Reprise de locaux abandonnés – L’ordonnance de référé n’a qu’une autorité provisoire cessant avec la comparution du preneur (Cass. com. 2011)

Réf : 51994

Identification

Réf

51994

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

382

Date de décision

17/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/28

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

L'ordonnance de référé autorisant un bailleur à reprendre possession des lieux loués en raison de leur fermeture n'a qu'une autorité provisoire qui cesse dès la comparution du preneur. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer une telle ordonnance, retient que le preneur n'est apparu qu'après son prononcé, alors que cette comparution met fin à la procédure et fait disparaître l'autorité de la décision de première instance.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/7/7 في الملف 09/1045 تحت رقم 09/4279 أن المطلوبتين تقدمتا بمقالين استعجاليين مفادهما، أن المدعى عليه اكترى محلا تجاريا الكائن ب (...) بوجيبة شهرية قدرها 1500 درهم وانقطع عن الآداء منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات وأغلق المحل وغادره الى جهة مجهولة، ملتمسين الأمر بإرجاع المحل المذكور اليهما، فصدر الأمر القاضي بالإذن للمدعيتان باسترجاع حيازة محلهما الذي يكتريه منهما توفيق (ح.)... استأنفه الطالبون فأيد استنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة << أن الظاهر من وثائق الملف أن المحل المطلوب استرجاعه مغلق مند أزيد من ثلاث سنوات. وأن بقاءه على هذه الحالة شكل ضررا بالمحل وبمالكه يتمثل حسب ظاهر الوثائق في انفجار قنواة المياه وتجميع المياه المتعفنة طيلة مدة إغلاقه، الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد لهذا الضرر، وأن ظهور الطاعنين لم يكن إلا بعد صدور الأمر المطعون فيه... >>

حيث إن من جملة ما ينعاه الطاعنون على القرار في الوسيلة الثالثة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه. ذلك أن مسطرة استرجاع حيازة المحل وكما استقر على ذلك الفقه والقضاء هي مسطرة استثنائية لا ينبغي التوسع فيها، كما أن ظهور المكتري يضع حدا لهذه المسطرة خصوصا وأنه في هذه النازلة فإنه يتضح بأنهم لم يهجروا المحل وانما كانت هناك ظروف هي التي دفعتهم الى إغلاقه مؤقتا الى حين حل مشكل اختناق المواسير، كما أنه يتضح من خلال جرد محتويات المحل في محضر الافراغ أن كل لوازم العمل بالنسبة للطالبين لازالت تتواجد بالمحل. مما يكون معه الادعاء بهجر المحل ادعاء غير صحيح، وأن محكمة الاستيناف لم تلتفت لهذه الدفوع ولم تناقشها وترد عليها ردا مقنعا، مما يجعل تعليلها ناقصا ومبهما بعكس ما ينبغي أن يكون عليه واضحا وصريحا ومقنعا. مما ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض.

والمطلوبتان استصدرتا امرا استعجاليا باسترجاع محلهما بعد إغلاقه من طرف المكترين والمكترون استأنفوا الأمر المذكور القاضي باسترجاع حيازة المحل مطالبين بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مادام العقد الرابط بين الطرفين لازال قائما ولم يتم فسخه طبقا للمسطرة المقررة قانونا مؤكدين أنهم لم يهجروا المحل وان هناك ظروفا هي التي دفعتهم الى إغلاقه مؤقتا الى حين حل مشكل المواسير، ومحكمة الاستئناف عللت قرارها بأن ظهور الطاعنين لم يكن إلا بعد صدور الأمر المطعون فيه، مع أن الأمر المذكور له حجية مؤقتة تزول بظهور المكتري مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه جعلته عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبتين المصاريف. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile