Expertise judiciaire : Le rapport de l’expert est irrégulier en l’absence de convocation des avocats des parties aux opérations d’expertise (Cass. civ. 2006)

Réf : 17113

Identification

Réf

17113

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

755

Date de décision

08/03/2006

N° de dossier

1618/1/5/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue Mouhakama المجلة محاكمة

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de l'irrégularité d'un rapport d'expertise, se borne à retenir que l'expert a convoqué les parties, alors que ce texte impose à l'expert de convoquer également leurs avocats et de consigner leurs dires et observations dans un procès-verbal joint à son rapport, en mentionnant ceux qui auraient refusé de signer. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la cassation.

Résumé en arabe

– يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، وأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال، وعليه أن يضمن في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم يوقعون معه عليه ويشار فيه إلى من رفض التوقيع منهم… نعم.
– عدم احترام هذه المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يؤدي إلى نقض الحكم… نعم.

Texte intégral

عدد 755، المؤرخ في 08/03/2006، ملف مدني عدد 1618/1/5/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 08/03/2006 إن الغرفة المدنية القسم الخامس بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين: شركة أكسا التأمين المغرب في شخص ممثلها القانوني.
مقرها بالدار البيضاء 120 شارع الحسن الثاني.
ب.م الساكن بدوار زيادة فرقة بوقزة قيادة زيمي دائرة أم قربصات، إقليم شفشاون.
والنائب عنهما الأستاذ لحسن ديدي المحامي بالدار البيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالبين.
وبين: السيد و.ق الساكن بدوار بني زياد فرقة قيادة زيمي دائرة أم قربصات إقليم شفشاون.
والنائب عنه الأستاذ الريسوني المحامي بالدار البيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – المطلوب.
بحضور: العون القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية.
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 30/12/2004 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ لحسن ديدي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 08/07/2004 في الملف عدد: 397/04.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 21/06/2005 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ المأمون الريسوني والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13/02/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/03/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهم.                                                      
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة سعيدة بومزرلك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 3544 الصادر بتاريخ 08/07/04 في الملف المدني عدد 397/04 أن المطلوب في النقض و.ق تعرض بتاريخ 06/07/01 لحادثة سير تسبب فيها ب.م الذي كان يسوق سيارة نوع ميتشوبيشي على ملكه وتؤمنها شركة التأمين أكسا طالبا تحميل الحارس القانوني كامل المسؤولية والحكم عليه بأداء تعويض مؤقت مع إحلال مؤمنته محله في الأداء وبعد عرض الطالب على خبرة طبية وتقديمه لمستنتجاته الختامية وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتحميل الحارس القانوني كامل المسؤولية وبأدائه تعويضا اجماليا مع إحلال مؤمنته محله في الأداء بحكم استأنفه المحكوم عليهما وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.
في الجوهر:
 حيث يعيب الطالبان على القرار المطعون فيه في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق القانون بخرق الفصل 63 ق.م.م المعدل بالقانون رقم 85/00 المنفذ بالظهير الصادر في 16/12/00 وانعدام التعليل ذلك أنها ردت الدفع ببطلان الخبرة وعدم موضوعيتها بعلة أن الخبير المنتدب قام باستدعاء الطالبة وبفحص الضحية  والحال أنه لم يستدع دفاع الطالبة ولم يرفق تقريره بالمحضر المنصوص عليه في الفصل 63 ق.م.م والذي أصبح ينص على أنه « يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة… ويضمن في محضر مرفق بالتقرير أقوال وملاحظات الأطراف ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع » وبذلك حرص المشرع على صيانة حقوق الأطراف بإلزامه باستدعاء وكلائهم وتدوين ملاحظاتهم في محضر مخصص لذلك إلا أن المحكمة لم تعط لقرارها أي تعليل قانوني عندما لم تتقيد بالمقتضيات المذكورة أعلاه وعرضته للنقض.
حقا فقد تبين صحة ما نعاه هذا الفرع من الوسيلة على القرار ذلك أن المحكمة لما اقتصرت على رد ما أثارته الطالبتان ضمن أوجه استئنافهما من دفع بعدم احترام الخبير للمقتضيات المحتج بها والتي توجب عليه استدعاء وكلاء الأطراف وإرفاق تقريره بمحضر يضمنه أقوالهم وملاحظاتهم وتحمل توقيعهم أو الإشارة إلى رفضهم التوقيع بالقول أن الخبير استدعى الطالبتين تكون قد أساءت تطبيق الفصل 63 المعدل بالقانون رقم 85/00 المنفذ بالظهير الصادر في 26/12/00 بما أدى إلى خرقه فكان إما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا للقضاء جزئيا في الخبرة وما نتج عنها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بخصوص الخبرة وما نتج عنها وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: عائشة القادري مقررة ومحمد فهيم ومحمد اوغريس واليوسفي الناظفي وبمحضر المحامية العامة السيدة سعيدة بومزرلك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile