Renvoi après cassation : la juridiction de renvoi doit se conformer aux points de droit définitivement tranchés par la Cour de cassation (Cass. civ. 2006)

Réf : 17124

Identification

Réf

17124

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1512

Date de décision

10/05/2006

N° de dossier

2604/4/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - Dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés
Article(s) : 974 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

La juridiction de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit que l'arrêt de cassation a définitivement tranchés. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi, se fondant sur un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant jugé valable l'offre réelle présentée par le titulaire d'un droit de préemption au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait connaissance de l'ensemble des frais avant l'expiration du délai légal, considère que ce point est définitivement acquis au débat. Elle rejette en conséquence, en respectant l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de la Cour de cassation, les moyens des parties qui tendent à remettre en cause la régularité de ladite offre.

Résumé en arabe

طالب الشفعة ملزم بإيداع ما كان معلوما لديه فقط من المصاريف.

Texte intégral

القرار عدد 1512، الصادر بتاريخ 10/05/2006، في الملف المدني عدد 2604/4/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10/05/06 ان الغرفة المدنية: القسم الرابع من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: بنعزوز حميد و بنعزوز المصطفى.
عنوانهم: حي للامريم رقم 361 القنيطرة.
نائبهم: ذ. لحسن بودرار المحامي بالقنيطرة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى -الطالبين –
و بين: معضر مينة.
عنوانها: درب الخيار رقم 143 سلا – المطلوبة –
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 4/6/04 من طرف الطالبين المذكورين اعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ لحسن بودرار المحامي بالقنيطرة و الرامي الى نقض القرار رقم 37 الصادر بتاريخ 21/1/04 في الملف رقم 432/02 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
بناء على المستندات المدلى بها في الملف.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 29/03/2006.
و بناء على الأمر بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/05/2006.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد عثماني لتقريره، و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه عدد 37 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 21/1/04 بالملف عدد 432/02 ان المدعية المطلوبة معضر مينة تقدمت بتاريخ 27/4/98 بمقال أمام ابتدائية القنيطرة عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع السيدة المونسي فاطمة و غيرها في الملك الكائن باحواز القنيطرة، المسمى بالفرجي مساحته 69 ه و 91 آر و 83 س تقريبا موضوع الرسم العقاري عدد 42635 ر ، و ان فاطمة المونسي باعت حصتها في العقار للمدعى عليهم بنعزوز حميد و من معه بمقتضى عقد مؤرخ في 7/3/97 سجل بالمحافظة بتاريخ 2/5/97 بثمن قدره 101.840 درهما و قد عرضت العارضة على المشترين ثمن المبيع، فرضوا ملتمسة الحكم بصحة العرض و استحقاقها شفعة الحصة المبيعة بالعقار المذكور للمدعى عليهم، و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بالتشطيب على عقد البيع المسجل باسم المدعى عليهم و اعتباره لاغيا و تسجيل اسم العارضة على الرسم المذكور. و أرفقت مقالها بشهادة من المحافظة العقارية، و نسخة من عقد البيع و وصل ايداع و محضر امتناع.
و أجاب المدعى عليهم بان الدعوى معيبة شكلا لان المدعية لم تدل بمحضر الامتناع، كما أنها قامت بعرض و ايداع  مبلغ 108060 درهما دون إبداء رغبتها في أداء بقية المصاريف التي أنفقها العارضون، بما فيها أتعاب الموثق المحددة في 9092 درهما و مبلغ 75000 درهم ،نتيجة الإصلاحات التي قاموا بها و بالتالي فان المبالغ المودعة غير كافية ملتمسين رفض الطلب.
و بعد انتهاء الإجراءات حكمت المحكمة بتاريخ 3/6/99 باستحقاق المدعية شفعة الحصة المبيعة من طرف فاطمة المونسي، للمدعى عليهم في العقار ذي الرسم عدد 42635 ، و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بتسجيل هذا الحق بالرسم المذكور بعلة ان أية مصاريف إضافية قد تثبت.
استأنفه المدعى عليهم ألغته محكمة الاستئناف، و قضت بعدم قبول الدعوى و كان القرار محل الطعن بالنقض، و بتاريخ 24/4/02 قضى المجلس بموجب قراره عدد 456 بالملف عدد 446/2001 بالنقض و الإحالة على نفس المحكمة للبت في القضية طبقا للقانون بعلة انه يتجلى من وثائق الملف ، و خاصة وصل الإيداع المرفق بالمقال الافتتاحي ان الطالبة أودعت ما مبلغه 108060.00 درهم و انه يتجلى من عق الشراء، ان ثمن البيع محدد في مبلغ 101840 درهما و بذلك فان الطالبة قد أودعت مبلغا قدره 6220 درهما زائدا عن ثمن الشراء، و لا يتجلى من وثائق الملف أنها كانت عالمة قبل اجل الشفعة بمصاريف تحرير العقد الواردة في شهادة الموثق، و التي بنت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على عدم إيداعها عدم قبول طلب الشفعة. و عليه و ما دامت الطالبة ملزمة بإيداع ما كان معلوما لديها فقط من المصاريف، فان القرار المطعون فيه بمخالفته لذلك يكون مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه، و بعد الإحالة و إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض و تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة بعد الإحالة قرارها المشار الى مراجعه صدره القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إتمامه، و ذلك بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفين مبلغ 2862 درهم كتتمة لمصاريف البيع و تسجيله و غيرها موضوع شهادة الموثق عبد السلام بالخياط المؤرخة في 16/9/99. و هو القرار المطلوب نقضه بوسائل ثلاثة.
الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون – خرق مقتضيات الفصل 25 من المرسوم المؤرخ في 19 رجب 1333 ، و كذا الفصل 974 من ق. ل. ع – ، ذلك ان الفصل 25 المذكور ينص على ضرورة أداء مبلغ الشراء و كذا ما ادخل عليها من تحسينات و ما أدى عنها من مصاريف لازمة للعقد و هو نفس ما نص عليه الفصل 974 المذكور، و ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الشفيعة غير ملزمة بأداء ما يجب أداؤه طبقا لمقتضيات الفصل 25 المذكور معللة قرارها ً بكون طالبة الشفعة وضعت داخل الأجل القانوني  اكثر  من  ثمن  البيع لتغطية مصاريفه التي لا يمكن الإحاطة بها من خلال عقد البيع، و انه بالمقارنة مع ثمن البيع و المبالغ المضافة يتبين ان ا لمستأنف عليها ملزمة بأداء مبلغ 2862 درهم كتكملة لمصاريف البيع و تسجيله و الحال ان هذا التعليل مخالف  لمقتضيات الفصل 25 الذي جاء واضحا  و صريحا، و كذا اجتهادات المجلس الأعلى التي استقرت على ضرورة أداء الشفيع للمشفوع منه  ثمن  الشراء  و الصوائر  و ان مصاريف التسجيل و المحافظة هي مصاريف ظاهرة و مثبتة في ملف الرسم العقاري بالمحافظة العقارية، و يمكن الإحاطة بها خلافا لما جاء في حيثيات القرار الاستئنافي و ان هذه النقطة هي التي كانت مثار توضيح العارضين في مذكرتهم بعد النقض و الإحالة  و البت اثبتوا  فيها  ان  الأمر لا يتعلق بمصاريف التسجيل و التحفيظ التي لو أضفناها على ثمن البيع لوجدناها أنها تفوق مبلغ العرض العين الذي تقدمت به المطلوبة في النقض، و التي هي 101840 درهما ثمن الشراء، و رسوم التحفيظ 1069 درهما، و رسوم التسجيل 5868.5 درهما المجموع هو 108.777 درهم بينما العرض هو 108060 درهما، أي بنقص 777.5 درهما بغض النظر عن أجرة الموثق كتابة العقد و مصاريف التحسينات التي لم تقع مناقشتها، و ان محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء التدقيق فيما دفع به العارضون، بل اكتفت بالقول ان المجلس الأعلى ذهب في قرار النقض و الإحالة الى ان طالبة الشفعة وضعت اكثر من ثمن البيع داخل الأجل القانوني لممارسة حق الشفعة اكثر من ثمن البيع لتغطية مصاريفه، و ان قرار المجلس الأعلى إذا كان واجب الاحترام فان هذا لا يعني بالضرورة عرض الحائط بحقوق الأطراف التي تم توضيحها و إثباتها و التركيز عليها بكيفية قاونية، لا تقبل الجدل كما هو الحال في نازلتنا بعد ان أدلى العارضون بما يؤكد تضمن سجلات المحافظة و عقد البيع مبالغ رسوم التسجيل و التحفيظ و بالتالي فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد خرقت القانون   لعدم احتساب هذين الرسمين، و جاء قرارها معرضا للنقض.
لكن حيث ان المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 1456  الصادر بتاريخ 24/4/2002 في الملف 455/99 المتعلق بنفس موضوع النازلة بان الطالبة (التي هي المطلوبة في النقض حاليا) قد أودعت مبلغا قدره 6220 درهما زائدا عن ثمن الشراء، و لا يتجلى من وثائق الملف أنها كانت عالمة قبل اجل الشفعة بمصاريف تحرير العقد الواردة في شهادة الموثق و التي بنت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على عدم إيداعها، عدم قبول طلب الشفعة و ما دامت الطالبة ملزمة بإيداع ما كان معلوما لديها فقط من المصاريف، فان القرار المطعون فيه بمخالفته لذلك يكون مشبوها بعيب فساد التعليل ً.
و ان محكمة الإحالة المصدرة للقرار المطعون فيه حاليا اما عللت قضاؤها باستحقاق المدعية (المطلوبة في النقض) للشفعة بأنها ً اتضح لها من وثائق الملف و الوصل المثبت لإيداع مبلغ العرض العين من طرف المستأنف عليها، كما ذهب الى ذلك المجلس الأعلى في قرار النقض و الإحالة ان طالبة الشفعة وضعت داخل الأجل القانوني، اكثر من ثمن البيع لتغطية مصاريفه التي لا يمكن الإحاطة بها من خلال عقد البيع المدلى به في الملف ً تكون قد تقيدت بما حسم فيه المجلس الأعلى، و ان من شان إعادة مناقشة ما إذا كان العرض العين قانونيا او غير قانوني، ان يمس بحجية قرار المجلس الأعلى الذي كان ملزما لمحكمة الإحالة بما فصل فيه بخصوص قانونية العرض العين الذي تقدمت به طالبة الشفعة. و عليه فلا يرد أي خرق للفصل المحتج به فالوسيلة على غير أساس.
الوسيلتان الثانية و الثالثة مجتمعتان، و المتخذة أولاهما من نقصان التعليل المتمثل في عدم الجواب،
و ثانيهما من نقصان التعليل المتمثل في عدم تدقيق الحسابات، ذلك ان العارضين و في إطار الدفاع عن مكتسباتهم أثاروا بمذكرتهم الاستنتاجية بعد النقض، انتباه المحكمة الى كون المقال الافتتاحي للدعوى لم يكن مرفقا بأصول الوثائق المدلى بها خاصة عقد الشراء الذي لم يكن مشهودا بمطابقته لأصله، و باعتباره الوثيقة الأساسية المضمنة لثمن البيع و التسجيل و التحفيظ، التمسوا إشعار المدعية بالإدلاء بأصولها طبقا للفصل 442 من ق. ل. ع إلا أنها لم تفعل مما جعل قرارها ناقض التعليل لعدم الجواب، كما ان موضوع الدعوى يتعلق بالشفعة و يتعلق أيضا باحتساب المبالغ اللازمة لاعمال حق الشفعة، و ان القرار المطعون فيه لم يوضح بالضبط كل مبلغ من المبالغ على حدة،  كما لم يوضح المبالغ الثابتة التي لا تحتاج الى إثبات (رسوم التسجيل و رسوم التحفيظ) ، و المبالغ الثابتة التي تحتاج الى إثبات (أتعاب الموثق و التحسينات التي أضيفت على العقار) حتى يتسنى للمجلس الأعلى مراقبة تطبيق القانون بشأنها مما جعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل و يتعين نقضه.
لكن حيث ان المحكمة المطعون في قراراها غير ملزمة بالجواب إلا على ما له تأثير على قضائها،
و ان ما ترمي إليه الوسيلتان هو القول بان العرض العين لطلب الشفعة لم يكن قانونيا و ان هذه النقطة قد حسم فيها المجلس الاعلى، بمقتضى قراره عدد 1456 الصادر بتاريخ 24/4/2002 الذي اعتبر العرض قانونيا و تقيدت بذلك محكمة الإحالة المطعون في قرارها، كما أجابت عن ذلك الوسيلة الأولى. مما كان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب برفض الطلب وتحميل الطرف الطالب المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد الخيامي رئيسا و المستشارين السادة: محمد عثماني مقررا ، و عبد النبي قديم، و عبد السلام البركي، و محمد انواسي اعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي و بمساعدة كاتبة الضبط ابتسام الزواغي.
الرئيس                    المستشار المقرر                  الكاتبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile