Défaut de motivation : encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, se fondant sur des témoignages, omet de répondre au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure (Cass. civ. 2007)

Réf : 17174

Identification

Réf

17174

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

152

Date de décision

17/01/2007

N° de dossier

1401/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 353 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, assimilée à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, se fonde exclusivement sur des témoignages tendant à établir l'existence d'une relation locative, sans examiner ni répondre au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un précédent arrêt ayant définitivement tranché l'inexistence d'un bail entre les mêmes parties.

Résumé en arabe

ـ حجية الشيء المقضي به للأحكام مقدمة على شهادة الشهود.

Texte intégral

قرار عدد: 152، المؤرخ في: 17/01/2007، ملف مدني عدد: 1401/1/3/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 17/01/2007: الغرفة المدنية: القسم الثالث من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: عبد الرزاق العلوي مولاي إسماعيل
بلوك 28، الرقم 83، قرية الجماعة ـ الدار البيضاء
نائبه الأستاذ عبد الله اليوبي المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالب
وبين: نجدي محمد
الساكن بـ: درب السلامة ـ بلوك « س » 13 الرقم 10، قرية الجماعة، الدار البيضاء – المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 11/02/2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله اليوبي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 29/03/2004 في الملف عدد 240/2/2004.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدينة المؤرخ في 28/09/1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وبالإبلاغ الصادر في 05/12/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/01/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وافي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد مصطفى حلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيمل يخص الوسيلة الأولى المستدل بها.
بناء على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث يجب أن يكون حكم معلل تعليلا كافيا وإلا كان باطلا ويعتبر نقصان التعليل بمثابة انعدامه.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2004 في الملف عدد 240/2/2003 ادعاء عبد الرزاق العلوي ترامي نجدي محمد على محله التجاري رقم 3 الكائن بلوك 28 رقم 38 قرية الجماعة عمالة بن اسيك بسيدي عثمان ملتمسا الحكم بطرده وأجاب المدعى عليه بكونه اكترى المحل من المدعي بسومة شهرية قدرها 150 درهم وحكمت المحكمة بإفراغ المدعى عليه بناء على ما ثبت لها من القرار الاستئنافي التجاري الصادر بتاريخ 09/03/1999 في الملف عدد 3865/96 من ارتباط الطرفين بعلاقة الشغل وليس بعلاقة الكراء وبعد استئناف الحكم من طرف المحكوم عليه قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الطلب بناء على أن شهود المستأنف أكدوا وجوده بمحل النزاع بالكراء من المستأنف عليه على أساس سومة 150 درهم شهريا مما يكون معه غير محتل، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل ذلك أن الحكم الابتدائي الملغى استند في قضائه إلى قوة الشيء المقضي به التي اكتسبها القرار الاستئنافي المتعلق بنفس الأطرف والسبب والموضوع والي أكد عدم وجود العلاقة الكرائية بين الطرفين مما يجعل القرار المطعون فيه لم يتمحص الأسباب المبرر للإفراغ علما أن حجية الأحكام اعتبرها القانون قرينة قاطعة غير قابلة إثبات العكس، وجاء بذلك ناقص التعليل.
حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أن الثابت من أوراق الملف أنه استدل لإثبات دعواه الرامية إلى طرد المطلوب من محله التجاري للاحتلال بدون سند بقرار استئنافي عدد 958 الصادر بتاريخ 09/03/1999 في الملف التجاري عدد 3865/96 القاضي بعدم قبول الطلب المضاد الرامي إلى تمكين المطلوب من تواصيل الكراء لعدم ثبوت قيام علاقة الكراء بين الطرفين، وأن المحكمة المصدرة لقرار المطعون بالرغم من إلغائها قرار الحكم الابتدائي، إلا أنها لم تتعرض في حيثيات قرارها إلى حجية الشيء المقضي به التي اكتسبها القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه معتمدة فقط على تصريحات شهود المستأنف مما كان معه قرارها متسما بنقصان التعليل المنزل بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف والطرفين على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد وافي مقررا الحسن أومجوض ـ الحسن فايدي ـ فؤاد هلالي ـ وبحضور المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس                            المستشار المقرر                                    الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile