Réf
18306
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
202
Date de décision
08/02/2001
N° de dossier
1103/4/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
مسؤولية إدارية, قضاء إداري, قرار اللجنة الوزارية, طبيعة الدعوى, خطأ مرفقي, تفويت عقار, تعويض عن الحرمان من الاستغلال, اختصاص نوعي, Responsabilité de l'administration, Réparation du Préjudice, Privation de jouissance d'un bien, Faute de service, Fait générateur du dommage, Distinction du contrat et de la faute de service, Critère de la compétence matérielle, Compétence administrative
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 280
L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage.
La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attribution fautive à des tiers par l’Administration, est de nature administrative. Le raisonnement de la Cour écarte la nature contractuelle du litige en établissant que le fait générateur n’est pas l’accord d’échange subséquent, mais bien la faute de service originelle. L’action en responsabilité qui en découle relève ainsi du contentieux de la pleine juridiction administrative, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90.
خطا الإدارة – تعويض الضرر
الحرمان من استغلال عقار بسبب خطا الإدارة التي فوتته بصورة ارتجالية للغير، رغم قرار اللجنة الوزارية التي اوصت بإرجاعه لصاحبه، يرتب الحق في التعويض عن الضرر في اطار الفصل 8 من قانون 90/41 أمام القضاء الإداري.
لا علاقة للدعوى بالعقد المبرم بين الطرفين بخصوص عملية الاستبدال
القرار عدد : 202 – المؤرخ في :8/2/2001 – ملف إداري عدد :1103/4/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 26 غشت 1999 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 53/98 بتاريخ 8/7/99 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار إليه انه بناء على مقال مقدم من طرف المدعي المستانف عليه المامون الجامع عرض هذا الأخير انه اشترى بمقتضى عقد مؤرخ في 28/12/71 محقق التاريخ من ورثة الفرنسي يبردكيي عقارا فلاحيا موضوع الرسم العقاري عدد 16.688 البالغة مساحته الاجمالية 269 هكتارا و69 ارا استرجعته الدولة اعمالا لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 الا ان العارض كان شراؤه سابقا في التاريخ لصدور الظهير المذكور فعرض نزاعه على اللجنة الوزارية المختصة للبت في النزاعات الناتجة عن استرجاع الاراضي الفلاحية مطالبا بحقه في استغلال العقار ابتداء من تاريخ 30/9/95 فقررت اللجنة الوزارية الاستجابة لطلبه واعترفت له بحق استغلال عقاره كله حسب الشهادة المؤرخة في 28/9/77 غير ان المكتب الاقليمي للتنمية الفلاحية للغرب سبق له ان وزع بصفة ارتجالية العقار على عدة تعاونيات فلاحية مما تعذر معه على العارض استرجاع عقاره فتم تعويضه من طرف وزير المالية بملك اخر يتكون من اجزاء متخذة في الرسوم العقارية 18114 و19068 و41303 البالغة مساحتها الاجمالية 85 هكتارا و78 ارا وذلك حسب القرار عدد 28414 المؤرخ في 12 مارس 1981 ولم تسلم للعارض هذه القطع على سبيل الاستبدال الا في نهاية سنة 1984 ولذلك فهو محق في طلب التعويض بسبب الفرق بين قيمة العقار الاصلي الذي كان محقا فيه وما توصل به عن طريق الاستبدال وكذلك بتعويض ما فاته من دخل بسبب حرمانه من استغلال ملكه الفلاحي منذ سنة1975 إلى يوم صدور الحكم مع الاخذ بعين الاعتبار الدخل الذي حققه العارض من استغلال القطع الممنوحة له منذ نهاية السنة الفلاحية 1984 كما ان العارض قد استصدر حكما ابتدائيا قضى على الدولة المغربية بالفرق بين قيمة الملك الاصلي موضوع الرسم العقاري عدد 16.688 والاملاك موضوع الرسوم العقارية المشار إليها محددا في مبلغ 00 ر 3.941.200 درهم وبتعويض اجمالي عن الحرمان من الاستغلال إلى تاريخ انجاز الخبرة في 30/8/91 محددا في مبلغ 23.813.440 درهم فاستانف الحكم من طرف الدولة الملك الخاص فاصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاييد الحكم المستانف ثم صدر قرار عن المجلس الأعلى بعدم قبول الطعن وهكذا فحق العارض ثابت بمقتضى الأحكام القضائية لذلك يلتمس الحكم له باحقيته في طلب التعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بسبب الفرق بين عقاره الاصلي والعقارات الممنوحة له على سبيل الاستبدال منذ شتنبر91 إلى اليوم والحكم بتقدير التعويض عن طريق خبرة قضائية.
وبعد المناقشة وتمسك الوكيل القضائي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب لكون العقد المبرم بين المدعي الأملاك المخزنية ليس عقدا اداريا قضت المحكمة الإدارية باختصاصها للبت في الطلب فاستانف الوكيل القضائي الحكم المذكور وحيث جدد في مقال الاستئناف تمسكه بانعدام الاختصاص النوعي للقضاء الاداري.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان جوهر النزاع هو تحديد طبيعة الدعوى المقدمة من طرف المستانف عليه في مواجهة الدولة والتي نسب إليها المعني بالامر خطا مرفقيا يتمثل في تفويت العقار الذي كان يملكه والذي اوصت اللجنة الوزارية باحقيته في الاحتفاظ به الا انه اتضح فيما بعد ان العقار المذكور قد تم توزيعه على عدة تعاونيات اصبحت تملكه مما اضطرت معه الدولة إلى تعويض المعني بالامر عن طريق منحه عقارات اخرى موضوع عدة رسوم عقارية لاحظ المستانف عليه بانها غير كافية لتعويض خسارته بفقد العقار المشار اليه موضوع الرسم العقاري 16688.
وحيث ان النزاع يحتدم بين الطرفين حول طبيعة التعويضات التي يطالب بها المستانف عليه وهل لها علاقة بالقرار الذي اتخذه وزير المالية في شان تعويض ما فقده المستانف عليه وبالتالي فان الامر يتعلق بمخلفات تنفيذ العقد المذكور الذي عوض بمقتضاه ويكون القضاء العادي هو المختص للبت في النزاع أي ان الدعوى المذكورة تعتبر مندرجة في اطار الخطا المرفقي المنسوب إلى الإدارة أي في اطار المسؤولية الإدارية الناتجة عن تفويت عقار المعني بالامر إلى جهات مختلفة وحرمانه من استغلال عقاره منذ سنة 1975 في حين ان العقارات التي تم تعويضه عن طريق تملكها لم يتمكن من استغلالها الا في نهاية سنة1984.
وحيث انه من الثابت من أوراق الملف ومما لا تجادل فيه الإدارة بصورة جدية ان المستانف عليه يؤسس طلبه على حرمانه من استغلال عقاره منذ سنة 1975 بسبب خطا الإدارة الناتج عن تفويته بصورة ارتجالية رغم قرار اللجنة الوزارية الشيء الذي يعني ان أساس الدعوى ليس هو العقد المبرم بين الطرفين بخصوص عملية الاستبدال ولكن الخطا الذي نسبه المعني بالامر إلى الإدارة التي يدعي انها حرمته من استغلال عقاره ولم تمكنه من العقارات الاخرى الا في سنة 1984 مما يعني ان التعويض المطلوب يخرج عن دائرة العقد المشار إليه مما تكون معه المحكمة الإدارية هي المختصة للبت في طلب التعويضات المطلوبة على فرض ثبوت موجباتها وجواعيها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف. وبارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات في القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن سيمو – محمد بورمضان- احمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
45879
Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019
45887
Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
Retenue de garantie, Réception sans réserve, Procès-verbal de réception, Preuve, Pouvoir d'appréciation des juges, Paiement du solde, Marché public, Force probante, Exécution des obligations, Défaut de motifs, Décompte général et définitif, Contrat d'entreprise, Cassation, Achèvement des travaux
44436
Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/07/2021
43954
Marché de travaux : L’accord du maître d’ouvrage sur des travaux supplémentaires peut se déduire d’un faisceau d’indices (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
25/03/2021