Réf
52901
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
13/1
Date de décision
08/01/2015
N° de dossier
2013/1/3/1497
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité bancaire, Refus de paiement, Preuve du préjudice, Préjudice, Obligation de motivation, Faute, Défaut de motivation, Chèque, Cassation, Banque, appréciation des preuves
Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande en indemnisation formée par un client contre sa banque pour un refus fautif de payer des chèques, au motif que le préjudice n'est pas prouvé, sans examiner ni discuter les pièces versées aux débats par le client, et de nature à établir la réalité du préjudice commercial allégué.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2013/111 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/01/08 في الملف عدد 2013/3497 ،أن الطالبة (م. ب.) تقدمت بتاريخ 2007/12/05 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها اتفقت مع المطلوب (م. ل. ت. خ.) بتاريخ 2007/03/19 على منحها تسهيلات بنكية إلا أنه رفض أداء قيمة عدة شيكات مسحوبة لفائدة الغير بعلة "نقصان أو انعدام المؤونة أو عدم توقيع الشيك "رغم وضوح التوقيع، كما قام دون مبرر بأربع عمليات تجميد وحجز لعدة مبالغ مالية بحسابها البنكي. والتمست لأجل ذلك الحكم بتحميله كامل المسؤولية عن الأخطاء المرتكبة من طرفه المتمثلة في تراجعه و بإرادة منفردة عن التزاماته البنكية مع حفظ حقها في تقديم مطالبها ،وبعد جواب البنك المدعى عليه ، أدلت المدعية بمقال إضافي و إصلاحي التمست بمقتضاه الحكم لها بتعويض عن الضرر الذي لحق بها في حدود مبلغ 5.000.000،00 درهم، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ل.) ، وبعد التعقيب على نتيجتها، صدر حكم قطعي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 1.500.000،00 درهم، استأنفه الطرفان معا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بعد ضم الاستئنافين قرارا قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه بالنقض (م. ل. ت. خ.) 2012/04/05 في الملف عدد 2010/3/3/1048 بعلة " أن الطاعن تمسك ضمن مقاله الاستئنافي بأن الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى عليه بالتعويض بالرغم من أنه خلص فيما انتهى إليه إلى أنه لا وجود لأي ضرر، وأن المدعية لم تثبته، وأن المحكمة لا يمكنها أن تقدر التعويض إلا في حدود الأضرار الثابتة والنتائج العادية لتقضي عليه مباشرة بعد ذلك بتعويض غير مبرر دون بيان أو إبراز العناصر التي اعتمدتها في تقدير التعويض المحكوم به ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي، وأحجمت عن الرد عن التمسك المذكور لا إيجابا ولا سلبا ،بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على مآل قضائها، مما تكون قد جعلت قرارها متسما بنقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض جزئيا بهذا الخصوص "، وعلى إثر ذلك أحيل الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أصدرت قرارها المطعون فيه، القاضي باعتبار استئناف (م. ل. ت. خ.)، و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، مع تحميل (م. ب.) الصائر.
في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، وتحريف الوقائع، بدعوى أن مطالبها المقدمة خلال المرحلة الابتدائية ارتكزت على الحكم بمسؤولية المطلوب عن الأخطاء البنكية المرتكبة من طرفه، والحكم عليه من أجل ذلك بتعويضها عن الضرر المعنوي اللاحق بها المتمثل في التأثير السلبي على سمعتها التجارية و مصداقيتها في التعامل بالأوراق التجارية، و عن الضرر المادي المتمثل في فقدانها لعدة صفقات، غير أن القرار المطعون فيه استند فيما قضى به من إلغاء للحكم الابتدائي القاضي لها بمبلغ 1.500.000،00 درهم كتعويض عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى إلى "أن الطالبة لم تستطيع إثبات حجم الضرر الذي لحقها من جراء عدم أداء الشيكات، ولم تدل بأي حجة أو بداية حجة عن الصعوبات التي اعترضتها في ممارسة نشاطها "، في حين سبق للطالبة أن أدلت خلال المرحلة الابتدائية بعدة وثائق لم تكن محل طعن من طرف المطلوب تؤكد حجم الضرر المادي الذي أصابها ، و يتعلق الأمر بالرسائل التي توصلت بها من زبنائها المتواجدين داخل المغرب وخارجه والتي تفيد أنهم أوقفوا التعامل معها بسبب فقدانهم الثقة فيها نتيجة عدم تمكنهم من استخلاص قيمة الشيكات المسحوبة من طرفها لفائدتهم على البنك المطلوب، ومن بين تلك الوثائق الرسالة التي توصلت بها من (ك.) ورسالة (ص.) المرفقتين بمقالها الإصلاحي المقدم خلال جلسة 2008/05/27 ، وأن القرار المطعون فيه لما عاب على الطالبة عدم إدلائها بأي حجة أو بداية حجة عن الصعوبات يعر أي اهتمام لما أدلت به من وثائق تؤكد في نفس الوقت حجم الضرر المادي الذي أصابها، فإنه يكون قد حرف وقائع النزاع تحريفا ينزل منزلة انعدام التعليل وجاء عرضة.
حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، مستندة في ذلك إلى تعليل مضمنه " أنه إذا كان خطأ البنك المستأنف ثابت من خلال إمساكه عن أداء الشيكات الحاملة لمبالغ 28.194،55 درهما و 42.519،36 درهما و48.459،78 درهما، لكون الاتفاق المبرم بين الطرفين يسمح برفع سقف التسهيلات إلى مبلغ 400.000،00 درهم، وبالنظر إلى أنه بتاريخ تقديم الشيك للوفاء الذي هو 2007/04/16 كان رصيد الحساب دائنا بمبلغ 16.623،12 درهما، بينما لم تكن قيمة الشيكات تتجاوز 119.128،69 درهما ،أي أقل من السقف المسموح به ، فإن المدعية لم تستطع إثبات حجم الضرر الذي لحقها جراء عدم أداء الشيكات ،كما لم تدل للمحكمة بأي حجة أو حتى بداية حجة عن الصعوبات التي اعترضتها في ممارسة نشاطها ... "، في حين أدلت الطالبة خلال المرحلة الابتدائية رفقة مذكرتها على ضوء الخبرة المقدمة بجلسة 2009/03/17 بثلاثة رسائل توصلت بها من زبنوناتها شركات (ص.) و(ك.) و(ب. ط.) تضمنت احتجاجها على رجوع الشيكات التي أصدرتها لفائدتها بدون استخلاص بسبب عدم كفاية الرصيد ، وإشعارها لها بتغيير طريقة تعاملها معها باشتراطها أن يكون أي تعامل لاحق معها مقابل شيكات مضمونة أو كمبيالات مقبولة، بيد أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتعرض لهذه الرسائل، ولم تناقش فحواها، و تبين مدى علاقتها بما ادعته الطالبة من ضرر موضوع مطالبتها بالتعويض ،فجاء بذلك قرارها متسما بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة، و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وتحميل المطلوب الصائر، و إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025