Expertise judiciaire – Le juge qui ordonne une mesure d’expertise pour instruire la cause n’enfreint pas son devoir de neutralité (Cass. civ. 2006)

Réf : 17147

Identification

Réf

17147

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2622

Date de décision

13/09/2006

N° de dossier

1769/1/5/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ابريل 2010

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour réformer un jugement, retient que l'expertise ordonnée par les premiers juges en vue d'instruire la cause contrevient au principe de neutralité en ce qu'elle reviendrait à constituer une preuve au profit d'une partie. En effet, selon l'article 55 du Code de procédure civile, le juge peut, même d'office, ordonner une expertise, laquelle constitue une mesure d'instruction légale destinée à l'éclairer sur les aspects techniques du litige.

Résumé en arabe

– يمكن للمحكمة حتى في حالة كون دعوى المدعي مجردة من الإثبات أن تأمر بإجراء خبرة دون أن يشكل ذلك إخلالا بمبدأ الحياد ولا أن يشكل إقامة للحجة لطرف في مواجهة الأخر, ما دام الفصل 55 من ق م م يعطي للمحكمة صلاحية الأمر, تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو أحدهم, بأي إجراء من إجراءات التحقيق. نعم

Texte intégral

قرار عدد 2622، المؤرخ في : 13/09/2006، ملف مدني عدد : 1769/1/5/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 13/09/2006، إن الغرفة المدنية القسم الخامس من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه :
بين : ب ع  – الطالب.
وبين السيد : ب م  – المطلوب.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25/05/2005 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ بوشتى المرابط والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 08/02/05 في الملف 1618/04.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 08/09/05 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد بوعلام والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في  27/06/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/09/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهم.                                                      
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد اليوسفي الناظفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد الحراق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف, ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطاعن أنه يملك ويتصرف في ماء نابع من عين تسمى عين لقشور كائنة بمزارع تافراوت وأنه أنشأ لذلك الماء مجمعا والصق به أنبوبا بلاستيكيا يجلب به الماء لمنزله ويستفيد منه في الشرب والسقي منذ ستة عشر سنة, وفي شهر يونيو 2003 قام المطلوب بإحداث فتحة في مجمع الماء المذكور وألصق فيها أنبوبا وجلب الماء لمنزله وأعطاه لغيره ملحقا به ضررا ملتمسا الحكم عليه برفع الضرر بإزالة الأنبوب وذلك بعد انتداب خبير للوقوف على عين المكان وتحديد ما إذا كان هناك ضرر وحجمه, وبعد جواب المطلوب بأن ما ورد بالمقال غير مثبت, وإدلاء الطالب بلائحة شهود ومحضر مشاهدة, وإجراء خبرة تقنية وتقديم الطالب لمقال إصلاحي أوضح فيه أن المطلوب أقام أنبوبا ثانيا عند منبع الماء وذلك بعد رفع الدعوى ملتمسا الحكم عليه بإزالته, قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب بحكم استأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف وحكمة من جديد برفض الطلب بموجب قرارها المطعون فيه.
حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى الثالثة التناقض في التعليل وانعدامه والاستنتاج الخاطئ : فحيثيات القرار جاءت ناقصة خاصة وأنها لم تتحدث عن محضر الاستجواب الذي هو بمثابة حجة ولم تجب عليه وجاء فيها :> والحال أن الدعوى غير مجردة لوجود محضر قانوني وخبرة قانونية, وإن ما ذهبت إليه المحكمة في تلك الحيثية لا يؤدي إلى رفض الطلب كما جاء بمنطوق القرار مادام أن المستأنف لم يدل بما يدحض الوثائق المذكورة فكان بذلك القرار خاطئ التعليل وأخطأ الاستنتاج.
حقا فقد صح ما نعاه الطاعن, ذلك أنه بموجب الفقرة الأولى من الفصل 55 من ق م م يمكن للمحكمة  بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة … وأن محكمة الموضوع لما صرحت بأن الثابت من وثائق الملف أن دعوى  المستأنف عليه بقيت مجردة عن أن إثبات وأن الإجراء المتخذ من طرف المحكمة ذات الدرجة الأولى المتعلق بإجراء خبرة في عين المكان من باب إقامة الحجة لطرف في مواجهة الطرف الأخر وهو ما يتنافى مع مبدأ الحياد … ورتبت على ذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ولم تركزه على أساس من القانون وكان عرضه للنقض.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ابراهيم بولحيان رئيس الغرفة والمستشارين السادة : الناظفي  اليوسفي مقررا, عائشة القادري ومحمد أوغريس ومحمد فهيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد الحراق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة حبيب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile