demande d'indemnisation formée contre l'administration à la suite d'une telle dépossession.

Résumé en arabe

لئن كان من حق الادارة تنفيذ قراراتها بارادتها المنفردة في اطار ما تتمتع به من سلطة التنفيذ المباشر، فانه يتعين عليها في المقابل ان تقوم بذلك في اطار المشروعية وبدون الخروج عن الحدود والتي يسمح بها القانون، والا اعتبر عملها اعتداء ماديا تتحمل فيه مسؤولية الضرر الناجم عنه اذا مس حق ملكية الغير او حريته العامة.

Texte intégral

القرار عدد: 132، المؤرخ في: 15/02/2006، ملف اداري: عدد: 1236/4/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 15/02/2006
ان الغرفة الادارية
بالمجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 14/05/2005 من طرف شركة الخضر والفواكه بواسطة دفاعها الاستاذ عبد اللطيف العباسي، الذي استانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2002 في الملف عدد 482/2002 ت.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 25/01/2006.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/02/2006.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث ان الاستئناف الذي تقدمت به شركة توزيع الخضر والفواكه ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2002 في الملف رقم 482/02 ت، متوفر على الشروط القانونية لقبوله.
في الموضوع:
حيث ان الحكم المستأنف قضى برفض الطلب الذي تقدمت به المستانفة من اجل الحكم على المجلس الجماعي للدار البيضاء بادائه لها التعويض الذي حددته في مقالها بسبب الضرر الناتج عن الاعتداء المادي على متجرها رقم 14912 بسوق الجملة بالدار البيضاء وهو الحكم المستانف بمقال بلغت نسخة منه الى المستانف عليه (رئيس المجلس الاجماعي لولاية الدار البيضاء الكبرى) بتاريخ 08/07/2004 ولم يجب.
في اسباب الاستئناف:
حيث تمسكت المستأنفة بان الدعوى التي تقدمت بها تهدف الى الحكم لها بالتعويض عن الاعتداء المادي المترتب عن استرجاع المستانف عليها عن طريق القوة للمحلين رقم 14912 مع الاستيلاء على المعدات والاجهزة التي كانت موجودة بها وان اقتضاء المستانف عليه لحقه بنفسه دون سلوك المسطرة القضائية يجعله مسؤولا عن الاضرار التي تسبب فيها.
حيث لئن كان من حق الادارة تنفيذ قرارها بارادتها المنفردة في اطار ما تتمتع به من سلطة التنفيذ المباشر، فانه يتعين عليها في المقابل ان تقوم بذلك في اطار المشروعية وبدون الخروج عن الحدود التي يسمح بها القانون، والا اعتبر عملها اعتداء ماديا تتحمل فيه مسؤولية الضرر الناجم عنه اذا مس حق ملكية الغير او حريته الفردية.
وحيث لئن كان من حق المستانف عليه (المجلس الجماعي لولاية الدار البيضاء الكبرى) سحب الرخصة المتعلقة باستغلاله للمتجرين رقم 12 و14 المتواجدين بسوق الجملة بالدار البيضاء من المستانفة لعدم الوفاء بالتزامتها، فانه ليس من حقه استرجاع المحلين المذكورين بالقوة عن طريق كسر اقفاله – حسب ما توضحه المعاينة – بدل اللجوء الى القضاء من اجل المطالبة بذلك بالطرق القانونية، مما يشكل عمل المستانف عليه المذكور اعتداء ماديا يتحمل فيه مسؤولية الضرر اللاحق بالمستانفة، وان المحكمة الادارية حينما سارت على خلاف ذلك يكون حكمها غير مصادفا للصواب وموجبا للالغاء.
وحيث ان المجلس الاعلى لا يتوفر على العناصر الكافية للنظر في طلب التعويض مما يقتضي ارجاع الملف الى المحكمة المصدرة للحكم المستانف للبت فيه من جديد.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف وارجاع الملف الى المحكمة الادارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، محمد منقار بنيس وبمحضر المحامي العام السيد سابقا الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                             المستشار المقرر                                 كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif