Charge de la preuve : le demandeur n’est tenu de prouver sa prétention qu’après la contestation du défendeur (Cass. civ. 2006)

Réf : 17156

Identification

Réf

17156

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3140

Date de décision

18/10/2006

N° de dossier

2641/1/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte du principe de la charge de la preuve que le demandeur n'est tenu de prouver le bien-fondé de sa prétention qu'après que le défendeur l'a niée et a contesté le droit réclamé. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le débiteur ne contestait ni la réalité des prestations effectuées ni le montant de la créance, le condamne au paiement.

Résumé en arabe

دين ـ إثبات
إذا كان على المدعي أن يقدم الدليل على ادعائه، فالأصل أنه لا يطالب بالإثبات إلا بعد إنكار المدعى عليه، ونفيه لمديونيته بما هو مطالب به.

Texte intégral

القرار عدد: 3140، المؤرخ في: 18/10/2006، الملف المدني عدد: 2641/1/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 18/12/2003 تحت عدد 6512/1 أن المطلوبة في النقض ادعت أنها كفلت من طرف الطالب بإنجاز أشغال الكهرباء بالمصلحة الكائنة بسيدي البرنوصي.
وبعد إنجاز تلك الشغال حسب المواصفات المتفق عليها وفي الوقت المحدد بمقتضى دفتر التحملات وتصفية الحساب بين الطرفين بقي بذمة هذه الأخيرة مبلغ 2.204.358,62 درهم طالبة الحكم عليه بأدائه، فقضت المحكمة الابتدائية وفق طلبها استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
فيما يخص الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس فيما ذهب إليه في تعليله من أن المستأنف عليها أكدت صفتها في الادعاء في جميع مراحل الدعوى وكذا العلاقة التعاقدية لإنجاز الأشغال لفائدة المستأنفة والدين الثابت حسب الكشوفات والفواتير، مع أن الطاعن أكد بكون المطلوب ضدها لم يدل بأية وثيقة صادرة عنها تثبت الدين الذي تطالب به المطلوب ضدها، واكتفت بالإدلاء بفاتورة من صنعها ضمنتها مبالغ مصل إلى 2.204.358,62 كما يعيب عليه انعدام التعليل لعدم الجواب عما تمسك به من كون المطعون ضدها لم تدل بأية وثيقة صادرة عنه. كما لم يبين ( أي القرار ) كيف ثبت لديه أن العلاقة التعاقدية مع الطاعن قائمة كما لم يبين كيف ثبت لديه أن المبلغ المحكوم به على الطاعن هو مبلغ الدين الحقيقي.
لكن حيث إن الطاعن لم ينكر أن المطلوبة في النقض أنجزت الأشغال التي كلفت بها من طرفه المتعلقة بالمصلحة التابعة له كما لم ينف أنه مدين للمطلوبة بالمبلغ المحكوم به ما دام أم المدعي لا يسأل عن الدليل لإثبات ما يدعيه إلا بعد نفي المدعى عليه وإنكار الحق المطالب به، مما يجعل القرار مرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: الصافية المزوري مقررة، مليكة بامي ـ الكبير تباع وسعيدة بنموسى أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile